Réf
55325
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3037
Date de décision
30/05/2024
N° de dossier
2024/8226/2335
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers saisi, Saisie-attribution, Qualification de la déclaration, Procédure civile, Notification au débiteur, Défaut de qualité à agir du tiers saisi, Déclaration positive, Déclaration du tiers saisi, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi. L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les fonds détenus faisaient l'objet d'une autre saisie, et contestait par ailleurs la régularité de la notification de la saisie au débiteur saisi. La cour retient que la déclaration par laquelle le tiers saisi reconnaît détenir une somme pour le compte du débiteur, tout en invoquant l'existence d'une autre saisie sans en justifier ni les références ni l'état, constitue une déclaration positive. Elle ajoute que les pièces relatives à une mainlevée de saisie sont inopérantes dès lors qu'elles concernent une procédure distincte et antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification au débiteur saisi, au motif que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour invoquer une irrégularité qui ne peut être soulevée que par le débiteur lui-même. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة و.ط.س.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2024 عدد 119 في الملف عدد 592/8114/2023 والقاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر رقم 260 الصادر بتاريخ 2022/3/14 في الملف عدد 2022/8105/260 والحكم على شركة و.ط.س.م. بتسليمها لشركة م.ك. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 100000.00درهم مع النفاذ المعجل وبتحميل المحجوز عليها المصاريف.
في الشكل :
حيث ان الطاعنة بلغت بالامر المطعون فيه بتاريخ 11/3/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بمقالها الاستنافي وبادرت الى استنافه بتاريخ 26/03/2024 أي داخل الاجل القانوني
واعتبارا لكون الاستناف جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة و أداء الامر الذي يستوجب التصريح بقبوله شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انه بموجب الأمر رقم 260 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/03/2022 في الملف عدد 2022/8105/260 اذن لها بحجز ما للمدينة شركة ن.ت. لدى شركة و.ط.س.م. ، في مبلغ قدره 399999.00 درهم لفائدتها بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمبلغ قدره 399999 درهم لفائدة العارضة بمقتضى القرار رقم 1673 بتاريخ 2021/4/1 في الملف عدد 2019/8202/5702، وانه بعد اجراء التبليغات للمحجوز عليها بامر الحجز تحددت جلسة التوزيع الودي في الملف عدد 2023/8111/336 وادلت المحجوز بين يديها بتصريح سلبي على اعتبار انها لا تتوفر بين يديها على ذالكالمبلغ باستثناء مبلغ 100000 درهم موضوع التصريح السلبي ، وصدر الحكم رقم 395 في جلسة التوزيع الودي بتاريخ 20-2023 والذي قضى بتسجيل عدم وقوع اتفاق الأطراف بشان مسطرة التوزيع الودي وتحيل من يهمه الأمر لا تخاد المناسب بشان المسطرة الموالية ، وان القرار في الملف المذكور أعلاه يعد قطعيا ومبلغه محجوز بين يدي شركة و.ط.س.م. في حدود مبلغ 100000 درهم و التمست الحكم بالمصادقة على الحجز المرتب بموجب الأمر رقم 260 الصادر بتاريخ 24/03/2022 في الملف عدد 2022/8105/260 في حدود مبلغ 100000 درهم موضوع التصريح السلبي الصادر من المحجوز لديها وتسليمه لهامع النفاذ المعجل وحفظ حق طلب الصائر وارفق المقال باصل النسخة التنفيذية من القرار الاستئنافي و نسخة تبليغية من امر بالحجز عدد 260
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المحجوز لديها افادت فيها انها لا تتوفر بين يديها على اية مبالغ ناجزة لفائدة شركة ن.ت. باستثناء مبلغ 100000 درهم علما ان هذا المبلغ يخضع للحجز بين يدي الغير صدر لحد الان بشانه قرار بالحفظ ،ملتمسة تسجيل تصريحها السلبي في الملف والبت فيما عداه وفق القانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المحجوز لديها أفادت من خلالها انه سبق ان ادلت بتصريحها السلبي مؤكدة فيه ان المبلغ المطلوب لم يعد بالإمكان تسليمه لطالبة الحجز على اعتبار ان شركة ن. حصلت على قرار برفع الحجز المنصب على اموالها بين يديها وانها تدل بالامر رقم 1618 الصادر في الملف عدد 2021/1101/1196 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر فيالملف عدد 2022/1101/95 بتاريخ 2023/5/15 الذي قضى برفع الحجز المنصب على أموال شركة ن. بين يديها كما تدل بصورة من الاعذار ، وانها تبعا لذلك تؤكد تصريحها السلبي بالنسبة للطلب وارفقت المذكرة بصورة من قرار رفع الحجز وصورة من اعذار بالتنفيذ
و بعد تبادل المذكرات صدر بتاريخ 13/02/2024 الامر موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بانه بالرجوع إلى حيثيات الأمر المطعون فيه بالاستئناف يتضح أن المحكمة التجارية بالرباط قررت المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر رقم 260 الصادر بتاريخ 2022/03/14 في الملف عدد 2022/8105/260 والحكم على الشركة الطاعنة بتسليمها لشركة م.ك. مبلغ 100,000,00 درهم، مستندة في ذلك على تصريحها السلبي المؤرخ في 05/04/2022 ، وإن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالرباط أمر غير سليم وغير مرتكز على أي أساس، ومخالف للقانون، ذلك أنها لم تدل بتصريح إيجابي وإنما بتصريح سلبي أفادت ضمنه أنها لا تتوفر بين يديها أية مبالغ ناجزة لفائدة الشركة المطلوب الحجز عليها، مؤكدة أن مبلغ 100.000,00 درهم المتبقي بين يديها يخضع لحجز أخر صدر بشأنه بتاريخ 2018/10/29 قرارا بالحفظ، و إنه فضلا عن ذلك، فإن المستأنف عليها شركة م. سبق لها أن استخلصت بناء على قرار بالمصادقة على الحجز صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط منذ تاريخ 2021/05/24، مبلغ 2.800.000,00 درهم الذي كان محجوزا بين يديها ، علما أن شركة ن. المحجوز عليها – بعد استخلاص الحاجزة لقيمة الدين- استصدرت بدورها قرارا برفع الحجز على أموالها الموجودة بين يديها ، و إنه من الثابت أن من شروط المصادقة على الحجز لدى الغير أن يتم تبليغ الأطراف وأن تكون المبالغ موجودة فعلا بين يدي المحجوز عليه، و إنه في نازلة الحال فإن المحكمة التجارية بالرباط صرحت بالمصادقة على الحجز بين يديها ، دون التأكد من سلامة المسطرة ودون التأكد من وجود مبالغ بين يديها ، ذلك أن هذه الأخيرة أدلت بتصريح سلبي في الملف وليس بتصريح إيجابي كما أنها أدلت بما يفيد رفع الحجز على أموال المحجوز عليها، علما كذلك أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت تبليغ المحجوز عليها، وهو ما يثبت أن مسطرة المصادقة على الحجز غير سليمة، وأن المحكمة التجارية بالرباط باستجابتها للطلب تكون قد جانبت الصواب ولم تجعل لما قضت به أي أساس سليم، و من جهة أخرى، فإن المحجوز عليها سبق أن أنجزت معها الكشوف النهائية فيما يتعلق بالصفقات المنجزة معها، وهي الصفقات 235/12/S و 236/12/S حيث تمت تسوية كل الحسابات وأنجزت الكشوف النهائية ناهيك عن كونها لا تزال موضوع نزاع أمام المحاكم الإدارية ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الأمر المطعون فيه لمجانبته الصواب وبعد التصدي التصريح بأنها لا تتوفر على أية مبالغ تعود لشركة ن. المحجوز عليها يمكن تسليمها للمستأنف عليها طالبة الحجز و التصريح بناء على ذلك برفض جميع طلبات المستأنف عليها و البت فيما عدا ذلك وفق القانون، و ارفقته ب بصورة من الحكم المطعون فيه عدد 119 بتاريخ 13/2/2024 و صورة من غلاف التبليغ و صورة من الامر بالحجز رقم 180 بتاريخ 17/04/2018و صورة لامر عدد 128 بتاريخ 24/5/2021 و القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير و صورة لامر عدد 1615 بتاريخ 13/12/2021 قضى برفع الحجز و صورة لوصل أداء مبلغ 2800000.00 درهم لفائدة المستانف عليها .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2024 جاء فيها ان امر المصادقة على الحجز الصادر بتاريخ 2024/02/13 ملف عدد 2023/8114/592مرتكز على أساس قانونياذ ان المستأنف عليها استصدرت الامر بالحجز رقم 2022/8105/260 بتاريخ 2022/03/14 عن المحكمة التجارية بالرباط في مواجهة المحجوز عليها المستأنف عليها الثانية شركة ن. بين يدي المحجوز لديها المستأنف شركة و.ط.س.م. بمبلغ قدره 399999,00 درهم بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 1673 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 2019/8202/5702 ، وتم تبليغ الأمر بالحجز للمستانفة بتاريخ 2022/10/14 وفقا لمقتضيات الفصل 492 من ق م م، وتم تبليغ المحجوز عليها المستأنف عليها الثانية بالامر بالحجز بتاريخ 2022/04/18 وكانت افادة المفوض القضائي عبد الرحيم (ح.) ان المحل مغلق بعد عدة محاولات ، وبعد ذلك تم تبليغها بواسطة البريد المضمون ورجع الطي بعبارة غير مطلوبة ، ونظرا لجهلها بعنوان المستأنف عليها الثانية التمست من المحكمة التجارية بالرباط الامر بتعيين قيم في حقها ، فصدر الامر رقم 2164 بتاريخ 2022/09/08 في ملف عدد 2022/8103/2164 بتعيين قيما لتبليغ المستأنف عليها الثانية شركة ن. بامر بحجز لدى الغير ملف عدد 2022/8105/260 ، وتم انجاز مسطرة القيم بموجب الملف عدد 2022/8501/855 وتم النشر في جريدة العلم بتاريخ 2023/01/31 بذلك قد قامت المستأنف عليها الأولى شركة م. بإنجاز تبليغ للامر بالحجز وفقا لمقتضيات الفصول 39 - 54 – 441-148 من قانون المسطرة المدنية ، بالإضافة الى ذلك حددت جلسة التوزيع الودي، وبتلك الجلسة حضرت المستأنفة وادلت بتصريح سلبي بأنها لا تتوفر بين يديها أيه مبالغ ناجزة لفائدة شركة ن. باستثناء مبلغ 100.000,00 درهم ، علما بأن هذا المبلغ يخضع لحجز بين يدي الغير صدر لحد الان بشأنه قرار بالحفظ ، وقد ألت الى عدم اتفاق الأطراف على التوزيع الودي حسب الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/06/20 تحت عدد 395 ملف عدد2023/8111/33، و ان المستانف عليها الأولى يهمها تنفيذ الامر بالحجز لان دينها ثابت في مواجهة المحجوز عليها الثانية بموجب سند تنفيذي يتمثل في القرار الاستئنافي عدد 1673 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 2019/8202/5702 فاستصدرت الامر بالمصادقة على الحجز رقم 119 بتاريخ 2024/02/13 ملف عدد 2023/8114/593. المطعون فيه بالاستئناف .
علاوة على عدم ارتكاز امر رفع الحجز في الملف رقم 2021/1101/1196 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط المستانف في الملف رقم 2022/1101/95 الصادر عنه القرار رقم 136 بتاريخ 2023/05/22 على أساس قانوني سليم، ذلك ان المحكمة الابتدائية بالرباط قضت في الملف رقم 2021/1101/1196 حكم رقم 1618 بتاريخ 2021/12/13 برفع الحجز المنصب على أموال الطالبة بين يدي شركة و.ط.س.م. موضوع الامر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 7115 في الملف عدد 2020/1104/7115 مع النفاذ المعجل والذي تم استئنافه بموجب الملف رقم 2022/8114/95 والذي صدر فيه القرار رقم 136 بتاريخ 2023/05/22 القاضي منطوقه بتأييد الامر.
فالأمران مختلفان اذ ان امر الحجز المطالب بالمصادقة عليه لصالح المستأنف عليها الأولى قيمته 399.999,00 درهم بموجب سند تنفيذي يتمثل في القرار الاستئنافي تحت عدد 1673 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد2022/8105/570،أما الامر المطالب برفع قيمته 280000,00 درهم بموجب سند تنفيذي اخر وهو القرار عدد 231 الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 2019/07/31 في الملف عدد 2019/2602/623 وثم رفع الحجز بموجب القرار عدد 136 بتاريخ 2023/05/22، فان الحجزين مختلفان تماما من حيث القيمة ومن حيث مراجع الملفات، كما أن المستأنفة أدلت أدلت بتصريح سلبي بجلسة التوزيع الودي بتاريخ 20/06/2023 ، ملتمسة تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة كافة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2024 ادلى دفاع المستانف عليها الأولى بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما نعته المستانفة على الامر المطعون فيه و القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الامر رقم 260 بتاريخ 14/3/2022 بالحكم عليها بتسليمها للمستانف عليها الأولى مبلغ 100000.00 درهم من عدم ارتكازه على أساس و مخالفته للقانون لانها لم تدل بتصريح إيجابي و انما بتصريح سلبي ، فانه بالرجوع الى تصريحها تبين انه تصريح إيجابي لانها اقرت بانها لا تتوفر بين يديها على اية مبالغ ناجزة لفائدة شركة ن. باستثناء مبلغ 100000.00 درهم و الذي يخضع لحجز بين يدي الغير صدر بشانه قرار بالحفظ دون ان تدل بمراجع هذا الحجز ولا مآل قرار الحفظ ان كان قد صدر فعلا و هي الملزمة بالاثبات مما يبقى معه تصريحها تصريحا إيجابيا ليبقى الامر المطعون فيه مرتكزا على أساس ولم يخالف القانون في أي مقتضى .
وحيث ان الثابت من خلال الوثائق المستدل بها من طرف المستانفة رفقة المقال الاستنافي انها لا تتعلق بموضوع الامر بالحجز الذي تمت المصادقة عليه موضوع الطعن الحالي وانما بحجز اخر صدر بتاريخ 26/6/2019 في الملف عدد 5147/1104/2019 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 24/5/2021في الملف عدد 276/1112/2020 وتم رفعه من طرف المستانف عليها الثانية بمقتضى الامر عدد 1615بتاريخ 13/12/2021 و تم تسليمها المبلغ و قدره 2800000.00 درهم بتاريخ 7/1/2022 و ان الامر موضوع الطعن بالاستناف لاحق للامر المستدل به و يختلف عنه من حيث المبلغ المحجوز ، فضلا على ان المستانفة صرحت بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 100000.00 درهم بتاريخ 14/3/2022 أي بعد تسليم المبالغ المحتج بها أعلاه ليبقى ما تمسكت به غير عامل في النازلة ويتعين استبعاده
وحيث ان ما تمسكت به المستانفة من أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت تبليغ المحجوز عليها فان هذا الدفع ليس لها الصفة و لا المصلحة في اثارته لانه مقرر لصالح المحجوز عليها مما يبقى الدفع مردود
وحيث انه استنادا لما ذكر فانه يتعين رد الاستناف و تاييد الامر المستانف و ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024