Réf
69427
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1975
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8232/1202
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Résiliation du bail, Rejet du recours, Recours en rétractation, Dol, Découverte du dol, Cession de créance, Caractère déterminant du dol, Bail commercial, Amende civile
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier.
La cour retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été d'une nature déterminante dans la décision rendue. Or, la cour relève que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente étaient fondées sur le seul constat du défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par un commandement de payer régulièrement délivré par le nouveau bailleur.
Elle en déduit que les agissements allégués à l'encontre de l'ancien propriétaire, à les supposer établis, sont sans incidence sur la matérialité du manquement contractuel du preneur envers le cessionnaire. La cour ajoute que les faits invoqués étaient connus du preneur en cours d'instance et devaient être soulevés comme moyens de défense et non comme cause de rétractation.
Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/02/2020يلتمس من خلاله إعادة النظر في القرار الإستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ16/10/2019 في الملف عدد 4193/8206/2019 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر موضحا أن المطلوب في إعادة النظر تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2019، عرض من خلاله أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد C/4095 الملك المسمى (ل. م. س.) والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وذلك بمقتضى عقد شراء مؤرخ في 18/06/2018 موثق بواسطة الموثقة السعدية (ا.) والذي اشتراه من مالكيه السابقين وهم السادة محمد (ن.) ، المفضل (ن.)، زوهرة (ن.)، ادريسية (ن.)، مرية (ن.)، وديعة (ن.)، فوزية (ن.) الملقبون جميعا ب(ن.) والذين كانوا يكرون المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء للسيد عبد الله (ت.) منذ مدة تفوق 10 سنوات بمقتضى عقد كراء شفوي وأن المدعي قد حل محل المالكين في جميع الحقوق التي كانت لهم بالعقار المذكور وأصبح هو المالك الحالي للمحل التجاري الذي كان مكرى له من المالكين السابقين بسومة كرائية شهرية قدرها 1000 درهم وبناءا عليه وجه اشعارا بحوالة حق وانذارا في إطار الفصل 15 من قانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالأداء والإفراغ للمكتري عبد الله (ت.) يشعره بأنه قد أصبح هو المالك الجديد للعقار كما أنذره بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن المدة من 18/06/2018 الى متم شهر مارس 2019 وجب فيها مبلغ 10.000,00 درهم وأن المفوض القضائي الذي كلف بتبليغ الإشعار بحوالة الحق و الإنذار بالأداء والإفراغ قد حرر محضر تبليغ مفاده أن مستخدم لدى المعني بالأمر قد رفض التوصل كما رفض الإدلاء ببطاقته أوصافه أبيض البشرة متوسط القامة حوالي الثلاثين و بذلك فإن المدعى عليه لم يؤد الواجبات الكرائية المترتبة بذمته رغم مرور أجل 15 يوما المحددة له بمقتضى الإنذار.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 10.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 18/06/2018 الى متم شهر مارس 2019 والمصادقة على الانذار بالأداء الذي بلغ للمدعى عليه ورفض التوصل به بتاريخ 15/03/2019 وإفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخیر من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق مقاله بشهادة ملكية، نسخة طبق الأصل من عقد شراء، طلب رام الى تبليغ إشعار بحوالة حق وانذار مع محضر تبليغه.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوضح بموجب مذكرته الجوابية أنه لم يسبق له أن توصل أو رفض أي اشعار أو انذار حتى يمكن تأسيس الدعوى الحالية على الإنذار المزعوم، كما أن تبليغ حوالة الحق المستدل به وفق التاريخ المضمن بالإنذار غير حقيقي بإعتبار أنه لم يتوصل بحوالة الحق الا بتاريخ 05/04/2019، وأن ما ضمن بصحيفة الدعوى غير مرتكز على أي أساس بإعتبار أن المدعى عليه كان يكتري المحل التجاري موضوع النازلة من لدن المرحوم الحاج عبد الرحمان (ب.) وذلك منذ الخمسينات من القرض الماضي أي ما يفوق 60 سنة الى أن انتقل الى جوار ربه فحل محله ورثته والذين كانوا يتوصلون بالكراء بواسطة السيد محمد (ب.)، وأن السومة بعد زيادات انتقلت الى مبلغ 750,00 درهم والتي هي السومة الحالية وليس 1000 درهم كما يزعم المدعي، وأن المالكين عبر السيد محمد (ب.) كانوا يتوصلون بالأكرية دفعة واحدة عن عدة أشهر وذلك برضى الطرفين سواء بالعرض من طرف المكتري أو بالمطالبة من طرف المالكين وأن المدة المطالب بها في الإنذار من قبل المدعي و التي تبتدئ من 18/06/2018 إلى غاية متم مارس 2019 سبق للمدعى عليه أن أدى جلها للمالكين بحيث توصلوا من لدنه بالأكرية إلى غاية متم شتنبر 2018 و بذلك فان ما تضمنه الإنذار المزعوم رفضه من قبل المدعى عليه غير حقیقي سواء ما تعلق بالسومة الكرائية باعتبار 750 درهم وليس 1000,00 درهم و كذا المدة المطالب بها من 18/06/2018 لكون المدعى عليه أدى المدة المذكورة والى غاية متم شتنبر 2018 للمالكين الذين لا يعرف سواهم و أن المدعى عليه و في غضون متم مارس 2019 و كما تعود على ذلك قام بعرض الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى متم مارس 2019 على السيد محمد (ب.) إلا أن هذا الأخير أخبره بكونه مع بقية المالكين قاموا بتفويت العقار للسيد بنغازي (ن.) وأن عليه تسليم الكراء للمالك الجديد ولتأكيد ذلك فإنه حرر رسالة إعلامية تتضمن الوقائع السالفة الذكر و مصححة الإمضاء بتاريخ 5 ابريل 2019 و بذلك فإن تاریخ إشعار العارض بحوالة الحق هو التاريخ المضمن بالرسالة الإعلامية الصادرة عن السيد محمد (ب.) والمصححة الإمضاء وأن المدعى عليه و مباشرة بعد إعلامه بالمالك الجديد قام بإستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية من أجل عرض الواجبات الكرائية التي لا تزال علاقة بذمته عن المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم ابريل 2019 على المالك الجديد السيد بنغازي (ن.) حسب السومة الكرائية المقدرة في مبلغ 750,00 درهم و بما مجموعه 5250,00 درهم عن سبعة أشهر وأن المدعي وبعد عرض الكراء عليه عرضا حقيقيا رفض التوصل مما حدا بالمفوض القضائي المعين إلى تحرير محضر بذلك وتم إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة وبذلك فإن طلبات المدعي غير مبنية على أي أساس خاصة ما تعلق بحوالة الحق و كذا السومة الكرائية بالإضافة إلى المدة المطالب بها و التي سبق تأديتها للمالكين السابقين و تحوز المدعى عليه مقابلها بوصل كراء مصحح الإمضاء مما يتعين معه القضاء برفض طلب المصادقة على الإنذار لكونه تضمن ما يبطله و كل ما بني على باطل فهو باطل و أن المدعى عليه استغل المحل التجاري موضوع النازلة منذ الخمسينيات من القرن الماضي ولم يسبق له أن تماطل في أداء الكراء ولم يسبق له أن توصل بأية مطالبات من لدن المالكين السابقين بإعتبار أنه كان يبادر الى إخلاء ذمته من الكراء الى المالك الحالي و الذي يحاول من خلال هذه الدعوى إفراغ المدعى عليه دون تعویض بدون سبب مما يتعين معه الحكم برفض طلباته ، وفي مقاله المضاد أوضح أنه واعتبار لكون المدعى عليه لم يثبت في حقه التماطل أو أي فعل آخر يوجب إفراغه دون تعویض فإنه اذا ما تمسك المالك بإسترجاع المحل المكرى للمدعى عليه فإن هذا الأخير يكون من حقه المطالبة بالتعويض عن الإفراغ.
ملتمس الحكم بعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطيا الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد اعتبار أحقيته في الحصول على تعويض مقابل الإفراغ والحكم تمهيديا تبعا لذلك بتعيين خبير في الشؤون التجارية وذلك قصد تحديد جميع عناصر الأصل التجاري موضوع النازلة مع حفظ حقه في الادلاء بمطالبه النهائية بعد انجاز الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر؛
وبناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 13/06/2019 جاء فيها أنه خلافا لدفع المدعى عليه فإن المدعي قد وجه له طلبا يرمي الى تبليغه واشعاره بحوالة الحق في الكراء وإنذار بالأداء والإفراغ وذلك بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ح.) الذي أنجز مهمته في إطار المادة 15 من قانون 03-81 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين هذا الأخير قد توجه الى عنوان المدعى عليه الكائن بالمحل التجاري بشارع [العنوان] الدار البيضاء فوجد بالمحل السيد رشيد (ط.) مستخدم لدى المعني بالأمر بذكره والذي رفض التوصل بالإنذار حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 15/03/2019 وأن دفع المدعى عليه بأنه لم يتوصل بحوالة الحق إلا بتاريخ 05/04/2019 دفع غير صحيح و غير ذي جدوى ذلك أن المدعى عليه و بعد رفض المستخدم لديه المسمى رشيد (ط.) التوصل بالإنذار وتم اخباره من طرفه توجه عند أحد المالكين السابقين للعقار و هو المسمى محمد (ب.) وطلب منه تحرير رسالة إعلامية مصادق عليها بتاريخ 05/04/2019 مفادها أنه قد قام و باقي الورثة بتفويت العقار الذي يوجد به المحل التجاري للمدعي و أن يسلم واجبات الكراء له كمالك جديد وأن الرسالة الإعلامية بحوالة الحق هي رسالة إعلامية لاحقة على الإشعار بحوالة الحق و الإنذار بالأداء الموجه للمدعى عليه و الذي رفض المستخدم لديه المسمى رشيد (ط.) التوصل به حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى وأن المسمى رشيد (ط.) و الذي رفض التوصل بالإنذار هو نفسه الشخص الذي يشتغل لدى المعني بالأمر بالمحل التجاري و الذي توصل بالإستدعاء لحضور أول جلسة منعقدة في إطار هذا الملف و يلاحظ من شهادة التسليم أن رشيد (ط.) بصفته يشتغل عند المعني بالأمر حسب تصريحه رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] صالحة إلى غاية 07/10/2021 هو الذي توصل بالإستدعاء ووقع عليه و بذلك فإن التبليغ قد تم بطريقة قانونية سليمة ووفقا للقواعد العامة للتبليغ في نفس عنوان المدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن أية منازعة في التبليغ تكون غير ذي أساس قانوني مما يكون معه التبليغ صحيحا ومرتبا لكافة الآثار القانونية وأن العمل القضائي على مستوى هذه المحكمة قد اعتبر أن رفض التوصل ممن يشتغل تحت تبعية المبلغ إليه يعتبر تبليغا صحيحا ويدلي المدعي بهذا الخصوص بحكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 12241 في الملف رقم 6045/8206/2018 وتضمنت مذكرة الجواب دفوعا في الموضوع جاء فيها أن السومة الكرائية بعد زيادات انتقلت إلى مبلغ 750,00 درهم و التي هي السومة الحالية و ليس 1000,00 درهم و أن المالكين السابقين عبر السيد محمد (ب.) كانوا يتوصلون بالأكرية دفعة واحدة عدة أشهر وأن المدة المطالب بها في الإنذار من قبل المدعي و التي تبتدئ من 18/06/2018 إلى غاية متم مارس 2019 سبق له وأن أدي جلها للمالكين السابقين مدليا بوصل كراء مصحح الإمضاء عن المدة من فاتح يناير الى متم شتنبر 2018 وأنه قام بعرض الواجبات الكرائية على أحد المالك السابقين السيد محمد (ب.) الذي أخبره برسالة إعلامية مصححة الإمضاء بتاريخ 05/04/2019 بتفويت العقار إلى المدعي وأنه بعد إعلامه بالمالك الجديد قام بمسطرة العرض العيني و الإيداع للواجبات الكرائية على المدعي عن المدة من فاتح شتنبر 2018 الى متم أبريل 2019 حسب السومة الكرائية المقدرة في مبلغ 750,00 درهم أي ما مجموعه 5250,00 درهم عن 7 أشهر معتبرا أن طلبات المدعي غير مبنية على أي أساس، وأنه و خلافا لما جاء في مذكرة المدعى عليه فإن هذا الأخير والذي يعتبر من خدمه رفض التوصل بالإنذار بأداء الواجبات الكرائية وأن الإنذار الموجه للمدعى عليه قد أنذره بمقتضاه المدعي بأداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمته عن المدة من 18/06/2018 الى متم شهر مارس 2019 و أنه وفي هذا الإطار فقد منحه المدعي أجلا لأداء الواجبات الكرائية قدره 15 يوما و ذلك في إحترام تام لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 وأن المدعى عليه و الذي تم إشعاره من طرف رشيد (ط.) برفض التوصل بالإنذار المذكور بتاريخ 2019/03/15 قد بادر من جهة أولى إلى صنع حجة تتمثل في مطالبته لأحد المالكين السابقين بتحرير رسالة إعلامية مصححة الإمضاء بتاريخ لاحق أي بتاريخ 05/04/2019 بتفويت العقار الى المدعي هذا الأخير يدلي بإشهاد مصحح الإمضاء صادر عن السيد محمد (ب.) مفاده أن السيد (ت.) بصفته ابن السيد عبد الله (ت.) حضر لديه بتاريخ 05/04/2019 بصفته مكتري للمحل التجاري المذكور أعلاه وطلب منه أن يحرر له بنفس التاريخ شهادة يصرح فيها أنه قام بتفويت العقار المملوك له ولباقي اخوته (ب.) للسيد بنغازي (ن.) رغم أنه سبق وأن اخبره بذلك من قبل وأما بالنسبة للسومة الكرائية فقد تم الإتفاق معه على الزيادة فيها ليصل بذلك المبلغ إلى 1000,00 درهم شهريا منذ ما يقرب 3 سنوات غير أنه طلب منه أن يظل يعطيه الوصل بقيمة 750,00 درهم و ذلك تفاديا لأداء ضريبة مهنية عالية أما عن الوصل المصحح الإمضاء بتاریخ 5-4-2019 بقيمة 6570,00 درهم تبعا للإتفاق السابق ذكره مع المكتري عن الأشهر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، من سنة 2018 مقابل دفع المكتري لمبلغ 9000,00 درهم نقدا فإن المدعي يقر أنه قد تم سهوا منه إذ أنه قام بتفويت العقار خلال شهر يونيو 2018، ووفقا لذلك قام بإرجاع مبلغ 3000,00 درهم للمالك و بالتالي فإن عرضه و إيداعه للواجبات الكرائية بعد مرور الأجل القانوني الممنوح له من قبل العارض لا ينفي عنه عنصر التماطل وأن دفع المدعى عليه بأدائه جزءا من الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم شتنبر 2018 لفائدة المالكين السابقين يعتبر أداء قد تم لغير ذي صفة و على وجه الخصوص الواجبات الكرائية عن المدة من 18/06/2018 تاريخ تفويت العقار للمدعي من المالكين السابقين الى متم شتنبر 2018 وأن دفع المدعى عليه بأن السومة الكرائية محددة في 750 درهم و ليس في 1000 درهم فإن المدعي يشير تمسكا بما ورد في الإشهاد الصادر عن أحد المالكين السابقين وهو السيد محمد (ب.) بأن السومة الكرائية كانت محددة بين الطرفين في 1000 درهم غير أن ما كان يسجل بتوصيل الكراء هو 750 درهم فقط وذلك بإتفاق بين المكتري و المالك السابق وأنه وفي كل الأحوال فإن المدعى عليه ملزم بعرض و إيداع الواجبات الكرائية بالسومة الكرائية التي لا ينازع فيها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الإنذار وفقا و تماشيا مع مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 و الذي يحدد أجل أداء الواجبات الكرائية في 15 يوما وأن المدعى عليه ورغم توجيه إنذار له لم يبادر إلى أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمته داخل أجل 15 يوما احتراما لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 مما يكون معه عنصر التماطل قائما في حقه وأن التماطل في أداء الواجبات الكرائية يعتبر من أسباب الإفراغ طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 و في الجواب على المقال المضاد أن هذا الطلب لا يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن المدعي قد أسس إنذاره و من تم مقاله الرامي إلى المصادقة على الإنذار على مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 - عدم أداء الواجبات الكرائية - و أن الثابت أن المدعي فرعيا بمقتضى هذا المقال قد قام بعرض و إيداع الواجبات الكرائية خارج الأجل القانوني الممنوح له بمقتضى الإنذار مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه وموجبا للإفراغ وأن قانون 16-49 لم يخول للمكتري المطالبة بالتعويض إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها ضمن نفس القانون و التي ليس من ضمنها المطل في أداء الواجبات الكرائية.
ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وبناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/06/2019 جاء فيها انه ومنذ أن اكترى المحل موضوع النازلة من لدن المرحوم الحاج عبد الرحمان (ب.) خلال الخمسينيات من القرن الماضي - أي ما يناهز 60 سنة - لم يسبق له ان تماطل في أداء الكراء ومن بعده ورثته الذين كانوا لا يطالبون بالكراء بل كان هو من يعرضه عليهم بعد أن تجتمع لديه مدة قد تصل إلى ثمانية أشهر في بعض الأحيان ولم يسبق أن كان هناك خلاف بين طرفي العقد كما انه يؤكد على أنه لم يسبق له أن توصل باي اشعار من قبل المدعي يفيد حوالة الحق ولكن اكتشفه بعد أن قام بعرض الكراء على السيد محمد (ب.) خلال شهر ابريل عن المدة من فاتح أكتوبر إلى متم مارس 2019 حيث اخبره على أن العقار تم تفويته لمالك جديد و هو المدعي في النازلة و بذلك قام باستصدار امر بعرض الكراء على السيد بنغازي (ن.) عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 الى متم ابريل 2019 حسب سومة شهرية قدرها 750,00 درهم اذ تم إيداع مبلغ 5250,00 درهم بصندوق المحكمة بعد رفضه من قبل الجهة المعروض عليها وأن الإنذار تضمن كون السومة هي 1.000 درهم غير انها ليست كذلك اذ انه بعد عدة زيادات استقرت في مبلغ 750,00 درهم استنادا إلى المدة التي قضاها المدعى عليه و تأسيسه لأصله التجاري بالمحل المكترى وأن التوصيل المستدل به من قبل المدعى عليه و الذي يشمل المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم شتنبر 2018 يفيد بما لا يدع مجالا للشك على أن السومة محددة في مبلغ 750,00 درهم و ليس 1.000,00 درهم وهو الوصل المتوصل به في متم شتنبر 2018 وان المدعي بعد عرضه الكراء على السيد (ب.) في بداية ابريل و اخبار هذا الأخير له كون الكراء يتعين تسليمه للمالك الجديد عن المدة التي لازالت بذمته و التي تبتدئ من أكتوبر 2018 فان المدعى عليه طلب منه رسالة تفيد حوالى الحق لحماية مصالحه کما طلبه منه المصادقة على توصيل سابق الذي تسلمه منه في متم شتنبر 2018 مما يتبين على أن الإنذار المستدل به في النازلة باطل استنادا الى تضمينه مدة سبق التوصل بها من قبل المالكين السابقين كما أن السومة غير حقيقية بالإضافة إلى نفيه التوصل به او رفضه وان الاشهاد المدلى به من قبل المدعي و الذي يصرح من خلاله السيد (ب.) على انه حضر لديه المدعى عليه و اخبره كون المفوض القضائي حضر لديه لإشعاره بحوالة الحق و من تم التمس منه تسلیمه رسالة إعلامية كل ذلك لا يستقيم والمنطق خاصة أن الامر يتعلق بشخص ذو تكوين عال - طبيب - كذلك ما تضمنه الاشهاد المذكور من كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1.000,00 درهم منذ 3 سنوات خلت غير انه يسلمه وصل ب 750,00 درهم لتفادي الضريبة ، كل ذلك مردود و غير حقيقي و ان الاشهاد المذكور تضمن كون السيد محمد (ب.) يعترف بانه يشمل المدة من فاتح يناير 2018 الى متم شتنبر 2018 و لا ينازع في ذلك غير أنه حاول التضليل بتضمينه کونه توصل بمبلغ 9.000,00 درهم وليس المبلغ المضمن به وانه عن المدة المطالب بها في الإنذار و التي تبتدئ من 18/06/2018 الى متم مارس 2019 فان السيد (ب.) و بإيعاز من المالك الجديد فقد ضمن اشهاده على أنه توصل فعلا بالكراء الى غاية شتنبر 2018 سهوا باعتبار ان العقار تم تفويته في يونيو 2018 وانه قدم مبلغ 3.000,00 درهم للمالك الجديد و هو امر مردود اذ کیف يعقل التوصل بالمبالغ الكرائية بعد بيع العقار بحوالي ثلاثة اشهر لوضع اللوم على السهو خاصة أن الامر كما سبق بيانه لا يتعلق بشخص امي بل بطبيب لذلك و استنادا إلى ما سبق بيانه فان المدعى عليه ينفي عنه التماطل وانه أدى الكراء المتخلد بذمته الى غاية متم ابريل 2019 وفق ما تم تبيانه في المذكرة الجوابية المدلی بها لجلسة 23/05/2019 و المرفقة بوصل و محضر العرض و الإيداع وانه لم يسبق له ان تماطل في أداء الكراء لمدة تناهز نصف القرن الى ان تم تفويت العقار للمالك الجديد والذي لم يعرف بنفسه وحاول استغلال الفرصة لإفراغه دون تمكينه من التعويض عن الاصل التجاري الذي افنى عمره في انشائه لذلك يلتمس المدعى عليه الحكم وفق مذكرته الحالية ومذكرته مع المقال المضاد المدلى بها لجلسة 23/05/2019 وتحميل المدعي الصائر؛
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الله (ت.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم المطعون فيه عدم اعتبار أوجه دفاعه رغم جديتها سواء منها القانونية أو الواقعية على حد سواء و انه اثار خلال المرحلة الابتدائية كون العلاقة الكرائية تربطه منذ الخمسينيات من القرن الماضي مع المرحوم الحاج عبد الرحمان (ب.) الى ان توفي و خلفه ورثته حيث كلفوا السيد محمد (ب.) " مهنته طبیب" بالتوصل بالكراء من لدنه وهو ما استمر معه الامر الى أن فوجئ بعد عرض المبالغ الكرائية على هذا الأخير حسب المعتاد كونه رفض التوصل بعلة أن العقار قد تم تفويته للمستأنف عليه وأنه و من اجل ابراء ذمته طالب السيد (ب.) بتمكينه من اشهاد بتفويت العقار و حوالة الحق للأغيار وهو ما تم بحيث مكنه من رسالة تفيذ ذلك مؤرخة 5 ابريل 2019، و بذلك فان الاعلام و الاشعار بحوالة الحق بالنسبة له هو ما تحقق في ذات اليوم باعتبار أن ما قبله لم يبلغ الى علمه و أن المحكمة ردت ما اثير بخصوصه استنادا الى ان المالك الجديد بعث با شعار إليه تم رفضه من احد المتواجدين بالمحل و هو ما نفاه هذا الأخير ولم يكن محقق الوقوع خاصة أن لا علم له بتفويت العقار استنادا الى أن واقع الحال لا يسعف في ذلك باعتبار ان المالكين الأصليين لازالوا يقطنون بذات العقار وان المالك الجديد لا يتواجد به وهي واقعة مادية ثابتة من خلال تواجدهم الفعلي وعدم اخلائه وكذا العنوان المضمنة بوثائق ومذكرات الملف و ان الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما تم رد جميع أوجه دفاعه خاصة وانها وجيهة منتجة و مرتبة الاثر عدم قبول الطلب لبطلان الإنذار باعتبار أن جميع ما ضمن به مخالف للحقيقة ، كما أن الإنذار تضمن كون السومة هي 1.000 درهم غير انها ليست كذلك بحيث انه بعد عدة زيادات استقرت في مبلغ 750 درهم استنادا الى المدة التي قضاها و تأسيسه الأصله التجاري بالمحل المتكری و أن التوصيل المستدل به من قبله و الذي يشمل المدة من فاتح يناير 2018 الى متم شتنبر 2018 يفيد على أن السومة محددة في مبلغ 750,00 درهم وليس 1.000,00 درهم وهو الوصل المتوصل به في متم شتنبر 2018 و انه بعد عرضه الكراء على السيد (ب.) في بداية ابريل و اخبار هذا الأخير له كون الكراء يتعين تسليمه للمالك الجديد عن المدة التي لازالت بذمته و التي تبتدئ من أكتوبر 2018 فانه طلب منه رسالة تفيد حوالي الحق لحماية مصالحه کما طلبه منه المصادقة على توصيل سابق الذي تسلمه منه في متم شتنبر 2018 ، و أن المحكمة الابتدائية ردت جميع الدفوع المذكورة وقررت استبعادها رغم انها حقيقية ولم يتم نفيها او الطعن في صحتها باي وجه من أوجه الطعن و بالإضافة إلى ذلك فانه من خلال استقراء تعليل المحكمة يتبين على انها غلبت دون مبرر جانب المالكين على حساب المكتري و لم تأخذ بعين الاعتبار ما تم توضحه من خلال مذكراته و التي بين فيها بشكل جلي كونه ينفى عنه التماطل باعتبار أنه أدى الكراء المتخلذ بذمته الى غاية متم ابريل 2019 وفق ما تضمن بالمذكرة الجوابية المدلى بها لجلسة 23/05/2019 و المرفقة بوصل و محضر العرض و الإيداع، وانه لم يسبق له أن تماطل في أداء الكراء لمدة تناهز 60 سنة، كما تم تفويت العقار للمالك الجديد و الذي لم يعرف بنفسه وحاول استغلال الفرصة لإفراغه دون تمكينه من التعويض عن الأصل التجاري الذي أفنى عمره في انشائه ، و تبعا لكل ما ذكر و لما سوف يمكن اثارته اثناء مناقشة القضية بعد عرض الملف على جلسات الحكم فانه يكون في محله القضاء بالغاء الحكم المتخذ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، ملتمسا اساسا استنادا الى كون الحكم المطعون فيه صدر تأسيسا على انذار باطل فانه يكون في محله القضاء بالغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا استنادا الى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة استنادا الى المعطيات المضمنة بصدر صحيفة الاستئناف فانه يكون في محله القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا نظرا لملابسات النازلة و وقائعها خاصة ما تعلق بمحتوى الإنذار و كذا تبليغه المزعوم ومن بعده توصله بحوالة الحق بشكل رسمي و مصححة الامضاء و الى كل ما يمكن اثارته بخصوصه ومن اجل الوصول الى الحقيقة و خاصة أن المكتري يشغل المحل موضوع النزاع لمدة تناهز 60 سنة ولم يثبت قط في حقه التماطل الى ان اقتناه المالك الجديد الذي استعمل وسائله الخاصة وتمكن من جذب المحكمة لصفه من اجل الحصول على الافراغ دون تعویض لذا فانه يلتمس اجراء بحث في النازلة قصد الالمام بجميع جوانبها بما في ذلك من الاستعانة بالشهود و تحميل المستانف عليه الصائر .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الجواب على عدم اعتبار الحكم المطعون فيه لأوجه دفاعه رغم جديتها سواء منها القانونية أو الواقعية أن هذا السبب لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة الابتدائية قد تبث لها أن تبلیغ حوالة الحق و الإنذار بالأداء والإفراغ، قد تم بصفة صحيحة من الناحية الشكلية و الموضوعية، وأنه تبث للمحكمة الابتدائية أن التماطل ثابت في حق المستأنف، الذي لم يعمد إلى عرض الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار، إلا بتاريخ 18/04/2019أي خارج الأجل المضروب له في الإنذار و هو 15 يوما من تاريخ توصله به أي أنه لم يعمد الى عرض الواجبات الكرائية المطلوبة الا بعد مرور ازيد من شهر من تاريخ رفض مستخدمه التوصل بالانذار، و قام بعد ذلك بايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عن المدة من اكتوبر 2018 الى متم ابريل 2019.و أن المحكمة الابتدائية قد ردت دفوعات المكتري في الشق المتعلق بالتماطل ، و قد اعتمدت في ذلك على التعليل التالي "و حيث انه تبعا لما ذكر و لكون الطرف المكتري ولان كان قد ابرأ ذمته من المبالغ المطلوبة، الا ان ذلك تم خارج الأجل المحدد له في الانذار، بحيث رفض المستخدم لديه التوصل بالانذاربتاریخ15/03/2019، و لم يبادر الى ابراء ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة بصفة نهائية الا بتاريخ 18/04/2019 عن طريق عرضها على المكري ، و بتاريخ 30/04/2019 عند ایداعها بصندوق المحكمة، وهو ما يثبت التماطل في حقه من خلال عدم أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد، و ما دام ان التماطل في أداء واجبات الكراء يشكل اخلالا خطيرا بالالتزامات التي يستلزمها عقد الكراء و التي يتعين على المكتري الالتزام بها و يعد مبررا مشروعا لافراغه طبقا للمادة 26 من قانون 49.16مادام ان المكتري لم يؤد واجبات الكراء رغم منحه اجل 15 يوما فضلا عن تجاوز مدة التماطل لأكثر من 3 اشهر عن أداء واجبات الكراء، فان العلاقة الكرائية تصبح مفسوخة بين الطرفين"،و أنه و أكثر من ذلك، فان قول المستأنف بأدائه جزءا من الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم شتنبر لفائدة المالكين السابقين يعتبر أداء قد تم لغير ذي صفة، و على أوجه الخصوص الواجبات الكرائية عن المدة من 18/06/2018تاریخ تفويت العقار له من المالكين السابقين الى متم شتنبر 2018.و أن القرارات الصادرة عن مختلف المحاكم الابتدائية متواترة على ان المطل في أداء الواجبات الكرائية يكون سببا للافراغ قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 143بتاريخ 30/01/1989في الملف المدني عدد 1974/87 ، و في الجواب على أن الإعلان و الإشعار بحوالة الحق لم يتحقق الا بواسطة رسالة مؤرخة في 05/04/2019من طرف احد المالكين السابقين ،و انه خلافا لما جاء في هذا السبب، فانه قد وجه للمستأنف طلبا يرمي الى تبليغه، و اشعاره بحوالة الحق في الكراء، و إنذارا بالأداء و الإفراغ، وذلك بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ح.) الذي انجز مهمته في إطار المادة 15 من قانون 03-81 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المنظم لمهنة المفوضين القضائيون أن المفوض القضائي السيد محمد (ح.) قد توجه الى المستأنف الكائن بالمحل التجاري بشارع [العنوان] الدار البيضاء، فوجد بالمحل السيد رشيد (ط.) مستخدم لدى المعني بالأمر بذكره، و الذي رفض التوصل بالإنذار حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي بتاریخ 15/03/2019و أن السبب الذي أسس عليه المستأنف استئنافه من أنه لم يتوصل بحوالة الحق الا بتاريخ 05/04/2019سبب غير صحيح، و غير ذي جدوى للاعتبارات ذلك أن المستأنف و بعد رفض المستخدم لديه المسمى رشيد (ط.) التوصل بالإنذار توجه عند أحد المالكين السابقين للعقار وهو المسمى محمد (ب.) ، و طلب منه تحرير رسالة إعلامية مصادق عليها بتاريخ 05/04/2019 مفادها أنه قد قام و باقي الورثة بتفويت العقار الذي يوجد به المحل التجاري للعارض، و أن يسلم واجبات الكراء للعارض کمالك جديد وأن الرسالة الإعلامية بحوالة الحق هي رسالة إعلامية لاحقة على الإشعار بحوالة الحق و الإنذار بالأداء الموجه للمستانف، و الذي رفض المستخدم لديه المسمى رشيد (ط.) التوصل به حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى و بذلك فان التبليغ قد تم بطريقة قانونية سليمة ووفقا للقواعد العامة للتبليغ في نفس عنوان المستانف طبقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية هكذا ينص الفصل 38 من ق.م.م و أن أية منازعة في التبليغ تكون غير ذي أساس قانوني، مما يكون معه التبليغ صحيحا و مرتبا لكافة الآثار القانونية و أن العمل القضائي على مستوى هذه المحكمة قد اعتبر أن رفض التوصل ممن يشتغل تحت تبعية المبلغ إليه يعتبر تبليغا صحيحا و أن المستأنف سبق له وأن أثار هذا السبب على شكل دفع أمام المحكمة الإبتدائية، وأن هذه الأخيرة أجابت عنه بالتعليل التالي "و حيث أن دفع المدعى عليه بأنه لم يسبق له أن توصل أو رفض أي إنذار ، كما أن تبليغ حوالة الحق إليه وفق التاريخ المضمن بالإنذار غير حقيقي على أساس أنه لم يتوصل بحوالة الحق إلا بتاریخ05/04/2019 ،فإن هذا الدفع مردود عليه لأن الثابت من وثائق الملف أن المدعي سبق له أن وجه إنذارا للمدعى عليه بالأداء و الإفراغ رجع بملاحظة أن المفوض القضائي توجه لدى المدعى عليه بتاريخ 15/03/2019 بحيث خاطبه السيد رشيد (ط.) مستخدم لدى المعني بالأمر الذي رفض التوصل كما رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية و من أوصافه أنه أبيض البشرة و متوسط القامة و في حوالي الثلاثين من عمره، و هو ما يشكل إخبارا قانونيا له بان المدعي أصبح مالكا للمحل المطلوب إفراغه ،ذلك أن واقعة العلم بحلول مالك جديد محل المالك القديم هي واقعة مادية يمكن تحققها بأي وسيلة علم و لا يمكن الاقتصار على الوسائل المحددة في الفصل 195 من ق ل ع ،و أن الاجتهاد القضائي وسع من وسائل العلم من قبل المكتري و أعطى أهمية لتحقيق النتيجة في حد ذاتها بغض النظر عن الوسيلة المستعملة لبلوغ العلم بحلول المالك الجديد ، و هو ما ينطبق على نازلة الحال،و أن القول بان علمه بحوالة الحق لم يكن إلا بتاريخ 05/04/2019بواسطة الرسالة المحررة له من طرف احد المالكين السابقين للمحل المسمى محمد (ب.) على غير أساس لأن المالك الجديد المدعي اعلمه قبل ذلك بواسطة الإنذار المشار إليه أعلاه ، غير أن المستخدم لديه رفض التوصل به بتاریخ 15/03/2019، و هو ما يعتبر إعلاما قانونيا بحوالة الحق بالتاريخ المذكور أخيرا، و استبعاد ما تمسك به المدعى عليه "،و هكذا تكون حوالة الحق قد تم تبليغها للمستأنف تبليغا صحيحا، و أن الاحتجاج بعدم تبليغها الا بتاریخ05/04/2019 يبقى غير ذي جدوى، كذلك فان القول بان المالكين السابقين لا زالوا يقطنون بالعقار، هو قول غير صحيح لأن المالكين السابقين قد غادروا محلهم السكني موضوع عقد التفويت للعارض منذ مدة طويلة و أن واقعة تبليغه بحوالة الحق و بالانذار ثابتة بمقتضى المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ح.)، وذلك في إطار المهمة المسندة له لتبليغ حوالة الحق و الانذار للمستأنف، و في الجواب على بطلان الإنذار لتضمينه أن السومة الكرائية هي 1000 درهم في حين أن السومة هي 750 درهم أنه سبق للمستأنف أن أثار هذا السبب على شكل دفع أمام المحكمة الابتدائية ، و قد سبق للعارض أن أجاب على هذا السبب بأن السومة الكرائية الشهرية للمحل كانت محددة بين الطرفين في 1000 درهم ، غير أن ما كان يسجل بتوصيل الكراء هو 750 درهم فقط وذلك باتفاق بين المكتري و المالك السابق و أنه و بهذا الخصوص فانه قد حصل على إشهاد مصحح الإمضاء الصادر عن السيد محمد (ب.) يشهد بمقتضاه هذا الأخير بخصوص واقعة طلب المستأنف تحریر إشهاد له بحوالة الحق ، و بخصوص السومة الكرائية الحقيقية للمحل ، و ان الاشهاد المذكور قد تم الإدلاء به امام المحكمة الابتدائية، و فيما يلي نص الأشهاد " أشهد أنا الموقع أسفله السيد محمد (ب.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] النائب عن ورثة المرحوم عبد الرحمان (ب.) بصفتي مالك للعقار الكائن به المحل التجاري بشارع [العنوان] الدار البيضاء " ، انه قد حضر لدي السيد (ت.) بصفته ابن السيد عبد الله (ت.) بتاریخ05/04/2019 بصفته مكتري للمحل التجاري المذكور أعلاه، و أخبرني أنه قد حضر لديه مفوض قضائي للمحل لتبليغه بإشعار بحوالة حق و إنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية من طرف المالك الجديد ، غير أنهم رفضوا التوصل بها ، و أنه طلب مني أن أحرر له بنفس التاريخ رسالة إعلامية اصرح فيها بانني قد قمت بتفويت العقار المملوك لي ولباقي اخوتي (ب.) للسيد بنغازي (ن.) ، علما أنني سبق لي أخبرته بذلك من ذي قبل أما بالنسبة للسومةالكرائية، فقد تم الاتفاق معه للزيادة فيها ليصل بذلك المبلغ إلى 1000,00 درهم شهريا منذ ما يقرب 3 سنوات ،غير انه طلب مني أن أظل أعطيه الوصل بقيمة 750,00درهم، و ذلك تفاديا لأداء ضريبة مهنية عالية وانه و ان كانت منازعة المستأنف منازعة غير جدية، فان المستأنف ملزم بابراء ذمته واجبات الكرائية بالسومة الكرائية التي يراها صحيحة داخل الأجل القانوني المحدد في الانذار،و ان تضمین الانذار سومة منازع فيها من طرف المستأنف ، و بالرغم ان منازعته غير هذا السبب لا يجعل الانذار باطلا، بل إن الإنذار الموجه الى المستأنف كمكتري انذار صحيح من الناحية الشكلية و الموضوعية و هكذا جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض"قرار صادر عن محكمة النقض في الملف المدني عدد 1298/1/6/2010 بتاریخ 22/03/2011 تحت عدد 1262 " ، وكذا في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض " قرار صادر عن محكمة النقض في الملف المدني عدد 2647/1/6/2011 بتاريخ 04/09/2012 تحت عدد 3658" ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
و بناءا على المذكرة التعقيبية مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح بخصوص حوالة الحق و تبلیغه تبليغا رسميا أنه وجب التمييز بين حوالة الحق و حوالة الدين، لكون الالتزام سواء كان حقا او دینا فانه ينتقل بجميع مقوماته وخصائصه: صفاته و ضماناته ودفوعه فتحويل الالتزام من دائن الى دائن اخر يسمى بحوالة الحق وتحويله من مدين إلى مدين اخر يسمى بحوالة الدين والذي يهم هما هنا حوالة الحق التي نصت على احكامه الفصول 191 و192 و194 و195 و196 ومن ق.ل. ع و كذا الفصل 207 من هذا القانون ، و قبل الدفع بعدم تبلیغ حوالة الحق للمستأنف بصفة قانونية طبقا لما نص عليه الفصل 195 من ق.ل.ع والتدليس الذي وقع بين المالك والملكة من اجل حرمان المكتري من اصله التجاري وجب توضيح التأصيل الفقهي والقانوني لحوالة الحق و خاصة في مذهب الإمام المالك ذلك أن المذهب المالكي اقر حوالة الحق فيما يسميه بهيبة الدين او بيع الدين هنا بيع الدين اي بيع المالك القديم لعقار فيه اصل تجاري الى المالك الجديد (المستانف عليه )، و يشترط انعقاد هبة الدين من غير المدين وهي حوالة حق عن طريق التبرع ما يشترط لانعقاد الهبة بوجه عام فيشترط إذن القابض ويشترط بالاشهاد او تسلیم سند الدین ، لذلك اشترط الامام مالك شروطا أخرى هنا الا يكون الدين حقا متنازعا فيه لان شراء ما فيه خصومه ممنوع وان لا يكون المشتري خصما للمدين و الا كان في هذا اعنات للمدين بتسليط خصمه عليه الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام : الأوصاف – الحوالة – الانقضاء المجلد الثالث للفقيه عبد الرزاق (ص.) الصفحة 134 وما يليها ، مضيفا أن ما نص عليه الفقه المالك في النازلة هو تطبيق مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع و الذي نص على : " لا ينتقل الحق للمحال له اتجاه المدين او الغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ و ان المالك الجديد لم يقم بتبلیغ حوالة الحق إلى المكتري بصفة قانونية ولا علم للمستأنف تبلیغ هذه الحوالة الى من ادعى المستأنف عليه بتبليغها للمسمى السيد رشيد (ط.) إضافة الى ان الفصل 195 ينص على تبلیغ حوالة الحق اولا للتعريف بالمالك الجديد و ليس بالمطالبة بالاداء و الافراغ و تضمين انذار الغير المتوصل به لسومة كرائية غير حقيقية ، و انه ما دام تبلیغ حوالة الحق لم يتم بالشكل القانوني في محرر ثابت التاريخ او كون المدين قابل اياها في محرر ثابت التاريخ فانه لا أثر لها ،مما يكون معه الحكم الابتدائي مجانب للصواب و حول المنازعة في السومة الكرائية و ثبوت التدليس بشأنهاأنه ورد في معرض جواب المستأنف عليه بانه تم الاتفاق بينه و بين المالك القديم على اداء السومة الكرائية بمبلغ 1000,00 درهما و تضمين الوصل مبلغ 750,00 درهما و هو ما يبين بوضوح مدى التواطئ بين المالك القديم و المالك الجديد كحرمان المكتري المستأنف من أصله التجاري او فرض سومة كرائية عليه بدون رضاه او بواسطة القضاء عند عدم الاتفاق عليها ، و ان الفصل 207 من ق ل ع اجاز للمدين المستأنف أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل بشرط أن يكون اساسها قائما عند حصول الحوالة او عند تبليغها ، وأن هناك تواطأ بين المالك القديم و المالك الجديد في فرض سومة جديدة على المكتري خلافا بتحديدها في نسبة 10 في المائة كما ينص بذلك القانون ، و في هذا الصدد فهناك اتفاقات سرية و تعهدات خفية بين المالك القديم والجديد و التواطىء مع احد مستخدمي المستأنف لحرمانه من ممارسة حقوقه و نسبة التماطل له بدون وجه حق و أنه تقدم في هذا الصدد بشكاية الى السيد وكيل الملك من اجل النصب والاحتيال في مواجهة المالك القديم المسمى محمد (ب.) فتح لها ملف عدد 20813/2019 بتاریخ27 سبتمبر 2019،و أن حوالة الحق المزعوم تبليغها لمستخدم المستانف لم تتم في محرر ثابت التاریخ طبقا للقانون ، كما ادعى كونها جاءت باطلة لانها تضمنت مبلغ السومة الكرائية متنازع بشأنه ولم يتفق بشأنها بين المالك القديم و المكتري بخصوص مبلغ السومة الكرائية المحددة حسب وصولات الكراء في 750,00 درهما و ليس 1000 درهما الذي حاول المالك القديم أن يدلس به على المالك الجديد المستأنف عليه لذلك نص الفصل 192 من ق ل ع على انه:" تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، مالم تتم بموافقة المدين المحال عليه لذا لا يجب التذرع بنسب التماطل الى المكتري و اداء مبلغ كراء بسومة متنازع بشأنها بل لا وجود لها مطلقا" . مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من افراغ المكتري من اصله التجاري و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، و أن المستأنف لا يرى مانعا من اجراء بحث يحضره جميع اطراف النزاع المالك القديم و المالك الجديد و المستخدم المزعوم تبلیغ حوالة الحق له دون علم المكتري المعني بالأمر و الوقوف على ملابسات الاتفاق السري بين المالك القديم و المالك الجديد برفع السومة الكرائية بينهما بشكل سري من مبلغ 750,00 درهما إلى مبلغ 1000,00درهما ،ملتمسا اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ المستأنف من أصله التجاري و احتياطيا اجراء بحث للوقوف على ملابسات و حقيقة النزاع و حفظ حق المستأنف في تقديم مستنتجاته النهائية بعد البحث و تحميل المستأنف عليه الصائر وأرفق مذكرته بنسخة من شكاية .
موضحا في أسباب طعنه بإعادة النظر أنه كان ضحية تدليس من طرف المطلوب في إعادة النظر ومن طرف أحد المالكين للعقار وهو السيد محمد (ب.) هذا الأخير استمر ورغم قيامه بتفويت العقار موضوع النزاع وبنقل ملكيته في التوصل بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار وإلى مابعدها وذلك إلى غاية توصل العارض بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وأن المالك السابق سلم الطالب توصيل كراء مصادق عليه بتاريخ22/05/2019، هذا الأخير تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية والتي قررت متابعة المالك السابق السيد محمد (ب.) من أجل جنحة النصب طبقا للفصل540 من ق ج فتح لها ملف عدد 11615/2101/2019، وبذلك يكون تحقيق الدعوى قد شابه تدليس.
ملتمسا الرجوع عن القرار الإستئنافي الصادر عدد 4658 الصادر بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 4193/8206/2019 وبإعادة النظر فيه لوقوع تدليس ومن ثمة القول بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/07/2019 تحت عدد 6849 في الملف عدد 4606/8206/2019 والتصريح برفض ذلب الإفراغ.
وأرفق مقاله بنسخة من القرار موضوع إعادة النظر ونسخة من وصل إيداع.
وبناء على إدلاء نائبة المطلوب في إعادة النظر بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن التدليس غير قائم في حقه أمام سلوكه الطرق القانونية لممارسة حقه، وأن المتابعة لا تتعلق به بل بالسيد محمد (ب.) والذي وبزعم الطالب استمر في التوصل بالواجبات الكرائية وسلمه توصيل كراء مصادق عليه بتاريخ22/05/2019 علما أن وصل الكراء المذكور مصادق عليه بتاريخ 05/04/2019 ، كما أن السبب المذكور سبق تقديمه في شكل دفع أمام المحكمة التجارية والتي ردته، مضيفا أن الملف عدد 11615/2101/2019 صدر فيه حكما قضى بالبراءة وعدم الإختصاص في المطالب المدنية. ملتمسا رفض الطلب.
وأرفق مذكرته بصورة من حكم وقرار وصورة من مستخرج.
وبناء على إدلاء نائب الطالب بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أن الحكم الإبتدائي وإن صدر فيه حكما بالبراءة فإن العارض قام بإستئنافه حسب الثابت من صورة من شهادة الطعن بالإستئناف. ملتمسا الحكم وفق مقال الطعن بإعادة النظر أساسا وإحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور قرار عن الغرفة الجنحية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 حضر نائب الطالب، كما حضرت نائبة المطلوب في إعادة النظر وأدلت بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة والحالية، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.
في الشكل:
حيث إن الطلب قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن طلب إعادة النظر في القرار الإستئنافي عدد 4658 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 4193/8206/2019 إستند فيه الطالب إلى وجود تدليس من طرف المطلوب في إعادة النظر والمالك السابق السيد محمد (ب.) هذا الأخير استمر ورغم قيامه بتفويت المحل موضوع النزاع ونقل ملكيته إلى المالك الحالي وهو المطلوب في إعادة النظر، في التوصل بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار وكذا المدة اللاحقة لها أي إلى غاية توصل الطالب بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وسلم لهذا الأخير توصيل كراء مصادق عليه بتاريخ 22/05/2019، مضيفا كونه تقدم بشكاية انتهت بمتابعة السيد محمد (ب.) من أجل جنحة النصب طبقا للمادة 540 من ق ل ع.
وحيث إنه ومن جهة أولى فإن التدليس المنصوص عليه بمقتضى المادة 402 من ق م م والذي يعتبر سببا لطلب إعادة النظر، إنما يقصد به ذلك التدليس الذي يكون له طابعا حاسما في النزاع وتبعا لذلك فإن الأفعال التي تشكل تدليسا والتي تهم وقائع غير مؤثرة في النزاع لايمكن أن تعلل سلوك هذا الطريق من طرق الطعن، والحال أن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف وكذا القرار الإستئنافي المؤيد له موضوع طلب إعادة النظر أنه بنى قضاءه بالإفراغ على ثبوت مطل الطالب في أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر2018 إلى متم مارس 2019 بعد توصله بتاريخ 15/03/2019 بإنذار موجه من طرف المطلوب في إعادة النظر يطالبه فيه بأدائها، ومن تم فإنه وبفرض وجود تدليس فإن ذلك لا تأثير له على ما قضى به القرار الإستئنافي من إفراغ إستنادا وكما سلف بيانه على إنذار إعتبره الحكم المستأنف والقرار الإستئنافي المؤيد له منتجا لآثاره القانونية في مواجهة الطالب، وأن القول بثبوت التدليس لا تأثير له على صحة الإنذار المتوصل به بتاريخ 15/03/2019 هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن التدليس في مفهوم المادة 402 من ق م م يتعلق بذاك التدليس الجاري اكتشافه بعد صدور المقرر القضائي المطعون فيه بإعادة النظر والحال أن الوقائع المدفوع بها من طرف الطالب يفترض كونه على علم بها أثناء سريان إجراءات الدعوى ومن تم كان عليه إثارتها كدفع لا التمسك بها كسبب من أسباب طلب إعادة النظر.
وحيث إنه لامبرر يدعو لإيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور القرار الإستئنافي بشأن الإستئناف المرفوع من طرف الطالب في مواجهة الحكم الجنحي القاضي ببراءة السيد محمد (ب.) من جنحة النصب، إذ أنه وكما سلف بيانه فإنه وبفرض إدانة المذكور من أجل المنسوب إليه فإن ذلك لا تأثير له على ما قضى به القرار الإستئنافي موضوع طلب إعادة النظر.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه يبقى طلب إعادة النظر غير ذي أساس ويتعين رفضه.
وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر.
وحيث يتعين تغريم الطالب مبلغ 1000.00درهم لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل :بقبول الطلب .
في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر وتغريمه غرامة نافذة قدرها 1000.00درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025