Exécution des décisions de justice : le refus du ministère public d’accorder le concours de la force publique constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2003)

Réf : 18685

Identification

Réf

18685

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

754

Date de décision

16/10/2003

N° de dossier

624/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 433 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative.

Ayant constaté que la difficulté d'exécution, sur laquelle le ministère public fondait son refus, avait déjà été écartée par une décision du juge de l'exécution devenue définitive, le tribunal administratif en a exactement déduit que ledit refus était dépourvu de base légale.

Résumé en arabe

دعوى لإلغاء الشطط ـ نزاعات موضوعية ـ قرارات إدارية.
الإجراءات المتعلقة بتسخير القوة العمومية ـ وكيل الملك ـ إجراءات قضائية (لا) ـ إجراءات إدارية (نعم).
1 ـ دعوى لإلغاء للشطط تدخل  في إطار النزاعات الموضوعية لا الشخصية وتوجه ضد القرارات الإدارية لا ضد الأشخاص.
2 ـ الإجراءات المتعلقة بتسخير القوة العمومية الصادرة عن وكيل الملك لمساعدة كتابة الضبط على تنفيذ الأحكام المدنية ليست إجراءات قضائية وإنما إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية وتختص بالنظر في مشروعيتها المحكمة الإدارية.
3 ـ المحكمة الإدارية لم تتجاوز اختصاصها عندما اعتمدت على سبقية بث القضاء المدني المختص في الصعوبة التي سبق أن أثارها مأمور التنفيذ واستخلصت عدم جدية تجديد نفس المنازعة من طرف النيابة العامة المستأنفة عندما طلب منها القيام بما يلزم لتسخير القوة العمومية رغم وجود الأمر القضائي.

Texte intégral

القرار عدد: 754، المؤرخ في: 16/10/2003، الملف الإداري عدد: 624/4/1/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المصرح به بتاريخ 24/3/03 من طرف وكيل الملك بابتدائية مراكش ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 24/12/02 في الملف 107-02 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة لذلك قانونا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه إنه بناء على مقال مؤرخ في 4/11/2002 التمس ورثة المرحوم ن.م إلغاء القرار الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والذي أمر بمقتضاه عون لتقييد بمركز القاضي المقيم بأيت ورير موضوع لأن هناك تنازلا عن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف عدد 580 المؤرخ في 25/2/88 صادرا عن موروثهم وأن هذا التنازل يلزمهم باعتبارهم خلفا له وأسسوا طعنهم على أن القرار موضوع التنفيذ طعن فيه بالنقض من طرف المطلوب في التنفيذ فصدر قرار عن المجلس الأعلى قضى برفض الطلب وأن مأمور التنفيذ من طرف المطلوب في التنفيذ أثار صعوبة في التنفيذ معتمدا على وجود التنازل المشار إليه فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 29/7/99 تحت عدد 712 قضى بصرف النظر عن الصعوبة ومواصلة التنفيذ وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب قضت المحكمة الإدارية بقبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه فاستأنف وكيل الملك الحكم المذكور.
فيما يتعلق بالسبب الأول للاستئناف.
حيث يتمسك المستأنف بأن المقال الافتتاحي معيب شكلا فالدعوى موجهة ضد إدارة تابعة للدولة وباستقراء المقال يتضح أن المدعين لم يدخلوا باقي الأطراف في الدعوى طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية كما أنهم لن يرفقوا المقال بالقرار المطعون فيه حتى يمكن المحكمة التأكيد مما إذا كان قرارا قضائيا أو إداريا.
لكن من جهة حيث إنه لما كانت دعوى الإلغاء للشطط تدخل في إطار النزاعات الموضوعية لا الشخصية وتوجه ضد القرارات الإدارية لا ضد الأشخاص فيبقى هذا الدفع غير مؤسس.
ومن جهة أخرى أنه بالرجوع إلى مقال افتتاح الدعوى يتبين أنه أرفق بمحضر أنجزه مأمور التنفيذ بمركز آيت ورير في 23/9/2002 مضمنه أنه توصل بإنابة ثانية من المحكمة الابتدائية بمراكش تتعلق بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 25/2/88 في الملف عدد 1987-3514 وأنه قام بالإجراءات المتطلبة لتسخير القوة العمومية فتوصل من وكيل الملك بنسختين مطابقتين للأصل من الكتابين الموجهين من طرفه لكل من عامل إقليم الحوز وقائد للدرك الملكي بوريكة يطلب منهما إرجاع الكتابين الموجهين إليهما لأن طلب استعمال القوة العمومية أصبح غير ذي موضوع بعد تنازل موروث طالبي التنفيذ حسب التفاصيل الواردة في المحضر المذكور الذي تضمن قرار الرفض موضوع الطعن والذي لا تنكر النيابة العامة المستأنفة صدوره عنها فكان ما أثير بهذا الشأن مخالفا للواقع.
فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي.
حيث تمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث في القرار الصادر عن وكيل الملك ذلك أن المشرع استثنى صراحة من اختصاص المحاكم الإدارية الأعمال والقرارات القضائية والنيابة العامة هي ضمن مكونات السلطة القضائية وبالتالي فإن القرارات والأعمال الصادرة عنها لا يمكن الطعن فيها إلا أمام المحاكم العادية.
لكن حيث إن الإجراءات المتعلقة بتسخير القوة العمومية بمساعدة كتابة الضبط على تنفيذ الأحكام المدنية ليست إجراءات قضائية وإنما هي إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية وأن ما تصدره النيابة العامة في هذا المجال عملا بالفصل 433 من قانون المسطرة المدنية يشكل قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء للشطط وتختص بالنظر في مشروعيتها المحكمة الإدارية تنفيذا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية فكان الدفع بدون أساس.
فيما يتعلق بالسبب الأخير.
حيث تمسك المستأنف بأن قرارا صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 23/1/91 في الملف الاستعجالي عدد 729-90 قضى بأن مسطرة التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 136-90 ولم يعد لها محل لتنازل طالب التنفيذ وأن التنازل المحتج به من طرف المدعين لم يكن محل أي طعن وهو التزام يلزم صاحبه وورثته باعتبارهم خلفا له كما أن التنازل هو بمثابة صلح لا يجوز الرجوع فيه طبقا للفصل 1106 من ق.ل.ع ولا يمكن للحكم المستأنف أن يناقش ذلك لأن المحكمة الإدارية غير مختصة بالبث في صحة التنازل.
لكن حيث إن ما يتمسك به المستأنف سبق أن أثاره منذ 27/7/99 مأمور التنفيذ المختص بتقديمه لمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش فأصدر أمره بتاريخ 29/7/99 في الملف رقم 650-99 بصرف النظر عن الصعوبة المثارة وإشعار مأمور التنفيذ المذكور بمواصلة إجراءات التنفيذ بتعليلات جاء فيها أنه من الثابت بالاستناد إلى وثائق الملف أن المجلس الأعلى أصدر قراره برفض طلب النقض الذي قدمه الطرف المطلوب ضده التنفيذ وأنه بصدور هذا القرار يكون القضاء قد حسم في النزاع بصفة نهائية لا تقبل الرجوع ومن تم فإن التنازل المستدل به أصبح عديم الأثر لذا نرى أن القرار الاستئنافي المطلوب تنفيذه لا تعتريه أية صعوبة على آخر تعليلات الأمر القضائي المشار إليه والذي لم يثبت أنه وقع الطعن فيه ولا صدر ما يلغيه وأن المحكمة الإدارية لم تتجاوز اختصاصها عندما اعتمدت على سبقية بث القضاء المدني المختص في الصعوبة التي سبق أن أثارها مأمور التنفيذ واستخلصت عدم جدية نفس المنازعة من طرف النيابة العامة المستأنفة عندما طلب منها القيم بما يلزم لتسخير القوة العمومية رغم الأمر القضائي المشار إليه وحيثياته الواضحة مما يجعل رفض النيابة العامة المطعون فيه غير مبني على أي سبب مقبول ويكون ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile