Responsabilité du fournisseur d’énergie : La coupure de service est fautive en l’absence de preuve de la fraude du client par les procès-verbaux des agents (Cass. com. 2015)

Réf : 53005

Identification

Réf

53005

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

56/1

Date de décision

29/01/2015

N° de dossier

2012/1/3/1676

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive de service en relevant que les procès-verbaux de constatation, établis par les propres agents du fournisseur, n'établissent pas une consommation frauduleuse imputable au client, mais révèlent au contraire que le raccordement direct au réseau public résultait d'une faute de ses préposés.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/3678 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/07/09 في الملف عدد 10/2011/4765، أن المطلوبة (م.) تقدمت بتاريخ 2009/12/19 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها ترتبط مع المدعى عليها (ر.) بمجموعة من العقود من أجل تزويد محلها التجاري الذي هو عبارة عن مخبزة ومقهى بمادتي الماء و الكهرباء، غير أن هذه الأخيرة قامت بتاريخ 2008/09/22 ودون سابق إعلام بقطع مادة الكهرباء عن محلها المذكور مما اضطرها لاستصدار أمر استعجالي بتاريخ 2008/10/06 قضى عليها بإرجاع العداد الكهربائي للمحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، قامت بتنفيذه في اليوم الموالي لصدوره وذلك بإرجاعها التيار المذكور للمحل، أي أن إرجاعها للتيار المذكور كان بعد مرور 16 يوما عن تاريخ قطعها له، ثم قامت من جديد ودون إشعار كذلك بتاريخ 2008/10/21 بإزالة عداد الماء، الأمر الذي اضطرت معه مرة أخرى إلى اللجوء للقضاء الاستعجالي الذي استصدرت عنه بتاريخ 2008/10/27 أمرا آخر تحت رقم 719 قضى عليها كذلك بإرجاع المادة المذكورة للمحل، لم تقم المدعى عليها بتتفيها إلا بتأويج 2008/11/14 أي بعد مرور 24 يوما، والتمست الحكم عليها بأدائها فهامن مريضا منهكة) عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي مستنتجاتها على ضوء نتيجة الخبرة .

وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل، التمست فيها رفض الطلب الأصلي، بعدما تمسكت بتقاضي المدعية أصليا بسوء نية، موضحة أن أعوانها ضبطوها وهي تستهلك مادة الكهرباء بطريقة غير مشروعة و خلسة دون تسجيلها بالعداد، وحرروا في حقها محضرا بالمخالفة المذكورة، وأنها تتهرب من أداء قيمة الفاتورة التي ترتبت عن ذلك والمحددة في مبلغ 41.367,92 درهما، وفي الطلب المقابل التمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية وفي حالة امتناعها الإشهاد على فسخ عقد الاشتراك، وبعد إجراء بحث، ثم خبرة بواسطة الخبير محمد (ط.)، الذي خلص في تقرير خبرته إلى اقتراح مبلغ 97.250,00 درهما كتعويض للمدعية أصليا عن الضرر الذي أصابها خلال مدة 39 يوما التي قطعت فيها المدعى عليها مادتي الكهرباء والماء ،كما سجل فيه إقرار المدعية بمديونيتها للمدعى عليها بمبلغ 135,50 درهما قيمة الطاقة المستهلكة ،وتقديم المدعية أصليا لمذكرة مستنتجات مع طلب نهائي مؤدى عنها الرسوم القضائية، التمست فيها الحكم لها بتعويض نهائي قدره 120.000,00 درهم ، صدر حكم قطعي قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها (ر.) للمدعية (م.) تعويضا قدره 65.000,00 درهم ، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بأداء (م.) لـ(ر.) مبلغ 135,50 درهما، ورفض الباقي، استأنفته (ر.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.000،00 درهم، وهو القرار المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته "بأن الدعوى لم يتم توجيهها ضد رئيس مجلس إدارتها الذي هو ممثلها القانوني الوحيد "، غير أنها ردت ذلك على الرغم من أن الأمر يتعلق بخلل شكلي و جوهري له علاقة بالصفة في التقاضي التي هي من النظام العام، و لا صلة له بالفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط للاستجابة الدفوع الشكلية المؤسسة على إخلالات شكلية تحقق الضرر، مما يكون معه القرار ترجمة للنقص فر) كتابة لكن حيث إن المحكمة مصدراق القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه " أن الحكم المستأنف لما اعتبر الطلب قدم وفق مكيدةهيئة المتطلبة قانونا، فإن ذلك جاء نتيجة عدم إثبات المستأنفة للضرر الذي مس مصالحها من جراء الإخلال المذكور ونتيجة تقديمها لمقال مقابل ٠٠٠ منتقد في مجمله، ردت بواسطته ما تمسكت به الطالبة من عدم تقديم الدعوى في شخص رئيس مجلسها الإداري، بعدما أبرزت أن إغفال المقال الإشارة للبيان المذكور لم يرتب لها أي ضرر، مادام أنها تمكنت خلال سير المسطرة من ممارسة كافة حقوق الدفاع المخولة لها، فتكون بذلك قد اعتبرت وعن صواب أن الإغفال المذكور مجرد إخلال شكلي لا تأثير له على صفة الطالبة، ما دام أن الدعوى وجهت ضدها باسمها الكامل والصحيح ،الذي تمكنت بواسطته من مباشرة كافة حقوق دفاعها خلال سائر مراحل المسطرة ، وبذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الناص على أن "حالات البطلان و الإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا " فجاء بذلك القرار مركزا على أساس سليم ، و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه قضى بعدم حجية الفاتورة المستدل بها من طرف الطالبة معتمدا في ذلك على تعليل جاء فيه " أنها ( الفاتورة) ترجع لخطئها وليس لخطأ المطلوبة "، في حين أن الفاتورة المذكورة تم إعدادها على ضوء المخاتلة المضبوطة بشكل قانوني في حق المطلوبة، واستنادا لما تم تحريره بشأنها من محاضر مستوفية لكل الشروط الواقعية والقانونية التي تضفي عليها الطابع الرسمي وتجعلها بمنأى عن الطعن إلا بواسطة الزور، وأن المحكمة بعدم مراعاتها لذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند فيما انتهت إليه من رفض الطلب المقابل الرامي إلى الحكم للطالبة بقيمة الفاتورة المستدل بها من طرفها إلى التعليل المنتقد فحسب، وإنما استندت في ذلك أيضا إلى تعليل آخر تكميلي جاء فيه "أن الثابت من محضر التدخل المنجز من طرف أعوان المستأنفة موضوع الربط المباشر للتيار الكهربائي عبر الشبكة العمومية، ومن محضري المخاثلة المؤرخين في 2004/04/18 و 2008/11/04 ، أنه لا يوجد من ضمنها ما يثبت أن المستأنف عليها قامت باختلاس التيار الكهربائي المذكور، بل وعلى العكس من ذلك ، فإن إمدادها بالتيار الكهربائي مباشرة عبر الشبكة العمومية يرجع لفعل و خطأ الأعوان التقنيين التابعين المستأنفة ... "، وهو تعليل غير منتقد أبرزت من خلاله سبب عدم أخذه يفاتورة الاستهلاك المستدل بها من طرف الطالبة، بعدما بينت أن محضر التدخل المنجز من أعوان هذه الأخير ومحضري المخاثلة لا يثبتان استهلاك المطلوبة للتيار الكهربائي خلسة مروة ذلك فهي اعتدت بحجية المحاضر المستدل بها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile