Qualité à agir : une société ne peut se prévaloir d’un bail conclu par son gérant à titre personnel (Cass. com. 2013)

Réf : 52496

Identification

Réf

52496

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

56/1

Date de décision

07/02/2013

N° de dossier

2012/1/3/505

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté au vu des quittances de loyer que le contrat de bail a été conclu par le gérant d'une société en son nom personnel, retient que cette dernière est dépourvue de qualité pour agir contre le bailleur. La seule présence de la société dans les lieux, établie par des témoignages, est insuffisante pour prouver l'existence d'une relation contractuelle directe.

En conséquence, la société ne peut valablement soulever des moyens tirés de l'inexécution du contrat de bail, qui est étranger à ses droits.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/15 في الملف عدد 2846-2011 - 15 تحت عدد 2011/5265، أنه بتاريخ 2010/10/08 تقدمت الطالبة شركة (أ. ت.) في شخص مديرها عبد الاله (ج.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان السيد عبد الاله (ج.) باعتباره ممثلا لها يكتري المحل الكائن ب (...) بسومة قدرها 8000 درهم، غير أن المكري جمال (س.) عمد الى قطع التيار الكهربائي عن المحل وتسبب ذلك في تعطيل جميع الآلات الصناعية وشل حركة الإنتاج مما تسبب للعارض في أضرار فادحة، وقد أجرى معاينة واستجوابا لإثبات واقعة قطع التيار الكهربائي، ملتمسا أمر المدعى عليه جمال (س.) بإرجاع عداد الكهرباء الى المحل المكترى من طرفه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب إدخال عبد الاله (ج.) شخصيا في الدعوى، وطلب مقابل عرض فيه أن العلاقة تربطه كمكري بالسيد عبد الاله (ج.) وليس بالشركة المدعية، وأن المدخل في الدعوى توقف عن أداء الكراء منذ ابريل 2009 الى متم يونيو 2010 ولم يؤد ما بذمته رغم إنذاره. وان المحل لا يخضع لظهير 1955/05/24، ملتمسا الحكم على المدخل في الدعوى بأدائه له مبلغ 72.000,00 درهم من قبل واجبات الكراء، ومبلغ 16.800,00 درهم عن واجبات النظافة، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل، والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم والصائر.

وبعد إجراء بحث في النازلة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب الأصلي والمقابل ومقال الإدخال، وفي الموضوع في الطلب المقابل، بفسخ عقد الكراء المبرم بين المدعي جمال (س.) والسيد عبد الاله (ج.) والحكم على هذا الأخير بالدار البيضاء، وبأدائه للمدعي مبلغ 72.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2010 الى متم دجنبر 2010 ومبلغ 16.800,00 درهم عن واجبات النظافة عن المدة من ابريل 2009 الى دجنبر 2010 و 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.

استأنفته شركة (أ. ت.) في شخص ممثلها القانوني فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف في شقه المتعلق بالطلب الأصلي دون الطلب المقابل، وفي الموضوع ، برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاصلي، وبإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م والفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع، وإهمال أوجه دفاع لها تأثير على ما قضت به المحكمة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه بمقتضى الفصل 255 من ق ل ع فان المدين لا يكون في حالة مطل إلا إذا كان للالتزام أجل معين وحل هذا الأجل بدون جدوى، أو وجه إنذار بالأداء ظل بدون مفعول، وقد أنذر العارض بأداء واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2010 الى متم يونيو 2010 وأشير في محضر التبليغ الى انه بلغ بواسطة مستخدم العارضة الثانية بتاريخ 2010/06/24 وهو تاريخ يشهد على عدم حلول أجل أداء واجب كراء شهر يونيو الذي لا يحل إلا في بداية الشهر الموالي أي شهر يوليوز. وقد دفع الطالب خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ببراءة ذمته، وأدلى بتوصيل كرائي يحمل مبلغ 16.000,00 درهم كتسبيق لشهرين من الكراء، غير أن القرار المطعون فيه أعرض عن مناقشة الوثائق المقدمة وخاصة الوصل المذكور الذي يفيد عدم حلول ميعاد الأداء، وإن الإعراض عن الرد عن الدفوع المثارة ينزل منزلة انعدام التعليل. كما انه بمقتضى الفصل 254 من ق ل ع فان المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول، والمطلوب أقر قضائيا انه قام بقطع التيار الكهربائي لما توقف المدخل في الدعوى عن دفع واجبات الكراء، وإن تأخر الطالبة في تنفيذ التزامها سواء بنفسها أو بواسطة المدخل في الدعوى إنما يعزى لخط المطلوب بقطعه التيار الكهربائي. وان ما جاء في تعليل المحكمة من أن " الشهود المستمع إليهم خلال جلسة البحث أكدوا تواجد الشركة فقط ولم يؤكدوا واقعة التعاقد بين المالك والشركة المستأنفة، و43 في غياب عقد كراء يثبت قيام العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه والمستأنفة، تبقى صفة هذه الاخيرة غير قائمة في النازلة" وهو تعليل مضطرب يؤكد تارة تواجد الشركة الطالبة بمحل النزاع بشهادة الشهود وتارة أخرى ينفي تواجدها لعدم وجود عقد، مع أنها أكدت في جميع المراحل تواجد عقد شفوي بينها وبين المطلوب والشهود الذين أكدوا اشتغالهم بالشركة بكل حرية، ومحكمة الاستئناف باستبعادها لجميع القرائن وشهادة الشهود الذي أكدوا واقعة التواجد الفعلي للشركة وتوقف نشاطها بمجرد قطع التيار الكهربائي، لم تجعل لقضائها أي أساس قانوني مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنة بقولها: " إنه بالاطلاع على وصولات الكراء المدرجة بالملف تبين ان الذي قام بكراء المحل موضوع النزاع هو المسمى عبد الاله (ج.) وليس الطاعنة، وان الشهود المستمع اليهم خلال جلسة البحث أكدوا تواجد الشركة فقط ولم يؤكدوا واقعة التعاقد بين المالك والشركة المستأنفة، وانه في غياب عقد كراء يثبت قيام العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه والمستأنفة، تبقى صفة هذه الاخيرة غير قائمة في النازلة ... " تكون قد بررت بما يكفي نتيجة قرارها، معتبرة وعن صواب أن الوصل الكرائي المدلى به في الملف يثبت قيام العلاقة الكرائية بين مالك الرقبة و المدخل في الدعوى عبد الاله (ج.)، أما شهادة الشهود فانها وفي إطار سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع، اعتبرت أنها إن كانت تثبت تواجد الشركة الطالبة بمحل النزاع فانها لا تنهض دليلا على قيام علاقة كرائية بينها وبين مالك الرقبة، وبخصوص ما أثير بشان اجل الأداء وعدم ثبوت التماطل فهو يهم الغير المكتري الحقيقي، ولا صفة للطالبة في إثارته، فلم تتناقض في تعليلها ولم تستبعد شهادة الشهود، وجاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس، و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile