Référé : Le juge ne peut ordonner à une banque la communication de documents relatifs à un compte joint dans le seul but de permettre aux héritiers de se constituer une preuve pour un litige au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73603

Identification

Réf

73603

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2695

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8225/316

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social et invoquait le secret professionnel pour refuser la communication des opérations antérieures au décès, les comptes étant joints avec des tiers. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'extension de la mesure à l'ensemble des documents contractuels et des autorisations de signature depuis l'ouverture des comptes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'action peut être valablement portée devant la juridiction du lieu de la succursale où les comptes sont tenus, par dérogation aux règles de compétence du siège social. Sur le fond, elle juge que la demande des héritiers tendant à obtenir des documents contractuels pour se constituer une preuve excède les pouvoirs du juge des référés, une telle mesure portant atteinte au fond du droit. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبته الأستاذة وفاء (ش. ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 4899 في الملف عدد 4144/8101/2018 و القاضي :

نأمر المدعى عليه بتمكين الطالبين من الكشوف الحسابية المتعلقة بالحسابات المفتوحة من طرف مورثهم لدى البنك المدعى عليه ، وضعيتها مدينة أو دائنة إلى غاية تقديم هذا الطلب.

نأمر بشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل .

تحميل المطلوب الصائر .

رفض باقي الطلبات .

حيث تقدم السادة ورثة أحمد (ا. ع.) بواسطة نائبهم الأستاذ طالب (ح.) بالاستئناف الفرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/05/2019 يستأنفون بمقتضاه نفس الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه .

في الشكل:

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وحيث إن الاستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الاستئناف الأصلي و باعتباره مستوفيا لكافة شروطه المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السادة ورثة أحمد (ا. ع.) تقدموا بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبهم و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2015 عرضوا من خلاله أن مورثهم أحمد (ا. ع.) توفي بالدار البيضاء سنة 2000 وأنه كان قيد حياته في إطار شراكة فعلية شريك في محل تجاري بالبيضاء بشارع [العنوان] مع أخويه و هما علي (ا. ع.) و صالح (ا. ع.) و منذ وفاة مورثهم لزم شريكيه الصمت و لم يمكنا الورثة من نصيبهم في الإرث و دون محاسبة إلى يومه و أنهم بالصدفة اكتشفوا أن هناك حسابات بنكية مشتركة لمورثهم مع شريكيه لدى بنك القرض الفلاحي . وكالة زاوية الحسن الصغير و للا الياقوت الرقم 80 و قدم تحويل الوكالة إلى وكالة باندونغ الرقم 391 وأن البنك المذكور أقر بوجود حسابين مشتركين و التمسوا قبول المقال شكلا و موضوعا انتداب أحد السادة المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء و ذلك للانتقال إلى بنك القرض الفلاحي وكالة باندونغ رقم 391 و ذلك من أجل :

طلب مدير الوكالة المذكورة مده بالكشوفات الحسابية الكاملة للحسابين البنكيين الذي يحملان المراجع التالية :

حساب رقم [رقم الحساب].

حساب رقم [رقم الحساب].

صورة من الوثائق الخاصة بفتح الحسابين من عقد أو اثقاقية التي بموجبها فتح الحسابين .

صورة من الوثائق الخاصة بالتفويت للغير بالتوقيع و تسيير الحسابين .

تحرير محضر للرجوع إليه عند الحاجة .

و ارفق المقال ب : نسخة طبق الأصل من نموذج "ج" من السجل التجاري ، 4 نسخ طبق الأصل من رسوم الاراثة ، طلب موجه إلى وكالة القرض الفلاحي ، "وكالة باندونغ" ، صورتين من كشف حسابين.

وحيث إنه وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف القرض الفلاحي للمغرب أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه سبق له أن اثار دفعا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع على اعتبار أن البنك يوجد مقره الاجتماعي بالرباط و أن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية التي يتواجد بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي للمدعى عليه و بالتالي فإن المحكمة المختصة بنظرها هذا النزاع هي المحكمة التجارية بالرباط ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن البنك سبق له أن أمد المستأنف عليهم بكشوف حسابية لمورثهم ابتداء من تاريخ وفاته و لكنه تحفظ على مدهم بالمعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة قبل الوفاة و ذلك التزاما بالسر المهني على اعتبار أن الحسابين مشتركين مع الاغيار و التمس أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في الطلب واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط و احتياطيا الحكم برفض الطلب .

و ارفق المقال بنسخة أمر استعجالي .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 07/05/2019 حيث جاء في الحواب أن المستأنفة تتمسك بعدم الاختصاص المحلي على اعتبار أن رئيس المحكمة التجارية بالرباط هو المختص و الحال أن الاختصاص يعود إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء اعتمادا على ما جاء في الفصل 28 من ق.م.م و كذا المادة 11 من قانون احداث المحاكم التجارية و بخصوص الادعاء بأن المستأنفة أمدت المستأنف عليهم بالكشوفات الحسابية من تاريخ الوفاة أي من سنة 2000 فهذا غير صحيح . ذلك أن المدة المسلمة هي من 01/01/2010 إلى 01/08/2018 أما بخصوص التمسك بالسر المهني بخصوص الفترة السابقة لوفاة المورث بحجة أن الحسابين البنكيين مشتركين مع الاغيار فإنه دفع مردود لكون حق الاطلاع مكفول للورثة بنص المادة 24 من مدونة التجارة . و كذا الفصل 435 من ق.ل.ع أما من حيث الاستئناف الفرعي فإن الأمر الاستعجالي لم يستجب لجميع طلباتهم خاصة طلب تصوير الوثائق الخاصة بفتح الحسابين من عقد أو اتفاقية التي يعتبر مورثهم طرفا فيها كما طالبوا صورا من الوثائق الخاصة بفتح الحسابين من عقد أو اتفاقية التي يعتبر مورثهم طرفا فيها كما طالبوا صورا من الوثائق الخاصة ب التفويض للغير بالتوقيع و تسيير الحسابين خاصة بعد أن تبين لهم من الكشوف التي حصلوا عليها أن هناك مبالغ مهمة تم التصرف فيها مما يكونوا معه محقين في الحصول على صور شمسية من جميع الشيكات و التحويلات البنكية التي تفوق قيمتها 100.000 درهم منذ فتح الحساب إلى تاريخ يومه مع غرامة تهديدية قدرها ثلاثمائة آلاف درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم الامتناع عن التنفيذ و تحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث إنه بجلسة 21/05/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب مع جواب على استئناف فرعي حيث جاء في التعقيب أن المستأنف عليهم التمسوا رد الدفع بعدم الاختصاص المحلي اعتمادا على ما جاء في الفصل 28 من ق.م.م و كذا الفصل 11 من قانون 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية وأن هذا الدفع أتى عاما و مبهما و غير دقيق و الحال أن الاختصاص المحلي مؤطرا قانونا بمقتضيات مضبوطة وأن المستأنف تمسك بعدم الاختصاص المحلي بالنظر إلى أن مقره الاجتماعي متواجد بمدينة الرباط مما يرجى معه الاستجابة للملتمس و الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء للبت في الملف .

اما بخصوص موضوع الطلب، فإن البنك العارض يتمسك بأنه مستعد لمد الورثة بالكشوف البنكية عن المدة اللاحقة لوفاة مورثهم وأنه قبل الوفاة فإن مورثهم كان له حق التصرف في أمواله كما يشاء وله الأهلية القانونية لاتخاذ سائر القرارات بخصوص أملاكه وحساباته البنكية وتسييرها مع باقي شركائه وهم أخواه علي (ا. ع.) وصالح (ا. ع.). وأن الورثة لا حق لهم في الإرث إلا من تاريخ وفاة مورثهم وبالتالي فلهم حق الاطلاع على حسابات مورثهم منذ ذلك التاريخ فقط. أمام بخصوص مسألة السر المهني، فإن البنك ملزم بكتمانه وملزم بعدم إمداد الأغيار بأية معلومة بخصوص زبنائه باستثناء بنك المغرب أو السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية طبقا للمادتين 180 و 181 من قانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

كذلك، فإن بنك المغرب يحث سائر الأبناك على التقيد بالسر المهني كما هو وارد بالدورية عدد: 16/w/15وأن الإخلال به يؤدي إلى المعاقبة الجنائية .

وبذلك، فإن تمسك البنك بالسر المهني يدخل في إطار التزاماته القانونية.

و من حيث الجواب على الاستئناف الفرعي فإن المستأنفين فرعيا يطالبون بداية بصور الوثائق الخاصة بفتح الحسابين من عقد أو اتفاقية التي يعتبر مورثهم طرفا فيها و أن هذا الطلب يخرج عن إطار الدعاوى الاستعجالية ما دام يتعلق بحقوق الأغيار أي شركاء مورثهم والذين لم يقع إدخالهم في المسطرة للدفاع عن حقوقهم.

وبذلك، فإن البنك يلتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب أما بخصوص طلب المستأنفين الرامي إلى تمكينهم من صور الشيكات والتحويلات البنكية التي تفوق قيمتها 100.000,00درهم، فإنه علاوة على أن الأمر كذلك يخرج من سلطة القضاء الاستعجالي فإنه يعتبر طالبا جديدا يثار لأول م رة أمام محكمة الاستئناف ويبقى مآله عدم القبول وفي الأخير، فإن المستأنفين يعتبرون ألا حق للبنك العارض في المطالبة بالرسم المقابل لتسليم كشف الحساب والمحدد في 10,00 درهم عن كل صفحة بالنظر لكونهم زبناء للبنك والذي يقتطع منهم مصاريف مسك الحساب. وأنه يجدر تذكير المستأنفين بأن جميع الرسوم إنما تستخلص من الزبناء وأن هناك خدمات مجانية وخدمات أخرى مؤدى عنها ومنها خدمة تسليم كشف الحساب الذي يؤدي عنه رسم بخصوص كل صفحة والذي لا علاقة له بالرسم الخاص بمسك الحساب ويعتبر مستقلا عنه. وبذلك يتأكد أن جميع مزاعم المستأنفين غير جدية ويرجى عدم الالتفات إليها . و التمس في الاستئناف الأصلي الحكم وفق الملتمسات المفصلة بالمقال الاستئنافي للبنك و في الاستئناف الفرعي الحكم تبعا لذلك برفضه .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 21/05/2019 حضرت خلالها نائبة القرض الفلاحي للمغرب و أدلت بالمذكرة التعقيبية مع جواب على استئناف فرعي المذكورة أعلاه تسلم منها الأستاذ (ت.) عن الأستاذ طالب (ح.) نسخة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 28/05/2019 و التي مددت لجلسة 04/06/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

وحيث الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب على اعتبار أن البنك المستأنف يتواجد مقره الاجتماعي بالرباط فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم أقاموا دعواهم في مواجهة وكالة القرض الفلاحي للمغرب الكائنة بياندونغ رقم 391 الدار البيضاء وأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من رفع دعوى فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابعة لها مقر الفرع استثناءا من أحكام الفصل 28 من ق.م.م مما يتعين معه رد الدفع .

وحيث إنه بخصوص ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه بكونه وإن كان حصر تاريخ تسليم الكشوف الحسابية للورثة إلى غاية تقديم الطلب فإنه لم يبين تاريخ بداية تلك الكشوفات ، فالثابت أن الأمر المطعون فيه قضى بتمكين المستانف عليهم من الكشوفات الحسابية إلى غاية تقديم الطلب ، وبالتالي يكون تاريخ بداية هاته الاخيرة هو التاريخ السالف عن تاريخ تقديم الطلب . مما يكون معه ما اثير بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده .

وحيث إنه تبعا لذلك تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس والأمر المطعون فيه في محله مما يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة اصليا صائر استئنافها .

2- في الاستئناف الفرعي :

حيث تمسك المستأنفون فرعيا بتعديل الأمر المستأنف و ذلك بالاستجابة إلى طلبهم الرامي إلى تمكينهم من مجموع الكشوف الحسابية للحسابين البنكيين موضوع الدعوى من يوم فتح الحساب و كذا من نسخ من عقد فتح الحسابين المذكورين و صور من وثائق التفويض للغير بتسيير الحسابين .

وحيث تبين للمحكمة أن غاية المستأنفين فرعيا من استئنافهم هو إعداد حجة لفائدتهم و هو ما يحظر على قاضي المستعجلات الخوض فيه لما في ذلك من مساس بجوهر النزاع مما يتعين معه رده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بردهما و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile