CCass,30/11/1995,515

Réf : 19997

Identification

Réf

19997

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

515

Date de décision

30/11/1995

N° de dossier

9/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 199

Résumé en français

En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.  

Résumé en arabe

اختصاص القضاء الشامل في مجال نزع الملكية وتحديد التعويض عنها والاذن في الحيازة مقابل اداء او ايداع التعويض الاحتياطي .    

Texte intégral

قرار رقم: 515- بتاريخ 30/11/1995- ملف عدد: 9/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث ان السيد رشيد بن محمد بوحجرة يطلب بسبب الشطط في  استعمال  السلطة  الغاء  المرسوم  رقم 2-94-277   الصادر بتاريخ 24 مايو 1994 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4262 المتعلق بالاعلان عن نزع الملكية للمنفعة العامة من اجل احداث تجزئة سكنية بسيدي العابد بعمالة الصخيرات تمارة وتعيين القطع الارضية اللازمة لهذا  الغرض ومن بينها القطعة ذات الرسم العقاري عدد (03-64-151) واسس طعنه  على  الاسباب  الخمسة  المذكورة  في  مقاله طالبا الغاء المرسوم المذكور . وحيث اجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة بين فيها انه ينوب عن الوزير الاول  ووزير الاسكان المطلوبين في الطعن والتمس رفض الطعن . فيما يتعلق بالسبب الثاني لاسبقيته : حيث ينتقد الطاعن المرسوم الفردي المطلوب الغاؤه يخرق الفصل الاول من المرسوم التنظيمي رقم 2-82-382  الصادر بتاريخ 1983/4/16 بتطبيق القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة ذلك ان المرسوم المطعون فيه لا يشير الى انه اتخذ باقتراح من الوزير المعني بالامر . لكن حيث يتبين من وثائق الملف ان المرسوم المطعون فيه ينص في ديباجته على انه اتخذ باقتراح من وزير الاسكان فكان السبب مخالفا للواقع . فيما يتعلق بالسبب الاول : حيث يعيب الطاعن المرسوم المطلوب الغاؤه بعدم الارتكاز على اساس ذلك ان المرسوم  يستند  على مشروع مرسوم سبق ان الغاؤه المجلس الاعلى بقراره في الملف الاداري عدد 91/10132 بتاريخ 1992/6/4 بناء على  عدم  اتخاذ ذلك  المشروع باقتراح الوزير المعني بالامر فيكون المرسوم المطعون فيه على غير اساس لارتكازه على مشروع مرسوم ملغي . لكن حيث انه فضلا عن ان قرار المجلس الاعلى المحتج به  انما  يتعلق  بطعن في نزع الملكية ارض اخرى يملكها شخص اخر غيرا لطاعن فانه لاشيء في القانون يمنع الادارة من ان تتدارك العيب الشكلي الذي  كان  في  مشروع  المرسوم  من عدم اتخاذه بناءا على استشارة الجهة المعنية وان تصحح الادارة الوضع في المرسوم النهائي كما هو الشان في النازلة اذ ان المرسوم المطعون فيه ينص على البيان المذكور كما سبقت الاشارة عند الجواب عن السبب السابق وما دام الطاعن لا ينازع في صحة أي من الاجراءات الشكلية الاخرى التي بني عليها المرسوم المطعون  فيه  فان  ما  يتمسك  به لا تاثير  له ويكون السبب بدون اساس . فيما يتعلق السبب الرابع : حيث يعيب الطاعن المرسوم المطلوب الغاؤه بعدم  وجود  المنفعة  العامة  المؤسس  عيها  ذلك  ان المرسوم يشير الى ان الغرض من نزع الملكية هو اقامة تجزئة حيث ان  الطاعن  يمكنه  ان  ينجز  نفس  المشروع  بدل  ادارة  خاصة  وانه  هيأ مشروعا سياحيا على القطعة المنزوعة ملكيتها ربما كان مشروعه سيحقق منفعة افضل . لكن حيث يتضح من مراجعة المرسوم المطعون فيه ان المنفعة العامة التي على اساس تقرر نزع  ملكية  القطعة  الارضية التي يملكها الطاعن تتجلى في انجاز تجزئة سكنية بسيدي العابد عمالة الصخيرات . وحيث انه حتى على فرض ان الطاعن كان ينوي احداث مشروع سياحي على  القطعة  المنزوع  في  ملكيتها  فان  المنفعة العامة المتوخاة تبقى فوق كل الاعتبارات الشخصية مادامت الادارة قد احترمت اسس هذه المنفعة ولم تحد عنها ولم تتحرف في استعمال سلطتها التقديرية في هذا المجال. ولم يكن هدفها هو  حرمان  الطاعن من  ارضه لاغراض اخرى غير غرض المنفعة العامة التي من اجلها تقرر نزع الملكية مما يكون معه السبب المستدل به غير مؤسس . فيما يتعلق بالسبب الثالث : حيث يعيب الطاعن على المرسوم المطلوب الغاؤه عدم مراعاة  مبدا المساواة  ذلك انه وقع الترخيص لمالكي فطعتين ارضيتين تجاوران ارض الطاعن باقامة مشروعين سياحيين وان  احداهما  اشرف على انهاء اعمال البناء وان استثناء ارضي جاريه المذكورتين من نزع الملكية يخل بمبدا المساواة بين المواطنين . لكن حيث ان استغناء الادارة عن اجزاء الارض التي تقرر نزع ملكيتها لفائدة بعض المنزوع  ملكيتهم  واحتفاظها  باراضي ملاك اخرين لا يعني انها قد خرقت مبدا المساواة بين المواطنين بل انها مارست سلطتها التقديرية في تحديد حاجيتها الحقيقية من الاراضي الضرورية لتنفيذ اغراض المنفعة  العامة التي تسعى الى تحقيقها الا اذا ثبت ان الادارة قد استغنت عن قطع ارضية ضرورية ولازمة لتحقيق المشروع المزمع انجازه وان هدفها الحقيقي كان هو حرمان بعض الملاك من اراضيهم رغم عدم احتياجها اليها لتحقيق مرام المنفعة العامة وانها كانت تقصد المضاربة  على  الفرق بين ثمن الاقتناء وثمن البيع على حساب مصالح الملاكين المذكورين الشيء الذي لم يثبت في النازلة مما يكون معه السبب المستدل به غير منتج . فيما يخص السبب الخامس : حيث يعيب الطاعن على المرسوم المطعون فيه خرق الفصل الثاني من قانون  رقم 7.81 المتعلق  بنزع  الملكية للمنفعة العامة الذي ينص على انه يتم نزع الملكية للمنفعة العامة بحكم قضائي في حين ان مرسوم المطعون فيه ينص على لا تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع الارضية المبينة في الجدول حسب الفصل  الاول  من  المرسوم مما  يشكل  تعديا  على اختصاص قضائي وشططا في استعمال السلطة . لكن حيث ان اختصاص القضاء الشامل في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة (الفصلان 18 و19 من القانون رقم 7-31) هو الاختصاص بالحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض عنها والاذن في الحيازة مقابل اداء او ايداع التعويض الاحتياطي  كما يوضحه الفصلان المذكوران وليس في المرسوم المطعون فيه ما يفيد باي وجه ممارسة أي من الاختصاصات  القضائية المشار اليها ولم يكن ما نص عليه ذلك المرسوم يتعدى مجال اختصاص الادارة من اعلان المنفعة العامة وتعيين العقارات اللازمة لتحقيق ذلك فكان ما يثيره الطاعن حول تجاوز الاختصاص غير قائم على اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب . وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد  محمد  المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة : محمد الخطابي ومصطفى مدرع - والسعدية بلمير - ومحمد بورمضان بمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك 

Quelques décisions du même thème : Administratif