Réf
69745
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2375
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8225/2218
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Procédure d'exécution, Pluralité de saisies non prouvée, Ordonnance de validation, Créances réciproques, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve, Caractère abusif de la saisie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant.
L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la validation. La cour écarte le premier moyen au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve des autres saisies alléguées.
Surtout, la cour retient que l'existence d'une créance du débiteur saisi contre le créancier saisissant ne constitue pas un motif de refus de validation de la saisie. Elle juge en effet que chaque partie détentrice d'un titre exécutoire doit en poursuivre l'exécution de manière autonome, l'existence de dettes croisées n'opérant pas une extinction automatique des obligations.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/07/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2019 تحت عدد 8371 في الملف عدد 7287/8114/2019، القاضي :
بتصحيح الحجز الصادر به الامر تاريخ 17/12/2018 في الملف رقم 32385/8105/2018 تحت عدد 32385.
على المحجوز بين يديه بأن يسلم لطالب الحجز مبلغ 1.108.860,11 درهم مع جعله مشمولا بالنفاذ المعجل .
بتحميل المحجوز عليها الصائر .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف، أنه بتاريخ 23/07/2019 تقدمت شركة (ك. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها استصدرت قرارا استئنافيا تحت عدد 2436 في الملف عدد 4638/8202/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية قضى لفائدتها بمبلغ 1.108.860,11 درهم . وان المحجوز ضدها تملك حسابا تحت عدد 2145 لدى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وأن العارضة استصدرت عن هذه المحكمة أمرا بتاريخ 17/12/2018 في الملف المختلف عدد 32385/8105/2018 قضى باجراء حجز بين يدي المحجوز لديه السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في حدود مبلغ 1.108.860,11 درهم في مواجهة المحجوز عليها شركة (ك. س.) . وأن هذا الامر تم تبليغه للمحجوز عليها والمحجوز بين يديه الذي ادلى بتصريح ايجابي في حدود المبلغ المذكور ، وأنه تم فتح مسطرة التوزيع الودي صدر فيها حكم بعدم الاتفاق . ملتمسة المصادقة على الحجز لدى الغير في الملف عدد 32385/8105/2018 الصادر بتاريخ 17/12/2018 تحت عدد 32385 ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر .
و ارفقت المقال بنسخة تنفيذية لقرار، و بنسخة أمر بالحجز ، و نسخة امر بعدم حصول الاتفاق.
وبعد جواب المحجوز عليها شركة (ك. س.) ، صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
ذلك أن المصادقة على الحجز الحالي يبقى غير مبرر طالما أن الشروط المتعلقة به غير متوفرة خاصة وأن هذا الأمر لا يصدر إلا بعدما يسلك طالب الحجز جميع طرق التنفيذ العادية ويواجه إما بالامتناع من المنفذ عليه أو في حالة الخوف من إعساره أو في حالة عدم العثور عليه أو غيرها . وأن المستأنف عليها لم تثبت للمحكمة بما يفيد سلوكها جميع الطرق العادية للتنفيذ وفشلها في الحصول على المبالغ المحكوم بها لفائدتها بسبب امتناع العارضة أو إعسارها عن الأداء . وأن هذا الحجز يبقى تعسفيا فيما هو موجه ضد العارضة ، على اعتبار أن المستانف عليها سبق لها إيقاع مجموعة من الحجوزات على أموال العارضة لدى مؤسسات بنكية مختلفة . وأن هذا الامر وقع تنفيذه على الحساب البنكي للعارضة لدى وكالة (ق. ف.) بمدينة طنجة كما يشهد على ذلك محضر المفوض القضائي السيد يوسف (ب.) ، وأن من شأن المصادقة على الحجز الحالي واستمرار الحجز المضروب على حساب العارضة بوكالة (ق. ف.) بطنجة أن يزعزع الاستقرار المالي ويعرقل نشاط الاقتصادي وقد يعرضها للإفلاس ، وذلك ما ذهب اليه رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من خلال الامر الصادر بتاريخ 06/10/2005 في ملف المقالات المختلفة عدد 34893/1/2005 والذي قضى بمقتضاه برفض طلب اجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الحساب البنكي لشركة (ت.) بناء على التعليلات التالية :
" حيث عن التنفيذ ضد شركات التأمين يخضع لإجراءات فرضها إعداد الملفات المحالة من قبل قسم التنفيذ على هذه الشركات وكذا حجم المبالغ المطلوب أداؤها وذلك بشكل مسترسل مما يتوجب معه ترتيب هذه الملفات حسب تواريخ فتح ملفاتها التنفيذية .
ومادام الملف خال من كل ما يثبت أي موقف سلبي للشركة فإن طلب المدعي غير مؤسس" .
وأن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أكد الاتجاه في إطار أوامر أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الأمر الصادر بتاريخ 17/01/2008 في إطار ملف مقالات مختلفة عدد 255/11/2008 والذي جاء فيه : " حيث لما كان الهدف من الحجر لدى الغير هو حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن إحتمال إعسار المدين وبالتالي منعه من التصرف في أمواله إضرارا بمصالح دائنيه ولما كانت شركة التأمين ذات ذمة مالية عامرة وتتوفر على ضمانات كافية للوفاء بديونها ولها رأسمال ثابت ونشاطها المزاول في إطار مؤسسة اقتصادية يعتمد على توفر السيولة النقدية وتعمل تحت وصاية ومراقبة الدولة في شخص وزارة المالية فانه لا خطر محتمل ولا خشية تهدد الدائن لإفتراض اليسر فيها خاصة وأنه لم يثبت امتناعها عن التنفيذ.
وحيث بناء عليه يكون طلب الإذن بإجراء حجز لدى الغير على أموال الشركة غير مؤسس ويتعين رفضه ".
و أن العارضة سبق لها استصدار أمر تحت عدد 696 بتاريخ 30/01/2020 موضوع الملف عدد 2020/8114/255 قضى بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 22/05/2019 في الملف عدد 13910/8105/2019 والقاضي بالحكم على المحجوز بين يديه بأن يسلم للعارضة مبلغ 276544.70درهم . وأن العارضة بادرت الى إجراء حجز على المبلغ المحكوم به لفائدتها أعلاه بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء حساب عدد 2145 في مواجهة المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال الملف عدد 26498/8105/2019 أمر عدد 26498 بتاريخ 16/09/2019 وأنه لا يستساغ من خلال المعطيات السالفة الذكر للمستأنف عليها سلوك مسطرة الحجز لدى الغير قصد اجبار العارضة على اداء مبالغ سبق حجزه لدى السيد رئيس كتابة الضبط، وفي المقابل التغاضي عن تنفيذ الاحكام و الأوامر الصادرة لفائدتها بموجب احكام و أوامر سبق الادلاء بها. ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفض اجراء حجز ما للمدين لدى الغير على المبالغ المودعة لدى السيد رئيس كتابة الضبط ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفقت المقال ب : طي التبليغ – نسخة من الامر المطعون فيه – نسخة من الامر عدد 3394 – نسخة من الامر عدد 696 – نسخة من الامر عدد 26498.
وحيث إنه بجلسة 29/09/2020 أدلت المستأنف عليها شركة (ك. م.) بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أساسا في الشكل ، أنه مادام أن المستأنفة لم تؤد الوجيبة القضائية الواجبة طبقا للقانون على استئنافها كاملة داخل الاجل القانوني وهو 15 يوما من تاريخ التبليغ يكون استئنافها مختلا . واحتياطيا في الموضوع : أنه يناسب تذكير المستأنفة أن العارضة بادرت فعلا إلى طلب تنفيذ الحكم بالطرق العادية لكن دون جدوى و ليس بالملف ما يثبت خلاف لذلك . وأن الدائن إذا اثبت الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ما يدعيه طبقا للفصلين 399 و 400 من ق.ل.ع . وأن ما دفعت به الطاعنة من كون الحجز تعسفي و ضرب على عدة حسابات منها حسابها البنكي المفتوح بوكالة (ق. ف.) بطنجة ولعدم امتناعها عن التنفيذ قبل اللجوء الى مسطرة الحجز تبقى دفوع مردودة في غياب ما يثبت هذه الحجوزات و انتهاء مسطرة تنفيذها و مصادقة المحكمة على الحجز بخصوصها و كون هذه المبالغ كانت كافية لتغطية المبلغ المحكوم به . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أدرت القضية بجلستين آخرهما جلسة 29/09/2020 تخلف خلالها الاستاذ (ف.) عن المستأنف عليها الثانية و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حاز الاستاذ (و.) عن الاستاذ (ل.) عن المستأنفة نسخة منها ، وتخلف المستأنف عليه الأول رئيس كتابة الضبط رغم سبق التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه .
وحيث إنه و لئن كانت مسطرة الحجز لدى الغير تعتبر مسطرة استثنائية ، فقد خول المشرع بموجبها للدائن بدين ثابت الحجز على اموال مدينه تحفظيا إلى حين التنفيذ عليها ، وهو الامر الذي سلكته المستأنف عليها الثانية بصفتها طالبة للحجز بحيث انتهت المسطرة بعدم حصول الاتفاق نتيجة عدم موافقة المحجوز عليها (المستأنفة) تسليم المبالغ موضوع الحجز، الامر الذي يخول معه للدائن الانتقال للمرحلة التنفيذية المتمثلة في دعوى المصادقة على الحجز ، وأن البين من وثائق الملف أن هذه الاخيرة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، هذا من جهة . و من جهة ثانية فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد ايقاع المستأنف عليها مجموعة من الحجوزات على أموالها لدى مؤسسات بنكية مختلفة ، ولا ما يفيد ان الامر عدد 3394/8105/2017 قد وقع تنفيذه على حسابها البنكي لدى وكالة (ق. ف.) بمدينة طنجة .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أنه سبق لها استصدار امرا تحت عدد 696 بتاريخ 30/01/2020 موضوع الملف عدد 255/8114/2020 قضى بتصحيح الحجز الصادر به الامر بتاريخ 22/05/2019 في الملف عدد 13910/8105/2019، و القاضي بالحكم على المحجوز بين يديه أن يسلم للعارضة مبلغ 276.544,70 درهم ، وأنها بادرت إلى اجراء حجز على المبلغ المحكوم به لفائدتها بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط تحت حساب 2145 في مواجهة المستأنف عليها ، وأنه لا يستساغ من خلال هذه المعطيات للمستأنف عليها سلوك مسطرة الحجز قصد اجبار العارضة على أداء مبالغ سبق حجزها بين يدي رئيس كتابة الضبط ، و في المقابل التغاضي عن تنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة لفائدتها بموجب احكام وأوامر سبق الادلاء بها . فإن الثابت أن كل محكوم عليه يتعين عليه اداء ما بذمته للطرف المحكوم لفائدته، وأن استصدار المستانفة لامر بتصحيح الحجز في مواجهة المستأنف عليها و استصدار هذه الاخيرة لامر بتصحيح الحجز في مواجهة الاولى ، يستوجب على كل واحدة منهما المطالبة بتنفيذ ما هو محكوم به في مواجهة الاخرى . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، والامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025