Preuve de la relation de travail : le témoignage n’est valable que s’il est fondé sur une connaissance personnelle et directe des faits (Cass. soc. 2023)

Réf : 34445

Identification

Réf

34445

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

42

Date de décision

18/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/1787

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail, Preuve

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnellement vu le demandeur travailler et se borne à rapporter les déclarations de ce dernier.

Texte intégral

قرار عدد 42 مؤرخ في 2023/01/18 ملف اجتماعى عدد 2022/1/5/1787 * علاقة شغل – إثباتها – الشهادة المعتبرة في الاثبات – وجوب استنادها على المعاينة والمخالطة. إن الشهادة المعتبرة قانونا، والتي تعد وسيلة في الإثبات، هي الشهادة المباشرة التي يخبر فيها الشاهد بما وقع تحت سمعه وبصره، وليست الشهادة التي يدلي بها الشاهد دون أن يتصل بالواقعة المتنازع عليها، والتي يردد بشأنها فقط ما سمعه عن طريق الغير. والثابت من خلال وثائق الملف، أن الشاهد (س.ب) أكد خلال جلسة البحث، أن الطالب هو من أخبره بأنه عمل منذ سنة 2008 إلى 2018، وبالتالي فإنه لم يشاهده يشتغل طيلة هذه الفترة، وشهادته بذلك لم تبن على المعاينة والمخالطة، وإنما بنيت على السماع والإخبار، وهي بذلك غير مقبولة وغير معتبرة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما استبعدتها لهذا السبب، يكون قرارها مستندا على أساس سليم، ومعللا تعليلا سليما.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 536، الصادر بتاريخ 2021/10/11، في الملف عدد 2021/1501/192، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن الشاهد شهد بأنه كان يعمل معه بالشركة منذ 1989 إلى أن طرد من العمل، ولم يصرح كما جاء في التعليل بأنه هو الذي أخبره بأنه كان يعمل مع الشركة المطلوبة في النقض، مما يجعل شهادته شهادة معاينة ومخالطة وليست شهادة سماع، وأن المطلوبة في النقض لم تنكر علاقة الشغل، وإنما ادعت أن العلاقة كانت مؤقتة، وأنه ترك العمل من تلقاء نفسه. وأن علاقة الشغل لا يمكن أن تكون مؤقتة من سنة 1989 إلى تاريخ طرده، وأن تاريخ طرده هو 2019/10/07، وأنه أثبت بمحضر معاينة أنه تم طرده من العمل ولم يتركه من تلقاء نفسه وأن الأصل في علاقة الشغل هو الاستمرار والاستثناء هو خلاف ذلك طبقا للمادة 16 و17، مما یتعین معه نقض القرار. لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الشهادة المعتبرة قانونا، والتي تعد وسيلة في الإثبات، هي الشهادة المباشرة التي يخبر فيها الشاهد بما وقع تحت سمعه وبصره، وليست الشهادة التي يدلي بها الشاهد دون أن يتصل بالواقعة المتنازع عليها، والتي يردد بشأنها فقط ما سمعه عن طريق الغير. والثابت من خلال وثائق الملف، أن الشاهد (س.ب) أكد خلال جلسة البحث، أن الطالب هو من أخبره بأنه عمل منذ سنة 2008 إلى 2018، وبالتالي فإنه لم يشاهده يشتغل طيلة هذه الفترة، وشهادته بذلك لم تبن على المعاينة والمخالطة، وإنما بنيت على السماع والإخبار، وهي بذلك غير مقبولة وغير معتبرة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما استبعدتها لهذا السبب، يكون قرارها مستندا على أساس سليم، ومعللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس الجزء الثاني تنفيذ علاقة الشغل تنفيذ علاقة الشغل

Quelques décisions du même thème : Travail