Référé : défaut d’urgence de l’action personnelle de l’avocat en restitution de titres fonciers déposés pour un client (Cass. adm. 2005)

Réf : 18746

Identification

Réf

18746

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

421

Date de décision

18/05/2005

N° de dossier

797/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 58 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 794 - 798 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 29 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande.

Résumé en arabe

محام ـ وكالة المحامي ـ المادة 29 من قانون المحاماة ـ حق المحامي في التقاضي بشأن حقه بسحب نظائر الرسوم العقارية ـ حالة الاستعجال (لا).
إن الطلب المرفوع إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، من طرف محام بإلزام المحافظ على الأملاك العقارية بتسليم نظائر رسوم عقارية سبق للمحامي الطالب إيداعها في استرجاع هذه النظائر طبقا للمادة 29 من قانون المحاماة ـ مجردا عن الحق الأصلي لأصحابها مادامت الدعوى قدمت باسمه كمدع شخصي وليس بصفته نائبا عنهم وأنه لئن كانت له مصلحة قانونية في التقاضي بشأن حقه المذكور، فإن شرط الاستعجال كمناط لاختصاص قاضي المستعجلات غير متوفر في دعواه.

Texte intégral

القرار عدد: 421، المؤرخ في: 18/05/2005، الملف الإداري عدد: 797/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف الأستاذ ق.ق بتاريخ 18 مارس 2005 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 02/03/2005 في الملف رقم 6 ـ 05 س مقبولا شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الأمر المستأنف أنه بتاريخ 28 يناير 2005 تقدم الأستاذ ق.ق المحامي بهيئة وجدة بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بصفته قاضيا للمستعجلات يعرض فيه أنه بتاريخ 14 ـ 12 ـ 04 أودع نيابة عن موكليه ـ نور الدين ومن معه ـ نظائر ستة رسوم عقارية لهم (ذكر مراجعها بالمقال) لدى المحافظ على الأملاك العقارية بابركان، قصد التشطيب على التقييدات الاحتياطية الواردة بها، إلا أنه عندما طلب استرجاعها، فوجئ برفض المحافظ المذكور بعلة ضرورة الإدلاء بوكالة خاصة من المالكين للعقارات المعنية تنص صراحة على الإذن له بسحب النظائر المذكورة استنادا إلى مقتضيات الفصل 58 من ظهير 12 ـ 08 ـ 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وأنه يطعن في قرار الرفض بسبب انعدام التعليل ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الأمر بإلزام المحافظ العقاري بابركان بإرجاعه له نظائر الرسوم العقارية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل على أصل الحكم وقبل التبليغ، وبعد المناقشة التي تمت بحضور نقيب هيئة المحامين بوجدة صدر الأمر بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب لمساس الفصل في بجوهر النزاع، وهو الأمر المستأنف من طرف المدعي الأستاذ ق.ق.
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف عدم ارتكازه على الأساس والأضرار بحقوق الأطراف، ذلك أنه اعتبر أن البت في الطلب من شأنه المساس بجوهر النزاع في حين أن القضاء الاستعجالي من سماته الصفة الوقتية ولا يؤثر في جوهر النزاع، وأن حالة الاستعجال في نازلة الحال ـ والتي يتعين التدخل الفوري لحمايتها ـ مستوحاة من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص في فصله 794 (فقرة 2) على رد المودع عنده الوديعة للمودع بمجرد الطلب، وفي الفصل 798 على أنه ليس للمودع عنده أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع، وأن رافع هذه الدعوى الاستعجالية يمارس مهنة المحاماة وتوصل بنظائر الرسوم العقارية من موكليه على سبيل الوديعة، ويتعين ردها إليهم بسرعة درءا للخطر المتمثل في طول أمد إجراءات قضاء الموضوع وأن المحافظ على الأملاك العقارية تصرف تصرفا شخصيا مخلا وأن في القول بعدم الاختصاص …فوات القصد من الدعوى الذي هو الحرص على المشروعية.
لكن حيث إن الحق المراد حمايته ـ في الدعوى الماثلة ـ هو حق المدعي (الأستاذ ق.ق المحامي) في استرجاع نظائر الرسوم التي أودعها بالمحافظة العقارية، تأسيسا على مقتضيات الفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مجردا عن الحق الأصلي لأصحاب النظائر المذكورة ـ في استرجاعها مادامت الدعوى قدمت باسمه كمدع شخصي وليس بصفته نائبا عنهم.
وحيث إنه لئن كان للمدعي مصلحة قانونية في التقاضي بشأن حقه المذكور، فإن شرط الاستعجال كمناط لاختصاص قاضي المستعجلات غير متوفر في دعواه المذكورة.
وحيث إن هذه العلة هي التي تبرر ما قضى به الأمر المستأنف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا ـ محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile