Réf
65147
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5725
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8232/4886
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Preuve de la fausseté, Notification d'un jugement, Fraude processuelle, Fausseté d'un document, Contradiction des motifs, Article 402 du CPC, Amende pour recours abusif, Acte de notification
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard. La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال طلب إعادة النظر الذي تقدمت به الطالبةبواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/09/ 2022يعرض من خلالهأنه قام بإستئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ10/11/2021 في الملف عدد 8938/8219/2021، وأن محكمة الإستئناف قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 20/07/2022 في الملف عدد 2064/8206/2022 بعدم قبول الإستئناف ، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطالبة سندها في ذلك وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى إذ أن المحكمة مصدرة القرار المذكور بنت قضاءها على إجراءات تبليغ شابها تدليس بعدم إشارة الكاتب المكلف بمهمة التبليغ إلى ساعة إنتقاله وإلى المكان الذي وجد به السيد فتاح (ز.) لكي يتسنى للمحكمة التأكد من علاقته بالطالبة وسبب الرفض المنسوب إليه فضلا على عدم وصفه ، علما أن مكان التبليغ لا يعتبر المقر الإجتماعي للطالبة ، مضيفة أن المحكمة مصدرة القرار موضوع طلب إعادة النظر لم تقم بتفعيل المقتضيات القانونية بإجراء بحث بحضور الأطراف ودفاعهم رغم تمسك الطالبة بالدفوع المشار إليها، وبخصوص باقي أسباب إعادة النظر بخصوص خرق القانون ولقواعد مسطرية أضرت بمصالح مقتضيات الفصول -36-37-38-39 من قانون المسطرة المدنية، خرق مقتضيات الفصول 50-3- من قانون المسطرة المدنية خرق مقتضيات الفصول 230-440من قانون الالتزامات والعقود، خرق مقتضيات المواد 15-16 من القانون المنظم للمحاكم التجارية و أن الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الحكم يكون غيابيا اذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون.."، وأن الفصل 38 ينص على أن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه أو الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه. وأن الفصل 516 من نفس القانون ينص على أن الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والانذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه. وأن الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك و أن المقال الافتتاحي للدعوى تم تسجيله أول مرة بتاريخ 15/09/2021 وتم تعيين المستشار المقرر بنفس التاريخ، وأدرج الملف بجدول الجلسات لأول جلسة بتاريخ 06/10/2021 ، وجه بعده الإستدعاء للعارضة على عنوان المقلع موضوع النزاع بجماعة أولاد المجاطية مديونة، حيث سجل كاتب المفوض القضائي أن شخصا اسمه أحمد (مت.) المستخدم لدى العارضة حسب ذكره رفض تسلم الاستدعاء ورفض الادلاء ببطاقته الوطنية وكل ذلك بتاريخ 27/09/2021 وأدرج السلف بجلسة 06/10/2021 وحجز الملف للمداولة لجلسة 03/11/2021 وتم تمديد المداولة لجلسة 10/11/2021 أن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يعتبر الإستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء ..". و أن المحكمة لم تراعي كل هذه المقتضيات المسطرية الآمرة والتي لها علاقة بحقوق الدفاع التي اعتبرها المشرع من النظام العام، ومع ذلك نص الحكم المطعون فيه في حيثياته أدرج الملف بجدول الجلسات بتاريخ 27/10/2021 وحضرها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق و أن في ذلك تحريفا واضحا للوقائع وخطأ في وصف الحكم بالغيابي، وتجاوزا واضحا للمقتضيات الجوهرية للتبليغ وحياد عن واجب ضمان التواجهية بين الطرفين، الشيء الذي أضر بشكل خطير بمصالح وحقوق العارضة وعرض استمرار نشاطها للخطر و أن المقال الافتتاحي كما هو ثابت من الوقائع كما سطرت بالحكم المطعون فيه أرفق بنسخ من عقد الكراء وشهادة الملكية وحكمين والانذارين ومحاضر تبليغهما، وكل هذه الوثائق قدمت بشكل مخالف لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ولم تقم المحكمة بإنذار الطرف المدعي بإصلاح المسطرة تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، أو تقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها مجردة من أي اثبات مقبول قانونا وفق ما تقضي به الفصول 440 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود.و بخصوص نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني للحكم المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 35033-16 من قانون المسطرة المدنية، خرق مقتضيات الفصول 416 وما من قانون الالتزامات والعقود، خرق مقتضيات الفصول 1064 وما يليه من قانون الإلتزامات والعقود، خرق مقتضيات مدونة الحقوق العينية: " حيث أن المدعين تقدموا رفقة المقال الإفتتاحي بنسخة من عقد الكراء، وفي نفس الوقت أكدوا أن هناك عقد تعديلي ملحق بالعقد الأصلي تم بمقتضاه تعديل بعض بنوده، دون الادلاء به حتى تتبين المحكمة طبيعة التعاقد الجديد وأطرافه، وعرض كل ذلك على العارضة بصفتها مدعى عليها، وأن المحكمة أصدرت حكمها بناء على حجة ناقصة ومتناقضة مع ما جاء بالمقال رغم أن القانون يمنعها من تغيير موضوع أو سبب الطلبات المقدمة بصفة تلقائية وألزمها بالبت في حدود طلبات الأطراف، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و أن الطرفان تعاقدا على كراء أرض فلاحية المحددة بخط أحمر على التصميم المرفق بقعة رقم 8 بمساحة سبعة هكتارات ، وأن نسخة شهادة الملكية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي تشير الى ملك يسمى " فدان "الطويل" ذي الرسم العقاري عدد 25751/C مساحتها 46 هكتار و 28 آر المتكون من أرض فلاحية وأن ذلك يجعل الحجة المدلى بها ، فضلا عن عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها بالفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود متناقضة مع مقال الدعوى وبالتالي تكون الدعوى غير مسموعة وكان على المحكمة تقضي فيها بعدم القبول على الحالة و أن من ضمن الوثائق المرفقة في صيغة نسخة غير مطابقة بالمقال الافتتاحي، إنذارين متناقضين، الأول يتعلق بأداء مبلغ الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 76.000,00 درهم الواجبة عن المدة من أبريل 2019 إلى أكتوبر 2020 بما مجموعه 19 شهر بحساب 4000 بينما الإنذار الثاني يتعلق بأداء الوجيبة الشهرية بنفس السومة من نونبر 2020 الى يونيو 2021 مضاف اليها مبلغ 2000 درهم المتخصلة من واجب الزيادة المأمور بها بمقتضى حكم صادر بتاريخ 22/03/2021 و أن السومة الكرائية حددت بمقتضى العقد المدلى بنسخة منه في مبلغ 2500 درهم وأن الحكم المعتمد عليه في الإنذار الثاني للمدعين لم تطلع عليه العارضة ولم يسبق لها أن بلغت به وليس هناك بالملف ما يثبت أنه أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به حتى يمكن اعتماده حجة قانونية على استحقاق الزيادة المطالب بها و أن المحكمة سايرت المدعين في تناقض دعواهم مع حججهم، وقضت بما طلب وأكثر خرقا للمقتضيات القانونية الصريحة في هذا الباب. و أن المحكمة لا شك ستلاحظ أن المدة المطالب بوجيبتها الكرائية صادفت من جهة فترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية المأمور بها في حينه لمواجهة جائحة كورونا، وقد أمرت الحكومة بعدم تفعيل جميع الآجال القانونية التي تتضمنها مختلف القوانين أو الاتفاقات الى حين تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة. ومن جهة ثانية ستلاحظ المحكمة انطلاقا من شهادة الملكية أن هناك نزاع قضائي انطلق في نفس الفترة بين المالكين على الشياع للعقار، ترجم الى تقييد احتياطي على مجموع العقار لفائدة مجموعة من المالكين على الشياع في مواجهة الباقي. وهذا الوضع جعل العارضة في وضعية التباس تجاه المالكين الحقيقيين الذين يمكن اعتبارهم خلفا للهالك الذي تم التعاقد معه سنة 1990، وبالتالي فان الدعوى الحالية وما تلاها من إجراءات تكون قدمت قبل أوانها، ولا يمكن سماعها الا ممن يثبت صفته كمالك بلا منازع للعقار موضوع التعاقد بعد البث في النزاع المثار بين المالكين على الشياع وشطب التقييد الاحتياطي من الرسم العقاري ورسم حدود العقار موضوع بالصك العقاري وتقييد المالكين عليه، وأن اقدام المدعين الحاليين بتقديم دعواهم الحالية هو محاولة منهم للإثراء على حساب العارضة وسعي بسوء نية للإضرار بمصالح محتملة للغير و أن التماطل المؤدي الى فسخ عقد الكراء اشترط فيه الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود أن يكون ناتجا عن عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجل أدائها و أن العمل والاجتهاد القضائيين اعتبرا اكراء مطلوب وليس محمول، وأن الإنذار يجب أن يوجه الى المكتري من دي صفة ووفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانون بمقتضى القانون المنظم لكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري وأن يتم التوصل بالإنذار وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصول 36-37-3-3 من قانون المسطرة المدنية و أن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى منطوقه على أساس قانوني غير سليم وبناء على تعليل ناقص يوازي انعدامه، دون الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات والنصوص القانونية الأمرة، مما يكون معه الحق للعارضة في المطالبة بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب المقدم من المدعين ان كان مقبولا شكلا.
بخصوص الحكم بناء على مستندات صرح بأنها مزورة : أن القرار المطعون أشار في تعليله الى أن الثابت من خلال الاطلاع على شهادة تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف تبت أنها بلغت بتاريخ 2021/12/23 الا أنها تقدمت باستئنافها بتاريخ 2022/04/05 أي خارج الأجل القانوني.. ذلك أنه تم رفض التوصل من طرف مستخدم الطاعنة المسمى فتاح (ز.) حسب ما جاء بملف التبليغ" و أن العارضة تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي ومذكرتها التعقيبية ومقالها الإصلاح بأن المدعو فتاح (ز.) ليس مستخدما لديها ولم يسبق له أن اشتغل لصالحها. وأن العارضة حصلت من المعني بالأمر بعد صدور القرار المطعون فيه على اشهاد موقع ومصحح الامضاء يفند فيه ما جاء بمحضر التبليغ بكونه لم يصرح للكاتب المنتدب من طرف المفوض القضائي، بأنه يرفض التوصل، بل صرح له بأنه ليس مستخدما لدى شركة (ما.) وأنه يعمل لصالح أشخاص لآخرين لا علاقة لهم بالشركة المذكورة وأنه لا يحق له تسلم ارسالية موجهة الى شركة لا تربطه بها أي علاقة قانونية، وأن ما دون على لسانه من كونه مستخدم لدى شركة (ما.) ورفضه التوصل نيابة عنها مخالف للحقيقة ومزور و أن العارضة حصلت من جهة أخرى من المسؤول عن المقلع موضوع النزاع المسمى حمد (مر.) أن المسمى أحمد (مت.) الذي زعم بمحضر كاتب المفوض القضائي أنه رفض التوصل بالاستدعاء للجلسة ،وبالإنذارين قد غادر الشركة قبل التواريخ المشار اليها بالتبليغات المزعومة، وأنه من جهة أخرى كان قبل مغادرته للشركة وطوال المدة التي عمل بها يقوم بمهام الحراسة الليلية وهذا ما أكده المسمى عبد القادر (غ.) الذي يعمل حارسا في مقلع مجاور و بالتالي سيكون مستحيلا تبليغه أو رفضه التوصل، ومن تم يكون ما تم تضمينه بمحاضر المفوض القضائي والتي أسس عليها الملف التبليغي والقرار المطعون فيه غير حقيقي ومزور و أن القرار المطعون فيه حين بنى منطوقه على مستندات تتضمن بيانات ووقائع صرح بأنها غير حقيقية ومزورة ، يكون قد بنى منطوقه على أساس قانوني غير سليم ويكون عرضة للإلغاء بناء على الطعن فيه بإعادة النظر استنادا الى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 402 من قانون المسطرة الجنائية.
و بخصوص في تناقض أجزاء نفس : إذ ورد بتعليل القرار المطعون فيه " أنه تم رفض التوصل من طرف مستخدم الطاعنة للمبلغ له الذي لم يكن محل منازعة من طرف الطاعنة ، وأن ما تمسكت به من أن شهادة التسليم محررة من طرف كاتب مفوض قضائي الذي لم يمنحه المشرع إمكانية تبليغ الأحكام مردودا لأن المادة 15 من القانون رقم 81.03 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين فإننا نجدها تنص على أنه يختص المفوض القضائي بصفته هاته القيام بعمليات التبليغ بإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام وله أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ، غير أنه وطبقا للمادة 44 من القانون 81.03 يجب أن يوقع أصول التبليغات الثابت من شهادة التسليم لتبليغ الطاعنة فإنها تتضمن تأشيرة وتوقيع المفوض القضائي جانب تأشيرة الكاتب المفوض وتوقيعه فيكون بذلك تبليغ الحكم تم وفق المقرر لذلك قانونا و أن هذا التعليل ينفي من جهة أن تكون العارضة قد نازعت في البيانات المضمنة بشهادة التسليم ومن جهة أخرى يرد على ما تمسكت به من اختلالات في مضمون الشهادة وصفة محررها وأهليته القانونية للقيام بذلك، وهو تناقض واضح بين أجزاء نفس القرار و أن التعليل متناقض أيضا حين اعتبر أن المفوض القضائي له حق انتداب كاتب محلف للقيام بالتبليغ تحت مسؤوليته مع ضرورة توقيعه أصول الوثائق المحررة من طرف كاتبه طبقا لما تقضي به مقتضيات المادة 44 من القانون ،81.03 ، واعتبار أن شهادة التسليم قد تضمنت تأشيرة وتوقيع المفوض القضائي الى جانب تأشيرة كاتب المفوض وتوقيعه. لكن بالرجوع الى شهادة التسليم ستلاحظ المحكمة أن الخانة المتعلقة بالعون المكلف بالتبليغ وكون التبليغ تم في غلاف مختوم وتاريخ التبليغ والجهة التي توصلت بالتبليغ والاشارة الى أن الشخص رفض التوقيع واسم وتوقيع المتسلم واسم وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ظلت فارغة ولا تتضمن أية بيانات تفيد بأن المفوض القضائي قد قام بالتصديق على البينات التي ضمنها كاتبه في أعلى الشهادة، كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 44 من القانون 81.03 وحيث أن التناقض الواضح بين أجزاء القرار في مسألة حاسمة وتنظمها قواعد مسطرية لأمرة لها ارتباط بحقوق الدفاع التي اعتبرها المشرع من النظام العام، ينهض سببا قانونيا للطعن فيه بإعادة النظر بناء على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة إلغاء القرار الإستئنافي والحكم من جديد بقبول الإستئناف والحكم برفض الدعوى .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها الطرف العارض عدم قبول الطعن بإعادة النظر شكلا ، وموضوعا برفضه .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2022 حضر نائب الطالبة وإلتمس أجلا إضافيا ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 .
في الشكل:
حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث دفعت الطالبة بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى حسب ما تم بيانه أعلاه ، مضيفة أن القرار موضوع طلب إعادة النظر انبنى على مستندات تم التصريح بكونها مزورة بتحصل الطالبة على إشهاد صادر عن السيد فتاح (ز.) يفيد من خلاله أنه لم يصدر عنه أي رفض للتوصل وإنما صرح للمكلف بالتبليغ بكونه لا يعتبر مستخدما لدى الطالبة ، وأن ما دون من كونه رفض التوصل هو مخالف للحقيقة ومزور .
وحيث إن التدليس المبرر لطلب إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا ، والحال أن الأسباب التي تتمسك بها الطالبة بخصوص التدليس المتمسك به من طرفها كانت على علم بها بتاريخ البت في القرار موضوع طلب إعادة النظر .
وحيث إن الفصل 402 من ق م م نص على أنه يمكن إعادة النظر في حالة ما إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم ، وهو ما يفترض أن يكون الإعتراف صادرا عن مستعمل الورقة أو صدور حكم قضائي بكونها مزورة ، وهو ما لا ينطبق على الدفع المتمسك به من طرف الطالبة إذ أنه وفضلا على كونها لم تستدل للمحكمة بالإشهاد التي تدعي صدوره عن السيد فتاح (ز.) فإنه وبفرض وجوده لا يمكنه أن يقوم حجة قانونية على زورية شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم .
وحيث إنه وبخصوص التناقض بين أجزاء القرار موضوع طلب إعادة النظر ، فإن الفصل 402 من ق م م نص على التناقض بين أجزاء نفس الحكم بمعنى التناقض بين الوقائع والتعليل أو بين التعليل والمنطوق ، ولم ينص على التناقض الذي يهم نفس الجزء من الحكم أو القرار والذي وبفرض ثبوته وهو المنتفي في الدعوى الحالية فإنه لا يعتبر سببا لطلب إعادة النظر .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رفض طلب إعادة النظر .
وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .
وحيث يتعين تغريم الطالبة غرافة قدرها 2500.00 درهم .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الطلب.
في الموضوع:رفضه وتحميل رافعته الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 2500.00 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط .
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024