Réf
52990
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
28/2
Date de décision
15/01/2015
N° de dossier
2012/2/3/875
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de notification, Vente aux enchères, Saisie immobilière, Rejet, Procédure civile, Nullité de la procédure, Notification, Forclusion, Difficultés d'exécution, Délai de contestation, Autorité de la chose jugée, Adjudication, Action en Nullité
Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, que la notification au débiteur du procès-verbal de saisie immobilière et de la date de la vente aux enchères a été effectuée au nom d'une personne inexistante, une cour d'appel en déduit à bon droit que le débiteur n'est pas forclos à agir en nullité des mesures d'exécution. En effet, un tel vice de notification fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile qui imposent de former la contestation avant l'adjudication.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/9/27 في الملف عدد 2010/4841 تحت عدد 3817 أن المطلوب محمد (م.) تقدم بمقال مفاده : انه يملك الشقة الكائنة (...) موضوع الرسم العقاري 46/3236، وأن المدعى عليها الثانية قدمت عنده يوم 07/7/18 وأخبرته بأنها اشترت الشقة بواسطة المزاد العلني، وبعد التحري علم أن هذا البيع قد تم بتاريخ 07/7/17 في اطار الملف التنفيذي عدد 06/562 بناء على مسطرة الانذار العقاري التي باشرها المدعى عليه الأول، وقد بادر بتاريخ 07/98 الى تقديم دعوى الطعن في الانذار المذكور بناء على عدم علمه بالانذار، وعدم تبليغه بإجراءات البيع فتح لها الملف رقم 8435 فصدر فيها حكم بتاريخ 08/2/5 برفض الطلب استأنفه الطالب فصدر قرار بالإلغاء، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وأنه تقدم بهذا الطلب الجديد لتلافي الإغفال الذي وقع فيه في المسطرة السابقة بعدم ذكر اسم المشترية سهوا أثناء طعنه في اجراءات البيع، لأجله يلتمس الحكم ببطلان اجراءات البيع، واعتباره كأن لم يكن مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض، وبعد جواب المدعى عليه الأول مثيرا الدفع بسبقية البت لكون المدعي سبق أن تقدم بنفس الطلب في الملف رقم 06/562، وبالتالي فإنه طبقا للفصل 436 ق م م لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند اليه. كما أن الطلب قدم بعد تاريخ تحديد السمسرة، والبيع الذي تم بتاريخ 07/7/17 وجواب المدعى عليها الثانية بأنها مالكة للرسم العقاري بموجب بيع بالمزاد العلني والذي لايطاله البطلان في كل الاحوال. كما أن الطعن لم يتم ضمن الأجل المحدد في الفصل 484 ق م م، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم ببطلان إجراءات ملف التنفيذ 06/562. استأنفه المطلوب (ب. م. ت. ص.) والطالبة رابحة (أ.) على أساس خرق الحكم المستأنف لأحكام الفصلين 38 و 484 ق م م فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 418 ق ل ع خرق الفصل 345 ق م م. فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس. بدعوى أن محكمة الاستيناف التجارية لم تعتبر دفعها بسبقية البت في دعوى التعرض على الانذار العقاري المقضي فيها برفض الطلب والتي ناقشت ذات الأسباب التي اعتمدها القرار المطعون فيه وأن الأحكام التي سبق لها ان بتت في دعوى التعرض على الإنذار العقاري تعد ورقة رسمية وحجة قاطعة على صحة الوقائع المضمنة بها والتي من ضمنها صحة إجراءات الإنذار والحجز العقاريين. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف التي تبين لها من الحكم الابتدائي الصادر ب 07/12/25 ملف رقم المؤيد بمقتضى القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 09/7/14 ملف 08/2179 انه يتعلق بالطعن في إجراءات تبليغ الإنذار العقاري والحكم ببطلانه، وأنه بت في صحة تبليغ الانذار العقاري ولم يبحث في إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني، وردت الدفع بالسبقية لعدم توافر شروطها باختلاف الموضوع في الأحكام المذكورة والدعوى الحالية (الرامية الى الطعن في اجراءات بيع عقار بالمزاد العلني). كما أنه لما كان الحكم موضوع الملف 07/8435 الذي ناقش إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني واعتبرها صحيحة وقضى برفض طلب بطلانها ألغي استنافيا وقضت محكمة الاستيناف من جديد بعدم قبول الطلب شكلا لعلة عدم إدخال المشترية في الدعوى الذي خول للطاعن إعادة دعواه. ولما كان الحكم الابتدائي المذكور موضوع الملف 0/8434 القاضي برفض الطلب الرامي الى الحكم بصحة الطعن المنصب على الانذار العقاري لم يناقش ما تمسك به الطالب من عدم تبليغه بمحضر الحجز التنفيذي وما تمسك به من أنه لا وجود لابن للطاعن المسمى أمين (م.) الذي وقع التبليغ له، فإن محكمة الاستئناف لا يمكن أن يعاب عليها عدم البحث في توافر مقتضيات الفصل 418 ق ل ع وتطبيقها والقول بأنها حجة قاطعة على الوقائع التي أثبتها مادامت مقتضيات الفصل المذكور غير متوفرة في الأحكام المدلى بها. مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصل 484 ق م م والفصل 345 من نفس القانون فساد التعليل الموازي لانعدامه. عدم الارتكاز على أساس بدعوى أن السيد محمد (م.) تقدم بالدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه بتاريخ 09/10/5 وأن البيع تم بتاريخ 07/7/17 أي بعد وقوع السمسرة، والقرار لم يعر اهتماما للفصل 484 ق م م الذي يوجب الطعن في إجراءات الحجز قبل السمسرة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف ردت الدفع المثار بخصوص خرق والحال أنه لا وجود لهذا الابن ضمن أفراد أسرته حسب الثابت من وثائق الملف خاصة كناش الحالة المدنية المدلى به ... واعتبارا لما ذكر فإن المنفذ عليه لا يواجه بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 484 ق م م >> وهو تعليل لم يناقشه الطاعن في وسيلته مما تكون معه هذه الأخيرة غير جديرة بالاعتبار.
وتنعى على القرار في الوسيلة الثالثة خرق المادة 532 ق م ج خرق الفصل 345 ق م م فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على اساس. بدعوى أنه اعتمد قرارا جنحيا قضى بإذانة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ من أجل شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها صدر في الملف الجنحي 09/7059 دون التثبت من كون هذا القرار أصبح نهائيا أم لا، وأن النقض وأجله موقفان للتنفيذ في المادة الجزائية، وأن البراءة هي الأصل لازالت قائمة وقد تتأسس على عدم صحة وقائع الاذانة. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتمد في تعليلها بكون المطلوب لم يبلغ بمحضر الحجز ولا بتاريخ الاعلان عن البيع. التعليل المنتقد القائل بإذانة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ بجنحة صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها بناء على شكاية من المستأنف عليه انتهت بصدور حكم جنحي بالاذانة أيد استنافيا >> بل اعتمدت أساسا كون << المطلوب لم يبلغ بمحضر الحجز وبتاريخ الاعلان عن البيع بسبب أن التبليغ تم للمسمى "أمين (م.)" بصفته ابن له والحال أنه لا وجود لهذا الابن ضمن أفراد أسرته حسب الثابت من وثائق الملف خاصة كناش الحالة المدنية المدلى به >> وهو تعليل لم يكن محل انتقاد في الوسيلة وكاف في تبرير القرار فيما ذكر مما يجعل الوسيلة بدون أثر.
وتنعى على القرار في الوسيلة الرابعة خرق الفصل 9 ق م م انعدام التعليل عدم الارتكاز على اساس. بدعوى أن القرار صدر بخصوص اجراءات حجز تنفيذي على عقار وأن هذا النزاع يتعلق بالنظام العام، وان مثل النازلة يجب أن تبلغ الى النيابة العامة وان القرار الحالي صدر دون احترام هذه الإجراءات وان الجزاء الذي يترتب في النازلة هو البطلان، وأن خرق الفصل 9 ق م م لا يناسبه الا التصريح ببطلان القرار نقضه.
لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 9 قم م المتمسك بها من طرف الطاعنة غير متوفرة في النازلة ولا مجال للتمسك بعدم تبليغ الملف للنيابة العامة أو الإشارة الى حضور ممثلها. مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ./.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025