Saisie-exécution : Le tiers occupant les lieux de la saisie est présumé propriétaire des meubles qui s’y trouvent et peut en demander la distraction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73888

Identification

Réf

73888

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2852

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2018/8202/4997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - 460 - 468 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Par un appel incident, le tiers revendiquant sollicitait la mainlevée sur l'intégralité des biens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers revendiquant, établie par un protocole d'accord, des factures et les propres constatations de l'agent d'exécution, prime sur la simple mention du siège social du débiteur au registre de commerce. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application du principe selon lequel la possession vaut titre en matière de meubles, le tiers qui prouve son occupation des lieux est présumé propriétaire de tous les biens qui s'y trouvent. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ordonnant la mainlevée de la totalité des biens saisis.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ا.)، بواسطة دفاعه محمد (ق.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/08/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2518 الصادر بتاريخ 07/06/2018 في الملف عدد 1372/8213/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي باستحقاق المدعية للمنقولات المحجوزة بمقتضى الحجز التنفيذي عدد 6549/6304/2017 واخراجها من الحجز المذكور ما عدا خزانة بودار و 3 تلفازات من نوع بلازما من الحجم الكبير 129 كرسي اسود من نوع MAGNAV بيضاء اللون وآلة تصوير من نوع GESTEINER بيضاء اللون وتحميل المدعى عليه الأول الصائر.

في الشكل :

بخصوص الإستئناف الأصلي:

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

بخصوص الإستئناف الفرعي:

حيث ان الإستئناف الفرعي يدور وجودا او عدما مع الإستئناف الأصلي، واعتبارا لكونه مستوف لكافة الشروط الشكلية، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها الاولى شركة (ك. ا.)، تقدمت بتاريخ 09/04/2018، بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه ان المستأنف محمد (ا.) استصدرا حكما عدد 2121 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30-06-2016 في الملف عدد 378/8232/2016 قضى على المستأنف عليها الثانية شركة (ص. ا.) بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم عدد 5408 بتاريخ 21-11-2012 في الملف عدد 3255/8/2012 من تاريخ الامتناع عن التنفيذ المحدد في 30-09-2013 الى تاريخ تقديم الطلب وبتحميلها الصائر ورفض الباقي، وهو الحكم الذي لم يتم استئنافه، على اثره باشر اجراءات التنفيذ ضد المدعى عليها الثانية باجراء حجز تنفيذي على المنقولات المتواجدة بزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة ، وانها – المدعية – بلغت بكل من انذار ببيع منقولات بالمزاد العلني المعين بتاريخ 19-04-2018 ومحضر الحجز التنفيذي، والحال انها غير مدينة لطالب التنفيذ بأي مبلغ ولا تربطها اي علاقة قانونية مع المنفذ ضدها، كما ان المنقولات المحجوزة تنفيذيا لا تعود ملكيتها لها بل للعارضة مما لا يمكن مباشرة اي بيع بالمزاد العلني بخصوصها مادامت المدعية تتواجد بصفة فعلية وقانونية بالمقر الذي وقع فيه الحجز حسب الثابت من خلال شواهد الملكية، وبالتالي فالمنقولات تم حجزها بالخطأ وبدون موجب حق، اذ انها مملوكة لشركة (ك. ا.) ومتواجدة بمقرها بدليل مجموعة من الوثائق من قبيل فواتير وبونات طلب وتسليم تفيد اقتناء البعض منها وكذا عقود كراء بشأن البعض الآخر، ناهيك عن شهادة التعشير بشأن سيارة من نوع هونداي ذات الاطار الحديدي [المرجع الإداري] ، وان التنفيذ الجبري والبيع بالمزاد العلني الآنف الذكر يشكل صعوبة قانونية ويتعين الحكم بايقاف اجراءاته في سياق الفصل 436 من ق.م.م واخراج المنقولات من الحجز وفق ما تجيزه مقتضيات الفصل 468 من نفس القانون في اطار الملف عدد 6549/6304/2017 واخراجها منه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه الاول. مرفقة مقالها بصور شمسية لكل من حكم وشهادتين ضبطيتين بعدم الاستئناف وانذارين ببيع منقولات بالمزاد العلني ومحضر حجز تنفيذي على منقولات واربع شواهد ملكية عقارية ونسخ طبق الاصل لوصولات طلب وتسليم وفواتير وشهادة تخليص بضائع من الجمارك وفواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء.

