Relève de la compétence du juge administratif l’action en réparation du préjudice résultant des agissements du conservateur foncier (Cass. adm. 2005)

Réf : 18762

Identification

Réf

18762

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

637

Date de décision

07/09/2005

N° de dossier

1941/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier.

Résumé en arabe

محافظ ـ دعوى الإلغاء ـ تعويض ـ تجاهل تسجيل حقوق على الرسم العقاري ـ اختصاص القضاء الإداري (نعم).
إذا كانت الدعوى لا تتعلق بإجراءات التحفيظ وإنما أقيمت في مواجهة الدولة وضد المحافظ العقاري من أجل تحديد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عملية تجاهل تسجيل حقوق على الرسم العقاري أو التشطيب عليها، فإن القضاء الإداري هو المختص للبث فيها.

Texte intégral

القرار عدد: 637، المؤرخ في: 07/09/2005، الملف الإداري عدد: 1941/4/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/04/05 في الملف رقم 23/07/2005 أن أوصالح توفيق بن أحمد تقدم بطلب ضد الدولة في شخص الوزير الأول والمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة والسملالي امحمد ومن معه يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتسجيل حقوق شريكه السملالي امحمد بنسبة 15 بالمائة من مجموع عقارين دون اعتبار لحقوقه (أي المدعي) بنسبة 85 بالمائة والحكم بالتشطيب على جميع التسجيلات الناقلة لحق الملكية والحكم بإصدار أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة قصد تسجيل حقوق الطرفين معا والحكم على المدعي عليهم على وجه التضامن بأدائهم له مبلغ 1.000.000,00 درهم في إطار المسؤولية كتعويض مؤقت وذلك بسبب تجاهل المحافظ على الأملاك العقارية المدعى عليه لحقوق المدعي الثابتة بقرار اللجنة الوزارية المشتركة الذي يعلم به بحكم عضويته في اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة المنازعات حول الأملاك الفلاحية وأنه كان عليه رفض طلب السملالي امحمد الرامي إلى تسجيل مجموع العقارين في اسمه كمالك وحيد للاستحواذ على حقوق المدعي عن طريق إخفاء العقود المبرمة بينهما وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة وباقي الأطراف بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية عملا بالفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري وبعد المناقشة أصدرت المحكمة حكمها العارض بعدم اختصاصها نوعيا بعلة أن طلبات المدعي تندرج في جوهرها ضمن أحكام المادة 96 من القانون المذكور التي تعطي الاختصاص للبث فيها للمحاكم العادية وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي ناعيا عليه الخطأ في التكييف ذلك أن الدعوى لا ترمي إلى الطعن في قرار المحافظ بسبب رفضه تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه وإنما إلغاء قراره المشوب بخرق مقتضيات الفصل 74 من القانون العقاري.
حيث إن الدعوى موجهة ضد الدولة وضد المحافظ العقاري من أجل التعويض عن أضرار يتمسك المدعي بأنها نتجت عن تسجيل حقوق على الرسم العقاري وتجاهل حقوق أي (المدعي) حسبما يستند عليه من وثائق ولا تتعلق الدعوى بإجراءات التحفيظ وأن المختص بتحديد مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن عملية التسجيل أو التشطيب هو القضاء الإداري فيكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف بدون أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا ـ عبد الحميد سبيلا ـ فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile