Récupération d’un local commercial abandonné : Compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68333

Identification

Réf

68333

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6284

Date de décision

22/12/2021

N° de dossier

2021/8205/2520

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du local et le défaut de paiement des loyers relève, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, de la compétence exclusive du président du tribunal en sa qualité de juge des référés.

Elle précise que cette compétence spéciale s'applique indépendamment de l'existence d'un contrat de bail écrit, l'action étant soumise à une procédure spécifique et non aux règles de la compétence de droit commun. Le premier juge ayant donc à bon droit déclaré la demande irrecevable pour avoir été portée devant une formation incompétente, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 27 ابريل 2021 تقدمت مريم (ل.) ومن معها بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2514 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2021 في الملف عدد 9169/8205/2020 القاضي بعدم قبول الطلب

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي، فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان مريم (ل.) ومن معها تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون المتجر الكائن بزنقة [العنوان] والذي تكتريه منهم السيدة حورية (ع.) بسومة شهرية قدرها 580.00 درهم إلا أنها عمدت على هجر وإغلاق المحل المذكور دون ممارسة أي نشاط تجاري به منذ سنة 2019 كما لم تؤد الواجبات الكرائية عن نفس المدة الى غاية يومه أي ان المحل اصبح مغلقا ومهجورا ومهملا وقد اثبتوا ذلك بمعاينة واثبات حال قام بها المفوض القضائي سعيد (ب.) والتمسوا الحكم باسترجاع حيازة المحل الكائن بزنقة [العنوان] ذي الرسم العقاري عدد 121172/01 بالمحافظة العقارية انفا الدار البيضاء، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفه المدعون للأسباب التالية:

أن ما خلصت إليه المحكمة للحكم بعدم قبول طلبهم غير مستند على أساس قانوني ، على اعتبار أن الإختصاص في مسطرة استرجاع محل مهجور ينعقد لرئيس المحكمة الإبتدائية شريطة أن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين ، أي أن شرط الكتابة واجب حتى يكون الإختصاص موکول لرئيس المحكمة . وانهم في هذا الخصوص لا يتوفرون على عقد مكتوب ، و أدلوا بمحضر معاينة وإثبات حال وكذا مستخرجات عدادي الماء والكهرباء للمحل المدعى فيه مسجلين في إسم المستأنف عليها ، ومن تم فإن الإختصاص لم يعد منعقدا لرئيس المحكمة التجارية ، بل للمحكمة التجارية بصفتها صاحبة الولاية العامة ، والتي يمكنها البت في النزاع حتى وإن كان رئيس المحكمة له الإختصاص للبت في النزاع ، لأن الولاية العامة تعطيها هذا الإختصاص مع مراعاة بعض الإختصاصات المخولة إلى أقسام أخرى. وانه امام هذه الخاصية يتضح ان الحكم المستانف لم يكن مصادفا للصواب، والتمسوا لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد باسترجاع حيازة المحل الكائن بزنقة [العنوان] ذي الرسم العقاري عدد 121172/01، بالمحافظ العقارية أنفا الدار البيضاء وتحميلها الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/12/2021 تخلفت عن حضورها المستأنف عليها التي رجع جواب القيم الذي نصب في حقها بانها غادرت العنوان منذ سنتين تقريبا حسب افادة بواب العمارة المسمى عبد المجيد، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبهم للاسباب المبينة في مقالهم الاستئنافي.

وحيث انه بتفحص المقال الافتتاحي يتبين ان الاطار الذي رفعت فيه هو القانون رقم 49.16 خاصة المادة 32 منه والتي جعلت من الادعاء باغلاق المحل وهجره واهماله والتوقف عن اداء كرائه هي اسباب يبت فيها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة وليس قضاء الموضوع وبالتالي وخلافا لما تمسك به الطاعنون من اسباب غير قائمة على اساس من القانون يكون الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول الطلب لكونه قدم امام جهة غير مختصة قانونا صائب ويتعين تاييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile