Représentation obligatoire en appel : la convocation de la partie personnellement, à l’exclusion de son avocat, viole les droits de la défense (Cass. com. 2012)

Réf : 52876

Identification

Réf

52876

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

435

Date de décision

19/04/2012

N° de dossier

2011/2/3/1458

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les droits de la défense, la cour d'appel qui, dans une procédure où la représentation par avocat est obligatoire, convoque la partie personnellement sans qu'il soit établi que son conseil a été régulièrement avisé de la tenue de l'audience.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المطلوب تقدم بمقال يعرض فيه انه اقتنى من الطالب الأصل التجاري لمقهى (ش.) الكائن ب(...) موضوع السجل التجاري عدد 6450 وانه التزم بموجب إشهاد بأداء دين لفائدة (ب. ش.) محدد في مبلغ 330000 درهم كما التزم بأداء ديون صندوق الضمان الاجتماعي و مصلحة الضرائب وانداره بالوفاء بالتزاماته بقى دون جدوى والتمس الحكم عليه بتنفيذ التزامه المذكور فقضت المحكمة التجارية بالبيضاء على المطلوب بتنفيذ التزامه المرتبط ببيع نصف الأصل التجاري للمطلوب وذلك بأداء الدين لفائدة الصندوق الوطني الاجتماعي و(ب. ش.) استأنفه الطالب فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه.

حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلته الفريدة كون محكمة الاستئناف لم تستدع دفاعه الذي لم يتوصل بأي استدعاء للحضور للإدلاء بوثائق حاسمة مما يعد خرقا لحقوق الدفاع و للفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يستوجب نقضه.

حقا، حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى وتبين انه ليس بها ما يفيد ان نائب الطالب تم استدعاؤه بصفة قانونية من طرف محكمة الاستئناف كما ان محضر الجلسة بدوره لا يتضمن أي إشارة لا لاستدعائه ولا حضوره أو تخلفه وإنما تم استدعاء الطاعن شخصيا و الحال إن المقتضيات القانونية تلزمه في المرحلة الاستئنافية بضرورة توكيل محامي لمتابعة إجراءات التقاضي، ومحكمة الإستئناف حينما اقتصرت على استدعاء الطالب شخصيا دون دفاعه خرقت حق الدفاع الموجب للنقض.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile