Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,7/11/2001,10164

Réf : 19970

Identification

Réf

19970

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

10164/2001

Date de décision

07/11/2001

N° de dossier

1973/01

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Le contrat de crédit conclu avec un salarié, lui accordant un taux d'intérêt préférentiel et prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat de travail, doit trouver application quelque soit le motif de la résiliation du contrat.   

Texte intégral

  المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 2001/10164 صادر بتاريخ 07/11/2001 قانون الالتزامات: عقد قرض – شرط سقوط الآجال – أداء حال كامل الدين (نعم) –كشف حساب – وسيلة إثبات (نعم). الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد السيد أيت بعزي مصطفى التعليل: أولا من حيث الشكل: حيث إن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله. ثانيا من حيث الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 299.800,10  درهم مع الفوائد البنكية وتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى. وحيث دفع المدعى عليه بأن الدين المتخلذ بذمته ينحصر في مبلغ 179.128,67 درهما وأنه لا يمانع في أدائه بل أنه على استعداد لأداء الأقساط الحالة مع الاستمرار في أداء الأقساط المتبقية لغاية استنفادها وذلك بالفوائد المتفق عليها. وحيث إنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين فإنه ينص على أن الدين يصبح حالا برمته في حالة مغادرة المقترض للعمل. وحيث إن المدعى عليه يقر أنه غادر العمل مما يجعل الدين قد أصبح حالا وبالتالي فإن تمسكه بالاستمرار في أداء الدين في الآجال والفائدة المتفق عليها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها. وحيث إن الدين ثابت بمقتضى كشف حسابي يتوفر على حجية ويوثق بالبيانات الواردة به طبقا للفصل 106 من ظهير  93/07/06ولم يكن محل منازعة من طرف المدعى عليه مما يجعل المديونية ثابتة في ذمته ويتعين الحكم عليه بالأداء. وحيث إن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم توصله بالإنذار الموجه له مما يجعله في حالة مطل ويتعين الحكم عليه بتعويض. وحيث إنه بعد حصر الحساب، فإن المدعي يبقى محقا في الفوائد القانونية فقط وذلك من اليوم الموالي لحصر الحساب. وحيث إن المدعي يقر بكونه مدين بمبلغ 179.128,67 درهما مما يتعين معه شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ ورفضه فيما يخص الباقي. وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. وطبقا للفصول147-124-50-32-18- 1 ق.م.م والفصل 106 من ظهير 93/7/06. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا: في الشكل : قبول الطلب. في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 299.800,10 درهما مع فوائده القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب وهو  2001/01/02 إلى غاية يوم التنفيذ ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ 179.128,67 درهما مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى. رفض ما عدا ذلك.