Prestation de serment et enquête : Examen exhaustif des moyens de défense et administration de la preuve (Cour de cassation 2016)

Réf : 31182

Identification

Réf

31182

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

26/3

Date de décision

20/01/2016

N° de dossier

1237/3/3/2015

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1315 - 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation.

Résumé en arabe

تلتزم محاكم الموضوع بفحص كافة وسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف بطريقة شاملة ومفصلة، لا سيما تلك المتعلقة بإدارة الإثبات، مثل طلبات أداء اليمين الحاسمة أو إجراء التحقيق. ويُعد إغفال فحص هذه الوسائل انتهاكاً لحقوق الدفاع، وقد يؤدي إلى نقض القرار بسبب قصور في التعليل.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/3/19 في الملف رقم 2014/8202/2852 بحث رقم 1577 ان المطلوب المرضي الشرقي تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن للمدعى عليهما م. ز. و ق. م. أ. بمبلغ 820.000,00 درهم الثابت بشيكين الأول بمبلغ 320.000 درهم مسحوب من طرفهما على البنك التجاري المغربي والثاني بمبلغ 500.000 درهم مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية ارجعا بدون أداء بعد تقديمهما للاستخلاص لذلك يلتمس الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 820.000 درهم وتعويض عن التماطل وأجاب المدعى عليهما بمذكرة دفعا فيها أساسا بتقادم الشيكين واحتياطيا أوضحا بأنهما دفعا قيمتهما للمدعى، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم برفض الطلب استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما بالتضامن للمستأنف مبلغ 820.000 درهم وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون ونقصان التعليل بدعوى أنه لم يجب ولم يرد على طلب توجيه اليمين وإجراء بحث واستدعاء الشهود للتأكد من واقع الأداء وان المحكمة المصدرة له اكتفت بالقول بان المطلوب لازال يتمسك بالشيكين وهي قرينة على انه لازال دائن بهما مما يكون معه قرار اها مشوب بكثير من الاخلالات وخارقا للقانون وناقص التعليل مما يتعين معه نقضه.

حيث إن الطرف الطاعن وفي المرحلة الابتدائية دفع بكون الشيكين موضوع دعوى الأداء قد تقادما وانهما أديا مبلغهما للمطلوب بحضور شهود ملتمسين الاستماع لهم في جلسة البحث وتوجيه اليمين الحاسمة للمطلوب وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى المطلوبة استنادا الى التقادم كان لزاما عليها مناقشة جميع دفوع الطالبين المقدمة في المرحلة الابتدائية وخاصة توجيه اليمين الحاسمة ولما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile