CCass,24/09/1997,1256

Réf : 20466

Identification

Réf

20466

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1256

Date de décision

24/09/1997

N° de dossier

319/5/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Année : 2007 | Page : 109

Résumé en français

Les litiges relatifs aux élections sont examinés dans le cadre du plein contentieux. Le Tribunal n'est pas obligé de se limiter à l'annulation de la décision du bureau de vote. Le juge administratif peut statuer sur le dépouillement des voix exprimées qui ne font pas l'objet du litige, corriger les irrégularités et proclamer l'identité du véritable élu.

Résumé en arabe

الطعون الانتخابية: -  مجال القضاء الشامل صلاحيات القضاء الإداري - عدم الاقتصار على إلغاء - مقرر مكتب التصويت - صلاحية إعادة البت في إحصاء الأصوات الغير المنازع فيها. -  الطعن الانتخابي يدخل في اطار دعاوي القضاء الشامل، المحكمة لسيت ملزمة بالاقتصار على الغاء قرار مكتب التصويت في حالة ثبوت ما يبرره . -  للقاضي الاداري الصلاحية لاعادة البث في احصاء الاصوات التي لا نزاع في صحتها وتصحيح الخطا الواضح واعلان الفائز الحقيقي .

Texte intégral

قرار رقم:1256- بتاريخ 24/09/1997- ملف عدد:97/5/1319 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث ان المقال الذي قدمه السيد محمد  بوسريف بتاريخ 1997/7/23 بواسطة  محاميه الاستاذ  طبيح  للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الادارية  بالبيضاء  بتاريخ 1 1   يوليوز  1997  في  الملف  عدد 97/938  هو  مقال  مقبول  شكلا  لوقوعه  داخل الاجل القانوني ومراعاة كافة الشروط المتطلبة لقبوله كطعن بالاستئناف . في الجوهر : حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المشار اليه اعلاه ان السيد محمد بن احساين  طعن  في الاقتراع  الجماعي الذي تم بتاريخ 1997/6/13 بالدائرة الانتخابية الخامسة لجماعة الفداء عمالة  الفداء  درب السلطان  واسفر عن  فوز  منافسه  السيد محمد بوسريف رغم ان مجموع الاصوات التي حصل عليها كان اقل من مجموع الاصوات التي حصل عليها   الطاعن  الذي  طلب كذلك اعلانه  فائزا في الانتخاب المذكور وبعد البحث  في  محاضر التصويت  والمناقشة  قضت  المحكمة  الادارية  بان هناك خطا في حساب الاصوات  وان الطاعن  حصل على مجموع221 صوتا ولم يحصل المطعون ضده الا على 208 صوتا مع اعلان الطاعن فائزا في  هذا الانتخاب وهو الحكم المستانف  من  طرف  السيد  محمد  بوسريف  حسب  مقاله الذي بلغت نسخة منه الى الطرف المستانـف عليه . فيما يتعلق بالسبب الوحيد للاستئناف : حيث يعيب المستانف الحكم المستانف  بالخرق الجوهري  للقانون وانعدام التعليل وانعدام الاساس  القانوني ذلك انه بالرجوع الى المادة 74 من القانون رقم 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات يتبين انها حددت  الحالات  التي  تؤدي  الى  بطلان  الانتخابات  جزئيا او مطلقا  وليس في القانون المذكور ما يخول للمحكمة صلاحية الاعلان عن فوز احد الاطراف بعد الغاء الانتخاب  وان  رئيس  مكتب  التصويت هو المؤهل وحده  لاعلان من هو الفائز فيكون الحكم المستانف قد خرق المادة 74 المذكورة . لكن حيث ان الاصل ما لم يمنع بنص القانون  فهو مباح  وان للمحكمة التي تنظر طعنا في اطار القضاء الشامل كما هو الشان في مادة الانتخابات للمحكمة ان لا تتوقف عند حد الغاء قرار مكتب التصويت ويجوز لها ان  تتصدى للبت  في احصاء ا لاصوات  التي  لا نزاع  في صحتها وتصحيح الخطا الواضح وتعلن عن  الفائز  قانونا  كما هو الشان  في النازلة  ولا وجود للخرق المحتج به . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى : في الشكل بقبول الاستئناف وفي الجوهر بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الادارية  السيد  محمد المنتصر  الداودي  رئيسا  والمستشارين  السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية  بلمير-  احمد  دينية  وبمحضر  المحامي  العام  السيد  عبد  اللطيف  بركاش وبمساعدة كاتب الضبط خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif