Résumé en français
Le commandement immobilier ne peut être annulé pour défaut de qualité tant que sa date est antérieure à celle de la fusion opérée entre la société créancière et une autre société.
La caution hypothécaire ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation qui ne concernent que la débitrice principale en redressement judiciaire.
Texte intégral
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 2825صادر بتاريخ22/02/2006
الحريري السملالي عمر / ضد 1- شركة بنك الوفاء
2- سنديك التصفية القضائية
التعليل:
في الشكل:حيث إن الطلب قدم وفق الشروط التي يقتضيها القانون لذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم ببطلان الإنذار العقاري شكلا.
وحيث أسس الطرف المدعي طلبه على سببين هما توجيه الإنذار ممن لا صفة له وكون الشركة المدينة الأصلية توجد تحت نظام التسوية القضائية.
وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف اتضح للمحكمة أن الإنذار القضائي العقاري الموجه للمدعي وجه من طرف بنك الوفاء بتاريخ سابق على تاريخ إدماجه مع البنك التجاري المغربي وإحلال التجاري وفا بنك محل بنك الوفاء في حقوقه والتزاماته.
وحيث إنه بذلك يكون الإنذار العقاري وجه ممن له الصفة في توجيهه.
وحيث إنه بخصوص خضوع الشركة المدينة الأصلية لنظام التسوية القضائية فإن ذلك لا يمكن أن ينهض سببا لإبطال الإنذار العقاري الموجه للكفيل طالما أنه لم يف بالالتزام المكفول من طرفه ولا يجوز له باعتباره كفيلا متضامنا أنه يتمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية كون هذا الأخير يعني المدين الأصلي ولا يسري على الكفيل.
حيث إنه استنادا لما تقدم يبقى طلب المدعي غير ذي أساس ويتعين التصريح برفضه تطبيقا للقانون.
لهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بما يلي:
في الشكـل: بقبول الطلب.
في الموضـوع :برفضه وبإبقاء الصائر على رافعه.