Réf
52174
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
295
Date de décision
24/02/2011
N° de dossier
2010/1/3/1730
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Substitution de l'assureur, Rejet, Obligation de remboursement, Héritiers, Extinction de l'obligation, Demande en paiement, Décès de l'emprunteur, Crédit bancaire, Contrat de prêt, Contrat d'assurance, Banque, Assurance-décès, Assurance de groupe
Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des héritiers doit être rejetée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/15 في الملف 8/09/2736 تحت رقم 09/6092 انه بتاريخ 2008/10/30 تقدم (ق. ع. س.) (الطالب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه أبرم مع السيد عبد الرحيم (ر.) موروث المدعى عليهم (المطلوب) عقد قرض بمبلغ 250.000,00 درهم وان السيد (ر.) لم يف بالتزاماته فأصبح مدينا بمبلغ 521.848,28 درهم ناتج عن رصيد حسابه السلبي ولضمان هذا الدين قدم السيد عبد الرحيم (ر.) لفائدة الطالب رهنا من الدرجة الاولى على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 23/7514 لضمان أداء مبلغ 269.290,00 درهم يضاف اليه %15 من هذا المبلغ طبقا للفصل 11 من المرسوم الملكي الصادر في 1968/12/17 أي ما مجموعه 309.683,50 درهم ، كما يتجلى من الفصل 26 من العقد. فيكون السيد (ر.) بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن مدينا بمبلغ 212.164,78 درهم ونظرا لوفاة السيد عبد الرحيم (ر.) فان التزاماته تنتقل لورثته حسب مناب كل واحد في التركة والتمس استدعاء ورثة الهالك عبد الرحيم (ر.) والحكم عليهم بأدائهم له على وجه التضامن فيما بينهم في حدود ما ناب كل واحد من التركة مبلغ 212.164,78 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بسعر 14.50% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %7 ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2008/8/31 مع تعويض قدره 20.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و النفاذ المعجل والصائر و الإكراه في الأقصى . وبعد استدعاء المدعى عليهم وعدم جوابهم رغم التوصل أصدرت المحكمة حكمها بأدائهم للمدعي حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة وتحميلهم الصائر. استأنفه المدعى عليهم وبعد جواب المستأنف عليه الطالب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 210 و 223 و230 و 399 و 400 من ق ل ع و الفصلين 103 و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس. بدعوى أن القرار الاستئنافي اعتبر في تعليله أن شركة التأمين هي من تحل محل المقترض الهالك وان عقد القرض ينتهي بمجرد وفاة المقترض في حين انه كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتأكد أولا من قيام الضمان وصحته ثم الحكم على المؤمن له (ورثة الهالك المقترض) بأداء الدين ثانيا و أخيرا الحكم على المؤمنة وذلك بإحلالها محلهم في الأداء في حدود الرأسمال المضمون، ما دام أن الضمان لا يسري إلا بعد التوقيع على عقد التأمين وأداء أول قسط للتأمين وهو الأمر الذي لم تراقبه المحكمة. هذا مع العلم ان عبء إثبات الضمان يقع على عائق المؤمن له وليس البنك الطالب وهو ما يكون معه القرار قد خرق الفصل 399 من ق ل ع إذا ان المحكمة لم تعذر المطلوب لإثبات تنفيذ التزامه مقابل ضمانه ، فالضمان هو نتاج تنفيذ الالتزام المتمثل في أداء قسط التأمين وبالتالي فمن الضروري مراقبة مدى صحة التأمين قبل القول بالحلول وهو ما لم تتأكد منه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه . كما ان القرار لم يبحث في الكيفية التي تم بها الأداء ما دام أنه لا نعرف موقف شركة التامين من العقد وما يمكن أن تثيره من دفوع. وفضلا عن ذلك فقد دفع البنك الطالب بان المطلوبين لم يثبتوا التأمين فردت المحكمة ذلك " بانه بمجرد وفاة موروث الطاعنين فان عقد القرض ينتهي وتحل شركة التأمين محل مورثهم في الأداء " والحال انه للقول بأن هنالك إنابة بمقتضاها حول الدائن (الهالك) حقوقه على المدين (شركة التأمين) لدائنه (البنك) حسب ما يقضي به الفصل 217 من ق ل ع فإن هذه الإنابة ولكي تبرئ ذمة المدين يتعين ان تكون صحيحة عملا بمقتضيات الفصل 223 من ق ل ع فالمحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث عن مدى قيام الضمان من عدمه خاصة وان عقد التأمين ولئن كان يقيم الدليل على وجود علاقة ما بين الهالك وشركة التأمين فانه يرتبط وجودا وعدما بأداء أقساط التأمين مما يبقى معه القرار متسما بفاسد التعليل. كما ان القرار يكون قد خرق الفصل 230 من ق ل ع عندما لم يعر أدنى اهتمام للمقتضيات المنصوص عليها في عقد التامين في فصله الثامن على أن شركة التأمين لن تؤدي سوى الأقساط المتخلدة بذمة المؤمن له و الناتجة بعد الوفاة وهو ما يفيد ان الاقساط غير المؤداة و السابقة عن واقعة الوفاة لا تأخذها بعين الاعتبار وبالتالي لن تحل محل الهالك في الاداء بالنسبة لتلك الأقساط والكل في حدود 15% من الرأسمال المتبقى و المحدد عند تاريخ الوفاة ، كما ان عقد التأمين ينص في فصله السادس الذي جاء تحت عنوان التصريح بالوفاة على انه في حالة وفاة المؤمن له يتعين تبليغ هاته الواقعة للشركة بمجرد وقوعها مع ضرورة الإدلاء بشهادة الوفاة التي تحمل تاريخ الازدياد وسبب الوفاة وهو ما لم تبحث بخصوصه محكمة الموضوع مما تكون معه قد حرمت المجلس الأعلى من بسط رقابته على القرار المطعون فيه.
كما انه وخلافا لما ذهب اليه القرار الاستئنافي فانه في حالة وفاة المدين المقترض فان الذي يتابع استخلاص الدين من شركة التأمين هم الورثة بوصفهم الخلف العام للمدين وليس البنك الطالب بوصفه دائنا فالالتزام الملقى على كاهل الورثة ناتج من الفصل 229 من ق ل ع الذي يعتبر انه بمجرد وفاة المدين فان الالتزامات تنتقل الى خلفه وهو ورثته. كما ان الورثة يظلون ملتزمين كمدعى عليهم والخلف العام للمدين طالما أنهم لم يبادروا بطلب إدخال المؤمنة في الدعوى فاقتصارهم على التمسك بوجود عقد التأمين دون إدخالها في الدعوى ومسايرتهم في ذلك من طرف المحكمة يجعل القرار خارقا للفصل 400 من ق ل ع ما دام أنه قد قلب عبئ الإثبات عندما جعل على البنك الذي هو مجرد دائن الالتزام بإدخال الغير في الدعوى كما ان الالتزام بإدخال شركة التأمين في الدعوى الذي يبقى على كاهل الورثة لا يعفيهم من البقاء في الدعوى حتى ولو حكم بإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء عملا بمقتضيات الفصلين 107 و103 من ق ل ع. كما أن القرار المطعون فيه ارتكب خطا قانونيا آخر ناتجا عن سوء تطبيقه الفقرة الأخيرة من الفصل 210 من ق ل ع التي تنظم حوالة الالتزام بسبب الوفاة مع العلم ان الفقرة الاولى من الفصل 210 من نفس القانون تجيز صراحة للبنك الطالب الخيار في اقامة الدعوى في آن واحد على الورثة وكذا شركة التأمين وبالتالي لا تعفي الورثة من براءة الاستخلاص ولو تمسكوا بحلول شركة التأمين وبإدخالها ، مما يكون معه القرار خارقاً للنصوص القانونية المذكورة وأساء تطبيقها وأسس قضاءه على تعليل فاسد يوازي انعدامه يجعله عرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بشان التامين بقولها : " انه بمراجعة عقد القرض الرابط بين الطرفين فإنه يتبين على ان البنك المستأنف عليه يقوم نيابة عن المقترض بتسديد واجبات التأمين على الحياة وانه في حالة الوفاة يحول لفائدة (ق. ع. س.) التعويضات التي تؤدى من طرف شركة التأمين وبذلك الانضمام الى وثيقة التأمين ... وبما أن المقترض ليس هو من تعاقد مباشرة مع شركة التأمين وانما فرض عليه ذلك (ق. ع. س.) من خلال طلب الانخراط فان القول بان الطاعنين لم يدلوا بما يفيد انهم قاموا باحترام المسطرة هو قول مردود على المستأنف عليه الأمر الذي تكون معه مواجهة الطاعنين للمستأنف عليه بعقد التأمين وجيهة و على أساس لانه بمجرد وفاة مورث الطاعنين فان عقد القرض ينتهي وتحل شركة التأمين محل مورثهم في الأداء ... " وهو تعليل مطابق لواقع الملف إذ بالرجوع للشروط العامة لعقد القرض المدلى به من الطالب رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى يلفى انه ينص في فصله التاسع (9) المتعلق بالضمانات على ان المقترض يوافق على الانضمام لعقد التأمين الجماعي المبرم من الطالب لفائدة زبنائه وان المقترض يوكل الطالب من أجل العمل على انخراطه في عقد التأمين المذكور كما تنص الفقرة الاخيرة وما قبلها من نفس الفصل 9 المذكور على انه في حالة الوفاة أو العجز الدائم فان المقترض ينيب ويحيل ل(ق. ع. س.) التعويضات التي ستؤديها شركة التأمين ... وان (ق. ع. س.) يمكنه أن يتسلم من شركة التأمين و في غيبة المقترض أو ذوي حقوقه التعويضات والمبالغ الواجبة الى غاية مبلغ أصل الدين و المصاريف و الفوائد كما ينص نفس العقد في فصله 7 على أن المقترض يأذن للطالب من أجل أداء أقساط التأمين على الحياة لحسابه ونيابة عنه، وبخصوص كون الفصل 8 من العقد ينص على أن شركة التامين لن تؤدي سوى الأقساط الناتجة بعد الوفاة فلم يسبق للطالب التمسك به مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى معللاً تعليلا كافيا وسليما مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس إلا فيما لم يسبق إثارته فهو غير مقبول.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44758
Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/01/2020
Voie de recours, Force probante, Irrégularité de procédure, Juge du fond, Mesure d'instruction, Motivation des arrêts, Moyen de cassation, Faux incident, Nullité, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation, Préjudice, Preuve du préjudice, Procédure civile, Rejet, Pas de nullité sans grief, Expertise judiciaire
44853
Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44929
Clause attributive de compétence : la cour d’appel doit distinguer la compétence d’attribution de la compétence territoriale pour respecter la convention des parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45015
Droits de la défense : la cour d’appel doit s’assurer de la convocation régulière de la partie dont l’avocat a retiré sa constitution avant de statuer (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
01/10/2020
45093
Saisie conservatoire et abus de droit – La mainlevée de la saisie n’est justifiée que si les juges du fond constatent, par une motivation concrète, la suffisance des garanties préexistantes pour couvrir la créance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45175
Appel – Frais de justice – La demande principale en annulation du jugement détermine l’assiette du droit proportionnel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/09/2020
45285
Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/09/2020