Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen ni l’aveu fait en cours d’instance ne caractérisent l’omission de statuer ou le dol justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63956

Identification

Réf

63956

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6746

Date de décision

05/12/2023

N° de dossier

2023/8232/3731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant de la prise en compte par la cour de son propre aveu sur la relation locative lors d'une mesure d'instruction.

Sur le premier moyen, la cour écarte l'omission de statuer en rappelant que le défaut de réponse à un simple moyen de défense ne s'analyse pas en une décision statuant ultra ou infra petita. Sur le second moyen, elle retient que la fraude justifiant la rétractation doit consister en une manœuvre dolosive, déterminante et découverte postérieurement à la décision attaquée, qui n'a pu être débattue contradictoirement.

La cour relève que les faits invoqués par le requérant ne constituent qu'une réitération des moyens de fond déjà débattus et tranchés lors de l'instance d'appel, et non la révélation d'une fraude. En l'absence de l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende correspondant au montant de la caution consignée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 28/08/2023 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3875 بتاريخ 8/6/2023 في الملف عدد 318/8206/2023 و القاضي بما يلي :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

في الشكل:

حيث ان مقال الطعن بالتماس اعادة النظر أديت عنه الرسوم القضائية، كما ارفق بالوصل الذي يثبت الايداع بكتابة الضبط للمبلغ المساوي للحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها ، كما ان المقال قدم مستوفيا لباقي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

الوقائع

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1000.00 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2022 إلى 31/10/2022 رغم الإنذار .

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 7000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة والإفراغ.

وبعد تخلف المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإنذار المستدل به لم يتضمن رقم المحل موضوع الإفراغ ، كما أن صفة المستأنف عليها غير قائمة بعدم تملكها ثلاث أرباع المحل إعمالا للفصل 971 من ق ل ع، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار وإلغاء الحكم المستأنف .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإنذار المتوصل به يتضمن رقم المحل ، وبخصوص الصفة فإنها ثابتة إستنادا إلى وجود عقد كراء شفوي بين طرفي النزاع وذلك حسب الثابت من الإشهاد المدلى به، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على القرار التمهيدي رقم 367 الصادر بتاريخ 30/03/2023 والقاضي بإجراء بحث.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/05/2023 جاء فيها أنه خلال جلسة البحث فإن المستأنف قد صرح و أقر بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالعارضة و ليس بأي شخص آخر أو بمالكين آخرين كما أنه أقر كذلك بعدم أدائه للواجبات الكرائية المتخلذة بذمته مما يكون معه الحكم المستأنف قد كان صائبا عندما قضى على المكتري بالأداء و الإفراغ لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم جديته و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه جاء فيها أنه يؤكد ملتمسه الرامي الى بطلان الانذار المبلغ للمكتري بتاريخ 21/09/2022على اعتبار أن المدعية ليست الا مالكة وبنسبة بسيطة على الشياع في الملك المستخرج منه المحل التجاري المتنازع بشأنه وأنه لا يحق لها بمفردها اقامة هذه الدعوى زد على ذلك أنه وباعتبار ان المدعية امرأة طاعنة في السن ومقعدة فانها لا تتردد على المحل من اجل استخلاص واجبات الكراء وان في كل مرة يحضر شخص قصد تسلمها دون مد المكتري بوصولات الكراء وان المكتري يقر بتخلف بعض الشهور ليس الا ولكن مطالبته للمترددين عليه قصد استخلاص مبالغ الكراء دون مده بوصولات الكراء او بوكالة خاصة هو ما جعله يحجم عن ذلك وانه ابدى استعداده للاداء شريطة توصله بتوصيل بعد توصله بالانذار وخلال المرحلة الابتدائية والتي تلقى خلالها وعدا بتمكينه من ذلك دون نتيجة لذلك يلتمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وافراغ.

أسباب الطعن بإعادة النظر :

بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب أنه يستفاد من منطوق القرار الاستئنافي وكذا دفوعات العارض والتي لم يتم الجواب او الرد عليها وكذا عدم اخذها بعين الاعتبار انه جانب الصواب فيما قضى وان الطعن باعادة النظر للقرار الاستئنافي له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية وذلك طبقا للمادة 402 من قانون المسطرة المدنية التي حددت الحالات التي يمكن فيها اعادة النظر ومن ضمن هذه الحالات ما يلي :

1- الحالة الأولى : المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 402 من قمم والتي تنص على ما يلي : " اذا بت القاضي فيما لم يطلب منه او حكم باكثر مما طلب او اذا اعمل البت في أحد الطلبات" وانه بالرجوع الى الوقائع وكذا التعليلات التي اعتمدتها المحكمة وكذا الحيثيات التي تم الأخذ بها يلاحظ ان المقتضيات المذكورة واجبة التطبيق ويظهر ذلك جليا من خلال المقال الاستئنافي الذي تضمن عدة طلبات وملتمسات بقيت بدون جدوى رغم جديتها ومبينة على اساس قانونية ومن ضمن ذلك ما يلي : ان العارض اثار دفع يتعلق بعدم توفر المدعية على الصفة لتقديم دعوى امام القضاء وهي من النظام العام ويمكن للمحكمة وكذا احد الاطراف التمسك بها ولو امام محكمة النقض بالاضافة الى ان المدعى فيه او المحل التجاري مملوك على الشياع وان المدعية لا يملك الاغلبية أي 3/4 حسب مقتضيات المادة 371 وان القرار الاستئنافي لم يرد على كل هذه الدفوع والطلبات والتي اعتمدها في مقالة الاستئنافي كطلبات ودفوعات ويتجلى من خلال ان الطعن باعادة النظر في القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه اعلاه له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية مما يتعين معه احالة الملف على هيئة اخرى والحكم بالغاء القرار المذكور .

2- الحالة الثانية : المنصوص عليها في الفقرة الثانية في الفصل 402 من ق م م والتي تنص على ما يلي : اذا وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى وان المحكمة سبق لها ان امرت باجراء بحث بحضور الطرفين وذلك قصد البحث والتحري حول الوقائع المحيطة بالنزاع واثناء جلسة البحث وجه سؤال حول العلاقة الكرائية بين الطرفين حسب ما تم اعتماده في منطوق الحكم وهو أن هناك علاقة كرائية بينه وبين المدعية وان اعتماد المحكمة بهذا التصريح هو اعتماد بداية حجة والحال أن الأمر غير ذلك فالمحكمة تتوفر على كل الدفوع وكذا الوثائق وتلك الدفوع المثارة من طرف العارض والوثائق المدلى بها تغني عن ذلك وأن اعتماد المحكمة لهذه التصريح غير ذي اساس ودون الأخذ بعين الاعتبار دفوعات العارض وخاصة تلك المتعلقة بالصفة وعدم امتلاكها 3/4 المحل المتنازع فيه لكونه مملوك على الشياع وان المحكمة غير ملزمة الامر باجراء بحث او الاخذ بنتائجه ويؤخذ في اطار التحقيق في الدعوى ليس غير ولا يمكن الاعتماد عليه للقول بوجود علاقة كرائية و تبعا لذلك يلتمس العارض الغاء القرار الاستئنافي لتوفر حالات اعادة النظر وذلك طبقا للمادة 402 من ق م م والتي تؤكد الاخلالات التي شابت القرار المذكور وان الطعن عن طريق اعادة النظر له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية مما يتعين معه الغاء القرار المذكور طبقا لما تم تفصيله وبسطه اعلاه ، ملتمسا

قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالغاء القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والحكم برد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة التجارية.

أرفق المقال ب: نسخة قرار عادية.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة توضيحية بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2023 التي جاء فيها أنه سبق للعارض ان تقدم بدعوى رامية الى الطعن باعادة النظر بالملف المذكور اعلاه وأن العارض تم اعلامه بافراغ المحل التجاري المتنازع عليه بتاريخ 2023/11/29 وبذلك فان العارض يلتمس من المحكمة البث بالنزاع الحالي قبل تاريخ الاعلام بالافراغ 2023/11/29 ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى .

أرفقت ب: محضر إعلام بالإفراغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2023 التي جاء فيها أنه بالرجوع لمقال الطعن المقدم من طرف السيد محمد (ب.) يتضح أنه غير مرتكز على أساس سليم ذلك أن صفة العارضة ثابت من خلال العلاقة الكرائية التي صرح وأقر بها الطاعن نفسه وأن تمسك الطاعن أن العارضة لا صفة لها في تقديم دعوى الافراغ أمام القضاء بعلة عدم تملكها نسبة 3/4 فإن القرار المطعون فيه قد أجاب عن دفعه المذكور من خلال اعتماد إقراره بالعلاقة الكرائية من جهة و أيضا تعليل القرار المطعون فيه أنه لا تلازم بين صفة المكتري وصفة المالك وبخصوص تمسك الطاعن أنه وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فهو بدوره يبقى غير مرتكز على ساس قانوني سليم ، ذلك أن التدليس المبرر لطلب إعادة النظر يتجلى في الحالة التي يكون فيها لأحد الأطراف قد اخفى عن المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها دون أن يكون الطرف الآخر على علم بتلك الواقعة خلال النظر في الدعوى الأصلية و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما يبقى ما جاء بمقال الطاعن غير مرتكز على أساس سليم ، ملتمسة التصريح برفض الطلب.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 28/11/2023 حضر لها نائب المتعرض فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث ان إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليها الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توفرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول طلب اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر، وهي اسباب لا تنسب الخطأ الى الهيئة التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ولكن لسبب اكتشف بعد صدور الحكم، ولذلك كان هذا الطعن يعرف بالتماس اعادة النظر أي التراجع عن حكم صدر في ظروف لم تبحث فيها الدعوى بحثا كافيا لسبب خارج عن ارادة المحكمة ولو اتيح لها ان تطلع عليه لما أصدرت الحكم المطعون فيه . ( شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي ، عبد العزيز (ت.) الجزء الثاني ص 247 ) ، وتجدر الإشارة الى ان اسباب اعادة النظر هي اسباب محددة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها او القياس عليها وهي تكاد تكون موحدة في جميع القوانين المقارنة ونص عليها المشرع المغربي في الفصل 402 من ق م م.

وحيث انه في نازلة الحال فان الطاعن بنى طعنه بالتماس اعادة النظر على سببين اثنتين :1- بت المحكمة فيما لم يطلب منها ،2- وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى.

فيما يخص بت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فيما لم يطلب منها:

حيث ورد التنصيص على هذه الحالة في الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م ، والذي جاء فيه'' اذا بث القاضي فيما لم يطلب منه او حكم باكثر مما طلب او اذا اغفل البث في احد الطلبات''.

وحيث أسس الطاعن هذا السبب على كون المقال الاستينافي تضمن عدة طلبات بقيت بدون نتيجة رغم جديتها اذ تمسك بالدفع المتعلق بعدم توفر المدعية على الصفة لتقديم الدعوى كون المحل مملوك على الشياع و لا تملك فيه ثلاثة ارباع و ان القرار الاستينافي لم يرد على كل هذه الدفوع و الطلبات التي اعتمدها في مقاله .

وحيث إن المقصود بالبث فيما لم يطلب هو أن تبث المحكمة في طلبات لم يتقدم بها المدعي كأن تحكم المحكمة بالإفراغ في حين اقتصر صاحب الدعوى على المطالبة بأداء واجبات الكراء فقط، أو أن تحكم المحكمة بالتعويض عن الإحتلال بدون سند والحال ان صاحب الطلب اقتصر على المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أما عدم جواب المحكمة عن دفوع و طلبات مؤسس عليها المقال الاستينافي فإنه لا يعتبر حكما بما لم يطلب بل ان محكمة الاستئناف في نازلة الحال قد اجابت عن كافة الأسباب و اجرت تحقيقا في الدعوى و لم تقض الا فيما طلب منها و لم تتجاوزه و ان كان ما تمسك به الطاعن يخالف ما نصت عليه الفقرة الاولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية و على هذا الأساس فإن السبب الأول المعتمد من قبل الطاعن يبقى بدون اساس.

فيما يخص السبب المتعلق بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.

حيث وقع التنصيص على هذا السبب باعتباره مبررا لإلتماس إعادة النظر في الفقرة 2 من الفصل 402 من ق م م والتي جاء فيها '' اذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.''

وحيث أسس الطاعنة هذا السبب على كون المحكمة اعتمدت على تصريحه بجلسة البحث و هو بداية حجة رغم توفر المحكمة على الوثائق و ان اعتماد هذا التصريح غير ذي أساس و لم تأخذ بدفوعاته خاصة المتعلقة بالصفة و عدم امتلاك المستانف عليها لثلاثة ارباع الملك في المحل المتنازع فيه المملوك على الشياع و ان المحكمة غير ملزمة باجراء بحث و الاخذ بنتائجه .

لكن ، حيث إنه ومن شروط اعتبار التدليس سببا مبررا لإعادة النظر ومراجعة الحكم المطعون فيه أن يكون مؤثرا في ارادة المحكمة وهو الدافع لها لإصدار الحكم وأن تكون الواقعة المشكلة للتدليس لم تقع إثارتها ومناقشتها امام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الطعن، وفي هذا المعنى ذهبت محكمة النقض واعتبرت أنه يقصد بالتدليس الوارد في الفصل 402 من ق م م الخاص بأسباب إعادة النظر التدليس الرئيسي الذي له تأثير في الدعوى والذي لولاه لما صدر الحكم قرار محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) بتاريخ 10/5/2011 عدد 2169 ملف عدد 3712/10 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 160 ص 186 وما يليها، و جاء في قرار اخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 14/1/2004 عدد 59 ملف تجاري عدد 763/03 منشور بمجلة المحامي عدد 52 ص 228 ومايليها ( التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب اعادة النظر فيه، اكتشاف التدليس اثناء مسطرة التقاضي يتيح للمدلس عليه فرصة الدفع بالتدليس وتصحيح الوضع واذا لم يفعل اعتبر منه ذلك إقرارا بما اعتبره فيما بعد تدليسا ولا يقبل منه) وفي نازلة الحال فإن الجلي أن القرار المطعون فيه و في غياب عقد كراء كتابي امرت تمهيديا باجراء بحث بين الطرفين كاجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للتحقق من الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعن فيما يخص انعدام صفة باعث الإنذار كون المدعية غير مالكة لثلاثة ارباع العقار المتواجد به المحل موضوع الإنذار فتم التحقق من ان باعثة الإنذار هي المالكة الوحيدة للعقار موضوع المحل المطلوب افراغه كما اقر الطاعن بانه تربطه بباعثة الإنذار علاقة كرائية ، فيكون ما تمسك به الطاعن من تدليس غير واقع بل ان ما تمسك به هي أسباب و دفوع تمسك بها استئنافيا و ردتها عليه المحكمة ، مما تكون معه الوقائع التي اسس عليها الطالب حصول التدليس لا يمكنها ان تشكل سببا لقيام التدليس الموازي لإعادة النظر في ذلك القرار، وهو ما يجعل السبب الثاني للطعن غير متوفر.

وحيث إنه بناء عليه فان الطعن لا يستجيب لشروط الفصل 402 من ق م م مما يستدعي التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه مع تغريمها مبلغ الوديعة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب .

في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه و تغريمه مبلغ الوديعة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile