Référé-expulsion : La présence d’un salarié dans les locaux de l’employeur en vertu de son contrat de travail fait obstacle à son expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57169

Identification

Réf

57169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4627

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si la qualité de préposé constitue un titre d'occupation opposable aux héritiers de l'employeur. Le tribunal de commerce avait refusé l'expulsion en raison de l'incertitude sur la nature de la relation juridique liant les parties.

L'appelant soutenait que la qualité de simple salarié, reconnue par l'occupant lui-même, le privait de tout droit au maintien dans les lieux et caractérisait une occupation sans droit ni titre justifiant une mesure d'expulsion. La cour écarte cette argumentation en retenant que la présence de l'intimé dans le local commercial trouve précisément son fondement dans la relation de travail, que les appelants eux-mêmes qualifiaient de salariat.

Elle juge que cette relation contractuelle, indépendamment de sa régularité ou de sa nature exacte, constitue un titre juridique qui fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. L'existence d'un tel titre, même contesté sur le fond, exclut la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن السادة ورثة أحمد (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنمورث العارضين المسمى قيد حياته احمد (ب.) كان يكتري المحل التجاري الكائن 1116 امل 5 شارع المسيرة ح ي م الرباط من السيد مغار (ب.) كما هو ثابت من خلال عقد الكراء والذي كان يستغله في بيع العقاقير وتوابعه بالتقسيط وانه بعد وفاته ضل الورثة مواظبين على تمكين المكري من وجيبات الكراء الى حدود الساعة وانهم فوجئوا من المدعى عليه الذي كان مستخدم لدى مورثهم يقوم باحتلال المحل والاستحواذ عليه وعلى جميع السلع والمداخيل ويتوصل بالسلع والخدمات من الموردين باسم الهالك ويستعمل طابع المحل باسم الهالك ويمنع العارضين من الولوج الى المحل كما هو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب وان العارضين حاولوا معه بشتى الوسائل لتصفية النزاع وديا لكن دون جدوى وانه على اساس اشهاده في المحضر باستعداده بتسليم مفاتيح المحل فقد باشر العارضون معاينة مجردة تفيد امتناعه وانه أكثر من ذلك اغلق المحل بشكل كلي ابتداء من 25-05-2023 مما اضطر العارضون الى تقديم شكاية في حقه انتهت بتحرير متابعة جنحة تأديبية في حقه موضوع ملفعدد 2977-2101-2024 وان محضر الضابطة تضمن اعترافات منه على لسانه بانه مستخدم بالمحل كما اعترف بواقعة اغلاق المحل وامتناعه عن تسليم مفاتيح المحل وان العارضين تضرروا من تصرفاته وحرموا من استغلال محلهم وانهم يتحملون وجيبات ضريبية وان المدعى عليه يحتل المحل بدون سند ولاقانونلأجله يلتمس العارضون الحكم عليه بإفراغ المحل التجاري المذكور هو ومن يقوم مقامه او بإذنه ومن امتعته من جميع مرافق وتسليمه مفاتيح المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وفي حال الامتناع أو التعذر اعتبار الاذن الذي سيصدر بمثابة اذن لهم بفتح المحل مع ترتيب الاثار القانونية وتحديد الاكراه البدني في الاقصى مع النفاذ المعجل والصائر .

أرفق المقال ب نسخة من اراثة نسخة وكالة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - نسخة من عقد الكراء نسخ حكموصولات الكراء نسخة من امر قضائي نسخة من محضري معاينة محضر تبليغ انذار نسخة من انذار شهادة ادارية - نسخة من الضابطة القضائية - مقال يرمي الى اجراء معاينة واصل محضر معاينة.

وبناء على مذكرة الوثائق لنائب المدعين المدلى القبول احتياطيا جدا ايقاف البت احتياطيا جدا جدا رفض دعوى لسبقية التقدم بدعوى مماثلة وارفقت المذكرة مستخرج من موقع محاكم يتعلق بالملف الجنحي - نسخة من مقال ومستخرج من موقع محاكم بها بجلسة 27-05-2024 مرفقة بالوثائق المذكورة اعلاه.

بناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه دلى بها بنفس الجلسة اكد من خلالها من حيث عدم الاختصاص النوعي ان مجرد طلبهم تسليمهم لهذه المبالغ يخرج الدعوى عن نطاق اختصاص قاض المستعجلات وان اهم شرط لطرق باب القضاء الاستعجالي هو ضرورة توفر شرط عدم المساس بجوهر الحق وان الطالبين يلتمسون الافراغ وفتح محل وان الامر يقتضي تمحيص الوثائق وبحثها وهو ما يخرج عن دائرة اختصاص القضاء الاسهم يطالبون بالإفراغ وفتح محلوان الأمر يستدعي التمحيص في الوثائق والبحث فيه وهو ما يخرج عن نطاق الاستعجال وان الاصل في الدعاوى الاستعجالية المحافظة على الحقوق وليس انشائها وان الطلب يفتقر الى الاستعجال وانه يتعين الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا ان المقال مختل من الناحية الشكلية لكونه لم يتضمن مهن الاطراف طبقا لما يفرضه القانون كما ان الوثائق المدلى بها والتي لم يشر اليها طبقا لما تفرضه الاعراف والتقاليد المهنية لم تعدد ضمن مرفقات المقال كما انها مخالفة للفصل 440 من ق ل ع وان الوثيقة الاساسية المثبتة للصفة وهي وثيقة محررة بلغة غير اللغة العربية لغة التقاضيواحتياطيا من حيث الموضوع ان الطالبين صرحوا بكونهم لجأوا الى القضاء الجنحي وان المسطرة لازالت رائجة امام القضاء الجنحي وانه طبقا لقاعدة الجنحي يعقل المدني فانه يناسب ايقاف البت الى حين انتهاء المسطرة واحتياطيا جدا جدا ان العارض المدعين سبق لهم ان تقدموا بنفس الطلب امام المحكمة الابتدائية بالرباط فتح لها ملف عدد 1238- 1201-2023 انتهت بصدور حكم بتاريخ 22-05-2024 قضى بعدم الاختصاص ملتمسا اساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي احتياطيا عدم قبول الطلب - احتياطيا جدا الحكم بإيقاف البت احتياطيا جدا جدا الحكم برفضالطلب .

بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين مدلى بها بجلسة 03-06-2024 اكد من خلالها ان الدعوى جاءت نظامية ومستوفية للشروط المتطلبة وان ممارسة الطالبين لعدة دعاوى ناتج عن تعسف المدعى عليه وان الدعوى الجنحية موضوع ملف عدد 2977-2101-2024 المعروضة امام المحكمة الابتدائية بالرباط فإنها تهم وقائع خاصة باستعمال طوابع محل مورث الطالبين بلمن موارد المحل وان المتابعة في حقه محصورة بسوء نية في مال الغير كما ان الدعوى المدنية التي صدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص واحالته على ذي اجراء محاسبة حول مداخيل المحل وان عنصر الاستعجال حاضر وبقوة في النازلة جراء حرمان العارضين قبل المدعى تعليه الذي يدعي فقط انه اجير بالمحل ولا مطالبة له باي حقوق على المحل كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها وان تصريحه بكونه مستخدم ورفضه تسليم مفاتيح المحل وتعسفه بغلق المحل منذ 25 ماي 2023 بالإضافة ما تم ذكره في المقال كلها وقائع تشكل ابهى صور الاستعجال وان العارضين محقين في تقديم دعواهم الحالية لحماية حقوقهم ومصالحهم المهددة مضيفا تأكيد ما يبق من دفوع وملتمسات وارفقت المذكرة ب نسخة من مقال ونسخة من متابعة جنحية .

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندون على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنون أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب العارضين بعلة اولى انه يصعب تحديد العلاقة القانونية التي تجمع طرفي النزاع وما اذا كانت علاقة شغل ام علاقة تسيير وبعلة ثانية من حيث عدم وضوح أصل الحق في الطلب المقدم من قبل العارضين وبعلة ثالثة غياب ما يثبت عدم مشروعية اعتمار المستأنف عليه للمحل موضوع الافراغ وأن تعليلات الحكم الابتدائي جاءت خارج سياق واقع ومعطيات الملفذلك ان العارضين ما فتئوا يؤكدون للمحكمة ان المستأنف عليه السيد محمد (ب.) يبقى مجرد مستخدم بالمحل وان هذا الاخير لم يسبق له الادعاء او المطالبة بأية حقوق على المحل موضوع الافراغ وهكذا فقدجاء في تصريحات المستأنف عليه المضمنة في محضر المفوض القضائي المدلى به ابتدائيا الآتي... صرح بأنه يتواجد بالمحل بصفته مستخدم عند الهالك أحمد (ب.) وأنه تأسيسا على ذلك فقد تقدم العارضون في مواجهة المستأنف عليه بالعديد من المحاولات الحبية قصد تصفية النزاع وديا لكن دون جدوى وأنه على أساس اشهاد المستأنف عليه في المحضر الاستجوابي المؤرخ في 13-10-2022 باستعداده لتسليم مفاتيح المحل ، فقد باشر العارضون معاينة مجردة بهذا الخصوص انتهى فيها السيد المفوض القضائي الى تحرير محضر امتناع كما هو ثابت من خلا المرفق المدلى به سابقا الشيء الذي اضطر معه العارضون الى تقديم شكاية في مواجهة المدعى عليه انتهت بتحرير متابعة جنحية تأديبية في حقه عن المحكمة الابتدائية بالرباط ملف عدد 2024/2101/2977 جلسة 16-07-2024 وأن محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية الجنحية المذكورة تضمن اعترافات على لسان المستأنف عليه كونه فقط مستخدم بالمحل، كما اعترف بواقعة غلقه للمحل وامتناعه تعسفا عن تسليم المفاتيح للعارضين، الكل كما هو ثابت من خلال المرفق المدلى به ابتدائيا وهكذا فقد تبث بالمقبول الواقعي والقانوني على وضوح أصل الحق العائد للعارضين وأيضا على عدم مشروعية اعتمار المستأنف عليه للمحل موضوع الافراغ لانه اعترف واقر على نفسه كونه مجرد مستخدم بالمحل ولم يدع اية حقوق او طلبات مشروعة وقانونية على المحل موضوع الدعوى وأن العارضون تضرروا كثيرا من جراء تصرفات المستأنف عليه كونهم حرموا من استغلال محلهم التجاري بشكل غير قانوني سيما وانهم لازالوا يتوصلون من إدارة الضرائب بإشعارات أداء الضرائب على نفس المحل كما هو ثابت من خلال المرفق المدلى به ابتدائيا وهو ما زاد تأزيما في وضعية العارضين. بل ان العارضين اضطروا مؤخرا الى أداء جزء من الديون الضريبية على محل الدعوى كما هو ثابت من خلال المرفق المدلى به سابقا ولذلك وأمام ثبوت احتلال المستأنف عليه للمحل موضوع النزاع بدون سند ولاقانون وأمام اعترافاته واقراراته كونه مستخدم فقط، وأمام ثبوت إغلاقه للمحل بشكل متعسف وبدون مبرر وما تسبب ذلك في تضرر المصالح المالية والاجتماعية للعارضين فان العارضين يكونون محقين تبعا لذلك في التوجه الى مجلسكم الموقر قصد القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم تصديا على المستأنف عليه السيد محمد (ب.) بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن أمتعته جميع مرافق المحل التجاري الكائن بحي الفتح الرقم 1116 حي يعقوب المنصور الرباط وبتسليمه للعارضين لمفاتيح المحل الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع او تأخير عن التنفيذوانه في حالة الامتناع أو التعذر ، فإن العارضون يلتمسون اعتبار القرار الذي سيصدر بمثابة إذن لهم بفتح المحلموضوع الدعوى مع ترتيب باقي الاثار القانونية على ذلك ، ملتمسون قبول هذا المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى بهوالحكم على المستأنف عليه السيد محمد (ب.) بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن أمتعته من جميع مرافق المحل التجاري الكائن بحي الفتح الرقم 1116 حي يعقوب المنصور الرباط وبتسليمه للعارضين لمفاتيح المحل الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع او تأخير عن التنفيذ. - وانه في حالة الامتناع أو التعذر، فإن العارضون يلتمسون اعتبار القرار الذي سيصدر بمثابة إذن لهم بفتح انحل موضوع الدعوى مع ترتيب باقي الاثار القانونية على ذلك وتمتيع العارضين بجميع ما ورد في كتاباتهم الابتدائية وشمول القرار بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/09/2024 والذي أوضح أن الطاعنون يؤكدون أنهم لجأوا إلى القضاء الجنحي من أجل نفس الغايات، وان مسطرتهم فتح لها الملف الجنحي الرائج أمام المحكمة الابتدائية بالرباط رقم 2024/2101/2977 والمدرج بجلسة2024/10/15 وأنه طبقا لقاعدة الجنائي يعقل المدني فإنه يناسب الحكم بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرةالجنحية وأن العارض يستغرب لهذا الكم الهائل من المساطر التي امطره بها أبناء أخيه دون مراعاة لرابطة الدموالقرابة وأنهم تقدموا بنفس الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط فتح لها الملف رقم 2023/1201/1238، والتي انتهت بصدور حكم بتاريخ 2024/05/22 قضى بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية وان هذه المسطرة قد تم إدراجها أمام المحكمة التجارية بالرباط موضوع الملف رقم 2024/8207/2404المقررة الأستاذة للاخديجة الادريسي وانه لا يمكن للمعنين بالأمر أن يتقدموا بثلاثة مساطر ترمي إلى نفس الغايات وأنه بالرجوع إلى تعليلات الامر المستأنف ستلاحظ المحكمة انه وقف عند عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب الحالي وذلك بحيثيات قانونية رصينة، ملتمسة أساسا إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية واحتياطياالحكم برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

أرفقت ب: صورة من الحكم ونسخة منالمذكرة.

وبناء على المذكرة التعقيبيةوتأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 24/09/2024 والذين أوضحواأن الدفوع المثارة من قبل الطرف المستأنف عليه لا تجد لها أساسا من الواقع والقانونذلك ان الحكم الاستعجالي المطعون فيه لم يلتفت إلى هاته الدفوع مما يفيد ضمنا وصراحة أنها غير ذي موضوع وغير مرتكزة على أساس قانوني صحيح. فضلا عن ذلك فان العارضين وفي معرض تعقيبهم على هذه الدفوع خلال المرحلة الابتدائية فقد تقدموا بمذكرة جلسة 03-06-2024 أوضحوا فيها الجوانب التفصيلية للمسطرتين المثارتينمن قبل المستأنف عليه وهكذا فان الدعوى الجنحية ذات المرجع عدد 2024/2101/2977 المعروضة امام المحكمة الابتدائية بالرباط جلسة 15-10-2024 انما تهم وقائع خاصة بالنصب وخيانة الأمانة و باستعمال طوابع محل مورث العارضين من قبل المستأنف عليه ومن حرمانهم من موارد محلهم التجاري، وهو ما جعل المتابعة في حق المستأنف عليه محصورة في التصرف بسوء نية في مال الغير كما هو ثابت من خلال وبذلك فان الدفع بقاعدة الجنحي يعقل المدني يبقى غير وجيه ولايمكن تنزيله على قضيةالنازلة لاختلاف الموضوعين وان الدعوى المدنية المحتج بها هي الاخرى من طرف المستأنف عليه ذات المرجع 2024/8207/2404 جلسة 12-09-2024 أمام المحكمة التجارية بالرباط بعد الإحالة إنما تهم إجراء محاسبة بين الطرفين حول مداخيل المحل التجاري كما هو تابت من خلال المرفق طيه، الشيء الذي يجعل الدفع المثار من قبل المستأنف عليه بهذا الخصوص هو وجيه لاختلاف موضوع القضيتين وانه للتوضيح مرة اخرى والوقوف علي حقيقة الوقائع والأحداث، فان العارضون يؤكدون على ان موروثهم المسمى قيد حياته أحمد (ب.) كان يكتري من السيد مغار (ب.) المحل التجاري الكائن بحي الفتح الرقم 1116 حي يعقوب المنصور الرباط كما هو ثابت من خلال عقد الكراء وأن موروثهم المذكور كان يستغل محل الكراء في بيع العقاقير وتوابعه بالتقسيط. وأنه بعد وفاته ظل ورثته من بعده وهم العارضون مواظبين على تمكين المكري السيد مغار (ب.) من جميع واجباته الكرائية وإلى حدود الساعة إلا ان العارضون فوجئوا من المستأنف عليه وهو عمهم المدعو محمد (ب.) الذي كان مستخدما عند موروثهم بقوم باحتلال المحل و بالاستحواذ على جميع سلعه و مداخيله ويتوصلبالسلع والخدمات من الموردين باسم الهالك ويستعمل طابع المحل باسم الهالك دائما، بل ويمنع العارضين من ولوج المحل بشكل متعسف وان كل هذه الوقائع تبثها العارضون بموجب محضر معاينة واستجواب محضر معاينة واستجواب كما هو ثابت منخلال وهكذا فقد جاء في تصريحات المستأنف عليه المضمنة في منة في محضر المفوض القضائي الاتي" صرح بأنه يتواجد بالمحل بصفته مستخدم عند الهالك أحمد (ب.)... وقد تقدم العارضون في مواجهة المستأنف عليه بالعديد من المحاولات الحبية قصد تصفية النزاع وديا لكن دون جدوى وأنه على أساس اشهاد المستأنف عليه في المحضر الاستجوابي المؤرخ في 13-10-2022 باستعداده لتسليم مفاتيح المحل، فقد باشر العارضون معاينة مجردة بهذا الخصوص انتهى فيها السيد المفوض القضائي الى تحرير محضر امتناع كما هو تابثوأن المستأنف عليه لم لمستأنف عليه لم يقف عند هذا الحد من التعسف والابتزاز وانما سولت له نفسه التجريء على غلق المحل بشكل ابتداء من تاريخ 25-05-2023 إلى غاية كتابة هذه السطور كما تشهد على ذلك الشهادة الإدارية الشيء الذي اضطر معه العارضون الى تقديم شكاية في مواجهة المستأنف عليه انتهت بتحرير متابعة جنحية تأديبية في حقه عن المحكمة الابتدائية بالرباط ملف عدد 2024/2101/2977 جلسة 15-10-2024 وأن محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية الجنحية المذكورة تضمن اعترافات على لسان المستأنف عليه كونه فقط مستخدم بالمحل كما اعترف بواقعة غلقه للمحل وامتناعه تعسفا عن تسليم المفاتيح للعارضين الكل كما هو ثابت من خلال وأن العارضون تضرروا كثيرا من جراء تصرفات المستأنف عليه كونهم حرموا من استغلال محلهم التجاري بشكل غير قانوني سيما وانهم لازالوا يتوصلون من إدارة الضرائب بإشعارات أداء الضرائب على نفس المحل كما هو ثابت من خلال المرفق طيه الشيء الذي زاد تأزيما في وضعيةالعارضين بل أنهم اضطروا مؤخرا الى أداء جزء من الديون الضريبية على محل الدعوى كما ثابت من خلال وبذلك يبقى عنصر الاستعجال حاضرا وبقوة في نازلة الحال جراء حرمان العارضين من محلهم التجاري من طرف المستأنف عليه الذي يدعى فقط انه أجير بالمحل ولا مطالبة له بأية حقوق على المحل موضوع الدعوى كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها بالملف وأن تصريحات المستأنف عليه كونه مستخدم بالمحل موضوع النزاع جاءت ثابتة وواضحة وفي أكثر من موقع ومحطة واقعية وقانونية وجاء في تعليل الحكم المطعون فيه بالاستئناف بخصوص رفض طلب العارضين قوله انه يصعب تحديد العلاقة القانونية التي تجمع العارضين بالمستأنف عليه ما اذا كانت علاقة شغل او علاقة تسيير ام غيرها، هذا بالرغم من وضوح وبروز إقرار واعتراف المستأنف عليه في جميع وثائق الملف كونه مجرد مستخدم بالمحل لا غير وان المستأنف عليه وبإقراره واعترافه المذكور، فهل يحق له الاستحواذ على المحل التجاري موضوع النزاع ؟هل يحق له الامتناع عن تسليم مفاتيح المحل للعارضين؟ هل يحق له غلق المحلدون تمكين العارضين من حق الولوج اليه؟ وهكذا وبعد معاينة والإشهاد على تصريح المستأنف عليه انه مجرد مستخدم بالمحل التجاري موضوع الدعوىبعد معاينة والاشهاد على المستأنف عليه على استعداده لتسليم لمفاتيح المحل للعارضين. بعد معاينة والاشهاد على رفض المستأنف عليه بتسليم مفاتيح المحل للعارضين وبعد معاينة والاشهاد على تجرؤ وتعسف المستأنف عليه بغلقه للمحل التجاري ابتداء من تاريخ 2023-05-25 والى غاية الان وبعد معاينة والاشهاد على تسجيل متابعة جنحية في حق المستأنف عليه من اجل التصرف يسوء نية في المال وبعد معاينة والاشهاد على تصريحات المستأنف عليه بحضر الضابطة القضائية كونه مستخدم فقط بالخل و كونه هو من أغلق المحل وبعد معاينة والاشهاد على حرمان العارضين من محلهم التجاري منذ وفاة مورثهم والى غاية الان و بعد معاينة والاشهاد على رغبة المستأنف عليه الذي هو عم العارضين في استغلال وفاة اخيه والسطو على ممتلكات أبناء أخيه غصبا وبدون وجه حق وبعد معاينة والاشهاد على تضرر مصالح العارضين خاصة منها المالية بحيث انهم لازالوا يؤدون واجبات كراء المحل، كما انهم اضطروا الى اداء جزء كبير من الديون الضريبية للمحل كما هو تابت من خلال الوثائق المدلى بها سابقا وأن كل هذه الوقائع والاحداث المثبتة بمقبول واقعي وقانوني تشكل بقوة القانون أبهى صور الاستعجال المنصوص عليها قانونا من حيث وجود الخطر المحدق والمطلوب رفعه وان المحكمة غير مضطرة للخوص في جوهر الحق طالما ان المستأنف عليه يعترف انه مجرد مستخدم فيالمحل التجاري ولايدعي أية حقوق عليه وأنه تأسيسا على ذلك وبتوفر عنصر الاستعجال بجميع عناصره الواقعية والقانونية ومن باب أحقية العارضين في تقديم دعواهم الحالية في كل وقت وحين، ومادام لم تفصل أية محكمة في شق الدعوى الحالية على فرضية وجوده، لأجل ذلك فإن العارضون يكونون محقين في تقديم دعواهم الحالية حماية لحقوقهم ومصالحهم المهددة وهكذا واعتبارا لكل هاته الأسباب وغيرها التي ستقف عندها المحكمة فإنه يكون مناسبا رد جميع دفوع ومزاعم المستأنف عليه لعدم وجاهتها ولعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني صحيحين ، ملتمسون رد جميع دفوع ومزاعم المستأنف عليه لعدم وجاهتها ولعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني صحيحين والقول والحكم تبعا لذلك بتمتيع العارضين بجميع ماورد في مقالهم الاستئنافي وباقيكتاباتهم الموضوعة وجعل الصائر على من يجب .

أرفقت ب: صورة من المقال الافتتاحي ملف الموضوع وصورة من الشكاية ملف الجنحي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/09/2024 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية وتأكيدية للأستاذ الخلوقي وحضر الأستاذ بوزكارن عن الأستاذ الفاسي الفهري تسلم نسخة منها والتمس أجلا وأدلى بدوره بمذكرة جوابية، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنون الأمر المستأنف بكون التعليل جاء خارج سياق وقائع ومعطيات الملف لما قضى برفض طلبهم.

لكن، حيث انه بالرجوع إلى ظاهر وثائق الملف يلفى أن المستأنف عليه يستند في تواجده بالمحل موضوع النزاع على علاقة شغلية تربطه بالطرف المستأنف بحيث أنه يعمل كمستخدم لديهمولا يعد تبعا لذلك كل شخص متواجد بالمحل التجاري موضوع الطلب محتلا له بدون سند لاسيما أن هناك علاقة قانونية تربط المستأنف عليه بالطاعن و هو أمر بغض النظر عن قانونيته من عدمه يشكل سندا لتواجد المستأنف عليه بالمحل موضوع النزاع و طالما ان الأمر كذلك فإن وجود المستأنف عليه بالمحل إنما يستمد مشروعيته من علاقة شغلية تربط الأجير بالمشغل وهي علاقة أقر بها الطرف الطاعن بحيث ذكر في صحيفة دعواه "أن المستأنف عليه السيد محمد (ب.) يبقى مجرد مستخدم بالمحل"، مما تبقى معه واقعة الاحتلال بدون سند غير صحيحة ويكون طلب طرده على هذا الأساس غير مؤسس ويتعين رده ، و تبقى معه جميع الوسائل المثارة من قبل الطرف المستأنف عديمة الأساس و يتعين ردها ورد الاستئناف المثار بشأنها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile