Sursis à exécution : Le dépôt d’une plainte pénale et l’invocation d’un paiement antérieur ne sont pas des moyens sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68651

Identification

Réf

68651

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1120

Date de décision

10/03/2020

N° de dossier

2020/8109/53

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours en rétractation contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé son caractère exécutoire. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle des certificats de non-paiement des effets de commerce, l'extinction de la créance par un paiement antérieur et l'application de l'adage "le criminel tient le civil en état" suite au dépôt d'une plainte.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les arguments avancés par la débitrice ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

En l'absence de moyens jugés sérieux en l'état, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 28/01/2020 تقدمت شركة (ب.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضت فيه انها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 تحت عدد 10922 في الملف عدد 10483/8216/2019 القاضي: في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض،في الموضوع: برفض الطلب و تأييد الأمر بالاداء عدد 2646 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/09/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المتعرضة الصائر.

وأنها تلتمس ايقاف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف، مستندة في ذلك على كون ان شواهد عدم الاداء لا تحمل التوقيع او التأشير عليها من طرف البنك، الأمر الذي يجعلها هي و العدم سواء، و بالتالي انعدام واقعة عدم وجود مؤونة، ولا يمكن ان يترتب عليها أي اثر قانوني. و ان المعاملات التجارية موضوع الكمبيالات اساس الدعوى تم اداء مقابلها بواسطة شيكات، و ان العارضة كانت تنتظر ارجاع الكمبيالات بعد استخلاص مقابل الشيكات غير ان المطلوبة استخلصت مقابل الشيكات وفي نفس الوقت رفعت دعوى الأمر بالاداء بخصوص نفس المعاملات، وهو الأمر الذي يعتبر جريمة منصوص عليها بالقانون الجنائي، ذلك ان الكمبيالة عدد 0589535 بمبلغ 7.688 درهم اديت بواسطة الشيك عدد 722984، و الكمبيالة عدد 0589538 بمبلغ 58.800,00 درهم اديت بواسطة الشيك عدد 117323، و الكمبيالة عدد 0589541 بمبلغ 24.342,72 درهم اديت بواسطة الشيك عدد 117332. وأن المطلوبة تحاول الاثراء بلا سبب على حساب العارضة و ذلك بالمطالبة بمبلغ الدين مرتين. و ان العارضة تنازع في مبلغ الكمبيالات المطالب بها و التي توصلت المطلوبة بمقابلها. كما ان العارضة التمست من خلال مقالها الاستئنافي الأمر باجراء بحث للتحقق من واقعة استلام مبلغ الدين مرتين، كما انها بصدد انجاز شكاية من اجل ايداعها امام السيد وكيل الملك في هذا الاطار.

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 10922- اصل اعذار بالاداء- صورة مقال الاستئناف.

وحيث ادلت الطالبة بجلسة 25/02/2020 بمذكرة اكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها ، مضيفة انها تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء من اجل ارتكاب المطلوبة جنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بادائه. وأن الجنحي يعقل المدني. ملتمسة الحكم وفق مذكرتها ووفق مقال الايقاف . وأرفقت المذكرة بثلاثة صور كشق حساب، وصورة شكاية.

وحيث ادلت المطلوب ضدها بجلسة 25/02/2020 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان وثيقة افادة البنك وان لم يكن مؤشرا عليها، فانها تتضمن كافة المعلومات التي اشترط بنك المغرب و التي جاءت بها المادة 309 من م ت، و بالتالي فالعارضة لم تخرق القانون المنظم او مسطرة تقديم الأوراق التجارية، و بالتالي تبقى الشهادة المدلى بها فعالة بكون المدعية و عند تاريخ استحقاق الكمبيالة كان رصيدها البنكي بدون مؤونة . و ان الشيكات المدلى بصور منها تخص معاملات تجارية اخرى ولا تخص الكمبيالات، و انه على فرض ان الطالبة قد ادت مبالغ الكمبيالات كليا او جزئيا، فانه تطبيقا للمادة 185 من م ت يحق لها ان تطالب باثبات هذا الوفاء سواء بوصل او سحب الكمبيالة المتنازع بشأنها. و ان الطالبة ليس لديها اي حجة قانونية تؤكد دفوعاتها الواهية، و التي الغاية منها الحاق الضرر المادي و الاقتصادي بالعارضة و محاولة الاثراء بدون سبب على حسابها . ملتمسة الحكم برفض الطلب، و تأييد الأمر بالاداء عدد 2646 ملف عدد 2646/8102/2019.

وحيث أدلت المطلوبة بجلسة 10/03/2020 بمذكرة جوابية مرفقة بوثيقة اكدت بموجبها سابق ما جاء في مذكرتها السابقة، مضيفة ان الطلبة لم تلجأ الى الشكاية الا مخافة ان يتم التنفيذ المعجل للأمر بالاداء. وفيما يخص طلب الايقاف و ان الجنحي يعقل المدني ، فان الشكاية المباشرة او العادية ليست بدعوى قائمة من شأنها ان تعرقل سير الدعوى المدنية ولا ان توقف البت فيها. ملتمسة : عدم الأخذ بطلب ايقاف البت في الدعوى، و رفض طلب ايقاف التنفيذ.

وأرفقت المذكرة بصورة مستخرج لورقة المعلومات عن الشكاية التي تقدمت بها طالبة ايقاف التنفيذ.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 10/03/2020 حضر خلالها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ج.) عن المطلوبة و الفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه، حازت الأستاذة (ك.) عن الأستاذ (ب. د.) نسخة منها و التمست مهلة، و تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 147 من ق م م اعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile