Preuve du salaire : il incombe à l’employeur, en tant que détenteur du livre de paie, de prouver le montant de la rémunération versée au salarié (Cass. soc. 2023)

Réf : 34455

Identification

Réf

34455

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

35

Date de décision

18/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/1708

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail, Preuve

Base légale

Article(s) : 371 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il incombe à l’employeur de prouver le montant du salaire effectivement perçu par le salarié. En effet, il résulte de l’article 371 du Code du travail que l’employeur, en sa qualité de détenteur du livre de paie, supporte la charge de la preuve de la rémunération, que celle-ci soit supérieure ou inférieure au salaire minimum légal.

Texte intégral

قرار عدد 35 مؤرخ في 2023/01/18 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1708 * علاقة شغل – مبلغ الأجر الذي يتقاضاه الأجير – إلتزام المشغل بالاثبات. إن المشغل باعتباره ماسكا لدفتر الأداء طبقا للمادة 371 من مدونة الشغل، فهو الملزم بإثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير سواء أكان يفوق أو يقل عن الحد الأدنى للأجر.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/15 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 135 الصادر بتاريخ 2022/02/21 في الملف رقم 2021/1501/181 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى الطاعن منذ غشت 2017 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2020/08/01، والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطاعن بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن فارق وتكملة الأجر، عن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن الإخطار والضرر والفصل وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعن، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعن منحة الأقدمية، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشأن، وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتخفيض تكملة الأجر، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن عن القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتمد مدة العمل في ثمانية أو عشرة أشهر مما يناقض تصريحات الطاعن الذي أكد أن المطلوب في النقض اشتغل لديه مدة 3 أو عشرة أشهر بصفة متقطعة على اعتبار أنه كان يمارس التجارة الموسمية بين الفينة والأخرى ويتغيب عن العمل لعدة أسابيع وهو ما يؤكده الشهود، مما يجعل عنصر الاستمرارية غير متوفرة، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الأجير لا ينفي توصله بالأجر وأن ادعاءه أنه كان يتقاضى أجرا يقل عن الحق الأدنى للأجر فإنه يدعي خلاف الأصل، وبالتالي يقع عليه عبء الإثبات، وأن القرار حينما اعتمد في تعليله كون الأجير يتقاضى أجرة أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من إقراره كونه يتقاضى أجرة أسبوعية محددة في 1000 درهم، مما یتعین معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى، حيث إن المطلوب في النقض أثبت عمله لدى الطاعن بصفة مستمرة منذ 2017 إلى 2020 بواسطة الشهود (إ. ق) و(م.٥) و(م.ب)، وبما أن الطاعن نازع في هذه المدة واعتبرها ما بين 3 أو عشرة أشهر وأدلى بشهادة التكوين المهني للمطلوب في النقض كونه كان لا يزال يتابع دراسته خلال السنة الدراسية 2017 و2018، فإن المحكمة اعتبرت مدة العمل التي أقر بها الطاعن وهي عشرة أشهر، ومن جهة ثانية، فإن المشغل باعتباره ماسك لدفتر الأداء طبقا للمادة 371 من مدونة الشغل، فهو الملزم بإثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير سواء أكان يفوق أو يقل عن الحد الأدنى للأجر، والقرار فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمنية ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس تنفيذ علاقة الشغل

Quelques décisions du même thème : Travail