Exécution des décisions de justice : L’astreinte est une mesure légale pour contraindre l’administration à exécuter un jugement (Cass. adm. 2005)

Réf : 18776

Identification

Réf

18776

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

590

Date de décision

09/11/2005

N° de dossier

2873/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, qui rend applicables les règles du Code de procédure civile, et de l'article 488 du même code, que l'astreinte est une voie d'exécution forcée applicable à l'encontre de l'administration. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge qui, après avoir constaté l'abstention d'une personne morale de droit public d'exécuter un jugement définitif lui imposant une obligation de faire, la condamne au paiement d'une astreinte par jour de retard.

Résumé en arabe

غرامة تهديدية ـ امتناع الإدارة.
يمكن الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم قضى عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل استنادا إلى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والمادة السابعة من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص صراحة على تطبيق المحاكم الإدارية للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

القرار عدد: 590، المؤرخ في: 9/11/2005، الملف الإداري عدد: 2873/4/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 20/12/04 من طرف الجماعة القروية لإسلي بواسطة دفاعها الأستاذ عزيزي عمر ضد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 10/11/047 تحت عدد 78 في الملف رقم 75/04 مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 7/10/04 لدى المحكمة الإدارية بوجدة بمقال عرضوا فيه أنهم استصدروا بتاريخ 15/7/03 حكم تحت عدد 605 في الملف رقم 283 ـ 02 ش ت قضى بتخلي الجماعة عن أرض المدعين وأن هذا الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به، وأنه على إثر امتناع الجماعة عن تنفيذ الحكم استصدر المستأنف عليهم الأمر المستعجل أعلاه المستأنف قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 800 درهم عن كل يوم تأخير وهو الأمر الاستعجالي المستأنف بمقال بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليهم التمسوا بمذكرتهم الجوابية تأييده.
في أسباب الاستئناف،
حيث تعيب الجماعة الأمر في السببين الأول والثاني انعدام التعليل وخرق المادة 8 من قانون 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية بدعوى أن المحكمة قضت بتحديد الغرامة التهديدية في الأمر المذكور من تاريخ الامتناع وهو 4/3/04 في حين أن الفقه يستبعد الحكم على المرفق العام بالغرامة التهديدية إذ المحكمة الإدارية لا تملك حق إصدار حكم بها، كما أن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى لم يجز الحكم بها في قراره الصادر بتاريخ 11/3/99 تحت عدد 235 وأنها أي المحكمة قضت بالغرامة التهديدية في حين أن طلبها لا يدخل ضمن الحالات الواردة بالمادة 8 والتي وردت على سبيل الحصر وأن مبدأ فصل السلط يمنع القضاء من إعطاء أوامر للإدارة أو ممارسة الإكراه عليها أو إجبارها على التنفيذ، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف، بلغت نسخة منه للمستأنف عليهم فالتمسوا بمذكرتهم الجوابية المؤرخة في 3/5/05 التأييد.
لكن حيث استقر العمل القضائي للمجلس الأعلى على إمكانية فرض غرامة تهديدية على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم صدر في مواجهتها قضى عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل قرار عدد 301 بتاريخ 25/5/05 في الملف رقم 3232 ـ 03 والذي يعتبر تاريخه لاحقا على تاريخ القرار المحتج به، استنادا إلى مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ قد وردت ضمن الباب الثالث من القانون المذكور المتعلق بالقوعد العامة بشأن التنفيذ الجبري وإلى أن المادة 7 من قانون 41 ـ 90 صريح في أن المحاكم الإدارية تطبق القواعد المقررة من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن المحكمة الإدارية حينما قضت بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المستأنفة بعد أن تأكد لها امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها بتاريخ 15/7/03 تحت عدد 605 في الملف رقم 283 ـ 02 الحائز قوة الشيء المقضى به وذلك اعتمادا على محضر الامتناع عن التنفيذ المنجز بتاريخ 4/3/04 تكون قد بنت حكمها على أساس قانوني سليم مما يستوجب تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف
وموضوعا: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادي بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد مصطفى التراب رئيسا والمستشارين السادة: محمد الحارثي مقرر، أحمد دينية، أحمد ملجاوي، عبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile