Recours en annulation pour excès de pouvoir : Irrecevabilité d’un tel recours contre un arrêt de la Cour suprême (Cass. civ. 2001)

Réf : 16825

Identification

Réf

16825

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3329

Date de décision

02/10/2001

N° de dossier

2753/1/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 353 - 379 - 382 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني

Résumé en français

La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile.

Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable.

Résumé en arabe

تجاوز السلطة – الطعن في قرارات المجلس الأعلى – عدم القبول

إن حالات الطعن في قرارات المجلس الأعلى، المنصوص عليها حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، هي استثنائية ولا يجوز التوسع في تفسيرها.

وعليه، فإن الطعن في قرار صادر عن المجلس الأعلى بسبب تجاوز قضاته لسلطاتهم، المنصوص عليه كسبب للنقض في الفصلين 353 و 382 من نفس القانون، يكون غير مقبول لعدم وروده ضمن الحالات المذكورة.

Texte intégral

القرار عدد 3329، الصادر بغرفتين  بتاريخ 2 أكتوبر 2001، الملف المدني 2753/1/1/2001

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الشركة المغربية للمحروقات بواسطة دفاعها الاستاذ محمد التبر.

حيث دفعت الشركة المذكورة بعدم قبول الطلب ذلك ان الفصل 379 من قانون المسطرة المدينة يمنع الطعن في قرارات المجلس الاعلى باستثناء حالات اعادة النظر، وطلب تصحيح الخطأ المادي، وتعرض الخارج عن الخصومة، ولم يضف الى هذه الحالات الاستثنائية طلب الالغاء المشار اليه في الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لكون هذا الطلب لا يجوز رفعه الا ضد الاحكام التي يصدر قضاة الموضوع .

حيث يقضي الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية بانه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى الا :

1) باعادة النظر في القرارات الصادر عنه في حدود الاربع المذكورة في الفصل المذكور.

2) طلب تصحيح القرارات الصادرة عن المجلس التي لحقها خطأ مادي من شأنه ان يكون قد اثر فيها.

3) التعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادر عن المجلس الاعلى في طعون الغاء مقررات السلطات الادارية .

وحيث ان الاحوال المذكورة وردت في النص صيغة تفيد الحصر، ولا يمكن ادراج الطعن ضد الاعمال او القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم موضوع البند الثالث من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 382 من نفس القانون ضمنها، لان طعون الفصل 379 المذكور استثنائية ولا يجوز التوسع فيها فيكون لذلك الطعن الموجه ضد القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 17/12/1996 تحت عدد 7515 في الملف المدني عدد 2931/91 بتجاوز قضاة المجلس الاعلى لسلطاتهم غير مقبول.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بناني رئيسا والسيد رئيس الغرفة محمد العلامي والسادة المستشارين العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا. محمد العيادي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، والباتول الناصري، وعبد الرحمان مزور، وعبد الرحمان المصباحي وزبيدة اعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

الرئيس                                  المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile