Modification des horaires de travail – L’absence de préjudice pour le salarié fait obstacle à la qualification de licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)

Réf : 34457

Identification

Réf

34457

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

20

Date de décision

04/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/898

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui qualifie de licenciement déguisé le changement d’horaires de travail d’une salariée sans son accord, sans rechercher si cette dernière a subi un préjudice de ce fait, d’autant plus qu’elle avait elle-même admis lors de l’instruction travailler auparavant par alternance le matin et le soir. De même, manque de base légale la décision qui retient une date de début de la relation de travail contredite par l’aveu judiciaire de la salariée.

Texte intégral

قرار عدد 20 مؤرخ في 2023/01/04 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/898 عقد شغل – تغيير توقيت عمل الأجيرة بدون موافقتها – عدم وجود ضرر – أثره. إن المحكمة لما اعتبرت أن تغيير توقيت المطلوبة دون موافقتها يعتبر بمثابة فصل مقنع، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، لأنها لم تتحقق من توقيت عمل المطلوبة وما إذا كانت قد تضررت من تغيير توقيت عملها من المساء إلى الصباح، خاصة أن المطلوبة قد أقرت بجلسة البحث بأنها كانت تتناوب مع أجيرة أخرى بالعمل صباحا أو مساء، فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أي أساس قانوني، مما يتعين نقضه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛ 2020/01/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبه الأستاذ (س.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 756 الصادر بتاريخ 2018/10/11 عن محكمة الاستنئاف بطنجة في الملف عدد 2017/1501/1124.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى الطالب منذ 2006/05/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/12/11، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وبعد جواب المطلوبة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالب بأدائه للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل كانت منذ شهر ماي من سنة 2006، في حين أن المطلوبة تقر بجلسة البحث بأن تاريخ بداية علاقة الشغل كانت منذ يناير 2011، إذ أن رخصة استغلال المقهى لم يحصل عليها الطالب إلا بتاريخ 2009/07/01 ولم يشرع في استغلالها إلا في مستهل سنة 2010. كما أن المحكمة رفضت الدفع بواقعة المغادرة التلقائية، رغم أن جميع المعطيات المضمنة بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا تؤكد بأن المطلوبة هي من غادرت العمل تلقائيا. لأنها رفضت الاشتغال في فترة الصباح، وأن إقدام الطالب على تغيير توقيت جميع العمال لا يعتبر فصلا مقنعا عن العمل، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار تدبير شؤون العمل، خاصة أن المطلوبة لم يلحق بها أي ضرر نتيجة لذلك التغيير في أوقات العمل ولم تفقد ما كانت تتمتع به من امتياز، مما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، حيث تمسك الطالب بأن استغلال المقهى موضوع عقد الشغل، لم يكن إلا من شهر يناير سنة 2011 وليس من شهر ماي سنة 2006، كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، والمحكمة مصدرته، لما اعتبرت أن بداية عقد الشغل كانت من شهر ماي من سنة 2006، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، باعتبار أن المطلوبة قد أقرت بجلسة البحث ليوم 2018/7/10 أمام محكمة الاستئناف بأنها شرعت في العمل منذ يناير 2011 وليس من شهر ماي من سنة 2006، إذ أن أحق ما يؤاخذ به المرء هو إقراره على نفسه. ومن جهة ثانية، حيث تمسك الطالب استئنافيا بأن اشتغال المطلوبة صباحا لا يعتبر تغييرا لشروط العقد، وأنها لم تفقد أي امتياز عن ذلك التغيير. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت أن تغيير توقيت المطلوبة دون موافقتها يعتبر بمثابة فصل مقنع، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، لأن المحكمة لم تتحقق من توقيت عمل المطلوبة وما إذا كانت قد تضررت من تغيير توقيت عملها من المساء إلى الصباح ، خاصة أن المطلوبة قد أقرت بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا بتاريخ 2018/07/10 بأنها كانت تتناوب مع أجيرة أخرى بالعمل صباحا أو مساء، فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أي أساس قانوني مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب تنفيذ علاقة الشغل

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل الطالبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس

Quelques décisions du même thème : Travail