Réf
51937
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
85
Date de décision
13/01/2011
N° de dossier
1122-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, trouble manifestement illicite, Référé commercial, Pouvoirs du juge, Mesure conservatoire, Juge du fond, Juge des référés, Inexécution contractuelle, Dommage imminent, Contestation sérieuse, Compétence, Cassation partielle, Atteinte au fond du droit
Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-07-2005 في الملف عدد 1348 -05-4 تحت رقم 05-2909 أن المطلوبة (ص.) تقدمت بتاريخ 23-12-04 بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها ابرمت مع (ب. م.) عقد تمثيل تجاري بمقتضاه عهدت إليها بتمثيل العلامتين التجاريتين : (ر.) و(ك.) بمنطقة جغرافية معينة محددة في كل من عمالات أكادير وآيت ملول وآيت أوباها - الصويرة - تزنيت - تارودانت - كلميم - طانطان وطاطا والعيون وذلك لمدة غير محددة والكل محدد في البند الثاني من العقدة والتي أعطت لها حق الاحتكار في المناطق المذكورة وتمتيعها بشروط تفضيلية أثناء اقتناء منتجات (ب. م.) وقطع الغيار وتم التنصيص على ذلك في شروط خاصة لتحديد ضوابط المعاملة التجارية ، فبالنسبة لمنتجات الشركة الممثلة في بيع الشاحنات يتعين أداء قيمة 10 في المائة من ثمن البيع عند تقديم وصل الطلبية ويؤدى هذا المبلغ بواسطة شيك عادي ، وتؤدى قيمة 90 في المائة المتبقاة بواسطة كمبيالة مستحقة الأداء بعد 30 يوما من تاريخ إنجاز الفوترة إلا أن المدعى عليها لم تسلك المنهج المتفق عليه إذ أنها اشترطت أداء نسبة 10 في المائة بشيكات مضمونة بدل شيكات عادية وبالنسبة لقطع الغيار رفضت كل أداء بواسطة كمبيالات ، وأن ذلك أضر بمصالحها وكبدها مصاريفٍ مالية إضافية أرهقت ميزانيتها ، وقد قبلت هذه الشروط ـاوزا ملتفيه الشكلى المطالدـ الاذعانية مضطرة من أجل الوفاء بالتزاماتها ولعدم الإساءة لسمعة (ب. م.) معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المضمنة بالعقدة ولعدم احترامها المتفق عليها من أجل أداء مقتنياتها من شاحنات وقطع غيار مع حفظ حقها فيـ بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء العمل المنافي للاتفاق المضمن بالعقـ و بالتزاماتها التعاقدية المضمنة بالعقد الرابط بينها وبين المدعية وذلك بعدم احترام بنود العقد المذكور بخصوص الشكليات المتفق عليها والخاص بأداء مقتنيات المدعى عليها من شاحنات وقطع غيار 2) أمر المدعى عليها باحترام بنود العقد المذكور بخصوص الشكليات المتفق عليها والخاصة بأداء تلك المقتنيات 3) شمول الحكم بالنفاذ المعجل 4) تحميل المدعى عليها الصائر. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الثانية في شقها الثاني.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس المستمد من خرق مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أن القرار اعتبر بأن تطبيقها لمقتضيات الفصل 11 من عقد التمثيل التجاري المبرم بين الطرفين يعتبر تعسفا من طرفها ، وأن ما ذهب إليه يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، لأن اشتراطها لمقتضيات الفصل 11 المذكور ما هو إلا تكريس لمقتضيات الفصل 230 المذكور والذي لم تلجأ إليه إلا لضمان سداد المطلوبة لمستحقاتها وأن تغيير شروط التسديد طبقا لمقتضيات الفصل 11 من عقد التمثيل التجاري ليس فيه أي ضرر يمكن أن يلحق هذه الأخيرة وبالتالي فإن تدخل القاضي الاستعجالي لامبرر له لانعدام الضرر المزعوم مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإنه " يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لاتمس أية منازعة جدية ، كما يمكن له ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما جاءت به من " أن السلطات المخولة لرئيس المحكمة التجارية بمقتضى هذه المادة ليس الهدف منه سوى حماية المقاولة والحفاظ على وضعيتها وذلك بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها ودرء كل ما يهدد استقرارها وسيرها الطبيعي والعادي لاستمرار حياتها "، " ولما كانت الشروط الجديدة التي فرضتها المستأنفة على المستأنف عليها لتسديد مقتنياتها من شأنها أن تحمل هذه الأخيرة أعباء جديدة قد تؤثر على وضعيتها فإن الأمر يقتضي بكل استعجال تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة لضمان سيرها العادي: وحتى لاتضطرب وضعيتها ... " تكون قد سايرت مقتضيات المادة المذكورة باعتبارها أن الطلب يكتسي صبغة استعجالية لدرء ضرر حال ومحدق بالحق المراد المحافظة عليه من خلال ما استخلصته من خلال تصفحها لظاهر المستندات المستدل بها من الطرفين ، وفي إطار مخول لها من سلطة في تقدير العناصر المكونة لصبغة الاستعجال من عدمه والضورة الحال الذي يستدعي السرعة والاستعجال لوضع حد له كتدبير مؤقت ووقائي وذلك إلى أن يظهر مال بخرقه بهذا الخصوص والشق الثاني من الوسيلة الثانية على غير اساس .
في شأن الوسيلة الثانية للنقض في شقها الأول.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس المستمد من خرق مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع ذلك أن القرار المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من تأييد الأمر الاستعجالي ، إذ أن المطلوبة التمست معاينة الإخلال ببنود العقد لاسيما كيفية الأداء وتعديلها وهي لاتدخل ضمن نطاق الشروط المحددة لاختصاص القاضي الاستعجالي المنصوص عليها في المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يكون معه الأمر الاستعجالي والقرار المؤيد له قد عمد إلى المس بموضوع الدعوى بمناقشتهما للفصل 11 من عقد التمثيل التجاري وتوافر عنصر التعسف في استعمال الحق من عدمه والتي تصب في مجملها في اختصاص قاضي الموضوع وهو ما يعرض القرار للنقض .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييدها للأمر المستأنف في شقه القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المضمنة بالعقد الرابط بينها وبين المدعية وذلك بعدم احترامها للشكليات المتفق عليها من أجل أداء مقتنيات المدعى عليها من شاحنات وقطع غيار ، بما جاء في تعليلها من :" أن المستأنفة لم تنف أنها فرضت على المستأنف عليها طرقا جديدة ووسائل جديدة لأداء مقتنياتها غير تلك التي نص عليها في العقد الرابط بينهما ولم تنازع أن هذه الشروط الجديدة من شأنها تحميل المستأنف عليها تكاليف وأعباء جديدة ، وأن تشبت المستأنفة بمقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين وادعاءها عدم تسديد المستأنف عليها لثمن مقتنياتها وتأخرها في هذا التنفيذ لايشكل منازعة جدية بالمعنى المشار إليه في المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ... " في حين أنه لئن كانت المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية تقضي بأنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع فإن ذلك يقتضي عدم المس بجوهر الحق . وأن استجابة المحكمة لطلب الطاعنة في شقه المتعلق بالتصريح بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المضمنة بالعقد الرابط بينهما · من شأنه الخوض في مناقشة جوهر الحق كما لا تنطبق عليه صفة الضرر الحال غير المشروع سيما وأن العقد الرابط بين الطرفين تضمن التزامات أخرى مقابلة في مواجهة المطلوب في حال عدم تنفيذه لالتزاماته بالأداء حسب الشروط المتفق عليها الأمر الذي يقتضي مناقشة بالتزامات الطرفين بالنظر لباقي بنود العقد المذكور وهو ما لا يتأتى البت فيه من طرفتٍ على اساس وعرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالنقض الجزئي فيما قضى به القرار من تأييد الأمر المستأنف بخصوص معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وعدم احترامها للشكليات المتفق عليها من أجل الأداء ورفض الطلب في الباقي والصائر مناصفة . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025