Appel interjeté sans avocat : Obligation d’injonction préalable à la régularisation de la représentation par avocat (Cass. civ. 2023)

Réf : 35404

Identification

Réf

35404

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

187/6

Date de décision

21/03/2023

N° de dossier

2020/6/1/2173

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 134 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 31 - 32 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable un appel formé par un plaideur sans avocat, sans l’avoir préalablement sommé de régulariser sa situation. Cette injonction est requise par l’article premier du Code de procédure civile et les articles 31 et 32 de la loi sur la profession d’avocat, et ce, même si l’article 134 du Code de procédure civile fixe un délai de trente jours pour le dépôt d’une requête motivée.

Texte intégral

قرار عدد 6.187 مؤرخ في 21 مارس 2023 ملف مدني عدد 2020/6/1/2173

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛ بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م. ق)، والرامي إلى نقض القرار عدد 44 الصادر بتاريخ 2020.1.6 في الملف عدد 2019.1303.1840 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2019.11.26 استأنف (ع.ب. ص) الحكم عدد 1763 الصادر بتاريخ 2019.10.21 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف رقم 18.1303.2700، القاضي بأدائه لفائدة المدعين ورثة (ط.ب. ج) ما مجموعه 17600 درهم كراء المدة من 2017.01.01 إلى 2018.10.30 بسومة شهرية قدرها 800 درهم، مع تعويض عن المطل قدره 500 درهمو بإفراغه من الطابق السفلي للمنزل الكائن بـ ( … ) القنيطرة، هو ومن يقوم مقامه، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه شخص أمي لا يحسن القراءة والكتابة ولا يعرف حماية حقوقه وكان على المحكمة مصدرته أن تنذره بتعيين محام عنه ما دامت المسطرة كتابية قبل أن تصدر قرارها الذي أضر بمصالحه وحقوقه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: « أن مقال الطعن بالاستئناف قدم بصفة شخصية دون دفاع، وأن المحامين المسجلين بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات طبقا للمادة 32 من قانون المحاماة، وأن المقال الاستئنافي يبقى مختلا شكلا طبقا للمادة المذكورة، خاصة وأن مقالات الطعن بالاستئناف غير مستثناة من ضرورة تقديمها بواسطة دفاع، كما أنه لا مجال لإشعار المستأنف بإصلاح المسطرة على هذا النحو، طالما أن أجل الإصلاح قد انقضى اعتبارا لكونه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2019.10.31 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقال الطعن، ولم يتم إدراج الملف بجلسات المحكمة إلا بتاريخ 2019.12.23، أي خارج الأجل المحدد في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية »، في حين أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: « لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى »، وأن ما يشترطه الفصلان 134 و142 من قانون المسطرة المدنية هو تقديم مقال متضمن لأسباب الطعن بالاستئناف وداخل أجل ثلاثين يوما، وأن المادة 32 من قانون المحاماة تقضي بتعيين محام للدفاع عن الطاعن، وبذلك فإن تقديم الاستئناف بواسطة المحامي إما أن يكون بداية وبمقال مستوفيا لشروطه، أو أن يدلي يبيان لأسباب الاستئناف تعزيزا للمقال المقدم من طرف موكله شخصيا إذا كان أجل الاستئناف لازال مفتوحا، أو أن يتبنى أسباب الاستئناف الواردة به إذا كان أجله المذكور قد انصرم. وأنه يتجلى من مقال الاستئناف الذي قدمه الطاعن شخصيا، أنه وردت به أسبابا تمثلت في كونه سبق له أن طلب أمام المحكمة الابتدائية استدعاء (م.ز) للإدلاء بشهادته حول من كان يتسلم منه واجبات الكراء، وأن الشاهد المذكور مستعد للحضور لأداء شهادته، وأن المدة المحكوم بها غير صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ربطت تعيين محام بأجل الاستئناف، فإنها لم تراع المقتضيات المشار إليها وخاصة ما أوجبته المادتان 31 و32 من قانون المحاماة والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي نص على ضرورة إنذار الطرف إذا تعلق الأمر بأهلية التقاضي، وجاء معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد الكحل وسعيد المعتصم وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile