Réf
71575
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1241
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2018/8232/2506
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Interprétation stricte des cas d'ouverture, Impossibilité d'execution, Dispositif de l'arrêt, Contradiction entre les parties d'un jugement, Contradiction entre les motifs et le dispositif, Contradiction entre l'arrêt et le procès-verbal d'audience
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 643 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celle qui affecte le dispositif et en rend l'exécution impossible. Elle en déduit que la contradiction alléguée entre les motifs et les faits, ou entre la motivation et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour écarte le moyen tiré de la divergence entre le dispositif de l'arrêt écrit et celui consigné au procès-verbal de l'audience, une telle discordance n'équivalant pas à une contradiction interne à la décision elle-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن المقدم من طرف الطالب بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/05/2018 والذي يعرض فيه أنه تقدم بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 146 في الملف عدد 4231/8232/2017 والصادر بتاريخ 09/01/2018 والقاضي باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب . و تحميل المستأنف عليه الصائر.
في الشكل
حيث إن طلب إعادة النظر جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا ومرفق بالوصل الذي يثبت أداء الغرامة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف أن أحمد (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء ذي الرسم العقاري 31911/64 مساحته 70متر مربع وانه عند تفقده للمحل بعد عودته من الخارج فوجيء بالمدعى عليها محتلة له بدون سند قانوني كم هو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) بتاريخ 26/04/2016 صرحت فيه هذه الاخيرة ان تواجدها هو بموجب عقد كراء يجمعها مع العارضة غير ان العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين بموجب عقد كراء المؤرخ في 28/12/2011 هي منصبة على العقار ذي الرسم العقاري D/29135 بمساحة 285 متر مربع وليس بالمحل موضوع النزاع ذي الرسم العقاري 31911/64 بمساحة 70 متر مربع ن ذلك ان المدعى عليها استغلت غياب العارض وقامت باحتلال المحل المذكور بدون سند . ملتمسا الحكم بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل ذي الرسم العقاري عدد 31911/64 الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 5.000.00درهم عن كل يوم تاخير وحفظ حق العارض في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء حرمانه من محله موضوع النازلة مدة تواجد المدعى عليها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وافق مقاله بشهادة محافظة عقارية ، نسخة من محضر معاينة واستجواب ن ونسخة من عقد كراء .
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان المدعية تقدمت بمقالها الافتتاحي لتقديم دعواها امام هذه المحكمة التي تبقى غير مختصة نوعيا للبت في النزاع ذلك ان موضوع الدعوى يرمي الى طرد محتل بدون سند حسب زعم المدعي وهو ما تكون معه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة هي المختصة للبت فيها ، كون اختصاص هذه المحكمة هو محدد بموجب المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية المانحة الاختصاص لهذه الاخيرة على سبيل الحصر وان تواجد العارضة لاتحميه مقتضيات ظهير 24/05/1955 مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى ، وان من ادلى بحجة فهو قائل بها فتواجد العارضة بالمحل المكرى هو بموجب عقد توثيقي منذ تاريخ 1 يناير 2012 بعد اقتنائها للاصل التجاري من المدعي الذي كان يتوصل بكافة مستحقاته الكرائية موضوع المحل المكرى مساحته 285 متر مربع وانه بتفحص المحكمة لشهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعي فهي تؤكد على ان الرسم العقاري 31911/64 هو مجرد جزء من الرسم العقاري المكرى بكامله للعارضة وهو D/29135 ، وهو ماتستغرب منه العارضة لحقيقة مطالب المدعي الذي كان حاضرا اثناء دخول العارضة في سنة 2012 وتسليمه لها المفاتيح للمحل المكرى دون ان يطرا عليه اي زيادة او نقصان . ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع وباحالة الملف على المحكمة الابتدائية للاختصاص و حفظ الحق في اثارة الدفوع الشكلية والموضوعية للعارضة وتحميل المدعى عليها الصائر . وارفقت مذكرتها بنسخة عقد توثيقي ونسخة من انذار شبه قضائي ونسخة من شهادة ملكية .
وبناءا على الحكم التمهيدي القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى المؤرخ في 08/11/2016 والمؤيد استئنافيا .
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليها فتواجد العارضة بالمحل المكرى هو بموجب عقد توثيقي منذ تاريخ 1 يناير 2012 بعد اقتنائها للاصل التجاري من المدعي الذي كان يتوصل بكافة مستحقاته الكرائية موضوع المحل المكرى مساحته 285 متر مربع وانه بتفحص المحكمة لشهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعي فهي تؤكد على ان الرسم العقاري 31911/64 هو مجرد جزء من الرسم العقاري المكرى بكامله للعارضة وهو D/29135 ، وهو ماتستغرب منه العارضة لحقيقة مطالب المدعي الذي كان حاضرا اثناء دخول العارضة في سنة 2012 وتسليمه لها المفاتيح للمحل المكرى دون ان يطرا عليه اي زيادة او نقصان .
وحيث إنه بتاريخ 25/04/2017 أًدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
موجبات الاستئناف
حيث إن الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف خاصة شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 04/05/2016 كون المحل موضوع النزاع ذي الرسم العقاري 31911/64هو جزء مفرز عن الرسم العقاري الأصلي عدد 29135/D، وأن العارضة تكتري من المستأنف عليه الرسم العقاري 29135/D بمقتضى عقد توثيقي ، وأنه لا أحد ينازع في تواجدها. وأن المدعي قام باستخراج رسم عقاري من الرسم العقاري المكترى للعارضة من أجل المضاربة العقارية وبالتالي فإن تواجد العارضة بالمحل هو تواجد شرعي و قانوني وفق بنود العقد التوثيقي الذي يشير على أن المستأنف عليه قد أكرى للعارضة مجموع الرسم العقاري 29135/D و ليس جزءا منه مما تكون معه محكمة البداية قد أساءت تقديرها الوثائق وجانبت الصواب فيما ذهبت إليه ، وأن هناك غموض حول واقعة الاحتلال كان يوجب على المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية للتأكد من جدية النزاع إلا أنها لم تفعل . و التمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و احتياطيا الأمر بإجراء بحث أو خبرة للوقوف على عين المكان من أجل التحقق من صحة الرسم العقاري موضوع النزاع و تاريخ إنشائه و علاقته بالرسم العقاري المكرى للعارضة.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بمذكرة عرض فيها أن المستأنفة تحاشت مناقشة و مقارنة شهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالمحل موضوع طلب الإفراغ مع عقد الكراء فيما يعلق بالمساحة التي انصب عليها الكراء وأن ادعاء المستأنفة بأن الكراء قد انصب على الطابق الأرضي بصفة عامة تفنده الحجة المعتمدة من طرفها أي عقد الكراء الذي أكد بأن المساحة المكراة لا تتعدى 85 م م في حين أن مساحة الطابق الأرضي ككل هي 330 م م وبذلك يتضح أن المستأنفة وبعد أن استفردت بالمحل المكرى لها عمدت خلسة في غياب العارض بحكم إقامته بالمهجر إلى إزالة الجدار الذي يفصل المحل المكترى لها من المحل موضوع الرسم العقاري عدد 31911/64 لتعمل على ضمه و احتلاله بدون سند وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف ا لصواب و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث عقب دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فيها أن المحكمة الابتدائية و خلافا لما يقتضيه القانون أساءت تقييم الوثائق المقدمة إليها وأن شهادة الملكية صريحة في تنصيصها على أن الرسم العقاري عدد 31911/64 هو فقط مستخرج من الرسم العقاري 29135/D، وأن هذه الواقعة مثبتة بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية و لا يمكن لأي طرف أن ينكرها ، وأن سند تواجد العارضة هو عقد كراء توثيقي محدد للرسم العقاري 29135/D وأن الموثق أشار فيه إلى عدم وجود أي تجزئة لعدم وجود أي رسوم فرعية مستخرجة منه آنذاك عند إبرام عقد الكراء فضلا على ذلك فإن العارضة هي الممثل الوحيد لشركة (ر. م.) بمنطقة الحي الحسني ، و أن تسليمها الترخيص من شركة معروفة دوليا يخضع لمعايير مضبوطة و مدققة لدفتر تحملات لا يمكن التلاعب فيه . والتمست رد مزاعم المستأنف عليه و الحكم لها وفق مقالها الاستئنافي .
و بناء على باقي المذكرات و الردود الأخرى .
وحيث إنه بتاريخ 09/01/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه المطعون فيه بإعادة النظر.
أسباب الطعن
حيث إن الطاعن ركز أسباب إعادة النظر بخصوص تناقض أجزاء القرار بشأن التوصيف القانوني للمقرر القضائي موضوع الطعن بالاستئناف أنه يتبين بالرجوع الى محتويات القرار المطعون فيه أن المحكمة وفي معرض بسطها للوقائع أشارة بوضوح أن الاستئناف المعروض عليها ينصب على حكم صادر عن المحكمة التجارية بوصفها محكمة موضوع وليس على أمر صادر عن قاضي المستعجلات. غير أن المحكمة وبمناسبة تعليلها لقرارها المطعون فيه وبعد أن استعرضت دفع المطلوبة حول أن المحل موضوع النزاع ذي الرسم العقاري عدد 31911/64 هو جزء من الرسم العقاري الأصلي عدد 29135/د الذي تكتريه بمقتضى عقد توثيقي من جهة وكذلك دفعه حول أن الادعاء بان الكراء انصب على الطابق الأرضي بصفة عام يفنده عقد الكراء المدلى به من قبل المطلوبة نفسها والذي يؤكد ان المساحة المكراة لا تتعدى 285 متر مربع في حين أن المساحة الاجمالية للطابق الأرضي ككل هي 330 متر مربع مما يثبت واقعة احتلال المحل موضوع النزاع من جهة أخرى، تناقضت مع ما سبق أن أشارت إليه من كون الاستئناف المعروض عليها منصب على حكم صادر في الموضوع مشيرة الى أن موضوع الاستئناف أمامها هو أمر صادر عن قاضي المستعجلات. ويتأكد من خلال مجريات المسطرة والوثائق المثبتة بالملف، أن المقرر القضائي القاضي بإفراغ المطلوبة هو فعلا وبخلاف ما جاء في تعليل المحكمة مصطفى القرار المطعون فيه، حكم صادر عن المحكمة التجارية كمحكمة موضوع التي تحققت بالفعل من أن المحل غير مشمول بعقد الكراء المحتج به من قبل المطلوبة وليس بأمر صادر عن قاضي الأمور المستعجلة كما ذهبت الى ذلك المحكمة في تعليلها لقرارها المطعون فيه. وأن إشارة المحكمة في القرار تارة بمناسبة بسطها للوقائع إلى أن الاستئناف المقدم أمامها منصب على حكم صادر عن محكمة موضوع وتارة بمناسبة تعليله بان استئناف منصب على أمر استعجالي، يشكل تناقضا واضحا بين أجزاء نفس الحكم وموجبا لاعادة النظر فيه وفق ما نصت عليه المادة 402 من ق م م.
وبخصوص تناقض منطوق القرار مع ما ضمن بمحضر جلسة 09/01/2017 التي تم خلالها النطق علنيا بقرار المحكمة قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فإنه بالرجوع الى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/01/2017 التي خصصت للنطق علنيا بالحكم بعد حجز القضية للمداولة منذ جلسة 26/12/2017 المثبت بالملف، يتضح أن الحكم الذي تم النطق به في هذه الجلسة العلنية وتم تضمينه سواء من قبل كاتب الضبط او من طرف رئيس الهيئة على ظهر ملف القضية هو رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وأن هذا المنطوق هو الذي بلغ الى علمه خلال الجلسة العلنية لتاريخ 09/01/2018 المضمن بمحضر هذه الجلسة والذي اطلع عليه أيضا عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الذي وضعته الدولة في إطار تحديث الإدارة القضائية وتقريب المعلومة من المواطن رهن إشارة المتقاضين لتتبع مآلات قضاياهم المعروضة على المحاكم المغربية أينما كانوا في بقاع العالم. ومما استقرت عليه محكمة النقض أن العبرة بما هو مضمن بمحضر الجلسة الذي يعد المنطلق الأساسي لما يجب أن تضمنه القرار أو الحكم المفروض فيه أن يكون منسجما مع المحضر في كل محتوياته. ومن الثابت أن القرار المبلغ للطالب المتضمن لمنطوق باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. يتناقض وبشكل واضح مع منطوق الحكم الذي تم تضمينه بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/01/2018 وتمت تلاوته خلالها علنيا من طرف رئيس الهيئة بعد تضمينه على ظهر ملف القضية القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ولئن كان محضر الجلسة من مشتملات القرار القضائي كما أكدت ذلك محكمة النقض، فإن التناقض بين القرار ومحضر الجلسة خاصة في الجزء المتعلق بمنطوق الحكم يشكل موجبا صريحا للطعن بإعادة النظر في القرار. لذلك يلتمس إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع مبلغ الضمانة.
وحيث إنه بجلسة 25/06/2018 أدلت المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ص.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن طالب إعادة النظر وبعد تبليغه بالقرار الاستئنافي كما يشهد بذلك مدليا بما يثبت وقوعه قد تقدم بطعنين الأول من أجل النقض والثاني من أجل التصريح بإعادة النظر. وأن ممارسة الطعنين في آن واحد ضد نفس القرار الاستئنافي تكون مستوجبا للتصريح بعدم قبول الطلب سيما وأن مراقبة سلامة التعليل هي من اختصاص محكمة النقض. ويتعين تبعا لذلك أساسا التصريح بعدم قبول الطعن بإعادة النظر واحتياطيا إيقاف البت الى حين بت محكمة النقض في الطعن المقدم أمامها ضد نفس القرار الاستئنافي تجنبا لصدور قرارات متباينة بخصوص نفس الدفوع المتعلقة بوحدة الموضوع.
وأن طالب إعادة النظر قد حدد الوسيلة المثارة من طرفه في تناقض أجزاء الحكم وحيثياته. وأن محكمة الاستئناف التجارية وتقيدا منها بمقتضيات الفصل 3 من ق م م بتت في النازلة على ضوء ما يزعمه طالب إعادة النظر من تناقض في القرار وذلك مالا وجود له اعتبارا لما يلي: أنه بالرجوع الى حيثيات القرار وبتفحص لمنطوقه الذي يزعم فيه طالب إعادة النظر انه تسرب إليه تناقض سيقف على أن ما يدعيه طالب إعادة النظر مجرد زعم لا يستقيم مع منطوق القانون ولا يستند على أي أساس قانوني وواقعي سليم. وأنه لا يمكن أن يكون منطوق غير منطوقه والحال أنه جاء منسجما مع تعليلات المحكمة وأنه في حالة ما إذا تسرب خطأ ما الى منطوق القرار فإن هذا الأخير سيكون حتما متناقض مع الوقائع والحيثيات والتعليلات الممهدة للنطق به. ذلك أنه بالرجوع الى منطوق القرار المحدد في أصل القرار يتضح أنه منسجما تماما مع كل ما ذكر أعلاه من وقائع وحيثيات وتعليلات التي تبنت دفوعاتها الوجيهة والمؤسسة. وأنه تبعا لذلك فإن منطوق القرار جاء مؤسسا ومعللا بشكل مقنع وفق ما يقتضيه الفصل 50 من ق م م والفصل 125 من الدستور ومتماشيا مع روح القانون بخلاف مزاعم طالب الاصلاح التي تبقى مجردة من التأسيس وتفتقد سند اعتمادها. وأنه من جهة أقرب فإن لو فرض جدلا أن هناك تناقض في منطوق القرار وأنه لا يستقيم مع الحيثيات أو الوقائع فإن طالب إعادة النظر كما يجب عليه أن يسلك طرق الطعن الأخرى المحددة من قبل المشرع والتي لجأ إليها بممارسة لحق الطعن بالنقض. وأن محكمة النقض هي المختصة لمراقبة سلامة تعليل القرارات الاستئنافي في إطار النقض وليس الطعن بإعادة النظر أمام نفس المحكمة. وأن العبرة بمنطوق القرار وحيثياته وليس البيانات المستخرجة قاعدة موقع وزارة العدل وأن القرار تم التوقيع عليه من طرف المحكمة وكذا كاتب الضبط مما يكون حجة رسمية على ما ورد فيه باعتبار القرارات والأحكام هي عنوان للحقيقة مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأن هذا ما وقعت عليه محكمة الاستئناف التجارية بعد استئناف الحكم من قبلها لتتدخل في إطار حق التصدي وما لها من صلاحيات في مراقبة الحكم الابتدائي طبقا للفصل 24 من ق م م لتعيد المياه الى مجاريها وذلك بتصحيح ما شاب المسطرة من عيوب وخروقات لتصرح من جديد بعدم الاختصاص النوعي ذلك أن الأحكام والأوامر والمساطر توصف بالوصف القانوني وليس بوصف المحكمة إذ أن وصفت خلاف ذلك بعد أن تبت لها أن تواجده بالمحل تواجد قانوني يستمد شرعية من خلال عقد الكراء الرسمي المؤرخ في 27/12/2011 الرابط بين الطرفين والذي يثبت وجود علاقة كرائية استمرت لا أكثر من ست سنوات وأن ادعاء واقعة الاحتلال بدون سند ادعاء عبتي في ضل وجود هذا السند القوي الذي يضمن لها قانونية استغلاله ما دامت تؤدي الوجيبة الكرائية بشكل منتظم ودون أن تخل بأي التزام من شأنه أن يعطي للمكري الضوء الأحمر لطردها وأن هذا السند يلزم هذا الأخير بالضمان الاستحقاق الذي يعطي الحق للمكري حق الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته واستغلاله بلا معارض ويغل يد صاحب الملك عن كل فعل يمكن أن يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكتري وعدم التشويش عليه سواء من جانبه أو من جانب أي شخص تلقى الحق عنه طبقا للفصلين 643 و 644 من ق ل ع تحت طائلة التعويض. وأن محكمة الاستئناف التجارية أكدت على هذه الواقعة بخصوص عدم وجود أي تناقض في أجزاء القرار وبكون طلب أحمد (ك.) يرمي الى إعادة مناقشة القضية من جديد وإصدار قرار جديد مخالف لقناعة المحكمة وذلك كما جاء في القرار الصادر في الملف عدد 1315/8232/2018 تحت عدد 2128. لذلك تلتمس رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وحيث إنه بجلسة 16/07/2018 ادلى الطالب بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أفاد فيه حول الدفع بعدم قبول الطلب فإنه من الثابت فقها وقضاء أنه ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون إمكانية الطعن في مقرر قضائي في آن واحد بالنقض وإعادة النظر طالما أن موجبات الطعنين معا متوافرة. ولذلك فإن الدفع بعدم القبول وملتمس إيقاف البت يبقى غير ذي أساس مما يستوجب رده. وحول تناقض أجزاء الحكم طبقا لمقتضيات المادة 402 الفقرة 5 أنه بخلاف ما أدلى به المطعون ضده فإنه بالرجوع الى القرار الاستئنافي الطعين يتبين بوضوح في الجزء المتعلق بالوقائع والديباجة، أن استئناف شركة (ر. ك.) قد انصب على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2016 ملف عدد 7078/8205/2016 القاضي بإفراغها من المحل ذي الرسم العقاري عدد 31911/64 وهذا ما أكدته في ختام بسطها للوقائع وتحديدا الصفحة 4 من القرار المذكور. غير أنه وفي الجزء المتعلق من القرار بالتعليل وبالمنطوق، يتضح أن المحكمة قد أقحمت تعليلا يفترض أن المقرر القضائي موضوع الاستئناف أمامها هو أمر استعجالي وليس بحكم صادر عن محكمة الموضوع كما جاء في الديباجة والوقائع . كما استمرت في تناقضها مع الوقائع عند الجزء المتعلق بمنطوق الحكم عندما قضت بالغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات. ويتضح من ذلك أن التناقض بين أجزاء الحكم كما نص عليه المشرع في المادة 402 الفقرة 5 ثابت في القرار الطعين وذلك بوصف المحكمة للمقرر القضائي موضوع الاستئناف أمامها تارة بالحكم الصادر عن محكمة الموضوع في الجزء المتعلق بالوقائع وتارة أخرى بأنه أمر صادر عن قاضي المستعجلات في الجزأين المتعلقين في التعليل والمنطوق. مع أن الثابت هو أن المقرر القضائي موضوع الاستئناف المعروض عليها هو حكم صادر عن محكمة الموضوع وأن وصفه عند التعليل والمنطوق بالأمر الاستعجالي يشكل تناقضا بين أجزاء الحكم ويعد قانونا موجبا من موجبات الطعن بإعادة النظر طبقا للقانون. وحول التناقض بين الحكم ومحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/01/2017 وكما استقر عليه الفقه والقضاء فإن محاضر الجلسات تشكل المنطلق الأساسي للاحكام وتبقى هي الأصل خاصة إذا ما تم النطق بالمقرر القضائي في جلسة علنية وتم الاشهاد بذلك في محضر رسمي. وبالرجوع الى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/01/2017 الذي يعتبر قانونا منطلق الحكم فمن الثابت أن ما تم النطق به في جلسة علنية هو رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف. وأن تغيير المنطوق المضمن بمحضر الجلسة الذي تمت تلاوته بجلسة علنية في نسخة القرار، يشكل تناقضا بين أجزاء نفس القرار مما يجعله موضوع إعادة النظر فضلا عما يمكن أن يثار بشأنه من طعون قانونية لا مانع من مباشرتها لتوافر موجباتها. لذلك يكون ما جاء في جواب المطعون ضدها غير مبني على أساس لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله من أجل إعادة النظر.
وحيث إنه بناء على إخراج الملف من المداولة بجلسة 08/10/2018 لادلاء الأستاذ (ا.) بمآل النقض .
وحيث إنه بجلسة 10/01/2019 أدلى أحمد (ك.) بواسطة نائبه بمذكرة حول مآل مسطرة النقض أفاد فيها أن القرار موضوع الطعن الحالي كان أيضا موضوع طعن بالنقض وما زال معروضا على أنظار محكمة النقض تحت عدد 1090/3/2/2018 لم يتم البت فيه بعد. ومن جهة أخرى يؤكد أن موجبات الطعن بإعادة النظر تبقى قائمة بمعزل عن الطعن بالنقض المقدم ضد نفس القرار، ما دامت محكمة النقض قد استقرت على إمكانية ممارسة الطعنين معا ضد نفس القرار بشكل مستقل عن بعضهما البعض كلما توافرت موجبات كل طعن على حدة إعادة النظر من جهة والنقض من جهة أخرى. لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله من أجل الطعن بإعادة النظر.
وحيث إنه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت تم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/03/2019 مددت لجلسة 21/03/2019.
محكمة الإستئناف
حيث استند الطالب في طلبه بإعادة النظر على وجود تناقض بين اجزاء نفس القرار المطعون فيه.
حيث ان الثابت فقها وقضاء ان التناقض الوارد بين اجزاء نفس الحكم كسبب للطعن بإعادة النظر هو التناقض الوارد على اجزاء منطوق الحكم والذي يصبح معه تنفيذ الحكم ممتنعا، اما التناقض الذي لا يهم سوى التعليل لا يشكل سببا من اسباب الطعن بإعادة النظر.
حيث ومن خلال الاسباب المعتمدة لطلب اعادة النظر والمتمثلة في وجود تناقض بين وقائع النازلة المبسوطة من طرف المحكمة وبين تعليلها باعتبارها الحكم المطعون فيه تارة صدر عن قضاء الموضوع وتارة عن القضاء الاستعجالي وكون منطوق الحكم الوارد بنسخة القرار المبلغ اليه بصفة رسمية تختلف عن منطوق القرار المسجل بمحضر الجلسة يتضح بأنهما لا يشكلان تناقضا بين اجزاء نفس الحكم بالمفهوم المشار اليه اعلاه مما يكون معه الطلب غير مؤسس يتعين رفضه وتغريم الطالب مبلغ الف درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الجوهر: برفضه وتغريم الطالب الف درهم وتحميله الصائر.
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025