Règlement de juges : l’irrecevabilité de la demande résulte du caractère non définitif de l’un des jugements d’incompétence (Cass. adm. 2023)

Réf : 35392

Identification

Réf

35392

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

513/1

Date de décision

04/05/2023

N° de dossier

2023/1/4/1666

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 300 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Pour qu’il y ait lieu à règlement d’un conflit de juridiction par la Cour de cassation, l’article 300 du Code de procédure civile impose que plusieurs juridictions, entre lesquelles n’existe aucune juridiction supérieure commune, aient rendu dans la même affaire des décisions insusceptibles de tout recours par lesquelles elles se sont déclarées compétentes ou incompétentes.

Il s’ensuit que la condition tenant au caractère définitif des décisions est déterminante. Dès lors, ne saurait prospérer une demande de règlement d’un conflit de juridiction négatif lorsque l’une des deux décisions d’incompétence, en l’occurrence celle émanant de la juridiction commerciale, a été rendue en premier ressort. Un tel jugement étant susceptible d’appel, il ne revêt pas le caractère définitif exigé par la loi.

En l’absence de deux décisions contradictoires et définitives sur la compétence d’attribution, les conditions requises pour l’ouverture d’un règlement des juges ne sont pas réunies, ce qui justifie l’irrecevabilité de la demande.

Résumé en arabe

للبـت في مسألة تنازع الاختصاص من قبل محكمة النقض، يستلزم الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية أن تكون عدة محاكم، لا تعلوها أي محكمة مشتركة أعلى درجة، قد أصدرت في نفس القضية قرارات غير قابلة لأي طعن، صرحت من خلالها باختصاصها أو عدم اختصاصها.

يترتب على ذلك أن شرط نهائية الأحكام يعتبر شرطا جوهريا. وبناءً عليه، لا يمكن أن يكلل بالنجاح طلب البت في تنازع سلبي للاختصاص، متى كان أحد الحكمين القاضيين بعدم الاختصاص، وفي نازلة الحال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، قد صدر في طور ابتدائي. فمثل هذا الحكم، لكونه قابلاً للطعن بالاستئناف، فإنه لا يكتسي الصبغة النهائية التي يقتضيها القانون.

وعليه، ففي غياب حكمين متناقضين ونهائيين بخصوص الاختصاص النوعي، تكون الشروط اللازمة للبت في تنازع الاختصاص غير قائمة، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب.

Texte intégral

قرار عدد 1.513
مؤرخ في 04 ماي 2023
ملف إداري عدد 2023/1/4/1666

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛ وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدم الطالب (م.م) في شخص ممثله القانوني بمقال رام إلى الفصل في تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض بتاريخ 2023.02.24، عرض فيه بواسطة نائبتيه أنه أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2019.07.03، يطلب فيها الحكم على المدعى عليه (أ.ب) بأدائه له مبلغ 17.369.803.17 درهما مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل، نتيجة عدم تسديده أقساط القرض الذي استفاد منه قصد شراء سكنه موضوع عقد القرض المصادق
على توقيعه بتاريخ 2009.07.07، وملحقه المصادق على توقيعه بتاريخ 2011.08.12، فصدر الحكم عدد 44337 بتاريخ 2019.11.19 في الملف عدد 2019.1201.3402 قضى بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع وإحالته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد مواصلة الإجراءات أمام هذه المحكمة الأخيرة وإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد عادل بنزاكور، أدلى عقبها المدعى عليه بمذكرة تمسك فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 08.31 المتعلق بحماية المستهلك والمعدل بموجب القانون رقم 78.20، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عدد 6583 بتاريخ 2021.06.24 في الملف عدد 2020.8222.7571 قضت فيه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وأضاف الطالب بأن الأمر يتعلق بحالة التنازع في الاختصاص السلبي لأن كلتا المحكمتين صرحتا بعدم اختصاصهما النوعي ولا تخضعان لمحكمة استئناف مشتركة، وأن المحكمة التجارية جانبت الصواب لأن العقد الذي يربطه بالمطلوب هو عقد قرض بنكي، ويعد من العقود التجارية عملا بالمادة الخامسة من مدونة التجارة، كما أن رفع الدعوى كان قبل صدور القانون رقم 20.78، وتكون المحكمة قد خرقت قاعدة عدم رجعية القوانين، وأن المحكمة الابتدائية سبق لها التصريح عن صواب بعدم اختصاصها النوعي للبت في النزاع بمقتضى حكم نهائي لعدم الطعن فيه بالاستئناف، والتمس لأجله الحكم بإلغاء وإبطال الحكم عدد 6583 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021.06.24 في الملف عدد 2020.8222.7571 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه باعتبارها هي المختصة، واحتياطيا الحكم بنقض وإبطال الحكم عدد 4437 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2019.11.19 في الملف عدد 2019.1201.3402 وإحالة الملف عليها باعتبارها هي المختصة بالبت في الدعوى.
حول قبول الطلب:
حيث تمسك الطالب بأن هناك تنازعا في الاختصاص السلبي بين الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والمحكمة التجارية بنفس المدينة المشار إلى مراجعهما أعلاه، على أساس أنها قضيا معا بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع القائم بينه وبين المطلوب، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو الصواب لأن عقد القرض البنكي الذي يربطه بالمطلوب هو من العقود التجارية التي تختص بالنظر فيها المحكمة التجارية، وأن القانون رقم 20.78 الذي استندت إليه هذه الأخيرة للقول بعدم اختصاصها لم يدخل حيز التنفيذ إلا في وقت لاحق على تاريخ رفع الدعوى.
لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية فإنه يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. ومؤدى ذلك أنه لتطبيق قواعد الفصل في تنازع الاختصاص يتعين أن تصدر محكمتين على الأقل ليست بينهما محكمة مشتركة أعلى درجة في نفس القضية حكمين غير قابلين لأي طعن تصرح فيه كل واحدة منهما بانعقاد اختصاصها النوعي (تنازع الاختصاص الإيجابي) أو بعدم اختصاصهما النوعي للبت في النزاع (تنازع الاختصاص السلبي)، وأنه في ملف النازلة فالحكم الثاني بعدم الاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والذي استند إليه الطالب للقول بوجود تنازع في الاختصاص بينه وبين الحكم الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، هو حكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف ولم يثبت أنه صدر نهائيا، الأمر الذي تكون معه شروط البت في تنازع الاختصاص غير قائمة، والطلب بذلك ماله عدم القبول.
لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile