Réf
57299
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4710
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8226/2240
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de la saisie, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Notification, Loyer, Injonction de payer, Infirmation du jugement, Déclaration négative, Contrôle du juge, Contrat de bail, Avance sur loyer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait avoir valablement notifié les titres et que la déclaration négative du tiers saisi était contredite par l'existence d'une créance de loyers. La cour retient que la production en appel des procès-verbaux de notification suffit à régulariser la procédure et à rendre la demande recevable. Elle écarte ensuite la déclaration négative du tiers saisi en relevant que l'analyse du contrat de bail le liant au débiteur démontre l'existence d'une créance de loyers exigible. La cour constate que le calcul des loyers échus, après imputation d'une avance versée au débiteur, établit que des fonds suffisants étaient bien détenus par le tiers saisi au moment de la mesure. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن فيكون بذلك المقال الإستئنافي مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء للرسوم القضائية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ أصلي قدره 600.000 درهم ، و إن العارض استصدر أمرا بإجراء حجز بين يدي المحجوز ليديها على مجموع المبالغ العائدة للمحجوز عليها، والتي قد تتواجد بين يديها مرفقة صورة من الأمر بإجراء حجز لدى الغير)، وإن هذا الحجز بلغ للمحجوز لديها وتعذر تبليغ المحجوز عليها، حسب الثابت من شواهد التسليم الموضوعة بالملف، و تم تحرير محضر عدم اتفاق الأطراف بعد تبليغ المحجوز بين يديها للإدلاء بتصريحها وتخلفت عن ذلك، و إن العارض يلتمس من خلال الطلب الحالي، الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر في مواجهة المحجوز عليها. ( مرفقة أصل النسخة التنفيذية من الأمر عدد 1894 الصادر بتاريخ 19/06/2017 ، في الملف عدد 1894/8102/2017. وأصل النسخة التنفيذية من الأمر عدد 829 الصادر بتاريخ 14/03/2018 ، في الملف عدد (829/8102/2018) والتمس الحكم بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الذي تم بمقتضى الأمر عدد 20976 الصادر بتاريخ 21/06/2023 في الملف 20976/8105/2023 . وأمر المحجوز لديها [شركة ب. Ste، B.] بتسليم العارض المبالغ المحجوزة لديها حفظ حق العارض في المطالبة بالمبالغ الغير مقتطعة لما بعد التنفيذ. والأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها كافة الصوائر. وأرفق الطلب بنسخة من الأمر بإجراء حجز لدى الغير. صورة محضر عدم اتفاق الأطراف أصل النسخة التنفيذية من الأمر عدد 1894 الصادر بتاريخ 19/06/2017، في الملف عدد 1894/8102/2017 أصل النسخة التنفيذية من الأمر عدد 829 الصادر بتاريخ 14/03/2018، في الملف عدد 829/8102/2018، وصورة لشهادة التسليم للمحجوز عليها والمحجوز بين يديها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها موضوع الطعن الحالي بعلة أن "المحكمة تحققت بالاطلاع على الأمرين بالأداء المعتمد عليها في طلب المدعي أنهما صادرين بتاريخ 2017/06/19 و 2018/03/14، و أنه لم يتم الإدلاء بما يثبت تبليغهما للمحجوز عليها داخل أجل السنة من تاريخ صدوره، لأجل ترتيب الأثر القانوني اللازم طبقا لما ينص عليه الفصل 162 من ق.م.م، و إن التعليل المذكور جاء خارقا للقانون و ناقصا في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية المستدل به في الحكم المستأنف إنما يدخل ضمن اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية مصدر الأمر بالحجز لدى الغير المؤسس عليه الدعوى الحالية. ذلك أنه من المفروض قبل البت في طلب الحجز لدى الغير يتعين مراقبة ما إذا تم تبليغ الأمر بالأداء المؤسس عليه الحجز داخل أجل السنة أم لا و الحال أن طلب العارضة تجاوز المرحلة المذكورة بصدور أمر بالحجز لدى الغير، و ما صدور الأمر بالحجز إلا دليل على أن التبليغ تم داخل أجل السنة ، وإنه من جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تنذر العارضة للإدلاء بما يفيد تبليغ الأمر بالأداء داخل أجل السنة طبقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية ، وان العارضة سبق لها ان سلكت مسطرة تبيلغ الأمر بالأداء عدد 1894 الصادر بتاريخ 2017/06/19 في الملف عدد 2017/8102/1894 ، المؤسس عليه الحجز لدى الغير موضوع الدعوى الحالية، حيث بلغت شركة المحجوز عليها بتاريخ 2017/08/01 حسب الثابت من شهادة التسليم رفقته ، و أصبح الأمر بالأداء المؤسس عليه الحجز لدى الغير نهائيا سب الثابت من شهادة بعدم الاستئناف الصادرة بتاريخ 2018/08/15 رفقته ، و بناء عليه، فإن الأمر بالأداء المؤسس عليه مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الملف الحالي، الملف الحالي، صدر بتاريخ نسخة الأمر بالأداء ضمن وثائق الملف، و بلغ للمحجوز عليها بتاريخ 2017/08/01 حسب شهادة التسليم و شهادة بعدم الاستئناف أعلاه، مما يكون الأمر بالأداء قد بلغ داخل أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير مع أمر المحجوز لديها [شركة ب. Sté B.] بتسليم العارضة المبالغ المحجوزة لديها وحفظ حق العارضة في المطالبة بالمبالغ الغير مقتطعة لما بعد التنفيذ وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر
وبناء على المذكرة الجوابية [لشركة ب.] المدلى بها بجلسة 5/6/2024 عرضت فيها بواسطة نائبها ان مقرها الإجتماعي بمدينة الداخلة وانها لا تتوفر على اية مبالغ مالية تعود للمحجوز عليها وتصرح سلبيا ملتمسة تاييد الحكم المستأنف
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى [شركة ن.ف.] بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2024 جاء فيها إن ما أدلى به المستأنف يبقى هو والعدم اعتبارا للطبيعة التنفيذية للحجز لدى الغير إذ الثابت من الأمر بالحجز لدى الغير عدد 2023/8105/20976 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 21 يونيو 2023 أنه أثبت الدين في حدود ما قضى به الأمر بالأداء عدد 2018/8102/829 أي في حدود ما مجموعه 300.000,00 درهم ورفض الباقي أي مبلغ 300.000,00 درهم المتعلق بالأمر بالأداء عدد 2017/8102/1894 و إن الخطأ المتسرب إلى المنطوق يجعل الحجز لدى [شركة ب.] في حدود مبلغ600.000,00 درهم إنما هو مناقض لتعليل السيد نائب الرئيس الذي أقر دين الأمر بالأداء عدد2018/8102/829 دون الأمر بالأداء عدد 2017/8102/1894 وهو ما يجعل جميع الإجراءات المترتبة على الحجز ذي المراجع أعلاه باطلة لكونها متناقضة مع ما أمر به السيد نائب الرئيس من جهة ، و من جهة ثانية فإن ما علل به الحكم المستأنف إنما هو تعليل صائب وسليم لخرقه مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م الذي يعتبر نقطة فاصلة في النزاع إلى جانب نقط أخرى إذ أنه ورغم الطعن في الحكم فإن الطرف المستأنف لم يدل للمحكمة الموقرة ما يفيد تبليغ الأمر بالأداء عدد 2018/8102/829 وهو الذي أعطى بمناسبته نائب رئيس المحكمة التجارية الحجز في حدود مبلغه وهو الأمر بالأداء عدد 2017/8102/1894 فإنه مشمول بالرفض 300.000,00 درهم ! في حدود ما تبقى من المبلغ وما على الطاعن إلا الرجوع إلى الجهة مصدرة الأمر بالحجز لمواصلة باقي الإجراءات لأن ما أحضره من وثائق تفيد التبليغ لا علاقة لها بالأمر بالأداء موضوع الحجز لدى الغير الذي هو .2018/8102/829 و أنه واعتبارا لما ذكر فإن شرط صحة الأمر بالأداء عدد 2017/8102/829 لم تكتمل لعدم إحضار ما يفيد التبليغ استنادا إلى أسباب الاستئناف الناشرة للخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبار أن الغرض من شرط الصحة المنصوص عليه في الفصل 162 من ق م م يتمثل في إعلام العارضة المحكوم عليها بصدور الأمر بالأداء في مواجهتها حتى يتسنى لها ممارسة الطعون المنصوص عليها قانونا خاصة وأن مديونية العارضة منتفية ولا أثر لاستفادة هذه الأخيرة من أية مبالغ.
وحول انعدام مديونية العارضة المحجوز عليها إن المستأنف لا تربطه أية معاملة تجارية مع العارضة وأنه بعد الاستفسار عن سند الدين المتعلق بالأمر بالأداء تبين أنه يتعلق ببعض الكمبيالات المسلمة من الممثل السابق للعارضة [السيد مراد (ن.)] [لشركة ب.م.م.] الممثلة من طرف [السيد عبد اللطيف (ا.)] المستأنف في النازلة الحالية وذلك في حدود مبلغ 4.200.000,00 درهم على أساس إبرام وعد ببيع قطعة أرضية بسيدي عابد والذي لم يتحقق بانتقاله إلى بيع نهائي فتقرر إبرام اتفاق صلح بين الطرفين فتم تسليم الكمبيالات المملوكة للشركة التي من ضمنها الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء على أساس إيجاد حل حبي بين المستأنف وبين الممثل السابق للعارضة في معاملة مدنية محضة ولا علاقة لها بنشاط العارضة المتمثل في الأسماك ، و أنه من المعلوم أن مقتضيات المادة 66 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمنع على الشركة أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزامات مسيريها تجاه الأغيار، الشيء الذي تكون معه الكمبيالة إنما تم تسليمها للمستأنف من أجل التحايل على القانون وذلك بسحب الكمبيالة على العارضة [شركة ن.ف.] ، وأن ما ذكر يبقى معروضا على الجهات المختصة اعتبارا لكون النازلة إنما هي معروضة على أنظار محكمة الدرجة الثانية في إطار المصادقة على الحجز ولا علاقة لهذا الأمر بثبوت المديونية من عد الذي يجعل العارضة متمسكة بباقي دفوعاته السابقة والقادمة ، و ان المحجوز بين يديها حضرت خلال هذه المرحلة وأدلت بمذكرة جوابية ضمنت فيها في الموضوع أنها لا تتوفر على أية مبالغ مالية يمكن تسليمها لطالب الحجز، و أن المعلوم قانونا أنه يشترط للمصادقة على الحجز توفر المحجوز لديه على صفة مدين للمحجوز عليه وأن ذلك يقتضي إذن التثبت من صفة أطراف النزاع، و أن نفي المحجوز لديها [شركة ب.] وجود أموال خاصة بين يديها يجعل المديونية غير قائمة وبالتالي فإن مذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ 05 يونيو 2024 هي بمثابة تصريح سلبي يؤكد نفي لأية علاقة مديونية بينها و بين العارضة ، و أن طالبة الحجز وأمام ما ذكر يبقى عليها هي عبئ الاثبات وأنها مدعوة لإقامة الدليل على ملاءة ذمة المحجوز لديها بالمبالغ المطلوبة لفائدة العارضة المحجوز عليها وبالتالي فإنه يكون من اللازم تأييد الحكم القاضي بعدم قبول الطلب لهذه العلة أيضا وهي انتفاء صفة المحجوز لديها كمدينة للعارضة مما يجعل شرط المصادقة على الحجز غير متوفر، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و إحتياطيا إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2024 جاء فيها حول الدفع الشكلي المتعلق بالمقر الاجتماعي للمحجوز لديها بكونه يتواجد بمدينة الداخلة وأنها لا علاقة لها بالمحل التجاري الذي وقع فيه تبليغ الأمر بالحجز لها و الكائن بمركز سيدي رحال الشاطئ و أنها تجهل صفة من تبلغ نيابة عنها ، و إنه ردا على هذه المزاعم الواهية، فإن صفة تواجد المحجوز لديها في المحل التجاري الكائن بمركز سيدي رحال الشاطئ،بوصفها مكترية للأصل التجاري نفسه من مالكته [شركة ن.ف.] المحجوز عليها في الدعوى الحالية، و هو الأمر الثابت من عقد الكراء رفقته، و إن الأصل التجاري الذي تكتريه المحجوز لديها يعد فرعا حسب مفهوم المادة 11 أعلاه، هذا فضلا على أن المركز القانوني للمحجوز لديها أنها ليست طرفا أصليا في الدعوى الحالية، و من جهة أخرى، فإن مزاعم المحجوز لديها بكونها تجهل صفة من توصل نيابة عنها بالأمر بالحجز لدى الغير المبلغ لها، يفنده عقد الكراء المدلى به و الرابط بينها و بين المحجوز عليها [شركة ن.ف.]. فضلا على أن المفوض القضائي المكلف بعملية تبيلغ الأمر بالحجز لدى الغير للمحجوز لديها ضمن في شهادة التسليم صفة و رقم البطاقة الوطنية للشخص المبلغ إليه و هو [السيد عبد الله (ب.)] و هو الأمر الثابت من شهادة التسليم مع محضر حجز ما للمدين لدى الغير ، و بناء عليه، فإن مزاعم المحجوز لديها لا تستند على أي أساس قانوني و لا واقعي سليم مما يتعين معه ردها و عدم اعتبارها
وحول الدفع بالتصريح السلبي و بكونها لا تتوفر على أية أموال تعود للمحجوز عليها [شركة ن.ف.] فإن هذا الزعم يفنده عقد الكراء المدلى به رفقة المذكرة الحالية و الذي يثبت التزام المحجوز لديها بأداء قيمة كراء الأصل التجاري المملوك للمحجوز عليها [شركة ن.ف.] و المحدد في مبلغ 95.000,00 درهم شهريا ، ملتمسة تبعا لذلك، و بالنظر إلى تاريخ تبليغ الحجز لدى الغير للمحجوز لديها حسب الثابت من محضر حجز ما للدين لدى الغير المدلى به رفقة الطلب الحالي، فإن مجموع المبالغ التي تمثل الوجيبة الكرائية للأصل التجاري المملوك للمحجوز عليها، وصل إلى مبلغ 950,000,00 درهم ( 10 أشهر من 2023/08/08 إلى .(2024/06/08 و بالتالي فإن الواجبات الكرائية المذكورة هي ملك للمحجوز عليها [شركة ن.ف.]، مما يكون معه ما آثارته المحجوز لديها بهذا الخصوص يدخل في باب الإدلاء ببيانات كاذبة ، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم جديد بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير مع أمر المحجوز لديها [شركة ب. Sté B.] بتسليم العارضة المبالغ المحجوزة لديها، مع حفظ حق العارضة في المطالبة بالمبالغ الغير مقتطعة لما بعد التنفيذ و تحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2024 جاء فيها من حيث الدفع الشكلى المتعلق بالمقر الاجتماعي : إن المقر الاجتماعي للعارضة يقع بمدينة الداخلة كما سبق بيانه وهو الأمر التابث من خلال النموذج ج للشركة العارضة المدلى به، وأن عنوان "سيدي رحال "الشاطئ لا يعتبر بأي حال من الأحوال مقرا لها أو فر لها، وأن التبليغ لم يتم وفق الإجراءات القانونية ، من حيث عدم وجود أية أموال بين يدي الشركة العارضة "[ب.]": إن العارضة المحجوز بين يديها ذمتها المالية خالية من أية مبالغ مالية في ملكية الشركة المحجوز عليها وأنها لا تتوفر على أية مبالغ يمكن تسليمها للحاجزة، وسبق لها أن صرحت بذلك تصريحا سلبيا ، و إن العارضة تنفى وجود أية أموال مستحقة لشركة "[ن.ف.]" بين يديها باعتبار أن هذه الأخيرة قد حازت تسبيقا بمجرد إبرام عقد كراء الأصل التجاري بمبلغ 1.500.000 درهم، وهو الأمر التابث من خلال عقد كراء الأصل التجاري المدلى به من قبل المستأنفة نفسها ، و إنه ومنذ بداية سريان العقد لم يتم تجاوز مبلغ التسبيق الذي حازته شركة "[ن.ف.]" ، ولا يمكن للعارضة تسليم المكرية أو غيرها مبالغ تسيير لم تنتفع بمدتها، إذ أن مبلغ التسبيق الذي استفادت منه المحجوز عليها كتسبيق لم يكتمل بعد ، وإنه مادام أن الملف يبقى خاليا في فترة تبليغ العارضة بمسطرة الحجز بوجود مبالغ بين يدي العارضة، فإن شرط المصادقة على الحجز يبقى غیر قائم، ملتمسة أساسا بتأييد الابتدائي فيما قضى به من عدم القبول واحتياطيا بعد الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب
وبناء على مذكرة تعقيبية خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/7/2024 جاء فيها ان [شركة ن.ف.] المحجوز عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2024/07/03 ضمنتها مجموعة من الدفوع الواهية التي لا ترتكز على أي أساس قانوني ولا واقعي سليم، إن ملخص دفوعات المحجوز عليها [شركة ن.ف.] تتجلى في كون الحجوز لديها لا تتوفر على أية أموال تعود لها على اعتبار أن عقد الكراء ينص على توصل المحجوز عليها بتسبيق بمبلغ 1.500.000,00 درهم أنه بالنظر إلى تاريخ سريان عقد التسيير فإن مبلغ التسبيق لم يتم تجاوزه بعد من طرف المحجوز لديها، و إنه عكس مزاعم المحجوز عليها المستأنف عليها [شركة ن.ف.] فإن تاريخ بداية سريان عقد ) الكراء الذي يربطها بالمحجوز لديها هو 2022/03/01 و ينتهي في 2025/02/28 أي لمدة 3 سنوات، و هو الأمر الثابت من خلال الفصل الثالث من عقد الكراء ، و إنه بإجراء عملية حسابية بسيطة، فإن مدة الكراء إلى غاية تاريخ يومه وصلت إلى 27 شهرا، و هو ما يوازي مبلغ 2.565.000,00 درهم بحساب مبلغ 95.000,00 درهم شهريا و إذا ما استنزلنا مبلغ التسبيق الذي تزعم المحجوز عليها توصلها به في مبلغ 1.500.000,00 درهم على ( فرض صحته)، فإن المبلغ المتبقي في ذمة المحجوز عليها هو 1.065.000,00 درهم، و تبعا لذلك، و بالنظر إلى تاريخ تبليغ الحجز لدى الغير للمحجوز لديها حجز ما للدين لدى الغير المدلى به رفقة المذكرة التعقيبية بجلسة 2024/06/12 ضمن وثائق الملف، فإن مجموع المبالغ التي تمثل الوجيبة الكرائية للأصل التجاري المملوك للمحجوز عليها وصل إلى مبلغ 950.000,00 ( 10 أشهر من 2023/08/08 إلى 2024/06/08) و بالتالي فإن الواجبات الكرائية المذكورة هي ملك للمحجوز عليها [شركة ن.ف.]، مما يكون معه ما آثارته المحجوز عليها و المحجوز بين يديها بهذا الخصوص يدخل في باب الإدلاء ببيانات كاذبة، و سيتضح للمحكمة عدم جدية دفوع المحجوز عليها و المحجوز لديها و عدم ارتكازها على أي أساس قانوني و لا واقعي سليم، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات المفصلة في المقال الاستئنافي للعارض و تحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر .
وبناء على قرار المحكمة باشعار نائب المستأنف بالإدلاء بما يفيد تبليغ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 14/03/2018 مع ادراج الملف بجلسة 11/9/2024 .ذ
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف المدلى بها بجلسة 25/9/2024 جاء فيها انه باشر اجراءات تبليغ الأمر بالأداء الصادر في 14/03/2018 فتح له ملف عدد 829/8102/2018 وادلى بمحضر التنفيذ المؤرخ في 22/11/2017
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بما يثبت تبليغ الأمرين بالأداء للمحجوز عليها داخل اجل السنة من تاريخ الصدور والحال انه باشر اجراءات التبليغ حسب الثابت من شهادة التسليم والمحضر الإخباري المدلى بهما خلال المرحلة الإستئنافية وبذلك يكون الأمر بالأداء قد بلغ داخل اجل السنة المنصوص عليه في اطار الفصل 162 ق م م والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير مدليا بالوثائق المشار اليها.
وحيث تبين بمراجعة اوراق الملف صحة ما نعاه الطرف المستأنف على الحكم الإبتدائي بثبوت تبليغ المحجو عليها للأمرين بالأداء موضوع طلب المصادقة على الحجز وذلك حسب شهادة التسليم المؤرخة في 1/8/2017 والتي توصلت بموجبها الشركة بالأمر بالأداء عدد 1894 الصادر بتاريخ 19/6/2017 بواسطة المسماة [لبنى (م.)] بصفتها كاتبة ادارة بالشركة حسب تصريحها وكذا المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي [عبد الرحيم بن افريقش] بتاريخ 2/11/2017 والذي شهد فيه بانتقاله الى عنوان المحجوز عليها شركة [ن.ف.] رفقة افراد الدرك التابعين لسيدي رحال الشاطئ حيث وجد الشركة مغلقة مما يستشف منه ثبوت واقعة تبليغ الشركة المعنية بالأوامر بالأداء الصادرة في حقها لفائدة الطاعن وتكون العلة المرتكز عليها في الحكم المطعون فيه القاضي بعدم القبول قد اصبحت متجاوزة ويكون الطلب مبررا.
وحيث انه اذا أثبت الدائن وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضاؤه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ما يدعيه .
وحيث سبق للطاعن ان استصدر امرا بالحجز لدى الغير رقم 20976 عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بالأمر باجراء حجز على مبلغ 600.000 درهم لدى [شركة ب.] في مواجهة المحجوز عليها شركة [ن.ف.] وانه بخلاف ما اثارته هذه الأخيرة فان العبرة بمنطوق الأمر القضائي المذكور الذي قضى باجراء الحجز استنادا للأمرين بالأداء قضى كل امر منهما باداء مبلغ 300.000,00 درهم .
وحيث ان تصريح المحجوز بين يديها بكونها لا تتوفر على اموال تعود للمحجوز عليها يفنذه عقد الكراء المبرم بينهما والذي تم التنصيص فيه ضمن الفصل الرابع منه على تحديد مبلغ الكراء في 95.000 درهم شهريا وان مبلغ 1.500.000 درهم المدفوعة عند مجلس العقد يتم اقتطاعها من مبلغ الكراء لمدة ثلاث سنوات الأولى من العقد ليكون واجب الكراء الشهري طيلة 3 سنوات الأولى محددا في 53.400 درهم وأنه بالنظر لتاريخ تبليغ الأمر بالحجز للشركة المحجوز بين يديها في 8/8/2023 حسب المحضر المضاف للملف تكون المبالغ المتحصلة بحوزتها قد استغرقت المبلغ المطلوب في الحجز مما تبقى معه الدفوع المثارة بهذا الصدد غير وجيهة ويتعين استبعادها.
وحيث انه يتعين تبعا لما ذكر التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر بالحجز لدى الغير عدد 20976 الصادر بتاريخ 21/9/2023 وبامر المحجوز بين يديها ان تسلم لطالب الحجز مبلغ 600.000 درهم.
حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الأولى [شركة ن.ف.] الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل:
وفي الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الامر بالحجز لدى الغير عدد 20976 الصادر بتاريخ 21/09/2023 في الملف 20976/8105/2023 وعلى المحجوز بين يديها [شركة ب.] ان تسلم لطالب الحجز مبلغ 600.000 درهم وتحميل المستانف عليها الاولى [شركة ن.ف.] الصائر
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58505
Saisie conservatoire : Le défaut de paiement des intérêts prévus par une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
58725
Le retour d’une notification avec la mention ‘a déménagé’ impose au juge de désigner un curateur ad litem avant de statuer, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58959
Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59199
Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59397
Qualité pour défendre – L’action visant à la modification des quittances de loyer doit être dirigée contre le bailleur propriétaire et non contre le simple gestionnaire de l’immeuble, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59669
Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2024
59899
Contrainte par corps : La fixation de sa durée est une mesure distincte de son application et ne se heurte pas à l’interdiction d’emprisonnement pour dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024