Procédure civile – Minorité – Défaut de communication de la cause au ministère public en première instance – Impossibilité pour la cour d’appel d’évoquer l’affaire au fond (Cass. com. 2014)

Réf : 52705

Identification

Réf

52705

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

273/2

Date de décision

08/05/2014

N° de dossier

2012/2/3/1152

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 9 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de la cause au ministère public alors qu'une des parties était mineure, statue néanmoins sur le fond. Une telle omission, qui touche à l'ordre public, rend la cause non-prête à être jugée et la communication de l'affaire au ministère public pour la première fois en appel ne saurait purger ce vice, privant ainsi le mineur de la possibilité de voir ses intérêts défendus à ce stade de la procédure et, partant, d'un degré de juridiction.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية عائشة (خ.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها توصلت من المدعى عليهم المعطي (ع.) ومن معه بإنذار في اطار ظ 55 مؤسس على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي؛ وسلكت مسطرة الصلح باءت بالفشل ، وان الانذار المطلوب المصادقة عليه معيب شكلا لكون العقد قد تم تجديده لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 01-7-2005 في ان الانذار بلغ اليها بتاريخ 2006-7-17 مما يجعله غير ذي اثر . و التمست ابطال الانذار المبلغ اليها و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق طبقا للفصل 10 من الظهير . و فأجاب الطرف المدعى عليه بمقال مضاد التمسوا فيه رفض طلب البطلان وبالمصادقة على الانذار وافراغ المدعية هي ومن يقوم مقامها من المحل المدعى فيه. وبعد إجراء خبرة أولى ، ثم خبرة ثانية لتقييم الاصل التجاري والتعقيب قضت المحكمة التجارية برفض طلب بطلان الانذار وبالمصادقة على الانذار بالإفراغ و الحكم بإفراغ المدعية و من يقوم مقامها من المحل مقابل منحها تعويضا عن الافراغ قدره 116.000,00 درهم. بحكم استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف التجارية ببطلانه وحكمت من جديد برفض طلب بطلان الانذار المبلغ المستأنفة اصليا بتاريخ 17-7-2006 وبالمصادقة على الانذار بالإفراغ و بإفراغ المستأنفة هي ومن يقوم مقامها من المحل المدعى فيه مقابل تعويض عن الافراغ قدره 130.000 درهم ، بقرارها المطلوب نقضه.

- حيث من جملة ما نعت به الطالبة القرار خرق الفصل 9 ق م م ، و خرق حقوق الدفاع: ذلك أنه رغم ان محجورة الطاعنة - فتيحة (م.) - تتقاضى بوصفها قاصرا ، الا انه لم تتم ابتدائيا . كما أن الاكتفاء بالإحالة على النيابة العامة حرم القاصرة من درجة من درجات التقاضي و من دفاع مؤسسة النيابة العامة عن حقوقها ابتدائيا . والقرار بذلك خرق الفصل 9 من ق م م ولم يراع حق الدفاع المكفول للقاصر .

حقا، حيث طبقا للفصل 9 من ق م م فانه اذا كان عدم الاشارة بالحكم الى ايداع مستنتجات النيابة العامة او تلاوتها بالجلسة يجعله باطلا. فالأحرى أن لا يتم تبليغ الدعوى اصلا الى النيابة العامة و أحد طرفيها قاصرا فاقد الأهلية ،. كما أن الفصل 146 من ق م م وان كان قد اوجب على محكمة الاستئناف التصدي للحكم في الجوهر اذا ما ابطلت أو الغت الحكم المطعون فيه ، فانه علق ذلك على أن تكون الدعوى جاهزة للبت فيها . وفي النازلة فمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لاحظت أن محكمة البداية لم تبلغ القضية الى النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها رغم ان أحد الخصوم قاصر محجور عليه لصغر السن، و أبطلت حكمها ثم تصدت للبت في جوهر النزاع استنادا للفصل 146 المذكور ، والحال انه بإعلانها ابطال الحكم لإخلال مسطري متصل بالنظام العام باتت الدعوى غير جاهزة لعدم استجماعها عناصر البت ، خاصة عدم احالة الملف على النيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية ؛ التي لا يغني عنها قيام محكمة الدرجة الثانية بإحالته عليها و ادلاء هذه الاخيرة بمستنتجاتها الكتابية ، لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين و ما ينطوي على تفويت فرصة على القاصر لدفاع النيابة العامة عن مصالحه. ولما كان الامر ما ذكر فإنها حين تصدت للبت في جوهر النزاع لم تجعل لقضائها اساس و ما تم نعيه على القرار وارد عليه .

وحيث انه لحسن سير العدالة والمصلحة الطرفين ، يتعين احالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة ملف القضية على المحكمة مصدرته قصد إعادة البت في من جديد طبقا للقانون و بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile