Résumé en français
Le salarié qui occupe un logement de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite.
Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreinte contractuelle,ou à défaut, égale à une demie journée de travail, le nouveau Code de travail, accorde au salarié un délai de préavis de trois mois et limite le taux maximum de l'astreinte , par journée de retard, au quart du salaire journalier.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 4139 صادر بتاريخ 12/12/1997
قانون الشغل: إعطاء السكن في إطار علاقة الشغل – فسخ هذه العلاقة –
استرجاع السكن من طرف المشغل.
شفيق أحمد / ضد المركز الاستشفائي ابن رشد
التعليل
في الشكل: قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين.
وفي الموضوع: حيث إن المستأنف ركز استئنافه على أن العلاقة الشغلية لازالت قائمة مع المستأنف عليه مادام أن القضاء الإداري لازال لم يقل كلمته في دعوى الطعن في القرار الصادر عن المستأنف عليه كما أن المستأنف من حقه البقاء في السكن اعتبارا لحق الحبس إلى أن يتوصل بجميع حقوقه المترتبة عن عقد الشغل.
وحيث إنه بالرجوع إلى ظهير23/10/1948 الذي ينص على أنه عند انتهاء علاقة الشغل فإن على الأجير أن يضع رهن إشارة مشغله محل السكنى الذي كان منح له بمناسبة العمل كيفما كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء علاقة العمل.
وحيث إن ما تمسك به المستأنف سواء من حيث أنه طعن في القرار الذي وضع حدا لعلاقة الشغل أو حق الحبس إلى أن يتوصل بجميع حقوقه فإن كل ذلك لا يمكن أن يقف حائلا دون إفراغ السكن طالما أن العلاقة الشغلية قد انتهت ولا عبرة بسبب الإنتهاء، الأمر الذي يكون معه الأمر المستأنف في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.
من حيث الشكل: قبول الاستئناف.
ومن حيث الموضوع: برده وتأييد الأمر المتخذ وإبقاء صائره على رافعه.