Réf
20523
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
0
Date de décision
04/12/1967
N° de dossier
5540
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 27
قرار صادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإقليمية
بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/1967(ملف 5540)
حيث جاء في عرض وقائع الطلب وأسانيده انه بتاريخ 20 يناير 1967 صدر قرار استعجالي في القضية عدد 69808 يقضي بافراغ شركة … من المحل الذي نشغله وذلك بناء على طلب تقدم به الاستاذ … نيابة عن ورثة…، وقد استند الاستاذ … في طلبه الى ان شركة … لم يعد لها وجود منذ سنة 1963 وان شركائها غادروا المغرب دون ان يؤدوا واجبات الضرائب منذ 1960 لكن كل هذه الوقائع ليست صحيحة، والعارض هو وحده الذي يشغل هذا المحل منذ سابع ماي 1957 بناء على عقد ابرم مع الشركة وفي علم المالكين، بل واكثر من هذا فان هؤلاء الآخرين ظلوا يتقاضون الكراء ويعطون عنه تواصيل من يد العارض حتى حدود سنة 1964 وانه أقاموا دعاوي امام القضاء ضده في شان افراغ المحل خسروها ونظرا الى انه هو وحده الذي يتضرر من قرار الاخلاء الذي لم يمثل فيه ونظرا الى انه قد التجا الى القضاء عن طريق الاعتراض الخارج عن الخصومة ونظرا الى ان المالكين لا يمكن لهم ان يدعوا جهلهم لوجود العارض بالمحل منذ التاريخ المذكور الى الان.
لهذا فان العارض يطلب وقف تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه.
وحيث ان قاضي المستعجلات بعد اطلاعه على المقال امر باستدعاء الطرفين قصد الاستماع اليهما حضوريا.
وحيث حضر نائب المدعي وتمسك بطلبه.
وحيث حضر الاستاذ … عن المدعى عليهم واجاب بان الشركة لا تؤدي الكراء وانها لم يعد لها مقر معروف وان المدعي ليس له حق الاعتراض الخارج عن الخصومة وان قاضي المستعجلات غير مختص.
وحيث من الثابت ان الشخص الذي لم يكن طرفا في الحكم او السند المنفذ به يجوز له ان يعترض عن التنفيذ إذا تعدى الى مال له عليه حق عيني او مجرد وضع اليد ويلتجئ لقاضي المستعجلات مستشكى امامه بذلك.
وحيث ان الفصل 219 الذي ينص على صعوبات التنفيذ الذي اسند الاختصاص فيها لقاضي المستعجلات يعتبر نظاما لا يمكن معه القول بانه يعني فقط المحكوم عليه.
وحيث ان المبدأ القانون المتعلق بنسبية اثر الاحكام من جهة اخرى يفيد هذا المعنى والا كانت الاحكام التي اريد بها تحقيق العدالة خطرا على حريات الغير واموالهم .
وحيث ان المشرع وضع تنظيمات مختلفة لتظلم من اجراءات التنفيذ من طرف الغير امام قاضي المستعجلات في غير الفصل 219 ( والفصل 217 و 320 و 337 و 350 من ق م م).
اما فيما يتعلق بالدفع بانه ليس للغير ان يطعن في القرارات الاستعجالية عن طريق الاعتراض الخارج عن الخصومة وان كان ليس موضوعه هنا فالمطلوب وقف التنفيذ وليس الاعتراض عن الحكم فمن الثابت بسبب تنفيذ القرار الاستعجالي، انظر في ذلك جلاسون به 3 بند 987 وموريل بند 686 ومحكمة باريز 24/6/29 ومحكمة النقض الفرنسية دائرة العرائض5/1/26 ودالوز .(1936/851
وحيث لم يرد بي التشريع المغربي نص يمنع اعتراض الخارج عن الخصومة عن القرارات الاستعجالية مما يفصح عن رغبته في اباحته، خصوصا وان صيغة الفصل 238 وردت عامة تشمل جميع الاحكام ولا يمكن القول بان عدم جواز التعرض عن القرارات الاستعجالية يفيد عدم جواز الاعتراض ولهذا كله فان دفوع المدعي عليه لا تستند الى أي اساس.
وحيث ان السيد ….. يعتبر منذ 1957/3/7 الشاغل للمحل موضوع التراع من يد المكتري الاول شركة … والمدعي عليهم مالكي هذا المحل لا يجهلون هذا فالعقد المبرم في التاريخ المذكور بين …. والشركة كان الطرف الثالث فيه السيد … زوج السيدة…. كما ان المدعى عليهم ظلوا منذ ذلك التاريخ يتقاضون واجبات الكراء ويعطون عنها وصولات الأداء للسيد … الى سنة1964 بل واكثر من هذا فان هؤلاء سبق ان جربوا حظهم امام القضاء أقاموا دعاوي ضد السيد…. في شان اخلاء هذا المعمل وكان مصيرها الفشل.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025