CCass,28/06/2006,710

Réf : 20132

Identification

Réf

20132

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

710

Date de décision

28/06/2006

N° de dossier

441/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

En vertu des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal de commerce compétent en matière de vente de fonds de commerce, est celui dans le ressort duquel se trouve le fonds objet de la vente.  Les parties ne peuvent convenir d'une clause contraire.

Résumé en arabe

تجاري : الأصل التجاري - بيع - اختصاص المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري (نعم). بمقتضى المادتين 113 و114 من مدونة التجارة فإن المحكمة المختصة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضياتهما هي تلك التي يقع بدائرتها الأصل التجاري المطلوب بيعه جبريا مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار رقم : 710 بتاريخ 2006/06/28 ملف تجاري رقم : 441/3/1/2006 التعليل : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/6/05 في الملف رقم 947-05/7 أن المطلوب البنك التجاري المغربي "التجاري وفابنك حاليا" تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أن الطالبة شركة سافيماك مدينة له بمبلغ 2.251.212,70 درهم الذي يمثل رصيد المديونية إلى حدود 30/11/2003 بمبلغ 1.657.055,46 درهم وسبع كمبيالات غير مؤداة ومخصومة بمبلغ 578.000 درهم وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 46.157,24 درهم ، وأنها (الطالبة) قدمت رهنا في حدود 2.400.000 درهم من الدرجة الأولى على أصلها التجاري الكائن بالقنيطرة لضمان أداء الدين وأن جميع الوسائل الحبية للأداء بما فيها توجيه إنذار طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة ظلت دون جدوى ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون لاستخلاص الدين فأصدرت المحكمة التجارية حكما بالبيع الإجمالي للأصل التجاري استأنفته شركة سافيماك فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وخرق قواعد الاختصاص المكاني والمادة 114 من مدونة التجارة بدعوى أنه رد الدفع المثار بشأن عدم الاختصاص المكاني بالاستناد إلى المادة العاشرة من عقد الرهن التي تعطي الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء للبت في المنازعات التي قد تقع بمناسبة تنفيذه ، في حين أن مقتضيات المادة 114 المذكورة آمرة يتعطل معها كل اتفاق قد يحصل بين طرفي النزاع حول إسناد الاختصاص المكاني لأية محكمة أخرى غير تلك التي يوجد بها الأصل التجاري وهو ما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في النزاع باعتبار أن الأصل التجاري المراد بيعه يدخل في اختصاص الدائرة القضائية للمحكمة التجارية بالرباط وأن الاختصاص المذكور لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه فردت المحكمة على ذلك بما جاءت به من "أنه بالرجوع إلى عقد رهن الأصل التجاري موضوع الطلب يتضح أنه ينص في فصله العاشر أن محاكم الدار البيضاء هي الوحيدة المختصة للبت في النزاعات التي قد تقع بمناسبة تنفيذ هذا العقد ويكون بالتالي ما أثارته المستأنفة من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مخالفا للواقع" في حين أنه بمقتضى المادتين 113 و114 من مدونة التجارة فإن المحكمة المختصة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضياتهما هي تلك التي يقع بدائرتها الأصل التجاري المطلوب بيعه جبريا وأن الاختصاص المذكور مقرر لمصلحة حسن سير العدالة مما لا يجوز معه الاتفاق على خلافه ، ويكون القرار الذي ذهب خلاف ذلك ، غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون عرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. الأطراف الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Surêtés