Saisie sur les éléments d’un fonds de commerce : la demande en vente globale du fonds justifie la suspension de l’exécution par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75186

Identification

Réf

75186

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3531

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8225/1626

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel et déniait au débiteur le droit de solliciter la vente globale pour faire échec à la saisie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés du tribunal de commerce demeure compétent pour statuer sur une demande de suspension d'exécution dès lors que celle-ci est accessoire à une action principale, en l'occurrence la demande de vente globale du fonds, introduite devant cette même juridiction. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le débiteur dont le fonds est saisi sur certains de ses éléments a la faculté de demander en justice sa vente globale afin d'en préserver la valeur. Elle précise que l'introduction d'une telle demande n'emporte pas suspension de plein droit des poursuites, laquelle doit être judiciairement ordonnée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الصاديق (ص.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/02/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2019 تحت عدد 500 ملف عدد 625/8109/2019 و القاضي نصرح بايقاف اجراءات بيع المنقولات موضوع محضر التنفيذ عدد 4423/2015 المتمثلة في 5 حواسب نوع HP , 12 كرسي جلدي , الخزانتين الخشبيتين والمكاتب والدواليب الحديدية والة الطباعة الى حين البت في الدعوى الرامية الى بيع الاصل التجاري موضوع الملف رقم 1818/8205/2019 ورفض الطلب بالنسبة للباقي –السيارات نصرح بشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطالبة الصائر.

وحيث تقدمت شركة (د. د. أ.) بمقال استئنافي فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/4/2019 تستانف بمقتضاه نفس الأمر المشار الى منطوقه والى مراجعه اعلاه.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف الأصلي لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

وحيث انه لما كان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها سبق لها أن استأنفت نفس الأمر المستأنف وصدر قرار عن هذه المحكمة بتاريخ 12/3/2019 في الملف عدد 805/8225/2019 قضى بعدم قبول استئنافها ، ولما كان الثابت ان الإستئناف كطريق من طرق الطعن خوله المشرع لكل من تضرر من حكم صدر عليه ولا يجوز له ممارسة هذا الطعن الا مرة واحدة تطبيقا لقاعدة عدم جواز تراكم الطعون، فان طعن المستأنفة فرعيا في مواجهة نفس الأمر للمرة الثانية يتنافى مع القاعدة اعلاه المتعلقة بممارسة طرق الطعن في الأحكام مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الإستئناف الفرعي وايقاء الصائر على رافعته.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء, من اجل البيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك لديها , بجميع عناصره المادية والمعنوية , الكائن بتجزئة [العنوان] الدارالبيضاء المسجل تحت عدد : 270743 رس فتح لها ملف عدد : 1818/8205/2019, وان الثابت قانونا وقضاءا انه لايجوز للدائن الذي الذي يباشر اجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات المكونة للاصل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية , ان يطلب البيع الاجمالي للأصل التجاري , وذلك طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة , وان الثابت قانونا ان رفع دعوى البيع الاجمالي للاصل التجاري توقف بقوة القانون اجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على المنقولات , وان العارضة من حقها والحالة هاته التقدم بمقالها الحالي قصد المطالبة بايقاف اجراءات الحجز التنفيذي المقامة على المنقولات موضوع البيع المحدد بتاريخ 5-2-2019 الى حين بت محكمة الموضوع في طلب البيع الاجمالي للأصل التجاري ملتمسا لأجله بعد قبول مقاله شكلا ,موضوعا الامر بإيقاف اجراءات بيع المنقولات المملوكة للعارضة والمحدد بيعها بتاريخ 5-2-2019, وذلك الى حين البت في الدعوى الرامية الى البيع الاجمالي للأصل التجاري موضوع الملف رقم 1818/8205/2019 المقامة امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والمعينة بجلسة 13-2-2019 , مع تحميل طالب التنفيذ الصائر

وأرفق الطرف المدعي مقاله بمحضر اعلان عن بيع منقولات , وصورة من مقال رامي الى البيع الاجمالي للأصل التجاري

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الصاديق (ص.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم التجاري المستأنف قد جانب الصواب، وان مجانبة الحكم التجاري للصواب تتجلى في ان المحكمة التجارية اصدرت احكاما متناقضة ذلك ان المحكمة التجارية اصدرت الأمر عدد 489 بتاريخ 05/02/2019 في الملف 563/8109/2019 قضى بعدم الإختصاص ، لكن المحكمة التجارية وبناء على سوء نية المستأنف عليها التي تقدمت بعد صدور الأمر عدد 489 بمقال رام الى ايقاف التنفيذ ملتمسة تطبيق المادة 151 من قانون المسطرة المدنية حتى لا تتمكن المحكمة التجارية من الإلمام بالأحكام والقرارات السابقة فان المستأنفة قامت بسوء نية باخفاء كل هذه الأحكام والقرارات لتستصدر الأمر عدد 500/2019 الصادر بتاريخ 05/02/2019 في الملف عدد 625/8109/2019 و ذلك في شقه المتعلق بإيقاف اجراءات بيع المنقولات موضوع محضر التنفيذ عدد 4423/2015 المتمثلة في 5 حواسيب نوع HP ,12 کرسی جلدي، الخزانتين الخشبيتين والمكاتب والدواليب الحديدية والة الطباعة الى حين البث في الدعوى الرامية إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع الملف عدد 1818/8205/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وان الحكم التجاري موضوع الإستئناف خالف العديد من المقتضيات القانونية ذلك أنه بالرغم من عدم حضوره لجلسة 05/02/2019 استدعاء فإن الحكم تم وصفه في حق العارض بالحضوري والحال بأن الحكم صدر غيابيا وليس حضوريا مما يتعين الحكم ببطلانه، وان الحكم التجاري المستأنف كان يتوجب عليه التصريح بعدم الاختصاص مادام النزاع في الموضوع المتعلق بالأداء والإفراغ معروض على انظار محكمة الاستئناف التجارية والتي تبقى طبقا للفصل 147 هي المختصة في طلب إيقاف التنفيذ , ذلك إن المقتضيات القانونية الواردة في قانون المسطرة المدنية توجب على أنه إذا كان النزاع معروضا على أنظار محكمة الاستئناف التجارية فانه طلب ايقاف التنفيذ من اختصاص الرئيس الأول طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، و إن المستأنف عليها تعلم كل العلم بأن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التجارية حيث أصدرت القرار رقم 3621 قضى برفض الطلب لكون الأسباب التي استند عليها في طلب الإيقاف غير جدية ، و إن الأمر الاستعجالي المستأنف خالف القواعد القانونية حيث كان يتوجب عليه أن يصدر حكما بعدم الاختصاص وهو ما صرحت به المحكمة التجارية بمقتضى الأمر عدد : 489 قضى بعدم الإختصاص التي بادرت المستأنف عليها الى الإقرار بمضمونه لأنها تنازلت عن استئنافها بتاريخ 12/02/2019 بخصوص الملف التجاري عدد 33/8109/2019 قضى بتنازل المستأنفة عن استئنافها مما يؤكد نهائية الحكم القاضي بعد الاختصاص وبالتالي فلا يمكن للمستأنف عليها أن تتقدم بخصوص نفس الوقائع والأسباب أمام المحكمة التجارية بطلب إيقاف التنفيذ، و إن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب تتجلى في أن المستانف عليها كان يتوجب عليها أداء الواجبات الكرائية ثم من حقها المطالبة بالبيع الإجمالي للاصل التجاري زيادة على أن البيع الإجمالي تقدمت به المستأنف عليها بخصوص بيع أصلها التجاري والحال بأنه يتعين عليها أداء الواجبات الكرائية ثم من حقها بيع جميع حقوقها كيفما كان نوعها أما التقدم بدعوى البيع الاجمالي في مواجهة من له الحق فهذه ليست أسبابا جدية لطلب ايقاف التنفيذ ذلك أن الأسباب التي يمكن أن تكون مبررا لطلب الإيقاف هو أداء الواجبات الكرائية فقط، و إن محكمة الاستئناف سبق لها أن استصدرت القرار رقم 3621 قضى برفض الطلب لكون الأسباب التي استند عليها في طلب الإيقاف غير جدية وبالتالي فإنه لم يبقى للمستأنف عليها إلا الأداء، و إن مجانبة الحكم التجاري للصواب تتجلى في أن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن إيقاف التنفيذ المعجل يقدم بمقال مستقل أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف والحال بأن الاستئناف في الموضوع معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية وبالرغم من ذلك فإن المحكمة التجارية أصدرت حكمها القاضي بإيقاف ،و إن المستأنف عليها ربما اختلطت عليها الأمور القانونية لأن الجهة التي لها الحق في التقدم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري هو العارض وليس المدعية التي تحاول التهرب من أداء الدين بل إن البيع الإجمالي للأصل التجاري سينقص من الضمانات المخولة للدائن وسيضعفها، وإن المستأنف عليها ما عليها إلا أداء الدين وأنذالك من حقها التصرف في ممتلكاتها سواء المنقولة أو العقارية كيفما شاءت ، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر عدد 500/2019 وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم الإختصاص واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/4/2019 جاء فيها ان المستأنف ينعي عن الأمر المستانف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به من ايقاف التنفيذ في شقه المتعلق باجراء بيع المنقولات تأسيسا على ان الحكم التجاري الذي على اساسه يجري بيع هذه المنقولات تم الطعن فيه بالإستئناف وان الإختصاص للبت في طلب الإيقاف ينعقد لمحكمة الإستئناف التجارية المعروض عليها طبقا الفصل 147 من ق م م وانه سبق ان قرار عن محكمة الإستئناف التجارية في الملف 3103/8109/2018 قضى برفض طلب الإيقاف وبالتالي فانه لم يبق امام العارضة في نظرها سوى الأداء، وان ما يزعمه المستأنف لا يرتكز على اساس سليم ذلك انه يعلم ان العارضة مارست حقها في طلب الإيقاف امام المحكمة المعروض عليها الطعن الذي تقدمت به أي محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، وان هذه الأخيرة قضت بتاريخ 19/3/2019 بايقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/2/2018 تحت عدد 1615 وذلك الى حين البث في الإستئناف، وانه بالرجوع الى القرار سيلاحظ ان المستأنف اصليا تقدم بنفس الدفوع المثارة حاليا واهمها التمسك بالقرار عدد 3621 الصادر في الملف عدد 3103/8109/2018، ورغم ذلك فان محكمة الإستئناف اصدرت قرارها القاضي بالإيقاف وبالتالي يكون الإستئناف الحالي غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 9/7/2019 الفي بالملف مذكرة مدلى بها من طرف الأستاذ مولاي اسماعيل (ط.) عن المستأنف عليها وحضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ر.) وحاز نسخة من المذكرة المدلى بها وتبين أنه تم ضم وثائق الملف الإبتدائي فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/7/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الأمر المستأنف وصف بالحضوري بالنسبة للطاعن رغم عدم حضوره لجلسة 5/2/2019 فإن العبرة بالوصف الحقيقي الذي يعطيه القانون للحكم وليس الوصف الذي تعطيه المحكمة، ومادام ان الطاعن لم يستدع ولم يدل بأوجه دفاعه فان الأمر الصادر في مواجهته يبقى غيابيا بالنسبة اليه ويبقى من حقه ممارسة الطعن بالاستئناف وما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس.

وحيث ان الثابت قانونا ان الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية يكون مختصا للبت في طلب ايقاف التنفيذ بصفته قاضيا للمستعجلات عندما يكون النزاع معروضا على محكمة الاستئناف عملا بالمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية ولما كان الثابت ان دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري قدمت امام المحكمة التجارية فان رئيس هذه الأخيرة بصفته قاضيا للمستعجلات يبقى هو المختص للبت في طلب ايقاف التنفيذ وان الاحتجاج بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 147 ق م م للقول بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات يبقى غير مرتكز على أساس لأن الفقرة الثالثة من الفصل اعلاه تتعلق بالحالة التي يقدم فيها طلب ايقاف تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل امام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف التي تنظر في الإستئناف وأن الدعوى التي صدر فيها القرار الإستئنافي عدد 3621 فهي مختلفة عن الدعوى الحالية.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المستأنف عليها يجوز لها ان تطالب ببيع اصلها التجاري عند مباشرة احد دائنيها لإجراء حجز تنفيذي ضدها عملا بالمادة 113 من مدونة التجارة حفاظا على قيمة الأصل التجاري لأن من شان بيع احد عناصره دون الأخرى التاثير على قيمته وان مجرد تقديم طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري لايوقف بقوة القانون اجراء الحجز التنفيذي بل لا بد من استصدار امر استعجالي بذلك.

وحيث تبعا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile