Recours en annulation des résultats de l’examen du barreau : incompétence de la Cour de cassation en premier ressort (Cass. adm. 2023)

Réf : 83628

Identification

Réf

83628

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2023/1/4/509

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

582/1

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Thème

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation réaffirme le caractère strictement d’exception de sa compétence d’attribution en premier et dernier ressort en matière de contentieux de l’annulation.

Saisie directement d’un recours pour excès de pouvoir visant l’annulation d’une décision proclamant les résultats d’une épreuve écrite d’examen d’aptitude professionnelle, la haute juridiction confirme que l’acte attaqué s’analyse purement en une décision administrative individuelle.

Faisant une stricte application de l’article 9 de la loi n° 41-90, elle relève que le litige ne porte ni sur un acte réglementaire ou individuel émanant du Chef du gouvernement, ni sur une décision dont le champ d’exécution excéderait la compétence territoriale d’un seul tribunal administratif. Dès lors, le juge suprême constate que l’acte relève de la compétence de principe, en premier ressort, du tribunal administratif local. En déclarant la demande irrecevable pour incompétence, la Cour de cassation sanctionne la saisine directe erronée et rappelle l’exigence du respect des règles de compétence d’attribution du juge administratif de droit commun.

Texte intégral

القرار عدد: 1/582
المؤرخ في: 2023/05/18
ملف إداري عدد: 2023/1/4/509
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدم الطاعنون (أمين (ن) ومن معه) بواسطة نائبهم بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26 يناير 2023 عرضوا فيه أنه وإلى جانب عدد آخر من المرشحين اجتازوا الاختبارات الكتابية للحصول على أهلية مزاولة مهنة المحاماة التي جرت بتاريخ 04 دجنبر 2022 بمقتضى قرار وزير العدل عدد 43/م.ش.م/22 وتاريخ 14 شتنبر 2022، وأنه بعد الإعلان عن النتائج لم يتم إعلانهم ضمن قائمة المرشحين المعلن عن نجاحهم، وأن قرار رسوبهم جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لخرق مقتضيات المادة 6 من قرار وزير العدل بإضافة عدد من الناجحين دون سند قانوني، وكذا إضافة أسماء إلى قائمة الناجحين غير المرشحين، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار الإعلان على قائمة الناجحين في الاختبار الكتابي المجري بتاريخ 04 دجنبر 2022 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبإيقاف تنفيذ قرار إجراء الاختبارات الشفوية المقرر إجراؤه بتاريخ 01 و 02 و 03 و 04 مارس 2023.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير العدل ومدير الشؤون المدنية بتاريخ 01 مارس 2022 على المقال بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن المحكمة تبقى غير مختصة للبت في الطلب لكون القرار المطعون فيه هو قرار فردي، وبالتالي فإنه يبقى غير مندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، لكونه ليس بقرار فردي أو تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة وليس بقرار يتعدى تنفيذه دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة إدارية واحدة، بالإضافة إلى ذلك فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 6 من قرار وزير العدل عدد 43/م.ش.م/22 يعتبر ناجحا كل مرشح حصل على عدد من النقط يتراوح ما بين 80 و 160، وأن إضافة عدد من المرشحين الناجحين لم يكن بناء على أمر من وزير العدل وإنما من طرف اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية المهنية بعد حصولهم على 80 نقطة، وأن إضافة أسماء إلى قائمة الناجحين غير المرشحين إنما كان مجرد خطأ مادي تسرب إلى القائمة، وأن مثل هذه الأخطاء المادية يمكن إصلاحها وأن مردها هو العدد الكبير للمرشحين التي يعد بعشرات الآلاف، وهو أمر لا يمكن أن يترتب عنه إلغاء المباراة، وبالتالي يبقى الطعن غير مؤسس، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
في قبول الطلب:
لكن، حيث إنه إذا كانت المادة 9 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تنص على أنه: « استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب: 1) المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، 2) قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية »، فإن القصد حسب النص المذكور هي القرارات الإدارية التي تكون إما صادرة عن رئيس الحكومة أو تتناول تنظيم موضوع معين في دائرة ترابية تتجاوز الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة، وفي النازلة فإن القرار المطعون فيه يتعلق بقرار كتابي أعلن بموجبه عن قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي لدورة 04 دجنبر 2022، مما حاصله أن الأمر يتعلق بقرار إداري فردي يوجد في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط، وينعقد الاختصاص النوعي بشأنه للمحاكم الإدارية، مما يجعله (أي القرار المطعون فيه) غير معني بمقتضيات المادة 9 المذكورة، ويبقى الطعن مرفوعا إلى جهة قضائية غير مختصة -ابتدائيا-، ومآله عدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزيبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème :