TC,Casablanca,10/04/2017,62

Réf : 15602

Identification

Réf

15602

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

62

Date de décision

10/04/2017

N° de dossier

42/8303/2017

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La cessation de paiement nécessite de rechercher les causes du refus du débiteur de s’acquitter de la créance et de rechercher sa véritable situation financière.
Le simple refus de payer une ou plusieurs créances ne suffit pas à lui seul pour considérer que le débiteur est en cessation de paiement mais nécessite qu’il n’ait aucune issue pour s’acquitter de ses dettes.
La cessation de paiement exige deux conditions essentielles :

1/ l’exigence de créances exigibles et  reconnues.

2/ que la situation financière de l’entreprise soit compromise en vérifiant le capital et le résultat brut d’exploitation pour s’assurer qu’il est dans l’impossibilité de payer les créances exigibles ou qui sont sollicitées judiciairement.

Texte intégral

بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2017 و الذي تعرض فيه أنها دائنة لشركة شرقاوة فير بمبلغ.65 5.954.520 درهما ثابت بموجب بالحكم عدد 3250 الصادر بتاريخ 19-03-2015 في الملف عدد 190/8201/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بأداء شركة شرقاوة فير للمدعية المبلغ المذكور و أن هذا الحكم تم تأييده إستئنافيا بموجب القرار الإستئنافي عدد 5329 بتاريخ 27/10/2015 في الملف عدد 2975/8221/2015 و أن البنك باشر إجراءات التنفيذ  ضد الشركة بواسطة المفوض القضائي السيد جمال أمركي الذي حرر محضر الحجز التنفيذي على منقولات عبارات عن مكاتب و متلاشيات و تعذر بيعها لعدم تقديم عروض و أنه أثناء مباشرة تنفيذ الحكم في مواجهة كل من السيد ل. و لباق كمال فوجئ بكون المحكوم ضدهما مؤرخين في 18ـ3ـ2016 و أنه تبعا لذلك فإن الشركة لم تتخذ الإجراءات الواجبة من أجل الحفاظ على إستمراريتها و أنه بالرغم من وجودها في في حالة عدم التوقف عن الدفع فإن المسير لم يباشر الإجراءات القانونية داخل أجل 15 يوما و أنه عملا بمقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة و المادة 706 من نفس القانون يتعين تمديد المسطرة للمسير و التمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شرقاوة فير و الحكم بتمديد مسطرة التصفية إلى مسيريها لباق كمال و لباق محمد و سقوط أهليتهما التجارية لمدة 5 سنوات و تعيين سنديك و قاضي منتدب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أدلى بنسخة حكم و نسخة من محضر إخباري ونسخة من محضر بعدم تقديم عروض و نسخة حكم و نسخة من محضر حجز تنفيذي على منقولات مع إعلان البيع.
و بناءا على إدراج الملف أخيرا بجلسة 03/04/2017 أدلى السيد وكيل الملك بمستنتجاته الكتابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهز فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/04/2017.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث قدم المقال مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
42/8303/2017

في الموضوع
حيث يرمي الطلب إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها و تمديد المسطرة إلى لمسيريها.
و حيث أنه التوقف عن الدفع حسب المادة 560 من م.ت هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول الشيء الذي يعني الحجز وحصول الاختلال في الموازنة المالية للمقاولة.
و حيث أن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لتبرير فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة أو التصفية القضائية يتعين أن يكون هناك دين ثابت حال الأداء و مطالب به و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي و إذا كان الطلب مقدما من طرف الدائن فيلزم أن يكون قد سلك المساطر المخولة له قانونا للحصول على مبلغ دينه المحكوم به له.
و حيث أن التوقف عن الدفع يقتضي تقصي أسباب امتناع المدين عن الوفاء بديونه و البحث في مركزه المالي الحقيقي إذ أن مجرد الامتناع عن دفع دين واحد أو عدة ديون لا يكفي وحده لاعتبار التاجر متوقف عن الدفع بل يجب أن يكون التاجر في مركز ميؤوس منه و بدون مخرج.
و حيث أن التوقف عن الدفع يقتضي تحقق شرطين أساسيين و هما وجود ديون حالة و مطالب بها و وجود اختلال في الموازنة المالية للمقاولة يتضح من  خلال وضعية رؤوس الأموال الذاتية و الاحتياطي المتداول و كذا وضعية الخزينة الصافية بشكل يجعلها عاجزة عن أداء الديون الحالة و المطالب بها قضائيا.
و حيث أن المدعية لم تثبت أن المدعى عليها توجد في حالة توقف عن الدفع بمفهومه القانوني و الاقتصادي أي أن الملف لا يوجد فيه  ما يفيد أن عجز المدعى عليها حقيقي و مستمر و ينبني عن سوء حالتها و فقدان ائتمانها لدى التجار بمعنى أن أصولها بمختلف أنواعها غير قادرة على تغطية خصومها المستحقة.
و حيث إذا كانت المدعية قد تعذر عليها الحصول على دينها المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته أو تنفيذ الأحكام و إنما شرعت  لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية و حماية الجانب الاقتصادي و الاجتماعي المرتبط بها.

و حيث أنه بانتفاء شرط التوقف عن الدفع المنصوص عليه في المادة 560 من م.ت يبقى الطلب غير ذي أساس و يتعين التصريح برفضه.
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
و تطبيقا للمواد 50/124 من ق.م.م و 560 من م.ت.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا.
قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر الحكم و تلي في اليوم و الشهر و السنة أعلاه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté