Réf
72969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2398
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2019/8225/255
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie d'exécution, Validation de la saisie, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Responsabilité du tiers saisi, Existence des fonds, Déclaration positive, Contestation du débiteur saisi, Confirmation de l'ordonnance, Compte bancaire débiteur
Base légale
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entre ses relevés de compte et la déclaration de l'établissement bancaire. La cour retient que dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt, le tiers saisi est seul responsable de sa déclaration, qu'elle soit positive ou négative. Dès lors, le débiteur saisi n'est pas recevable à contester l'existence des fonds une fois la déclaration positive effectuée par le tiers saisi. La cour ajoute que la demande d'intervention forcée de l'établissement bancaire, déjà partie à la procédure en sa qualité de tiers saisi, était sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د. ب. م. ض.) بواسطة دفاعها ذ / حسن (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/18 تحت رقم 11559 في الملف رقم 11056/8114/2018 القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 13/09/2018 ملف رقم 22909/8105/2018 تحت عدد 22909 .
على المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ 13.429.220,57 درهم وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى شركة (ب. م. ن. ج.) تقدمت بواسطة نائبها بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ: 13.429.220,57 درهم لدى المحجوز بين يديه ، قضى بإجراء حجز على مبلغ:13.429.220,57 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ: 12-11-2018 ، ألفي بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 13.429.220,57 درهم، و حضر نائب طالب الحجز، و نائب المحجوز عليه، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.
و بناء على طلب المصادقة الذي تقدم به طالب الحجز بواسطة نائبه بتاريخ 19-11-2018 و المرفق بالوثائق التالية: نسخة تنفيدية من قرار عدد 3494 و نسخة من امر بعدم حصول اتفاق و محضر اتفاق .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 24-12-2018 حضر خلالها نائب طالب الحجز و نائب المحجوز عليها و ادلى بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير جاء فيها ان بنك (ت. و.) لم يذكر في تصريحه رقم الحساب البنكي للعارضة الذي تم الحجز عليه بقيمة المبلغ الوارد في الامر القاضي بالحجز لدى الغير و ان العارضة تتوفر على حسابين بنكيين لدى البنك المذكور و انهما سجلا رصيدين مدينين بين تاريخ الامر بالحجز الصادر في 13-9-2018 و تاريخ 31-10-2018 الذي انجز فيه تصريح البنك ، و في طلب ادخال بنك (ت. و.) فان هذا الاخير لا يتوفر على أي حساب بنكي في اسمها عند هذا البنك و في التاريخ الوارد في هذا التصريح على رصيد ايجابي بمبالغ راجعة للعارضة و ان البنك لم يدل باي رقم لاي حساب بنكي للعارضة لديه و ارفقت المذكرة بنسخ من كشوفات حساب بنكية ، و الفي بالملف للمحجوز لديه بتصريح إيجابي في حدودمبلغ 13.429.220,57 درهم و عقب نائب طالبة الحجز على المذكرة المذكورة بانه لا جدوى من ادخال البنك باعتباره محجوزا لديه و طرفا في الدعوى ، وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المطعون فيه :
خرق مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م :
حيث صادق الأمر موضوع هذا الطعن بالاستئناف على الحجز لدى الغير و أمر البنك المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز المبلغ المحجوز .
حيث تنص مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 488 من ق.م.م على : " يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من المحكمة على مبالغ ... لمدينه أو التعرض على تسليمها له " .
وتنص هذه الفقرة من الفصل 488 من ق.م.م و بصريح ما ورد فيها أن الحجز لدى الغير يتم على مبالغ و مستندات للمدين و تحيل هذه الفقرة من الفصل 488 من ق.م.م على مبالغ مالية أو مستندات هي في ملك المدين و تكون مودعة عند المحجوز و بين يديه و تحيل هذه الفقرة من الفصل 488 من ق.م.م على مبالغ مالية ليست للمحجوز بين يديه أو يمكن له اقراضها للمحجوز عليه .
و لا تتوفر العارضة على أموال في ملكيتها عند البنك المحجوز بيت يديه .
وأنها أدلت في المرحلة الابتدائية بكشفين حسابيين بنكيين يستفاد منهما أن العارضة مدينة لهذا البنك بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى أكثر من 120 مليون درهم كما تدلي حاليا باشهاد عن نفس البنك لاحق لتاريخ صدور الحكم موضوع هذا الاستئناف و كشف حسابي جديد يتأكد منهما ان العارضة لم تتوفر لا قبل أو بعد الأمر بالحجز بأي مبالغ ترجع لها أودعت بين يدي المحجوز عنده .
وأنه لن ينتج عن الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير نقل أموال تملكها العارضة و مودعة عند البنك المحجوز بين يديه إلى الطرف الطالب أي المستأنف عليه الأول ن و هو الأمر المقصود و بمقتضيات الفصل 488 من ق.م.م في فقرته الأولى .
و سينتج عن الحكم موضوع هذا الطعن بالاستئناف اثقال مديونية العارضة عند البنك المحجوز بين يديه بقيمة المبالغ التي ستحول إلى المستأنف عليه الأول .
و سيثقل الحكم بالمصادقة و بنفس المبالغ مديونية العارضة عند المستأنف عليه الثاني (المدخل في الدعوى ابتدائيا) و الذي ستستخلص عنها فوائد بنكية ، علما أن المقصود بمقتضيات الفصل 488 من ق.م.م الفقرة الأولى هو تسليم إلى الحاجز ما هو مودع من طرف العارضة عند المحجوز بين يديه .
و ستفضي العملية في نهايتها إلى توفير أموال لا تملكها العارضة لفائدة المستأنف عليها الأولى من خزينة البنك المستأنف عليه الثاني ليعيد احتسابها هذا الاخير في رصيد العارضة المدين حتى يستخلص عنها فوائد بنكية و بما سيثقل مديونية العارضة عندها ، بدون أي طلب أو موافقة من العارضة و برضاها ليحل البنك المحجوز عنده محلها في تسديد ديونها إلى الغير .
لأجله وجب الغاء الحكم المستأنف و على هذا الاساس.
في فساد تعليل الحكم المستأنف :
أدلت العارضة في المرحلة الابتدائية بكشوف حسابية صادرة عن البنك المحجوز بين يديه يتبين منها أنها مدينة و ليس دائنة وأدلى البنك المحجوز بين يديه بكتاب موجه إلى السيد رئيس المحكمة التجارية يعلمه فيه أنه حجز المبلغ المطلوب من الحساب البنكي للعارضة المفتوح عنده وبدون أن يذكر رقم هذا الحساب ورد في هذا الكتاب أن تصريح البنك يمكن أن يكون ناتج عن السهو أو الخطأ .
وأمام تناقض وثيقتين صادرتين عن نفس البنك المحجوز عنده بخصوص هل هناك مبالغ راجعة للعارضة مودعة عنده أو لا ، أدخلت العارضة البنك المستأنف عليه في الدعوى حتى يتم استجلاء هذا الامر .
و تغاضت محكمة الدرجة الأولى عن هذه الوقائع و قررت الفصل في الموضوع بدون أي تحقيق في الوضعية المالية للعارضة عند هذا البنك و لم يتم استدعائه لتوضيح ابلاغه المحكمة بحجز الأموال موضوع الأمر بالحجز و بالرغم من أن العارضة لها حساب مدين عند هذا البنك .
لذلك تلتمس و تطبيقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.م.م الفقرة الأولى إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بالحجز الصادر بتاريخ 13/09/2018 في الملف رقم 22909/8105/2018 مع جعل الصائر على المدعى عليهما .
و بجلسة 12/03/2019 ألفي بالملف بكتاب المستأنف عليها الثانية مؤرخة في 11/03/2019 مفاده أن هذه الاخيرة بعد توصلها بقرار رفض ايقاف التنفيذ الأمر الذي قضى بتصحيح الحجز في حدود مبلغ 13.429.220,57 درهم قامت بتسليم شيك في اسم المفوض القضائي الذي بلغها بتنفيذ الأمر بالمصادقة .
و بجلسة 16/04/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب جاء فيها أنها استصدرت قرارا بتاريخ 11/07/2018 تحت عدد 3494 عن هذه المحكمة قضى لفائدتها بمبلغ 13.068.194,57 درهما، طعنت فيه المستأنفة كذلك بإعادة النظر امام هذه المحكمة والتي قضت فيه بتاريخ 03/12/2018 في الملف عدد 4823/8232/2018 برفض طعنها.
و أن المستأنفة امتنعت عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور مما جعل المستأنف عليها تلجأ إلى مسطرة الحجز لدى الغير باستصدارها أمرا بالحجز بين يدي بنك (ت. و.) الذي أدلى بتصريح إيجابي مما جعل محكمة الدرجة الأولى تصدر الحكم بالمصادقة على الأمر بالحجز وتسليم المبالغ المحجوزة للطالبة.
و ان المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي عدم الاستجابة لمقالها الرامي إلى ادخال واستدعاء المحجوز لديه بنك (ت. و.).
وان المحجوز لديه هو طرف في دعوى المصادقة على الحجز وقد استدعته المحكمة لجلسة 05/11/2018 وادلى بتصريحه الإيجابي بالملف ونسخة من التصريح الإيجابي المدلى باصله بالملف و نسخة من التصريح الايجابي المدلى باصله بالملف .
و أنه لا يمكن للمحكمة الاستجابة لطلبها الرامي إلى ادخال بنك (ت. و.) المحجوز بين يديه واستدعائه بصفته مدخلا في دعوى المصادقة وهو في الأصل طرف فيها بصفته محجوزا بين يديه.
و انه إضافة إلى ذلك فان ما تتضرع به المستأنفة من كونها لا تتوفر على أموال في ملكيتها يفنده التصريح الإيجابي المدلى به من طرف المحجوز بين يديه والذي يبقى له الكلمة الفصل من وجود أموال للمحجوز عليها بين يديه ام لا.
و أن مسطرة الحجز لدى الغير هي مسطرة تنفيذ يكون فيها المحجوز بين يديه هو المسؤول الوحيد عن تصريحه سواء كان إيجابيا أم سلبيا ولا يمكن للمحجوز عليه التمسك بعدم وجود أموال لدى المحجوز بين يديه في هذه المسطرة بعدما ادلى المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي اثناء المرحلة الابتدائية وادلى كذلك بتصريح إيجابي آخر يؤكد فيه تصريحه الاول اثناء مسطرة إيقاف التنفيذ التي تقدمت بها المستأنفة أمام محكمتكم الموقرة والتي انتهت برفض طلبها.
وإضافة إلى ذلك فان الكشوفات البنكية التي أدلت بها الطالبة تؤكد أن المبلغ المحجوز بين يدي البنك في ملكية المحجوز عليها
وان المحجوز بين يديه توصل بالأمر بإجراء الحجز بتاريخ 27/09/2018 كما هو ثابت من شهادة التسليم بالملف .
و أن المحجوز بين يديه قام بتنفيذ الأمر بإجراء الحجز بين يديه حينما سجل حساب المستأنفة اعتمادات مالية ايجابية خلال الفترة من 27/09/2018 إلى غاية 05/10/2018 وصل مجموعها 348.316.731,00 درهما مما جعل المحجوز بين يديه يقوم بإجراء حجز على أموال المستأنفة في حدود المبلغ المحجوز وقدره 13.429.220,57 درهما وهو مبلغ حجز من الاعتمادات المالية للمستأنفة بين يدي البنك وليس من الرصيد المدين.
و ان ذلك ثابت بشكل جلي من الكشوفات الحسابية التي أدلت بها المستأنفة نفسها والتي تفيد أن مبالغ الاعتمادات خلال المدة المذكورة من 27/09/2018 الى 05/10/2018 تفوق بأضعاف مضاعفة المبلغ المحجوز.
و أن المستأنفة تزعم أن حسابها البنكي مدين بمبالغ مالية لفائدة المحجوز لديه وأدلت بشهادة بنكية مؤرخة في 02/01/2019 تفيد أن حساب المحجوز عليها أي المستأنفة مدين بمبلغ 120.348.454,61درهما إلى غاية 31 دجنبر 2018 في حين أنه بالرجوع إلى الكشوفات البنكية المدلى بها من طرفها خاصة خلال المدة من 27/09/2018 وهو تاريخ توصل البنك بالأمر بإجراء حجز بين يديه إلى غاية قيام البنك المذكور بتنفيذ امر الحجز بين يديه بتاريخ 05/10/2018 يتضح جليا أن الحساب البنكي للمحجوز عليها عرف ارتفاعا للاعتمادات وصل مجموعها 348.316.731.00 درهما والتي تم توزيعها على المساهمين كما هو مدون في الكشوفات الحسابية التي أدلت بها المستأنفة المحجوز عليها نفسها بالملف والتي تتضمن العبارات التالية:
DISTR-DIV DIV ADH والتي تعني توزيع الريح على المساهمين.
و أن توزيع الأرباح لا يكون له مجال ما دام أن هناك أمرا قضائيا بإجراء حجز على الحساب البنكي المستأنفة والذي يمنع مع وجوده قانونا سحب أي مبلغ من الحساب المحجوز قبل تنفيذ قرار المحكمة القاضي بالحجز.
و ان الثابت من كشف الحساب البنكي المدلى به من طرف للمستأنفة انه كذلك بتاريخ 28/09/2018 تم سحب مبلغ 261.519.627,60 درهما بمناسبة توزيع الربح على المساهمين
و أنه ما دام حصل توزيع الأرباح المذكور فإن الطالبة لم يعد من حقها مناقشة وجود حساب مدين والحال أن مديونية الحساب إلى تاريخ 31/12/2018 الذي كان يعد الحجز سببه توزيع الأرباح على المساهمين.
و ان المستأنف عليها تتوفر على سند تنفيذي ومحضر امتناع المستأنفة عن التنفيذ مما جعلها تسلك ضدها مسطرة الحجز لدى الغير والمصادقة عليه في اطار مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام.
و انه حسما لأي جدال فان المحجوز بين يديه أدلى خلال المرحلة الابتدائية في مسطرة المصادقة على الحجز بتصريح إيجابي مما يجعل الحكم الابتدائي مصادفا للصواب خاصة وان النصوص القانونية المنظمة للحجز لدى الغير لا تشترط سوى أن يكون التصريح ايجابيا للمصادقة على الحجز وذلك وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من فهم التي تقضي بأنه :
" يسلم المحجوز لديه إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل "
وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/04/2019 حضرها ذ / (خ.) عن ذ / (س.) و التمس مهلة للتعقيب و تخلف ذ / (ا.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/05/2019 و بها وقع التمديد لجلسة 21/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث و خلافا لما تتمسك به فإن الثابت من وثائق الملف أن المحجوز لديه هو طرف في دعوى المصادقة على الحجز وقد استدعته محكمة البداية لجلسة 05/11/18 و أدلى بتصريحه الايجابي المؤرخ في 31/10/2018 وبذلك فإنه لا يمكن الاستجابة لطلب المستأنفة الرامي إلى إدخال المحجوز بين يديه و استدعائه بصفته مدخلا في دعوى المصادقة مع العلم أنه هو الطرف الاصل فيها بصفته محجوزا بين يديه مما يتعين معه رد الدفع .
وحيث بخصوص دفعها بكونها لا تتوفر على أموال في ملكيتها يفنده التصريح الايجابي المشار إليه أعلاه المدلى به من طرف المحجوز بين يديه البنك باعتبار أن مسطرة الحجز لدى الغير هي مسطرة تنفيذ يكون فيها المحجوز بين يديه هو المسؤول الوحيد عن تصريحه سواء كان ايجابيا ام سلبيا و لا يمكن للمحجوز عليه التمسك بعدم وجود أموال لدى المحجوز بين يديه بعد أن أدلى هذا الاخير بتصريح ايجابي خلال المرحلة الاولى .
بل الأكثر من ذلك فإن المحجوز بين يديه أدلى خلال هذه المرحلة بما يفيد أنه قام بتسليم الشيك بمبلغ الحجز و ذلك تنفيذا للأمر موضوع الطعن الحالي مما يكون معه الأمر المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا و مصادفا للصواب مما يتعين معه تأييده ورد اسباب الاستئناف و باقي لعدم ارتكازها على اساس.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025