TPI,Casa,6/03/1986,4824

Réf : 20227

Identification

Réf

20227

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4824

Date de décision

06/03/1986

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 43 - Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 kaada 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juin, Juillet ,Août 1987

Résumé en français

Selon l'article 43 paragraphe 2 du dahir du 30 septembre 1976, aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les recours en référé ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune si elle n'a pas été précédée d'un mémoire adressé au ministre de l'intérieur ou à l'autorité qui a été déléguée à cet effet, précisant le contenu et les motifs de la réclamation.   A défaut par le demandeur d'établir qu'il a accompli cette formalité, son action est nulle.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
القسم المدني
حكم رقم 4824 صادر بتاريخ 06/03/1986
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
القسم الجنحي
حكم رقم 2271/1 صادر بتاريخ 12/03/1986
التعليل:
النازلة الأولى :
حيث إن المدعي تقدم بمقال افتتاحي سجل بكتابة الضبط بتاريخ 1980/9/15 في مواجهة المكتب المستقل للنقل الحضري والجماعة الحضرية بالدار البيضاء.
وحيث إن مقتضيات الفصل 43 من ظهير 30 شتنبر 1976 في فقرته الثانية تنص بأن كل دعوى غير دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة لدى محكمة الاستعجال لا يمكن إقامتها على جماعة إلا إذا كان المدعي قد وجه من قبل إلى وزير الداخلية، أو إلى السلطة التي فوض إليها في ذلك، مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وإلا فإن هذه الدعوى تعتبر باطلة ويسلم للمدعي وصل بذلك.
وحيث إن المدعي لم يدل للمحكمة بما يثبت سلوكه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 43 السابق وبالتالي فإن هذه الدعوى هي باطلة بمقتضى الفصل نفسه.
وحيث ما يبنى على شيء الباطل فهو باطل.
وحيث بناء على ذلك تكون دعوى المدعي غير مقبولة على حالتها الراهنة…

لهذه الأسباب

:

بعدم قبول الطلب.

النازلة الثانية :

أولا : في الدعوى العمومية:

حيث توبع الظنين جندي حسن من طرف النيابة العامة من أجل جنحة القتل خطأ والسرعة المفرطة طبق الفصول المذكورة حوله.

وحيث تتلخص وقائع النازلة في أنه بتاريخ 1983/5/28 ….كان الظنين يسوق سيارة من نوع هوندا مسجلة تحت رقم ج 545–45 على ملك الجماعة الحضرية لابن امسيك سيدي عثمان بالبيضاء آتيا من شارع المسيرة الخضراء ومتوجها إلى شارع إدريس الحارثي… اصطدم بالدراجة النارية من نوع بوجو رقم م – 91228 التي كان يسوقها لعوارج ابراهيم والذي كان آتيا من الاتجاه المعاكس لاتجاه سير الظنين والذي أصيب بجروح أدت إلى وفاته.

وحيث إن النائب عن شركة التأمين والمسؤول المدني أدلى بمذكرة دفاعية يلتمس فيها عدم قبول المطالب المدنية شكلا لكون المطالبين بالحق المدني لم يراعوا مقتضيات الفصل 43 من ظهير 1976/9/30 التي هي من النظام العام.

ثانيا : في الدعوى المدنية:

/ في الشكل:

حيث لم يدل المطالبون بالحق المدني بما يفيد أنهم وجهوا إلى وزير الداخلية أو السلطات التي فوض إليها في ذلك مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايتهم، ولم يدلوا بأي وصل من وزارة الداخلية يفيد أنه وجه إليها ذلك الإشعار، مما يجعل دعواهم تعتبر باطلة حسب مقتضيات الفصل 43 من ظهير 1976 /9/30 وينبغي كذلك التصريح بعدم قبولها شكلا….

لهذه الأسباب

:
– أولا : في الدعوى العمومية:
· بإدانة الظنين حسن جندي من أجل ما نسب إليه من القتل خطأ والسرعة  المفرطة ومعاقبته…
– ثانيا : في الدعوى المدنية:
/ في الشكل:
· تصرح بعدم قبول جميع الطلبات المدنية شكلا…

Quelques décisions du même thème : Administratif