Preuve en matière commerciale : Des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur mais non signés sont suffisants pour établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71839

Identification

Réf

71839

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1526

Date de décision

09/04/2019

N° de dossier

2018/8202/3651

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante de bons de livraison. L'appelant contestait la validité de ces documents en l'absence de signature manuscrite, invoquant les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce. Elle retient que les bons de livraison, revêtus du seul cachet du destinataire, constituent des documents usuels dont la force probante est admise dans les transactions entre commerçants, même en l'absence de signature. La cour relève en outre que l'appelant a fait obstacle à l'administration d'une preuve complémentaire en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة نائبها الاستاذ رشيد (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/5/2018 بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/1/2018 تحت عدد 152 في الملف عدد 131/8201/2017 و القاضي بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء شركة (م.) لفائدة شركة (مي.) مبلغ 79023,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و تحميلها المصاريف على القدر المحكوم به و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن المقال الاستئنافي سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 1036.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (مي.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/1/2018 أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها سلمت لشركة (م.) سلعا صيدلية بموجب سندات تسليم و ان هاته الاخيرة تخلفت عن أداء مقابلها في حدود مبلغ 89523,78 درهم رغم الانذار المبلغ لها بتاريخ 24/4/2018 و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ و مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بتحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أرفقت مقالها بمحضر تبليغ إنذار و بموجب مذكرة لاحقة بسندات تسليم و بيان وضعية حساب.

و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه.

أسباب الاستئناف

و حيث جاء في السبب الوحيد للاستئناف أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن سندات التسليم المدلى بها من الطرف المدعي حجة ثابتة لادعاءاته و بنى عليها حكمه بالاداء و الخصم و انه بالاطلاع على الوثائق المعتمد عليها و المشار إليها في نص الحكم بأصول سندات التسليم ستلاحظ المحكمة بأنها كلها تحمل طابع المدعى عليه و لا وجود لاي توقيع باستثناء وثيقتين و هما وصل التسليم المؤرخ في 6/11/2013 بمبلغ 1485,91 درهم و وصل تسليم مؤرخ في 28/10/2013 بمبلغ 388,88 درهم و ان الحكم الابتدائي باعتباره للسندات المعروضة عليه بالرغم من عدم ثبوت توقيع المدعى عليها في السند يكون قد خرق مقتضيات آمرة من القانون وهو نص المادة 426 من ق.ل.ع و التمست التصريح بقبول الاستئناف و في الموضوع بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

و حيث أدلى دفاع المستانف عليها بجلسة 4/12/2018 بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به و علل تعليلا كافيا و التمس تأييده فيما قضى به.

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 31/12/2018 بإجراء خبرة حسابية للتاكد من مديونية المستانفة أو من عدمها عهد بها للخبير السيد محمد كسراوي.

و حيث إنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2/4/2019 تخلف عنها نائب المستانفة الاستاذ رشيد (ب.) رغم توصله بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بتاريخ 4/3/2019 كما انه لم يقم بإيداع أتعاب الخبرة بصندوق المحكمة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 9/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بسبب استئنافها المومأ اليه اعلاه.

و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها للخبير السيد محمد كسراوي.

و حيث لم يودع نائب المستانفة أتعاب الخبرة المامور بها رغم التوصل مما ارتات معه صرف النظر عنها.

و حيث إنه بخصوص دفع المستانفة بكون الحكم المستأنف اعتبر سندات التسليم المدلى بها من قبل الطرف المدعي حجة متبثة لادعاءاته و بني عليها الحكم بالاداء و الحال انه بالاطلاع على أصول سندات التسليم ستلاحظ المحكمة بانها تحمل طابع المستانفة و لا وجود لأي توقيع عليها باستثناء وثيقتين وفق دفاعها عليها و هما وصل التسليم المؤرخ في 6/11/2013 بمبلغ 1485,91 درهم و وصل التسليم المؤرخ في 28/10/2013 بمبلغ 388,88 درهم و هو ما يشكل خرقا لاحكام المادة 426 من ق.ل.ع و التي ورد بفقرتها الثانية بأنه "يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه، و أن يرد بأسفل الوثيقة و لا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، و يعتبر وجوده كعدمه " فالثابت من وصولات التسليم و الجداول المتضمنة لوضعية حساب المستأنفة أنها تشكل سندات معتادة في المعاملات التجارية اضفى عليها المشرع حجية الاثبات متى كانت مقبولة ممن هي حجة عليه أو كانت تحفها قرائن تثبت توصلها بالبضاعة طبقا لقواعد الاتباث المعمول بها في المادة التجارية و تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة، مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني أو واقعي مما يتعين رده.

و حيث إنه تبعا لذلك يكون سبب الاستئناف غير مؤسس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: سبق البث في

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial