Recours pour excès de pouvoir : l’option de compétence territoriale exercée par le demandeur lie les autres juridictions (Cass. adm. 2005)

Réf : 18777

Identification

Réf

18777

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

861

Date de décision

23/11/2005

N° de dossier

611/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - 11 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domicile, dont la compétence a été définitivement tranchée par une précédente décision de la Cour de cassation.

L'exercice de cette option par le demandeur a pour effet de fixer la compétence, privant ainsi de sa compétence toute autre juridiction qui aurait pu être saisie sur le fondement de la même option.

Résumé en arabe

حجية قرار الغرفة الإدارية – الاختصاص النوعي – خيار الاختصاص المحلي (المادة 10 من قانون المحاكم الإدارية).
يترتب عن قرار الغرفة الإدارية بعدم اختصاص محكمة ما إلغاء ما قضت به هذه المحكمة في الموضوع، باعتباره صدر عن محكمة غير مختصة.
يكون متأخرا – و دون جدوى – التمسك بالخيار الوارد بالمادة 10 من قانون المحاكم الإدارية، بعد صدور قرار الغرفة الإدارية بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية الذي يطابق الاختيار الأول للمدعي.

Texte intégral

القرار عدد 861، المؤرخ في 23/11/2005، الملف الإداري عدد 611/4/1/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل القضائي للمملكة – بصفته هذه و نائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول و عن وزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني – ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/12/2004 في الملف عدد 42/01/04 – مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
في الجوهر،
حيث يؤخذ من وثائق الملف انه بتاريخ 6/1/2004 تقدم سعيد ايت التومي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يرمي – بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلى إلغاء القرار الصادر عن المدير العام  للأمن الوطني بعزله، و انه بتاريخ 9/2/2004 صرحت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء  – في الملف 8/04/ غ – بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب و بإحالته على المحكمة الإدارية بالرباط تأسيسا على ان الطاعن كان يشغل وظيفة عميد الشرطة التي تدخل ضمن الوظائف التي يتم التعيين فيها بظهير ملكي و ان المادة 11 من القانون رقم 41/90 تسند الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط بشأن النزاعات  المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعنيين بظهير شريف او مرسوم و هو الحكم الذي ألغته الغرفة الإدارية بمقتضى قرارها عدد 14 بتاريخ 5/1/2005 مع التصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و إرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه بعلة: ان الأمر يتعلق بدعوى الإلغاء لشطط و ان الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من القانون رقم 90/41، تعطي الخيار للطاعن في ان يرفع طعنه أمام المحكمة الإدارية التي يوجد موطنه بدائرة اختصاصها او التي صدر القرار بدائرة اختصاصها و ان  الطاعن لما قدم دعواه أمام المحكمة الإدارية التي يوجد موطنه بدائرة اختصاصها يكون قد اختار محكمة الموطن  » إلا ان المحكمة الإدارية بالرباط التي أحيل عليها الملف يوم 10/2/2004 أي في اليوم الموالي لتصريح المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعدم اختصاصها، و لم تستجب لطلب إرجاء البت إلى حين صدور قرار الغرفة الإدارية المذكور اعلاه الذي تقدم به المستأنف، و أصدرت حكمها في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و هم الحكم المستأنف موضوع الطعن الحالي.
و حيث أجاب الطالب عن الاستئناف بمذكرة تمسك فيها بان المحكمة الإدارية بالرباط تظل مختصة سواء باعتبارها محكمة الموطن او باعتبار ان القرار المطعون فيه صدر في دائرة نفوذها طبقا للمادة 10 من قانون المحاكم الإدارية.
في شأن الأشخاص:
حيث سبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى قرارها عدد 14 و تاريخ 5/1/2005 المذكور اعلاه – ان ألغت حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إليه – الذي صرحت فيه بعدم اختصاصها – و صرحت الغرفة الإدارية بان المحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي المختصة مع إرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه.
و حيث ان حكم المحكمة الإدارية بالرباط موضوع الطعن بالاستئناف قد جاء مخالفا لقرار الغرفة الإدارية المذكور و يكون قد صدر عن محكمة غير مختصة و لا سبيل إلى النيل من حجية قرار الغرفة الإدارية بشأن اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقولة ان المحكمة الإدارية بالرباط تظل مختصة باعتبارها المحكمة التي صدر القرار المطعون فيه بدائرة نفوذها، لأنه مجادلة فيما قضت به الغرفة الإدارية في ذات القضية و لان الطاعن لما طلب إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط، فإنما طلب ذلك باعتبار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا، و ليس على أساس الخيار الوارد بالمادة 10 المذكورة، و لان أعمال الخيار يجعل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي المختصة لكون الدعوى رفعت بداية أمامها و هو ما حسم فيه قرار الغرفة الإدارية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و بإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية
(القسم الأول) السيد مصطفى مدرع و المستشارين السادة: حسن مرشان مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي و إبراهيم زعيم أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile