Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI, Casablanca, 06/01/1984,29

Réf : 21072

Identification

Réf

21072

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

29

Date de décision

06/01/1984

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Code du Travail

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : 1986

Résumé en français

Lorsqu’une structure syndicale a été formée au sein de l’entreprise et que le représentant du syndicat, qui avait présenté par un moyen légitime des revendications d’ordre matériels et professionnels, a été licencié en raison de cette activité, la grève de solidarité déclenchée par les autres ouvriers pour protester contre ce licenciement a un caractère légitime.
La révocation des salariés grévistes est entachée d’abus et ouvre droit à réparation.

Résumé en arabe

عقد الشغل – إضراب تضامني مع أجير طرد بدون حق – إضراب مشروع – طرد العمال المضربين – الطرد التعسفي.
عندما يتم تكوين نقابة داخل المؤسسة ويتعرض ممثل النقابة ، الذي قدم بطريقة مشروعة مطالب مادية ومهنية ، إلى الطرد بسبب هذا النشاط ، يكون للإضراب التضامني الذي يشنه بقية العمال للاحتجاج على هذا الطرد ، طابعا مشروعا.
يكون المشغل بالتالي مسؤولا عن فسخ عقد الشغل الواقع في هذه الظروف ، ويجب عليه أن يتحمل عواقب هذا الفسخ التعسفي.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية (الدار البيضاء)
حكم رقم : 29 بتاريخ 19840106
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/9/81 والذي ذكر فيه بأنه اشتغل مع المدعى عليها منذ سنوات إلى أن وقع فصله عن العمل بصورة فجائية وتعسفية وطالب بأن تؤدي له الشركة عدة مبالغ من قبل التعويض عن الطرد التعسفي والأقدمية والمكافأة السنوية والعطلة والإخطار والساعات الإضافية…
وحيث استدعي الطرفان لجلسة التصالح العلنية المنعقدة في 12/10/81 فأجاب نائب المدعى عليها بأن المدعي تضامن مع بعض العمال وقرر الامتناع عن القيام بعمله حتى تقوم الشركة بإرجاع عامل سبق أن غادر عمله من تلقاء نفسه بعدما توصل بجميع حقوقه ، وقد وقع بين المدعي والمدعى عليها اتفاق جماعي وأن يرجع المدعي إلى عمله لكن المدعي رفض والتمس الحكم برفض الطلب وعقب نائب المدعي بأنه كانت هناك اتفاقية جماعية إلا أن المشغل لم ينفذ وعوده.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/10/81 والقاضي بإجراء بحث لمعرفة أسباب وظروف الطرد وبإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير المحلف العربي الشرايبي قصد النظر في مطالب الأجير.
وحيث يستفاد من محضر البحث المؤرخ في 5 ماي 1982 والمتضمن تصريحات رب الشركة المدعو جمال العلوي والذي قال بأن عمال الشركة شنوا إضرابا مهنيا طالبوا فيه بتحقيق الشركة لهم عدة مطالب مادية ومهنية وقرر صاحب الشركة الاستجابة إلى بعض مطالب العمال المضربين إلا أنه قرر في نفس الوقت إبعاد وفصل المسمى ذو الفقار عن بقية العمال ، لكونه يفسد عليهم جو العمل ، وقبل ذو الفقار هذا القرار بعدما تسلم مبلغ 1.024,20 درهم كتعويض عن حقوقه ، إلا أن المدعي صحبة ستة من زملائه قرروا التوقف عن العمل معلنين بذلك إضرابا تضامنيا مع المطرود ذو الفقار. وأضاف رب الشركة يقول بأنه كاتبهم في هذا الشأن كما كاتب السلطة المحلية ومفتشية الشغل وطالب من العمال المتوقفين استئناف عملهم وصرح المدعي من جانبه بأنه بعد انتهاء حالة الإضراب بالشركة طالب رب الشركة باستئناف العمل بها شريطة أن يغادرها نهائيا الكاتب العام للنقابة المسمى ذو الفقار وقبل الجميع بهذا الحل واستؤنف العمل بالشركة لمدة أسبوع فقط نظرا للتصرفات الطائشة التي كان يمارسها حيالهم المسمى محماد بصفته المسير والمشرف على أعمال الشركة والذي كان يسبهم ويشتمهم ويهينهم ويضايقهم في عملهم لكي يغادروا الشركة.
وبعد استماع المحكمة إلى أقوال الطرفين المتنازعين في الدعوى قررت الاستماع إلى تصريحات شهود المدعى عليها بعد أدائهم اليمين القانونية والتأكد من هويتهم وهم…
وحيث يستفاد من تصريحات هؤلاء الشهود أم المدعى عليه لما أقدم على طرد الكاتب العام لنقابة عمال الشركة قرر المدعي رفقة ستة من زملائه الدخول في إضراب تضامني مع كاتبهم العام المطرود من العمل بالشركة.
وبعد اختتام محضر البحث قررت المحكمة إحالة الملف على الجلسة 07/10/1982…
المحكمة :
حيث أن محاولة إجراء التصالح بين الطرفين لم تسفر عن أية نتيجة…
وحيث تبين للمحكمة من خلال محضر البحث الآنف الذكر أن المشغل رحب باستئناف العمال لعملهم بالشركة شريطة أن يبعد عنهم العامل المسمى ذو الفقار والذي كان يشغل منصب الكاتب العام لنقابة أولئك العمال نظرا لإفساده جو العمل حسب زعمه ونظرا لسوابقه في شركات أخرى.
لكن حيث أن ما سماه رب الشركة بإفساد جو العمل ما هو في الحقيقة إلا مطالب مادية ومهنية تقدم بها عمال الشركة وحاولوا تحقيقها في إطار نقابي وبوسيلة مشروعة ألا وهي الإضراب الذي يعترف به أسمى قانون في البلاد (الفصل 14 من الدستور).
وحيث أنه من الثابت قضاء وفقها بأن المشغل ملزم باحترام حق العمال في ممارسة العمل النقابي المشروع ويتعين عليه أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يعرقل نشاطهم النقابي تحت طائلة اعتباره متعسفا ومسؤولا عن أعماله المخالفة للمبادئ العامة.
وحيث أن المشغل لما عبر عن نيته في إقصاء الكاتب العام لنقابة العمال من منصبه ومن عمله داخل الشركة ابتغى بذلك ضرب وتقويض التنظيم النقابي الذي عرفته الشركة والذي لم يثبت عنه أنه كان يعمل في إطار غير مشروع وبالتالي فإن المشغل يكون والحالة هذه قد أخل بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه ألا وهي عدم معاكسة العمل النقابي من غير وجود سبب يذكر.
وحيث أن تصرف المشغل على هذا النحو يشوبه طابع التعسف والاستفزاز مما أثار ردا فعليا من جانب المدعي بمعية مجموعة من زملائه في العمل الذين قرروا وبتنسيق فيما بينهم التوقف عن العمل كاحتجاج منهم على تصرف المشغل اللامشروع.
وحيث أن توقف المدعي وزملائه عن العمل يمكن وصفه بأنه إضراب تضامني وهو إضراب مشروع مادام أنه لا يخرج عن نطاق المؤسسة أولا ، ومادام أنه يرمي ثانيا إلى حماية والحفاظ على أحد مكتسباتهم الحيوية والمهنية واستمرارية النشاط النقابي ، وما رفضهم لإقصاء الكاتب العام من منصبه ومن عمله بين بقية العمال إلا دليل على ذلك.
وحيث أن المشغل بتماديه في عدم الاستجابة إلى مطالب المدعي وزملائه فإنه يكون قد برهن عن سوء نيته وعن عزمه على شل الحركة النقابية بالشركة.
وحيث أن المشغل لما تصرف مثل هذا التصرف حيال المدعي وأصدقائه يكون قد دفع وأرغم المدعي على فسخ عقد الشغل ومن ثم فإن المشغل هو الذي يتحمل نتائج هذا الفسخ التعسفي…
لهذه الأسباب :
من حيث الموضوع :
بأداء دار التطبيق العام للكهرباء… عن الطرد التعسفي و… عن الإشعال و… عن الإعفاء و… عن العطلة… وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.وبتحميل المدعى عليها صائر الدعوىوكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة :
الأطراف
محمد مسكين/ضد دار التطبيق العام للكهرباء
الهيئة الحاكمة
الرئيس : السيد إدريس فجرالمحاميان : ذان نبيل محمد الطاهر وشاكر الناصري.