Réf
53152
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
387/2
Date de décision
04/06/2015
N° de dossier
2014/2/3/507
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recevabilité, Procédure civile, Préjudice, Pas de nullité sans grief, Nullité de procédure, Notification, Irrégularité de forme, Identification des parties, Exception de nullité, Action en justice, acte introductif d'instance
En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ورثة محمد (خ.) وإبراهيم (غ.) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنهم توصلوا بإنذار غير قضائي من زهرة (ع.) ومن معها في إطار ظهير 24_5_1955 ينذرهم بموجبه بنيتهم في عدم تجديد عقد الكراء رغم علمهم أن الأصل التجاري أصبح في ملكية إبراهيم (غ.) ؛ وأن واقعة تبليغ التفويت توصلت بها السيدة زهرة (ع.) باعتبارها مالكة العقار ؛ وأن توجيه الإنذار للورثة يجعله موجها لجهة غير معنية و يتعين التصريح ببطلانه ؛ إضافة إلى أن السبب الوارد في الإنذار غير صحيح مادام أن محمد (خ.) و إبراهيم (غ.) لم يقوما بأي تغيير في النشاط التجاري الذي كان يمارس فيه إذ أنهم لم يثبتوا صحة ادعاءاتهم ؛ وأنهم سلكوا مسطرة الصلح التي انتهت بعدم نجاحه ؛ و التمسوا التصريح ببطلان الإنذار ؛ و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري ؛ و أجاب المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مضاد بأن المقال الافتتاحي غير مقبول لعدم تضمينه الأسماء العائلية والشخصية و صفة و موطن أو محل إقامة المدعين ورثة محمد (خ.) تطبيقا للفصل 1 ق م م ؛ و بالنسبة للمسمى إبراهيم (غ.) لا صفة له في الدعوى لانعدام علاقته القانونية و أن تواجدهم غير قانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ؛ وأن المحل كان معدا كمخزن للخشب و أن المكتري استغل النزاع الذي كان قائما بين الورثة فعمد إلى تغيير النشاط من مخزن للخشب إلى محل بيع قطع غيار الدرجات النارية وتم خرق الفصل 663 و 692 ق ل ع ؛ والتمسوا المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليهم ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد ؛ وفي الموضوع الحكم ببطلان الإنذار غير القضائي المبلغ لورثة محمد (خ.) ؛ استأنفته زهرة (ع.) ومن معها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب
والذي يعتبر من النظام العام ؛ وأن القرار المطعون فيه حينما أغفل هذه القاعدة المسطرية ودهب إلى اعتبار أن عدم ذكر صفة وهوية الأطراف بالمقال يعتبر إخلالا شكليا فقط لا يترتب عنه البطلان مما يعتبر ذلك مخالفا للنظام العام وخرقا للفصل 32 المذكور أعلاه ؛ و بخصوص خرق الفصل 39 ق م م فإن شهادة التسليم يجب أن توقع من الطرف أو من الشخص الذي تسلم؛ و أنه بالرجوع إلي شهادة التسليم التي تؤكد واقعة تفويت الأصل التجاري المزعوم تبليغه إلى زهرة (ع.) لم توقع عليها و أن القرار خالف الفصل المذكور أعلاه لما أكد أن واقعة التفويت بلغت إلى علم جميع المالكين قبل إرسالهم الإنذار ؛ إلا أن العكس هو الصحيح لأن بعض الطالبين توصلوا بالإشعار بتفويت الأصل التجاري بتاريخ 4-5-2006 وأن الإنذار توصل به ورثة محمد (خ.) بتاريخ 5_4_2006 أي بعد مرور شهر من توصلهم بالإنذار مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث أنه بمقتضى الفصل 49 ق م م فإنه بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية و المسطرية ( لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت وأن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الإنذار تم توجيهه من طرف الطالبين إلى ورثة محمد (خ.) (هكذا) رغم علمهم أن المكتري هو إبراهيم (غ.) فتقدم هذا الأخير مع الورثة بدعوى الصلح و دعوى المنازعة للمحافظة على حقوقه ؛ وأن القرار المطعون فيه لما خلص إلى (أن ما تمسك به الطاعنون من خرق للفصل 32 ق م م ومن كون السيد إبراهيم (غ.) لا صفة له فالادعاء غير منتج على اعتبار أن عدم ذكر صفة و هويته بالمقال لا يترتب عنه البطلان ... ) لم يخرق أي مقتضى ما دام أن الإخلالات المتمسك بها لم تحدث أي ضرر للطالبين ؛ وبخصوص خرق الفصل 39 ق م م فإن القرار المطعون لم يخرق الفصل المذكور لما أخد بشهادة تسليم صحيحة تفيد بأن زهرة (ع.) توصلت بالإشعار و رفضت التوقيع ويبقى هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول ؛ و بخصوص توصل الورثة بالإشعار بالتفويت فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما خلصت ( إلى أنه خلاف لادعاء الطاعنين كون تفويت الأصل التجاري لم يبلغ إلى علمهم إلا بتاريخ 4_5_2006 فإن هذه المغالطة يفندها محضر المعاينة والاستجواب المحرر بتاريخ 28_12-2004 بناء على طلب المستأنفين جميعا أفاد المستأنف عليه إبراهيم (غ.) في المحضر المذكور بأنه اشترى المحل من مورث المدعين ؛ وأن المرحوم محمد (خ.) سبق أن قام بتبليغ المالكة زهرة (ع.) بواقعة التفويت بتاريخ 23_5_2002 كل هذه الوقائع تؤكد أن واقعة تفويت الأصل التجاري بلغت إلى علم جميع المالكين قبل إرسالهم الإنذار ) وهي علة غير منتقدة وتبرر استبعاد ما أثاره الطالبين خاصة أنه لم يقع الطعن لا في شهادة التسليم
خرق الفصل 335 ق م م بدعوى أن المستشار المقرر لم يصدر أمر بالتخلي ولم يتم تبليغه للأطراف مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 355 ق م م فإن القاضي المقرر ملزم بإصدار أمر بالتخلي إذا تم تحقيق في الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود ؛ واعتبر أن الدعوى جاهزة للحكم ؛ وأن الثابت من محاضر الجلسات أن الملف لم يحل على المقرر وبالتالي فإنه غير ملزم بإصدار أمر بالتخلي ويبقى ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025