Exception d’incompétence territoriale – Marché de travaux publics – L’exception peut être soulevée en appel contre un jugement par défaut (Cass. adm. 2005)

Réf : 18729

Identification

Réf

18729

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

64

Date de décision

19/01/2005

N° de dossier

3238/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 14 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 16 - 28 - 333 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale peut être soulevée pour la première fois en appel dès lors que le jugement a été rendu par défaut à l'encontre de la partie qui l'invoque.

Résumé en arabe

لما كانت الفقرة السابعة من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه في دعاوي الأشغال العمومية ترفع الدعوى أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال، وبما أن النزاع في النازلة يتعلق بأداء مستحقات المدعية عن أشغال إضافية أنجزتها في إطار صفقة مبرمة بصفة قانونية، فإن الحكم المستأنف يكون قد صدر غيابيا، بناء على الوصف القانوني المقرر في الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 90/41، مادام أن الطرف المدعى عليه الذي لم يقدم مستنتجاته يعتبر الحكم الصادر عليه والحالة هذه قد صدر غيابيا.

Texte intégral

 
القرار عدد: 64، المؤرخ في: 19/01/2005، ملف إداري عدد: 3238/4/1/2003
 
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19/01/2005، إن الغرفة الإدارية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستأنفين
وبين: المقاولة المغربية للبناء الممتاز « امكوك » الممثلة في شخص ممثلها القانون الموجود مقرها الاجتماعي بشارع النخيل رقم 7 سكتور 10، حي الرياض، ينوب عنها الأستاذ عبد الرحيم الجامعي المحامي بالقنيطرة والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/10/2003 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما السيد الوكيل القضائي للمملكة، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  29/07/2003 في الملف عدد: 1113/02 ش ع.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28/01/2004 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم الجامعي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/12/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/01/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الحجاجي فاطمة تقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزير الداخلية بتاريخ 14/10/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29/07/2003 في الملف عدد 1113/03 جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا وكلك الأجل القانوني لذلك فهو مقبول.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 24/12/2002 عرضت المدعية شركة المقاولة المغربية للبناء الممتاز « امكوك » أنها قامت ببناء مدرسة « طه حسين » بباب السيفر بفاس في إطار الصفقة عدد 98/97/ PZMY  وأنها ظلت دائنة بمقابل أشغال إضافية بلغت 358.632,35 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور كأصل مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليم الأشغال أي من غشت 1999 وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم التوصل أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بأداء وزارة الداخلية للمدعية مبلغ 358.632,35 درهم قيمة الأشغال الإضافية والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم فاستأنفه الوكيل القضائي بالصفة أعلاه. والتمست شركة « امكوك » المستأنف عليها من خلال جوابها تأييد الحكم المستأنف متمسكة بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأن الحكم المستأنف لم يكن غيابيا.
بخصوص السبب الأول للاستئناف
حيث تثير المستأنفة عدم الاختصاص المحلي لمحكمة الدرجة الأولى فبالرجوع إلى الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية يتبين أنه ينص على أن دعاوى الأشغال العمومية تقام أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال والمكان الذي نفذت فيه الأشغال موضوع الدعوى الحالية وهو مدينة فاس مما تكون معه المحكمة الإدارية المختصة للنظر في الدعوى هي المحكمة الإدارية بفاس وليس المحكمة الإدارية بالرباط.
حقا حيث إنه بالرجوع إلى المادة 14 من قانون 90 ـ 41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية يتبين أنه ينص على ما يلي « تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 16 المحال عليه يجوز خلال المرحلة الاستئنافية إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالنسبة للأحكام الغيابية وحسب الفقرة 4 من نفس الفصل فإن الإحالة على المحكمة المختصة تكون بقوة القانون، وتنص الفقرة السابعة من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية على أنه « في دعاوي الأشغال العمومية أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال ».
وحيث إن النزاع في النازلة يتعلق بأداء مستحقات المدعية عن أشغال إضافية أنجزتها في إطار الصفقة المشار إليها في بداية المقال والمتعلقة ببناء مدرسة طه حسين بمدينة فاس، وأن الحكم المستأنف صدر غيابيا، بناء على الوصف القانوني المقرر في الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 90/41 ذلك أن الطرف المدعي عليه الذي لم يقدم مستنتجاته يعتبر الحكم عليه غيابيا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط مكانيا للبت في الطلب وبأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بفاس مع ما يترتب على ذلك من إحالة بقوة للقانون على المحكمة الأخيرة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي ـ مقررة ـ  محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا ـ مرشان حسن أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                                     المستشار المقرر                             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile