Réf
52990
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
28/2
Date de décision
15/01/2015
N° de dossier
2012/2/3/875
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de notification, Vente aux enchères, Saisie immobilière, Rejet, Procédure civile, Nullité de la procédure, Notification, Forclusion, Difficultés d'exécution, Délai de contestation, Autorité de la chose jugée, Adjudication, Action en Nullité
Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, que la notification au débiteur du procès-verbal de saisie immobilière et de la date de la vente aux enchères a été effectuée au nom d'une personne inexistante, une cour d'appel en déduit à bon droit que le débiteur n'est pas forclos à agir en nullité des mesures d'exécution. En effet, un tel vice de notification fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile qui imposent de former la contestation avant l'adjudication.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/9/27 في الملف عدد 2010/4841 تحت عدد 3817 أن المطلوب محمد (م.) تقدم بمقال مفاده : انه يملك الشقة الكائنة (...) موضوع الرسم العقاري 46/3236، وأن المدعى عليها الثانية قدمت عنده يوم 07/7/18 وأخبرته بأنها اشترت الشقة بواسطة المزاد العلني، وبعد التحري علم أن هذا البيع قد تم بتاريخ 07/7/17 في اطار الملف التنفيذي عدد 06/562 بناء على مسطرة الانذار العقاري التي باشرها المدعى عليه الأول، وقد بادر بتاريخ 07/98 الى تقديم دعوى الطعن في الانذار المذكور بناء على عدم علمه بالانذار، وعدم تبليغه بإجراءات البيع فتح لها الملف رقم 8435 فصدر فيها حكم بتاريخ 08/2/5 برفض الطلب استأنفه الطالب فصدر قرار بالإلغاء، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وأنه تقدم بهذا الطلب الجديد لتلافي الإغفال الذي وقع فيه في المسطرة السابقة بعدم ذكر اسم المشترية سهوا أثناء طعنه في اجراءات البيع، لأجله يلتمس الحكم ببطلان اجراءات البيع، واعتباره كأن لم يكن مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض، وبعد جواب المدعى عليه الأول مثيرا الدفع بسبقية البت لكون المدعي سبق أن تقدم بنفس الطلب في الملف رقم 06/562، وبالتالي فإنه طبقا للفصل 436 ق م م لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند اليه. كما أن الطلب قدم بعد تاريخ تحديد السمسرة، والبيع الذي تم بتاريخ 07/7/17 وجواب المدعى عليها الثانية بأنها مالكة للرسم العقاري بموجب بيع بالمزاد العلني والذي لايطاله البطلان في كل الاحوال. كما أن الطعن لم يتم ضمن الأجل المحدد في الفصل 484 ق م م، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم ببطلان إجراءات ملف التنفيذ 06/562. استأنفه المطلوب (ب. م. ت. ص.) والطالبة رابحة (أ.) على أساس خرق الحكم المستأنف لأحكام الفصلين 38 و 484 ق م م فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 418 ق ل ع خرق الفصل 345 ق م م. فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس. بدعوى أن محكمة الاستيناف التجارية لم تعتبر دفعها بسبقية البت في دعوى التعرض على الانذار العقاري المقضي فيها برفض الطلب والتي ناقشت ذات الأسباب التي اعتمدها القرار المطعون فيه وأن الأحكام التي سبق لها ان بتت في دعوى التعرض على الإنذار العقاري تعد ورقة رسمية وحجة قاطعة على صحة الوقائع المضمنة بها والتي من ضمنها صحة إجراءات الإنذار والحجز العقاريين. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف التي تبين لها من الحكم الابتدائي الصادر ب 07/12/25 ملف رقم المؤيد بمقتضى القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 09/7/14 ملف 08/2179 انه يتعلق بالطعن في إجراءات تبليغ الإنذار العقاري والحكم ببطلانه، وأنه بت في صحة تبليغ الانذار العقاري ولم يبحث في إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني، وردت الدفع بالسبقية لعدم توافر شروطها باختلاف الموضوع في الأحكام المذكورة والدعوى الحالية (الرامية الى الطعن في اجراءات بيع عقار بالمزاد العلني). كما أنه لما كان الحكم موضوع الملف 07/8435 الذي ناقش إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني واعتبرها صحيحة وقضى برفض طلب بطلانها ألغي استنافيا وقضت محكمة الاستيناف من جديد بعدم قبول الطلب شكلا لعلة عدم إدخال المشترية في الدعوى الذي خول للطاعن إعادة دعواه. ولما كان الحكم الابتدائي المذكور موضوع الملف 0/8434 القاضي برفض الطلب الرامي الى الحكم بصحة الطعن المنصب على الانذار العقاري لم يناقش ما تمسك به الطالب من عدم تبليغه بمحضر الحجز التنفيذي وما تمسك به من أنه لا وجود لابن للطاعن المسمى أمين (م.) الذي وقع التبليغ له، فإن محكمة الاستئناف لا يمكن أن يعاب عليها عدم البحث في توافر مقتضيات الفصل 418 ق ل ع وتطبيقها والقول بأنها حجة قاطعة على الوقائع التي أثبتها مادامت مقتضيات الفصل المذكور غير متوفرة في الأحكام المدلى بها. مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصل 484 ق م م والفصل 345 من نفس القانون فساد التعليل الموازي لانعدامه. عدم الارتكاز على أساس بدعوى أن السيد محمد (م.) تقدم بالدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه بتاريخ 09/10/5 وأن البيع تم بتاريخ 07/7/17 أي بعد وقوع السمسرة، والقرار لم يعر اهتماما للفصل 484 ق م م الذي يوجب الطعن في إجراءات الحجز قبل السمسرة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف ردت الدفع المثار بخصوص خرق والحال أنه لا وجود لهذا الابن ضمن أفراد أسرته حسب الثابت من وثائق الملف خاصة كناش الحالة المدنية المدلى به ... واعتبارا لما ذكر فإن المنفذ عليه لا يواجه بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 484 ق م م >> وهو تعليل لم يناقشه الطاعن في وسيلته مما تكون معه هذه الأخيرة غير جديرة بالاعتبار.
وتنعى على القرار في الوسيلة الثالثة خرق المادة 532 ق م ج خرق الفصل 345 ق م م فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على اساس. بدعوى أنه اعتمد قرارا جنحيا قضى بإذانة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ من أجل شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها صدر في الملف الجنحي 09/7059 دون التثبت من كون هذا القرار أصبح نهائيا أم لا، وأن النقض وأجله موقفان للتنفيذ في المادة الجزائية، وأن البراءة هي الأصل لازالت قائمة وقد تتأسس على عدم صحة وقائع الاذانة. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتمد في تعليلها بكون المطلوب لم يبلغ بمحضر الحجز ولا بتاريخ الاعلان عن البيع. التعليل المنتقد القائل بإذانة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ بجنحة صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها بناء على شكاية من المستأنف عليه انتهت بصدور حكم جنحي بالاذانة أيد استنافيا >> بل اعتمدت أساسا كون << المطلوب لم يبلغ بمحضر الحجز وبتاريخ الاعلان عن البيع بسبب أن التبليغ تم للمسمى "أمين (م.)" بصفته ابن له والحال أنه لا وجود لهذا الابن ضمن أفراد أسرته حسب الثابت من وثائق الملف خاصة كناش الحالة المدنية المدلى به >> وهو تعليل لم يكن محل انتقاد في الوسيلة وكاف في تبرير القرار فيما ذكر مما يجعل الوسيلة بدون أثر.
وتنعى على القرار في الوسيلة الرابعة خرق الفصل 9 ق م م انعدام التعليل عدم الارتكاز على اساس. بدعوى أن القرار صدر بخصوص اجراءات حجز تنفيذي على عقار وأن هذا النزاع يتعلق بالنظام العام، وان مثل النازلة يجب أن تبلغ الى النيابة العامة وان القرار الحالي صدر دون احترام هذه الإجراءات وان الجزاء الذي يترتب في النازلة هو البطلان، وأن خرق الفصل 9 ق م م لا يناسبه الا التصريح ببطلان القرار نقضه.
لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 9 قم م المتمسك بها من طرف الطاعنة غير متوفرة في النازلة ولا مجال للتمسك بعدم تبليغ الملف للنيابة العامة أو الإشارة الى حضور ممثلها. مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ./.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025