وبجلسة 17/05/2018 ادلى المدعى عليه الاول بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها انه باشر اجراءات التنفيذ بعدما امتنع الطرف المحكوم عليه عن تنفيذ حكم اصبح نهائيا، وان المأمور المكلف احترم اجراءات التنفيذ المسطرة القانونية الواجب إتباعها، وامام امتناع المنفذ عليها قام بحجز مجموعة من المنقولات حددت قيمتها في مبلغ 282.500,00 درهم في اطار خبرة مأمور بها على اثر طلب مقدم الى السيد قاضي التنفيذ، وبالرجوع الى الاصل التجاري فإن مقر الشركة المنفذ عليها هو زاوية [العنوان] ورقم سجلها التجاري هو [المرجع الإداري]، وان هذا الاختيار للمقر الاجتماعي كان بمحض ارادتها بدليل انه في 21-11-2016 حصلت على قرض من مصرف المغرب قدره 4.000.000,00 درهم، بمعنى ان الاصل التجاري لازال مفتوحا والمقر الاجتماعي لازال يشتغل فيه مع اعتبار السيد عزيز (و.) هو المسير للشرطة، وادعاء المدعية كونها تملك المنقولات وانها تتواجد بالمقر الاجتماعي لشركة (ص. ا.) لا أساس له من الصحة بما انه وحسب الوارد بديباجة مقالها ان مقرها الاجتماعي يتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، فالتساؤل المطروح هل الشركة الاولى انحلت بصفة نهائية وحلت محلها الشركة الثانية علما ان العبرة بالمقر الاجتماعي لكل شركة بالمصرح به، ناهيك عن كون الوثائق المتمسك بها من طرفها صادرة عنها وبناء على طلبها قصد الإفلات من التنفيذ، وكان على الشركة المدعية التدخل في الوقت المناسب قصد التشطيب على الاصل التجاري وتغيير عنوانه، فتغيير الاسماء ما هو إلا وسيلة للتهرب من التنفيذ، ملتمسا رفض الطلب. مرفقا مذكرته بصورة شمسية لسجل تجاري.

وبجلسة 31/05/2018، عقبت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها بكون الوثائق المدلى بها من لدنها وخلافا لما ذهب اليه المدعى عليه صادرة عن مجموعة من الشركات وليس عنها ، ناهيك عن شهادة التعشير الصادرة عن الجمارك وكذا فواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء والتي تدل دلالة واضحة على عدم تواجد المدعى عليها الثانية بالعنوان موضوع الحجز، التي ارتأت عن قصد عدم تغيير عنوان مقرها الاجتماعي من العنوان المدعى فيه، والحال انها انتقلت منه منذ ان باعت للمدعية العقار موضوع عنوان التنفيذ، وطالب التنفيذ على علم بكون الشركة المذكورة انتقلت الى زنقة [العنوان] القنيطرة ، مضيفة انها تدلي بمحضر تبليغ انذار موجه من طرفها الى المدعى عليها الثانية بتاريخ 06-03-2017 يستفاد منه انه تم تبليغها بالعنوان الثاني الامر الذي يثبت تواجدها به، فضلا عن ثبوت ابرام بروتوكول اتفاق بينهما منذ 02-06-2015 من اجل تسوية الوضعية الحسابية بين الشركاء وافراغ المنفذ ضدها للمحلات التجارية لفائدة المدعية والذي من بين الالتزامات المضمنة به والملقاة على كاهل المدعى عليها الثانية التشطيب على العنوان المدعى فيه من سجلها التجاري في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ توقيع البروتوكول الاتفاقي في 02-06-2015، وهو ما لم تحترمه رغم الانذار الموجه اليها بتاريخ 13-09-2017، وهي المعطيات التي يستفاد منها ان الشركة المذكورة لم يعد لها اي وجود واقعي في العنوان موضوع التنفيذ ملتمسة الحكم وفق مقالها ومرفقة مذكرتها بصور شمسية لكل بروتوكول اتفاقي ومحضر اخباري ومحضر تبليغ انذار.

وبتاريخ 07/06/2018 ،صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى ان المستأنف عليها الاولى وحسب مقالها الافتتاحي صرحت بكون مقرها الاجتماعي يوجد بشارع [العنوان] بالدار البيضاء، كما ان الوثائق المدلى بها من طرفها التي تشكل مجموعة من العقود والوصولات لا علاقة لها بشركة (ص. ا.) التي تعد هي صاحبة الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري]، وبالتالي لا علاقة لها بالاصل التجاري لشركة (ك. ا.)، مما تكون معه صفتها في الدعوى غير ثابتة، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما يتعلق بذلك، سيما وان الاشعار الصادر عن مصلحة الضرائب يستفاد منه ان المقر الاجتماعي لشركة (ص. ا.) لازال هو نفس المقر الكائن بزنقة [العنوان] بالقنيطرة، على اعتبار ان التعريف الضريبي هو [المرجع الإداري] بحيث لازالت الشركة مدينة للدولة في شخص المصالح الضريبية بالمبالغ المذكورة في الوثيقة المرفقة بالطلب وذلك الى غاية 2017 و 2018 ، وان ادعاء المستأنف عليها الاولى بكونها تملك المنقولات المراد اخراجها والتي حجزها المفوض القضائي جواد (ت.) بعد احترامه المساطر القانونية والحصول على موافقة قاضي التنفيذ بتعيين خبير بتحديد قيمتها والذي انتهى فيها بتحديد القيمة في مبلغ 282.500 درهم، مما يكون معه طلب استحقاق المنقولات لا اساس له ، سيما وان الوثائق المرفقة بالطلب الاصلي من صنع المستأنف عليها وبناء على طلبها وبالتالي فلا يمكن الاطمئنان اليها لكون القصد من ذلك هو استحقاق المنقولات ليس إلا وايقاف التنفيذ وذلك بسوء نية، على اعتبار ان اجراءات التنفيذ كانت سليمة وقانونية وبأن المستأنف عليها لا تتوفر على اي حجج تثبت ادعاءها، علما بأن الحجز المنجز طبقا للفصل 460 من ق.م.م انصب على اموال شركة (ص. ا.) وليس على شركة (ك. ا.)، وبالتالي فلا يحق لها المطالبة باستحقاق الاشياء المحجوزة ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وارفقت مقالها بصورة من اصل تجاري ونسخة من اشعار عن ادارة الضرائب.

وبجلسة 08/04/2019، ادلت المستأنف عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي، عرضت في مذكرتها بأنها وان كان مقرها الاساسي بالدار البيضاء إلا انها تملك عدة محلات تجارية تابعة لأصلها التجاري بالدار البيضاء بمثابة فروع لها على امتداد كافة تراب المملكة ومن ضمنها المحل الكائن بالقنيطرة موضوع الطلب، وانها ادلت رفقة مقالها الافتتاحي بشواهد الملكية التي تفيد تملكها للمحلات التي وقع فيها الحجز وبالتالي فهي قد ادلت بما يفيد تملكها للمنقولات موضوع طلب الاستحقاق والاخراج من الحجز، فضلا عن ان محضر الحجز التنفيذي المنجز من قبل المفوض القضائي جواد (ت.) فإنه عاين فيه انه بتاريخ انتقاله للقيام بالاجراء بتاريخ 19/12/2017 وجد السيد كريم (س.) بذكره بصفته المسؤول داخل شركة (ك. ا.) وانه لم يجد اي علامة دالة على تواجد المنفذ عليها بمكان التنفيذ، كما انه لم يعاين تواجد اي شخص يعمل او تابع للشركة المنفذ عليها و لم يجد الشركة المنفذ عليها اصلا، بل وجد العارضة وعاين تواجد مسؤولها السيد كريم (س.) وهو ما يعد دليلا قاطعا على عدم صحة اجراء الحجز، سيما وان المنفذ عليها شركة (ص. ا.) لم تعد تتواجد بصفة فعلية بالعقار موضوع الاجراء بعدما افرغته وانتقلت الى وجهة اخرى منذ مدة طويلة بدليل ان العارضة ادلت بما يفيد آنها اشترت العقار وان شواهد الملكية رفقة مقال الدعوى تثبت هذه الحقيقة.

وانه اذا كان الفصل 460 من ق.م.m يستهدف الحجز التنفيذي على أموال المدين، فإن المنقولات موضوع الحجز المطلوب استحقاقها تبقى ملكا خاصا بالعارضة وليس بشركة (ص. ا.) التي لا تربطها بالعارضة اطلاقا اي علاقة تبعية او نحوها، وهي بالتالي تعتبر غيرا عن الشركة المنفذ عليها ، كما ان الفصل 468 من نفس القانون يعطي الحق للعارضة في المطالبة باستحقاق المنقولات المحجوزة، وقد أدلت بكل الوثائق التي تثبت ملكيتها لها، مما يتعين معه رد الاستئناف الاصلي.

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن الحكم المستأنف وان صادف الصواب فيما قضى به مبدئيا إلا انه جانب الصواب حينما استثنى بعض المنقولات من الحكم بالاستحقاق والاخراج من الحجز لفائدة العارضة ، اذ انها ادلت بكل الوثائق المثبتة لملكيتها للمنقولات موضوع الطلب، ومنها بونات الطلب وبونات التسليم وفواتير تفيد اقتناء وتسليم الكراسي والمكاتب والخزانة وذلك بمقتضى المرفقات رقم 9 المشار اليها بمقال الدعوى، كما انها ادلت كذلك بباقي المرفقات والوثائق المثبتة لاستحقاقها باقي المنقولات من آلة التصويرGESTEINER التي هي مكراة لها طبقا للمرفقة رقم 12 وتحت حراستها ومسؤوليتها طبقا لعقد الكراء المستدل به رفقة مقال الدعوى، وكذلك الشأن بالنسبة لآلة كهربائية من نوع MAGNAV شاشات التلفاز الثلاث خاصة ان الحيازة في المنقول سند للملكية، وان تلك المنقولات كلها توجد بالعقار المملوك للعارضة وهي كلها تبقى عقارا بالتخصيص طبقا للقانون .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، رد الاستئناف الاصلي مع ابقاء الصائر على رافعه وفي الاستئناف الفرعي، التصريح بتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ مع تعديله بالحكم كذلك لفائدة العارضة باستحقاقها لباقي المنقولات التي تم استثناؤها من الاستحقاق، والحكم بافراغها من الحجز مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 10/06/2019 ألفي خلالها بمذكرة اسناد النظر للأستاذ (ق.)، تسلم نسخة منها الأستاذ (و.) عن الأستاذ (ع.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة اصليا بأن صفة المستأنف عليها غير ثابتة، لأن الوثائق المستدل بها من طرفها فضلا عن أنها من صنعها، فهي لا علاقة لها بشركة (ص. ا.) المنفذ عليها والتي تعد هي مالكة الأصل التجاري، ولازالت تتواجد به كما هو ثابت من الإشعار دون صائر الموجه لها من طرف ادارة الضرائب ، كما ان المفوض القضائي سلك جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم ، مما يكون معه طلب الإستحقاق في غير محله.

وحيث دفعت المستأنفة فرعيا بانها ادلت بكافة الوثائق التي تثبت تملكها لكافة المنقولات المحجوزة، بما فيها تلك التي استثناها الحكم المستأنف، فضلا عن ان الحيازة في المنقول هي سند الملكية.

وحيث إنه لئن قام المستأنف الأصلي باجراء حجز تنفيذي على المنقولات موضوع الدعوى بناء على حكم استصدره في مواجهة شركة (ص. ا.)، فان المفوض القضائي عند انتقاله لعنوان الشركة المذكورة، فانه وجد المسمى كريم (س.) بصفته مسؤول داخل شركة (ك. ا.)، كما انه بالرجوع الى الوثائق المستدل بها وخاصة برتوكول الإتفاق المؤرخ في 02/06/2015 المبرم بين شركة (ك. ا.) وشركة (ص. ا.) ، فان هذه الأخيرة التزمت وتسوية لوضعيتها تجاه الشركة الأولى عن طريق التنازل لفائدتها على مجموعة من العقارات بإفراغها والتشطيب على عنوانها ومن بينها العقار المتواجد بالعنوان الذي تم فيه حجز المنقولات موضوع الإستحقاق، كما ان الفواتير الملفى بها بالملف المتعلقة باستهلاك مادتي الماء والكهرباء تثبت ان شركة (ك. ا.) تتواجد بنفس العنوان علاوة الى شواهد الملكية.

وحيث يستفاد من الوثائق المذكورة ، ان شركة (ك. ا.) تتواجد بالعنوان الذي تم فيه حجز المنقولات مما يجعل صفتها- وخلافا لما تدعيه المستأنفة اصليا - ثابتة للتقدم بالدعوى موضوع الإستئناف وفق ما تخوله لها مقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث انه فضلا عن ان المستأنفة فرعيا أثبتت تملكها للمنقولات التي قضى الحكم المستأنف باستحقاقها، وكذا تملكها ل 12 كرسي اسود الذي استثناه الحكم المذكور، ومادام انها اثبتت تواجدها بالعنوان الذي تتواجد به المنقولات موضوع الحجز التنفيذي، فانه واستنادا لكون الحيازة في المنقول سند للملكية، فان كل المنقولات المتواجدة بالعقار المملوك للمستأنفة فرعيا تبقى في ملكيتها بما فيها تلك المستثناة بمقتضى الحكم المطعون فيه.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الإستئناف الأصلي مع ابقاء الصائر على رافعه، واعتبار الفرعي والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استثناء المنقولات المذكورة في منطوقه، والحكم من جديد باستحقاقها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع: برد الاصلي مع ابقاء الصائر على رافعه، و اعتبار الفرعي و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب استحقاق الخزانة السوداء و ثلاث شاشات تلفاز من نوع بلازما من الحجم الكبير و 12 كرسي اسود و 5 مكاتب خشبية و الة كهربائية من نوع MAGNAV بيضاء اللون و الة تصوير من نوع GESTEINER بيضاء اللون و الحكم من جديد باستحقاق شركة (ك. ا.) لها و تاييده في الباقي و تحميل المستانف اصليا الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile