Recevabilité de l’appel : l’intimé peut valablement former un recours contre une partie n’ayant pas elle-même interjeté appel (Cass. civ. 2008)

Réf : 17307

Identification

Réf

17307

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4190

Date de décision

03/12/2008

N° de dossier

3058/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70

Résumé en français

L’appel formé par un intimé à l’encontre d’une partie n’ayant pas la qualité d’appelant principal est recevable non pas en tant qu’appel incident, mais au titre de l’appel provoqué.

La Cour Suprême précise qu’en vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, « tout appel qui a résulté de l’appel principal » est recevable en toutes circonstances, indépendamment des conditions propres à l’appel incident qui, lui, ne peut être dirigé que contre l’appelant principal.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un tel recours irrecevable au seul motif que la partie qu’il vise n’est pas elle-même appelante. Une telle motivation opère une confusion entre les deux régimes et procède d’une application restrictive et erronée du texte susvisé.

Résumé en arabe

استئناف – استئناف فرعي – استئناف ناتج.
الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ينظم نوعين اثنين من الاستئناف: هما الاستئناف الفرعي ، ثم الاستئناف الناتج أو المثار.
لا يشترط في صحة وقبول الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي ، ما يشترط لقبول الاستئناف الفرعي .
وكل استئناف ناتج عن الاستئناف الأصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال.

Texte intégral

القرار عدد 4190، المؤرخ في 2008/12/3، الملف المدني عدد 2006//2/1/3058
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 135 من ق م م وبمقتضاه، أن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2364 الصادر عن محكمة استئناف مكناس في 2004/7/27 أن الطاعن ادعى أنه استصدر بتاريخ 1999/07/13 حكما بإفراغ المدعي عليها سعاد الحساني السنوسي من المنزل رقم 210 بزنقة كليس المنزه مكناس ، و الذي كان يكتريه مطلقها الوافي عمور، تم تنفيذه يوم 1999/12/30 ، ملتمسا الحكم عليها بأداء 195.500 درهم عن واجب استغلالها حسب 3025 أو3500 درهم في الشهر من 1995/6/01 إلى1999/2/30 و 30.000 تعويضا عن حرمانه من هذا المبلغ. أجابت المدعى عليها أن المنزل كان يكتريه مطلقها الوافي عمور ، وكانت تقيم فيه مع ولديها منه منى و فيصل بإذن منه ملتمسة إدخالهم في الدعوى و الحكم عليهم متضامنين بما يمكن أن تسفر عنه مناقشة القضية (هكذا ) وإخراجها من الدعوى . فقضت المحكمة الابتدائية بإخراج المدعى عليها سعاد الحساني السنوسي من الدعوى وحكمت على المدخل الوافي عمور بأدائه للمدعى مبلغ 190.300 درهم واجب استغلال من 1995/6/01 إلى 1999/12/30 حسب 3460 درهم في الشهر. استأنفه الوافي عمور، كما استأنفه المدعى في مواجهة المدعى عليهما معا فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الأصلي وقبول الاستئناف الفرعي في مواجهة المستأنف الأصلي وعدم قبوله في مواجهة سعاد السنوسي . وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مواجهة المستأنف أصليا و الحكم برفض الطلب المقدم ضده وبإخراجه من الدعوى بعلة أن المستأنف عليها سعاد السنوسي التي استمرت في السكنى بالمحل بعد فسخ علاقة الكراء ، هي الملزمة بأداء مقابل استغلالها لهذا المحل… وأن سعاد السنوسي – المستأنف عليها فرعيا – لا يمكن مواجهتها باستئناف فرعي والحال أنها لم تستأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا . وكان على المستأنف فرعيا – لحماية مصالحة ، أن يوجه ضدها استئنافا أصليا لتأكيد مطالبة التي لم يستجيب لها ابتدائيا. وهو القرار المطلوب نقضه.
فيو شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة .
حيث ينعى الطاعن على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما ناقشت الاستئناف الفرعي اعتبرته منصبا فقط على مبلغ التعويض. واعتبرت أنه لما تم إخراج المستأنف الأصلي المدخل في الدعوى الوافي عمور لم يبق لهذا الاستئناف الفرعي أية فائدة ، باعتباره وجه ضد المستأنف الأصلي مادام أن المستأنف عليها سعاد السنوسي لم تتقدم بأي استئناف أصلي حتى تواجه بالاستئناف الفرعي ، مع أن الطاعن لما توصل بالاستئناف الأصلي الذي تقدم به الوافي عمور في مواجهته ، فانه وجهه أيضا ضد المدعى عليها الأصلية سعاد السنوسي بموجب مقال مؤرخ في 2003/4/17 .
حقا حيث إن الطاعن أمين الفشتالي – بصفته مستأنفا عليه أصليا ، قدم استئنافا – سماه فرعيا – في مواجهة كل من المستأنف الأصلي عمور الوافي و الحساني سنوسي سعاد .
وحيث إنه إذا كان استئناف الطاعن في مواجهة الوافي عمور – استئنافا فرعيا حسبما ينص عليه الفصل 135 من ق م م، فإنه استئنافه في مواجهة سعاد السنوسي الحساني، وإن لم يكن استئنافا فرعيا وفق الفقرة 1 من الفصل 135 من ق م م، فهو استئناف ناتج، نتج عن الاستئناف الأصلي، وهو مقبول في جميع الأحوال حسبما ينص عليه الفصل 135 المشار إليه في باقي مقتضياته، ولا يشترط تقديمه من المستأنف عليه ضد المستأنف الأصلي، ولا يخضع في قبول لما هو متطلب في الاستئناف الفرعي .
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها ، لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن في مواجهة سعاد السنوسي بعلة أنه ((لا يمكن مواجهتها باستئناف فرعي مادامت لم تستأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا، وقد كان على المستأنف فرعيا لحماية مصلحته في الدعوى أن يوجه ضدها استئنافا أصليا لتأكيد جميع المطالب التي لم تتم الاستجابة لها ابتدائيا )) تكون قد طبقت الفصل 135 من ق م م تطبيقا خاطئا ، بإهمالها ، لما نص عليه من أن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال ومنتجا لآثاره باعتباره استئنافا ناتجا عن الاستئناف الأصلي و مترتبا عليه، وليس باعتباره استئنافا فرعيا مما يعرض قرارها للنقض .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس – رئيسا. و المستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة، مليكة بامي، الكبير تباع ورشيدة الفلاح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايت. وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile