TC,Casablanca,13/11/2006,1969

Réf : 19852

Identification

Réf

19852

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1969

Date de décision

13/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente forcée d’un immeuble hypothéqué car son privilège ne porte que sur  les meubles et revenus des immeubles.
Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d’une telle opposition.

Résumé en arabe

قانون الضمانات :منتوج بيع عقار مرهون – تعرض الخزينة – صحته) لا(

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر عدد 1969 صادر بتاريخ2006/11/13
التجاري وفابنك / ضد الخزينة الجهوية بالدار البيضاء
التعليل
حيث بخصوص إمتياز المدعى عليها فإنه و بمقتضى المادة 56 من ظهير 15 مارس 62 فإنه محصور على الأموال الراجعة للملزم بالضريبة على المنقولات و المعدات و الضرائب ثم الغلل و ما ينتجه العقار فقط .
و حيث أن المستقر عليه أن ثمن بيع العقار لا يندرج ضمن دائرة تلك الأموال و بالتالي تبقى المدعية صاحبة الرهن لها الأولوية في إستخلاص دينها من منتوج البيع مما يتعين معه الإستجابة لطلب رفع .
لهــذه الأسبــاب
إذ نبث علنيا إبتدائيا .
-1 نأمر برفع تعرض المدعى عليها على منتوج البيع في ملف الحجز التنفيدي عدد2000/38 المتعلق بالعقار المدعو  » لورانت 21  » موضوع الرسم العقاري156 39./1الكائن بشارع  مولاي إدريس الرقم 94 عمالة الفداء درب السلطان الدار البيضاء و الإذن للمدعية بإستخلاص المبلغ المتعرض عليه من طرف المدعى عليها ما لم تكن موضوع تعرض أو حجز من طرف الغير .
-2 نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل.
-3 نحفظ البث في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés