Procédure d’appel : La signature de l’avocat est une condition de recevabilité non susceptible de régularisation par injonction (Cass. com. 2023)

Réf : 35429

Identification

Réf

35429

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

118

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2021/2/3/1245

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation confirme que l’absence de signature de l’avocat sur l’acte d’appel rend celui-ci irrecevable. Conformément aux articles 13 et 19 de la loi instituant les tribunaux de commerce, cette formalité est obligatoire. Les juges ne sont donc pas tenus d’inviter la partie à régulariser cette omission.

Texte intégral

قرار عدد 118 مؤرخ في 16 فبراير 2023

ملف تجاري عدد 2021/2/3/1245

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.ت، ق.2)؛ بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.08.11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1222 الصادر بتاريخ 2021.06.03 في الملف عدد 2019.8206.863 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم قيد حياته بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أن الطالبة تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها بجميع تجهيزاته بسومة شهرية قدرها 10000 درهم، وأنها توقفت عن أداء ما هو متخلد بذمتها رغم إنذارها، والتمس لأجل ذلك الحكم بفسخ عقد الكراء، وبعد جواب المدعى عليها بأنها أدت جميع ما بذمتها حسب ما هو ثابت من وصولات الكراء المدلى بها، وإدلاء المدعى بطلب الزور الفرعي في الوصولات المذكورة، صدر الحكم القاضي بصرف النظر عن الزور الفرعي وبفسخ عقد الكراء الموقع عليه بتاريخ 2015.12.14 وإفراغ المدعى عليها من المقهى موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، استأنفته المحكوم عليها

فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، بعلة أن مقال الاستئناف لا يتضمن أي توقيع، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 1 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أنه لا يتضمن أي توقيع دون أن تنذرها بتصحيح المسطرة، وذلك بالتوقيع على المقال الاستثنافي، خاصة أنها لم تتوصل بالحكم المستأنف إبان تقديم المقال الاستئنافي، مما كان بإمكانها توقيعه، خاصة أنها التمست في جميع مذكراتها الحكم وفق مقالها الاستئنافي مما يجعله ذو مصداقية وصادر عنها، كما أن طلب الزور الفرعي قدم داخل الأجل القانوني استند على المقال الاستئنافي وتبنى ما جاء فيه، مما يضفي المصداقية على المقال الاستئنافي، وأن عدم إنذار الطالبة لتصحيح المسطرة يعد خرقا للفصل 1 من ق.م.م أضر بها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية المحال عليها بمقتضى المادة 19 من نفس القانون، تنص على أنه یرفع الاستئناف بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل بهيئة من هيئات المحامين بالمغرب، والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن المقال الاستئنافي جاء مختلا شكلا وغير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لعدم تضمينه توقيع دفاع الطالبة، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر، وبالتالي لم تكن ملزمة بإشعار دفاعها بإصلاح المسطرة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا، والمستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا، نور الدين السيدي، أحمد الموامي وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile